tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430846507 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-04 date_hijri=1443-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8eb92fb8-5c3d-49ce-a4b8-09b15842c1a7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٦٩٤٨ لعام ١٤٤٤ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (مؤسسه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في سداد مستحقات اتعاب المحاماه المذكوره في العقد مما ادي الي (التاخر في تسليم الاتعاب). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠.٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١١/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: واوجز دعوي موكلي من خلال ما يلي: اولا: اوضح لفضيلتكم ان عقد التنازل المبرم بين موكلتي المدعيه/ (...) والمدعي عليه/ (...) والمؤرخ في تاريخ ٨/٩/١٤٤٣ه بمدينه (...) الموافق ٩/٤/٢٠٢٢ م، والمتضمن ما يلي: ١- تنازل المدعي عليه عن مؤسسه ((...) الطبيه) ونقل ملكيتها. ٢- تنازل المدعي عليه عن رقم السجل التجاري وجميع التراخيص الخاصه بالمؤسسه لموكلتي (المتنازل لها). ٣- تنازل المدعي عليه عن حساب في مصرف (...) لموكلتي.
ثانيا: كما ابين لفضيلتكم ان المدعي عليه لم يقوم بالتنازل عن الحساب البنكي لموكلتي من وقت ابرام العقد وحتي تاريخ اليوم حسب ما هو متفق عليه في تمهيد عقد التنازل المبرم، كما نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه قام بالاستيلاء علي الاموال واغلاق الحساب بعد ان تم اعطاؤهم اوراق التنازل للحساب ومراجعه البنك ومثبت ذلك بموجب رسايل الواتس اب بين المدعي عليه وبين وكيل موكلتي الشرعي (...)، بالرغم من المحاولات الوديه السابقه مع المدعي عليه حيث باءت كل المحاولات بالفشل. ثالثا: كما نبين لفضيلتكم انه قد ورد لموكلتي ايرادات ماليه نتجت عن تعاملات بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، ولكون الحساب البنكي مازال باسم المدعي عليه ولم يتم التنازل عنه لذلك فقد دخلت هذه الايرادات الي الحساب البنكي وهي ليست مستحقه للمدعي عليه وانما مستحقه لموكلتي من وقت التنازل عن المؤسسه، وذلك بسبب تعنت المدعي عليه ورفض التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه بعد ابرام عقد التنازل، وقد بلغت هذه الايرادات مبلغ وقدره(١٩٨.٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال الموجوده بالحساب بعد التنازل وثبت ذلك بموجب كشف حساب فواتير المبيعات، وعليه فانه يحق لموكلتي الحق في مطالبتكم بالمبلغ اعلاه،. عملا بقوله تعالي: يا ايها الذين امنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ، وقوله تعالي: اوفوا بالعقود ، وحديث: كل المسلم للمسلم حرام دمه وماله وعرضه ، والقاعده الشرعيه: العقد شريعه المتعاقدين . رابعا: كما نبين لفضيلتكم انه قد طالبنا المدعي عليه مرارا وتكرارا الا انه يرفض وتعنت، علما باننا ارسلنا اليه اخطارا واشعارا للمدعي عليه بضروره دفع مبلغ وقدره(١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال الموجوده بالحساب بعد التنازل، فلم يستجب، ثم تقدمنا بطلب صلح علي منصه تراضي وتعذر الصلح معه، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود عقد التنازل المبرم بينه وبين موكلي، كما نبين لفضيلتكم ان موكلي في سبيل مطالبه المدعي عليها قد تكلف اتعاب محاماه تقدر بمبلغ(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بنسبه (١٠%) من قيمه المطالبه، وذلك بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلي وبين شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر – ب- مقدار المبلغ المحكوم به ج- مماطله المحكوم عليه د- العرف او العاده المستقره – ه- راي الخبير عند الاقتضاء ، ولما قرره الفقهاء من تضمين المدين المماطل لما غرمه الداين في شكايته اذا كان المدين موسرا قال بان تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادر علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وتتمثل بينتي علي صحه دعواي في عقد تنازل -سجل تجاري- اخطار -عقد اتعاب المحاماه -تقرير بتعذر الصلح ، والقاعده ان: العقد شريعه المتعاقدين ، وعملا بحديث لا ضرر ولا ضرار ، والقاعده الشرعيه ان الضرر يزال ،. لذلك ولما سبق ذكره عليه امل من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليه رد الثمن المسلم وقدره (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الفا ريال سعودي. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. سايلا المولي عز وجل لفضيلتكم التوفيق والسداد وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بدفع شكلي فانا اسكن في (...) والمؤسسه سجلها في (...) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي محاميه المدعيه اجابت قايله: لا علم لي هكذا اجابت ثم طلبت الدايره من المدعي عليه عنوانه الوطني فجري ارساله عبر المحادثه وارفاقه في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه بان يرد مبلغا وقدره مايه وثمانيه وتسعون الف قيمه مؤسسه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه جده وان الاختصاص منعقد لمحاكم (...) وابرز عنوانه الوطني والسجل التجاري للمؤسسه وفيه ان مصدره محافظه (...) وبما ان هذا الدفع كان اول دفع له، وحيث نصت الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه علي: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. ، ولما نصت عليه الماده (٣٣) من نظام المرافعات الشرعيه: تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك. ، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ، ولما نصت عليه الماده (٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه: تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص المكاني لهذه الدعوي في القضيه رقم:٤٤٧٠٩٣٦٩٤٨؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.