moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٦٤٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته قد قامت بتوريد منتجات بحريه (اسماك وروبيان) للمدعي عليها، وقد بلغت مجموع قيمه التوريدات مبلغ اجمالي قدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله، لم يسدد منها شيء. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه واضرار التقاضي، مبلغا قدره (٢٦,٨٦٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في طلب التسهيلات المقدم من قبل المدعي عليها، مختوم بختمها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه بقيمه اجماليه قدرها (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد منتجات بحريه) للمدعي عليها، ولتوفر عنصر المقاوله في المدعيه مما يكسبها صفه التاجر، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه تذكر انه قد بلغت مجموع قيمه التوريدات مبلغ اجمالي قدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله، لم يسدد منها شيء وحصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢٦٨,٦٦٧.٦٠) مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه واضرار التقاضي، مبلغا قدره (٢٦,٨٦٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله طالب بقيمه توريد موكلته للمنتجات البحريه للمدعي عليها وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبارها حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب محاماه مبلغ قدره (٢٦,٨٦٦) سته وعشرون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي...) وبما ان المدعي وكاله لم يقدم البينه علي الاضرار، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (مايتان وثمانيه وستون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا وستون هلله). ورفض ما سوي ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.