tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f3dbe227-cdc6-4cdb-ada9-8a5711517aa9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3964 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه الحي للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ حمد صالح حمد الصقير هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المؤسسه المدعيه سبق لها ان تعاملت مع الشركه التي كان يتولي ادارتها المدعي عليه بتاريخ 1435/ 6/ 28 وبموجب ذلك التعامل صدر حكم نهايي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه المقيده برقم 346 لعام 1440ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للجهه الموكله مبلغ 1،931،816ريال. ورغبه من الجهه الموكله في تحصيل حقوقها الثابته تقدمت ضد الشركه التي يديرها المدعي عليه بطلبات تنفيذ حيث سجلت مطالبه الموكل بمبلغ 1،931،816 ريال بطلب التنفيذ رقم 4140520468 بالدايره الثالثه بمحكمه التنفيذ في الرياض وتم السير باجراءات التنفيذ حسب النظام وتم تطبيق جميع المواد الي الماده 46 والتي تقضي بالزام المنفذ ضده بدفع مبلغ المديونيه. وحيث ان نظام الشركات حدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده ومن ذلك الماده (2/ 165) التي تنص علي انه (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عند تعويض الضرر والذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او لسبب يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقتضي بغير ذلك يعد كانه لم يكن) كما تضمنت الماده (181/ 1) علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذاك المسؤوليه المحدوده نصف راسمالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوميا من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) وبما ان راس مال الشركه هو (5000000) خمسه ملايين ريال وفقا لسجلها التجاري وبما ان ديون الشركه التي صدر منها القرار التنفيذي المشار اليها اعلاه وغيرها من القرارات الصادره ضد الشركه تزيد عن راسمالها،وحيث ان المدعي عليه لم ياخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها مما يعني ان المدعي عليه مسؤول مسؤوليه تقصيريه عن دين المدعي ضد مؤسسه الحي للمقاولات التي يتولي ادارتها بموجب السجل التجاري. علما بان الجهه الموكله اتبعت الطرق النظاميه لتقديم مستوفيه بذلك الشروط الشكليه. وخلص الي طلب: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ مليون وتسعمايه وواحد وثلاثون الفا وثمانمايه وسته عشر ريالا وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 16/7/1442 حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه تضمين المدعي عليه دين موكلتها البالغ 1.931.816. ريال الثابت بموجب الحكم رقم 7346 لعام 1440ه الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.931.816) ريال وذلك مقابل مسؤوليته مسؤوليه تقصيريه عن دين الشركه التي يديرها، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان المدعيه اقامت دعواها تطلب مسؤوليه المدعي عليها وفقا لما نطقت به الماده (2/ 165) التي تنص علي انه (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عند تعويض الضرر والذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او لسبب يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقتضي بغير ذلك يعد كانه لم يكن) مشيره الي ما تضمنته الماده (181/ 1) علي انه (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راسمالها وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد عن تسعين يوميا من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) مستنده علي ان راس مال الشركه هو (5000000) خمسه ملايين ريال وفقا لسجلها التجاري وبما ان ديون الشركه التي صدر منها القرار التنفيذي المشار اليها اعلاه وغيرها من القرارات الصادره ضد الشركه تزيد عن راسمالها،وحيث ان المدعي عليه لم ياخذ الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها مما يعني ان المدعي عليه مسؤول مسؤوليه تقصيريه عن دين المدعي ضد مؤسسه الحي للمقاولات التي يتولي ادارتها بموجب السجل التجاري دون ان تتنبه الي ان الاصل في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وفقا لما نص عليه نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/3 وتاريخ 27/3/1437ه بالماده (151) وفقره رقم 1 والتي نصت: "علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات " الا وفقا لما حدده النظام وقد حدد المنظم مسؤوليه الشريك عن ديون الشركه في حالات محدده منها ما جاء في الماده (155) حيث جاء فيها "يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله، ب- اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري، ج- اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه المعنويه" والمدعي عند طلبه تحميل المدير ديون الشركه لم يركن الي خطا يمس ذات الدين الذي نشا بين المدعيه والشركه التي يديرها المدعي عليه بل ركنت الي وجود دين وتقصير والصحيح ان هذا التقصير في حاله ثبوته فانه يحمل المدير ديون الشركه كامله لا دين المدعيه فقط وهذا الامر لا يمكن تحقيقه الا بعد تحقق عدم قدرت الشركه علي الوفاء وانه وفقا لموجوداتها لم تستطع سداد الدين وهذا الدفع لا يمكن تحقيقه الا بعد ثبوت عجز موجودات الشركه عن سداد دينها وثبوت كون المدير قد اخل بالتزاماته النظاميه من عدم ابلاغ الشركاء ببلوغ دين الشركه لنصف مالها وفقا لما نطقت به الماده (181) من ذات النظام وثبوت العجز وبيان مقدره الشركه علي السداد لا يمكن استظهاره الا بعد طلب تصفيه الشركه وفقا لما نصت عليه الماده (16فقره/و) او وفقا لاحكام نظام الافلاس وبما ان ذلك لم يتحقق ولم يتم طلبه فان طلب المدعي سابق لاوانه
 
(منطوق الحكم)
بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لماهو موضحا بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
بكر بن خلف العنزي
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره
بندر بن صالح الحميد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4707 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه الحي للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ حمد صالح حمد الصقير هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (1.931.816) ريال وذلك مقابل مسؤوليته مسؤوليه تقصيريه عن دين الشركه التي يديرها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه والغاء الحكم المعترض عليه لما ذكره من اسباب بلايحته الاعتراضيه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر الاطراف واكد فيها وكيل المدعي علي طلبه وجري نظر القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليهما اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت اكتمال اركان التعويض فلم يقدم البينه علي طلبه وحيث انه لا يتم التعويض الا في حال توفر اركان التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع هذه الاركان كامله، وعليه فان الدايره تنتهي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم برفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 16 /7 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 3964 لعام 1442ه ثانيا: رفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي