moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٦٩٤٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (مؤجر ومستاجر)، ومبررات الطلب انه كان ملتزما بالاتفاق بسداد كامل الاجره شهريا ضمن التزامات اخري عليه حيث كان يدفع كل شهر مبلغا قدره (٤٨,٦٤٣) ثمانيه واربعون الفا وستمايه وثلاثه واربعون ريال شاملا ايجار المحل الوارد في الدعوي والتزامات اخري، وكان دخل المحل يصل الي (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال يوميا، الا انه منذ تاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه توقف عن السداد، وتزامن ذلك مع قله اهتمامه بالمحل وبالبضاعه الموجوده فيه، بل انه سعي الي تفريغ المحل من محتواه فاصبحت البضاعه تتناقص من غير ان يعوضها بغيرها، مما ادي الي تناقص العملاء والاضرار بالمحل واصبح هذا ظاهرا لكل من يرتاد المحل، وتناقص دخل المحل حتي وصل الي (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تقريبا، ولا شك ان هذا يضر بسمعه المحل التي تم بناؤها خلال السنوات السابقه، بل انه خلال الايام الاخيره داب الي تفريغ المحل تماما والاستيلاء علي محتوياته مع انه مستاجر وليس مالكا، كما ان التعاقد بين الطرفين كان شفهيا، اما مبررات حاله الاستعجال هي: سعي المستاجر العاجل الي تفريغ المحل من محتواه، وطالب بمنع المدعي عليه من التصرف في محتويات المحل ومنعه من تفريغ المحل من محتواه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وفيها: بسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ومضمونها: ان المدعيه شريك في الشركه المدعي عليها بنسبه ٢٥ بالمايه والباقي لموكله مدير الشركه حسب عقد التاسيس، وعليه فان دعوي الشركاء لا تقام علي الشركه التي تمثل المدعيه جزءا منها، وهذه الدعوي من الدعاوي المستعجله، ولم تبين المدعيه ما وجه الاستعجال فيها وما هو الضرر الذي يخشي وقوعه او المنفعه التي يخشي فواتها، واذا كانت موكلته حسب كلام المدعيه مستاجره فان ما حواه المحل لا ضرر فيه علي المدعيه، وهذه الدعوي مستنده علي تاجير المحل للمدعي عليها ولم تقدم المدعيه في سبيل ذلك ما يثبت علاقه التاجير، وموكله مدير الشركه وعقد الايجار بين الشركه وبين المالك (...) بموجب عقد التاجير، وعليه فانه لا يجوز سماع الدعوي لعدم وجود عقد ايجار بين طرفي الدعوي، كما ان المدعيه متناقضه في دعواها، فاذا كانت المدعي عليها مستاجره منها فما علاقتها هي بما في داخل المحل؟ وهل هي شريكه معها ام مستاجره؟ واما المبالغ التي استلمتها المدعيه فهي تخص الشراكه بين الطرفين وسوف يقيم موكله دعوي خاصه بها، والدعوي شكلا غير مقبوله، وطالب بتحرير الدعوي تحريرا وافيا ببيان ما سبق من نقاط (عقد الايجار، العلاقه بين الطرفين، وجه الاستعجال...الخ) لنتمكن من الجواب علي الدعوي، وطالب برفض الدعوي ، فسالت المحكمه وكيل المدعي عن طبيعه الايجار المتعاقد عليه فقال: اجرت موكلتي المحل التجاري بما فيه من مواد وبضايع علي ان تسلم الشركه لموكلتي (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال شهريا وقد جردت قيمه البضايع بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وعند انتهاء الايجار يلتزم المستاجر بوجود بضاعه بهذه القيمه، فنحن نطلب منع الشركه من تفريغ بضاعه المحل او تسليم المحل بما فيه والتعويض، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي منع المدعي عليها من التصرف ببضاعه المحل المؤجره بناء علي تعديها عليها وتناقصها بلا تعويض، وبما ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بعدم وجود مبرر الاستعجال فيها وان المدعيه شريك في الشركه المدعي عليها، وبما ان طلب المنع من التصرف يعد من الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، فتختص به دايره الطلبات المستعجله لذا فهو مقبول شكلا، اما من الناحيه الموضوعيه فان التعاقد بين الطرفين علي ايجار المحل وايجار البضاعه التي فيه المقدر بقيمتها ١٥٠ الف ريال، والتي قررها المدعي في الجلسه - بعد سؤال الدايره له -، وبناء علي ذلك فان المدعي عليها ملتزمه برد البضاعه او قيمتها عند انتهاء التعاقد، مما يظهر منه ان طلب المنع من التصرف غير صحيح لان البضاعه التي لاجلها يطلب المدعي منع المدعي عليها من التصرف هي محل التعاقد ومحل انتفاع المستاجر، بالاضافه الي انه حقه في بضعه مماثله محفوظ باشتراط توفير بضاعه بقيمه محدده في التعاقد، وبهذا يتبين ان سبب الطلب لا يوصل الي الحكم بالمنع من التصرف، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث يشترط لقبول الطلب المستعجل وجود الضرر المحدق والفوات الموشك وثبوت صفه الاستعجال وتحقق دواعيه، وحيث انه لا يلحق المدعيه من تصرف المدعي عليها بالبضاعه ضرر لا يمكن تداركه اذ ان حق المدعيه ثابت بقيمه البضاعه المؤجره، والتدارك ممكن بدعوي المطالبه بالاجره المتفق عليها في حال عدم التعويض عنها او قيمتها، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بالوارد في المنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نص الحكم: حكمت المحكمه برفض هذا الطلب، وبالله التوفيق.