moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٩٦٥٠٤ لعام ١٤٤٦ ه
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- انه تقدمت المدعيه بدعوي خلاصتها: ان الطرفان ابرما عقد مقاوله وان المدعيه انجزت المشروع بكامله واستلمت بعضا من قيمه العقد وتطلب الوفاء بالمتبقي وقدره (١٣١,٠١٤) مايه وواحد وثلاثون الفا واربعه عشر ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٦ ه اصطلح الطرفان علي كامل مبلغ المطالبه علي ان تكون اليه سدادها- من قبل المدعي عليها- شهريا تبدا من تاريخ ١ / ٩ / ٢٠٢٤ م وقسط كل شهر مبلغ قدره (٢١,٨٣٥.٦٦) واحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمس وثلاثون ريالا وسته وستون هلله. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولاتفاق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما. وفقا للمنطوق ادناه:
نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح الموصوف في الوقايع بين الطرفين وامرتهما بالتمشي به؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.