tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830029013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2026-06-24 date_hijri=1447-12-02 document_type=ruling entity=document_number:9eaf042b-1f12-47f6-9dc4-1c8fb78f71ca entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٠٣٥٢٩ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (نظرا لقيام المدعي عليه بالتعاقد لتنفيذ مشروع زفلته مواقف شركه (...)، اطلب الخروج علي (اثبات حاله اعمال المشروع ونسبه الاعمال المنجزه في الموقع وقيمتها) واثبات الحاله في الوقت الحالي ؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي. ). هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه وجري نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧ ه وفيها حضرت المدعيه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦ه وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٦ه،، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدمها بمذكره نصها (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١٩-١١-٢٠٢٥ كمقاول من الباطن لتنفيذ اعمال مشروع سفلته وتخطيط وصيانه لدي شركه (...) و قد بدات بتنفيذ الاعمال ثم بعد فتره وجيزه حدثت الازمه السياسيه الاخيره بالمنطقه وتسببت بارتفاع اسعار المواد الخام بشكل كبير عن المتفق عليه بالعقد فتوقفت المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال وطالبت بالزياده ومازالت موكلتي ومالكه المشروع تدرس طلب زياده الاسعار وحتي لا تتغير معالم المشروع ولاحتماليه ان يكون ذلك سبب نزاع مستقبلي حول اختلاف الاسعار وامتناع المدعي عليها عن استكمال الاعمال محل العقد نطلب ندب خبير لتحديد الاعمال المنجزه وقيمتها في الموقع) هذا نصها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره نصها (اولا: وقايع النزاع ١- ابرم الطرفان عقد مقاول من الباطن بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٥، وحددت قيمته الاجماليه (٢,٠١٣,١٩٠) ريال سعودي شاملا كافه التكاليف والضرايب، وفقا لجدول الدفعات المبين في البند الرابع من العقد. ٢- طرات زياده فاحشه وغير متوقعه علي اسعار المواد الخام مما جعل الاستمرار في التنفيذ بالاسعار التعاقديه يسبب خساره جسيمه للطرف الثاني . و بخاصه الخلطه الاسفلتيه من نوع ٣- علم الطرف الاول بهذه الزياده، الا انه رفض التوقيع علي ملحق تعديل الاسعار طوال فتره التوقف (حوالي شهرين). ٤- توقفت الاعمال مؤقتا بسبب هذه الظروف الطاريه، مما دفع الطرف الاول الي رفع دعوي معاينه لاثبات الحاله. ٥- بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٦ وقع الطرفان ملحق العقد رقم (٢)، الذي اعترف صراحه بزياده تكلفه الخلطه الاسفلتيه، وعدل سعر المتر المربع الي (٧٤.٥٠) ريال سعودي (بزياده ١٠ ريال)، وقسم العمل الي (٧) مراحل تنفيذيه مع دفعات مرحليه، واقر بصرف فروقات الاسعار عند الانتهاء الكامل. ثانيا: الدفوع والاسانيد القانونيه (المخارج القانونيه لصالح الطرف الثاني) ١- تطبيق نظريه الظروف الطاريه (الماده ١٧٣ وما بعدها من نظام المعاملات المدنيه) زياده اسعار المواد الخام تعتبر ظرفا طاريا استثناييا غير متوقع وقت ابرام العقد، جعل التنفيذ مرهقا بشكل فاحش. يجيز النظام للقاضي اعاده التوازن التعاقدي بما يحقق العداله ويوزع الخساره بين الطرفين. الملحق رقم (٢) نفسه يعد تطبيقا عمليا لهذه النظريه، حيث اعترف الطرف الاول بالزياده ووافق علي تعديل السعر. النتيجه: التوقف لم يكن تقصيرا من الطرف الثاني، بل استجابه مشروعه لظرف طاري، ولا يستحق الطرف الاول اي غرامات تاخير عن هذه الفتره. ٢- اخلال الطرف الاول بمبدا حسن النيه والالتزام بالتعاون (الماده ٢ من نظام المعاملات المدنيه + البند السابع من العقد) يلزم الطرف الاول صراحه في البند السابع (الفقره ٤) بالتعاون الكامل مع الطرف الثاني والتنسيق معه في كل ما يلزم لتنفيذ المشروع. كما يتحمل الطرف الاول مسؤوليه اي تاخير ينشا عن تقاعسه (البند السابع، الفقرات ١ و٢). رفضه التوقيع علي الملحق رغم علمه بالزياده يعد اخلالا واضحا بحسن النيه، وهو السبب المباشر في التوقف. النتيجه: لا يجوز للطرف الاول الاستفاده من تاخيره الخاص (مبدا “لا يسمح للمدعي بالاستفاده من اخلاله”). ٣- عدم استحقاق غرامات التاخير او التعويضات (البند الثامن/الفقره ٣ + البند السادس عشر من العقد) اشترط العقد في البند الثامن/الفقره ٣ انذارا كتابيا + مهله ١٠ ايام قبل تطبيق الشرط الجزايي. التاخير هنا مبرر (ظرف طاري + اخلال الطرف الاول)، وليس تقصيرا من الطرف الثاني. الملحق رقم (٢) اعاد تنظيم المراحل والدفعات، واقر بعض الدفعات السابقه (“تم استلامها”)، مما يدل علي استيناف التنفيذ بعد الاتفاق. ٤- قوه الملحق كاقرار قضايي ملزم الملحق رقم (٢) الموقع من الطرف الاول يعد اقرارا صريحا بالزياده في تكلفه الاسفلت وموافقته علي التعديل. يعد الملحق جزءا لا يتجزا من العقد الاساسي (البند الثاني من العقد)، ويمنع الطرف الاول من التناقض مع تصرفه السابق. ٤- قوه الملحق كاقرار قضايي ملزم دعوي اثبات الحاله مجرد اجراء احتياطي ولا تثبت مسؤوليه او حقا في غرامات او تعويضات. يحتفظ الطرف الثاني بحقه في تقديم المراسلات والمستندات التي تثبت علم الطرف الاول بالزياده ورفضه التعاون. ثالثا: الطلبات ١- رفض اي مطالبه بغرامات تاخير او تعويضات عن فتره التوقف. ٢- اعتبار التوقف مبررا قانونا بموجب الظروف الطاريه وحسن النيه والملحق الموقع. ٣- الزام الطرف الاول بصرف كامل مستحقات الطرف الثاني وفق الملحق رقم ٢. ٤- الزام الطرف الاول بالمصروفات واتعاب المحاماه. ٥- حفظ حق الطرف الثاني في المطالبه بتعويض عن الاضرار الناتجه عن رفض الطرف الاول التعاون (تكاليف توقف المعدات والعماله).) هذا نصها. وبسؤال المدعيه وكاله عن ملحق العقد فاجابت بقولها: ان موكلتي لا تعلم هل وقعته المدعي عليها ام لا ، وكانت ممتنعه من التوقيع سابقا. هكذا قررت. وقرر المدعي عليه وكاله بقوله: ان موكلتي وقعت ملحق العقد لكنها لم تبدا باكمال الاعمال لعدم توفر السيوله. هكذا قرر. وبسؤال المدعيه وكاله عن اسباب الاستعجال في هذه الدعوي؟ فقررت بقولها: ان موكلتي تخشي تغير حاله الاعمال في الموقع لكون الموقع ليس مملوك لموكلتي وانما موكلتي مقاول رييسي. هكذا قرر. كما قررت المدعيه وكاله ان موكلتها مستعده بدفع اتعاب الخبير. وقررت الدايره ندب خبير تكون مهمته ما يلي: اولا: الشخوص لموقع تنفيذ اعمال العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م وملحقاته لمعاينته بعد تبليغ الطرفين بموعد الشخوص والمعاينه. ثانيا: يبين الخبير بشكل واضح ومفصل حاله الموقع و كميات الاعمال المنفذه من كل بند من اعمال العقد بشكل مستقل مع بيان النسبه الميويه لمقدار الاعمال المنفذه من اجمالي اعمال العقد. ثالثا: في حال وجود عيوب في الاعمال المنفذه فيبين الخبير سبب هذه العيوب وهل هي ناشيه عن سوء التنفيذ او بسبب اخر، ويبين الخبير كميات العيوب بشكل واضح ومفصل ويبين نسبتها الميويه من اجمالي الاعمال المنفذه. رابعا: في حال وجود اعمال يتنازع الاطراف حول من قام بتنفيذها فيثبت الخبير كمياتها ونسبتها الميويه في جدول مستقل دون خلطها مع بقيه الاعمال المتفق علي منفذها، ودون الفصل فيمن قام بتنفيذها ويكتفي الخبير بالاشاره لوجود نزاع حولها. خامسا: تنحصر مهمه الخبير في مجرد معاينه الموقع واثبات حاله وكميات الاعمال في موقع المعاينه وفقا للواقع في يوم المعاينه بغض النظر عما هو مدون في اوراق الطرفين ودون تقدير القيمه الماديه للاعمال ودون التطرق لاي تاخر في التنفيذ او اي حسومات، واي اعمال يتنازع الطرفان علي من قام بتنفيذها فيقوم الخبير مباشره باضافتها للجدول المذكور في (رابعا) دون محاوله الفصل فيها. فعلي الخبير التقيد بذلك. سادسا: علي الطرفين تقديم كل ما لديهم من اوراق ومستندات قبل صدور تقرير الخبير الابتدايي ولن يقبل من اي طرف تقديم اي اوراق بعد ذلك. سابعا: علي الطرفين عند اصدار التقرير الابتدايي المستعجل تزويد الخبير بملاحظاتهم علي التقرير خلال ٢٤ ساعه من صدور التقرير وذلك عبر وسايل التواصل الهاتفيه والالكترونيه الخاصه بالخبير ولن يقبل من الطرفين تقديم اي ملاحظات بعد ذلك. ثامنا: علي الخبير رصد ملاحظات الطرفين في تقريره النهايي مع الرد علي كل ملاحظه بشكل مفصل، وفي حال عدم تقديم الطرفين او احدهما اي ملاحظات فيبين الخبير ذلك في تقريره بشكل واضح. تاسعا: للخبير اتخاذ جميع الصلاحيات الممنوحه له في نظام الاثبات وادلته الاجراييه. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٧ ه وفيها حضر المدعي وكاله/(...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٤٦ه وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٦ه، وتبين ان طلب ندب الخبره مغلق لعدم دفع اتعاب الخبير، وبسؤال المدعيه عن ذلك قررت بقولها: ان الخبير تقدم باتعاب قدرها ٧٤ الف ريال وهو مبلغ مرتفع جدا وقد تواصلنا مع الخبير واخبرنا انه قد اضاف صفرا عن طريق الخطا وانه تعذر عليه تعدله، ثم تواصلنا مع مالك المكتب الهندسي واخبرنا ان نسدد الاتعاب ليبدا العمل. علما اننا سبق وان تقدمنا بطلب معاينه في (...) وندب الخبير بمبلغ عشره الاف ريال تقريبا. وقد يكون لاجازه العيد تاثير علي الامر. واطلب اصدار قرار ندب خبره جديد. هكذا قررت. وقررت الدايره اصدار قرار خبره جديد بذات النطاق السابق مع افهام المدعيه بانه في حال عدم سداد الاتعاب فسيجري المقتضي النظامي في هذه الدعوي ففهمت ذلك. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٨ / ١ / ١٤٤٨ ه وفيها حضر وكيله المدعيه / (...) ، هويه وطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم(...) وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٦ه فيما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٦ه، وقد اصدر الخبير تقريره النهايي وجري ضمه لملف القضيه. وقرر الطرفان موافقتهما علي ما انتهي اليه تقرير الخبير. وقررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب طلبا مستعجلا بمعاينه الاعمال في المشروع المتفق عليه بالعقد المعنون له ب(عقد مقاوله من الباطن لمشروع اعمال سفلته مواقف سيارات الموزعين والموظفين والناقلات واعمال مدنيه متفرقه لشركه (...) برقم ١٢٦٨ المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م واثبات حالتها وفق ماهو مدون في طلبه العاجل، ولما كانت المنازعه بين الطرفين هي منازعه بين تاجرين، واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره والماده الثالثه والثلاثين والفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وحيث ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه الثلاثه (حاله الاستعجال-وخوف الضرر الذي يشق التحرز منه-واحتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، وبما ان الحكم بها يعد استثناء من القواعد العامه للدعاوي وذلك في الحكم بالمسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت علي ان لا يمس الحكم بها اصل الحق، وفقا لما جاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) كما انه يستلزم ان يقوم الطلب المستعجل علي تضمن مصلحه ولو محتمله كالاحتياط لدفع ضرر محدق وفقا لما جاء الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه.) فيستقر للدايره ان المسايل المستعجله المعتبره في النظام يجب تضمنها مصلحه ولو محتمله بدفع خطر محدق يلحق بالمدعي ضررا يخشي عليها بفوات الوقت ما لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، ولما كان هذا الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي منجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وحيث قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المنتدب من قبل المحكمه هو اجير غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص للمشروع محل النزاع ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في واقع الامر، وحيث وافق الطرفان علي ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي. بما لا تري الدايره ما يمنع من اثبات الحاله للمشروع علي النحو الذي جاء به تقرير الخبير اذ لا تعني الدايره وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوي اثبات الحاله والمعاينه وفقا لراي الخبير؛ اذ مما يتطلب ذلك ان يطلع الخبير علي التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه للمتنازع فيه وتقرير ما انجز وما لم ينجز والكميات المنجزه ونسبتها الميويه من اعمال العقد، وبيان ما يتصل باعمال العقد مما يحتمل وقوع نزاع بشانه مستقبلا، كما وجهت الدايره الخبير باثبات حاله وكميات الاعمال في موقع المعاينه وفقا للواقع في يوم المعاينه بغض النظر عما هو مدون في اوراق الطرفين ودون تقدير القيمه الماديه للاعمال ودون التطرق لاي تاخر في التنفيذ او اي غرامات تاخير، وان اي اعمال يتنازع الطرفان علي من قام بتنفيذها فيقوم الخبير مباشره باضافتها في جدول مستقل، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير، ولما كان البحث في تقرير الخبير بمدي استحقاق اي من طرفي الدعوي علي الاخر بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدايره لاثبات حاله المشروع، كما سيرد في منطوقه.

نص الحكم:

ثبت لدي الدايره ان حاله الاعمال في موقع تنفيذ اعمال العقد رقم (...) المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥م هي وفق ما جاء في التقرير النهايي الصادر من الخبير شركه مكتب (...) المنتدب بالقرار رقم (...).وسيتم ايداع الصك وتسليمه للاطراف الكترونيا، وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال المده النظاميه -المنصوص عليها في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه- فان لم يتقدم باعتراضه خلالها فيكتسب الحكم الصفه القطعيه. والله الموفق.