tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530051185 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-08-09 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/34 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:204a355e-8701-4398-a3ba-78e23a20bef4 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٥٨٨٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، وبعد:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توفير خدمات وعماله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٧٨٢,٩٧٨.٠٠) سبع ميه واثنان وثمانون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون دولار امريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير + اوامر شراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) مليونان وتسع ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي ثم باشرت الدايره بعقد جلسه بتاريخ ١٨-١١-١٤٤٤ وبموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، واحالت وكيله المدعيه الي صحيفه الدعوي،وحصرت طلبها في مبلغ وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) ريال، والناشي عن عقد تاجير معدات وعمال، بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وبطلب الجواب، قدم مذكره هذا نصها: (اولا: اشاره الي مطالبه المدعيه بشان اوامر الشراء بتوفير خدمات عماله، ويطالب بمبلغ وقدره (٧٨٢,٩٧٨.٠٠) دولار امريكي حسب لايحه الدعوي والمقدمه من المدعيه، نفيد فضيلتكم ان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه تضمنت شرط التحكيم والوارد في الشروط والاحكام المشار اليها في اوامر الشراء عبر (الرابط)الذي اطلعت عليه المدعيه حيث ورد في الشروط والاحكام في حال حدوث اي نزاع بين الطرفين يحال الي التحكيم، ومكانه مدينه (...)، وهو (القانون الحاكم) للعلاقه في البند (٢٥) و الذي ينص علي الاتي: (القانون الواجب التطبيق والتحكيم تخضع هذه الشروط والامر وتفسر وفقا لقوانين (...). اي نزاع ينشا عن او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه، بما في ذلك اي سؤال يتعلق بوجودها او صلاحيتها او انهايها، يجب احالته وحله نهاييا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصه بمحكمه (...) للتحكيم الدولي، والتي تعتبر القواعد مدمجه بالرجوع اليها في هذا البند. يجبان يكون عدد المحكمين واحدا. يجب ان يكون مقر التحكيم هو محكمه (...) للتحكيم الدولي في (...)، (...). يجب ان تكون اللغه المستخدمه في التحكيم هي اللغه الانجليزيه). ثانيا: تطبيقا لمقتضي نص الماده (١١) الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه والتي تنص علي الاتي:
(يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. لا يحول رفع الدعوي المشار اليها في الفقره السابقه دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم).
ثالثا: ان ولايه المحكمه التجاريه تكون قد سقطت في نظر الدعوي لوجود نص نظامي يمنح الاختصاص في المسايل المتفق علي احالتها حال حدوث نزاع بان يكون الفصل فيها لهييات التحكيم، ومن ثم فان الدفع المبديي من المدعي عليها الشركه (...) بعدم جواز نظر الدعوي لعدم اختصاص المحكمه ولاييا وفق النظام. الطلبات: عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم في العقد.الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ(١٠٠,٠٠٠) ريال (مايه الف ريال)، حيث الجا الشركه الي الاستعانه بمحامي ليتولي تمثيلها بالدفاع عنها وتكلفت مصاريف، لذا نطلب الحكم بالاتعاب وفقا للماده (٢٨/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه.) انتهي نص المذكره، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لتقديم الرد، ثم قدمت وكيله المدعيه ردها عبر تبادل المذكرات بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤٤ه ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا في نظر هذه الدعوي بموجب الماده (٢٥) الخامسه والعشرون من الشروط والاحكام المبينه في الرابط المشار اليه من قبل وكيل المدعي عليها، ونؤكد بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح؛ للاسباب الاتيه: اولا: نؤكد بان العلاقه التجاريه التي تجمع بين المدعيه والمدعي عليها هي علاقه تجاريه ناتجه عن طلب اوامر شراء صادره من شركه سعوديه ومرسله الي شركه سعوديه اخري -المدعيه والمدعي عليها-، وبما ان اوامر الشراء متفق عليها بين شركتين سعوديتين لها مقرها المعلوم في المملكه العربيه السعوديه وناشيه علي اراضيها فان القانون الذي يسري بلا شك هو قانون المملكه العربيه السعوديه. ثانيا: وعلي الرغم من ان قانون المملكه العربيه السعوديه حسم اختصاص المحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي بموجب الماده (١٦) السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، الا ان المدعي عليها تسعي لاحاله هذه الدعوي الي التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصه بمحكمه (...) للتحكيم الدولي علي ان يكون مقر التحكيم هو محكمه (...) للتحكيم الدولي ب(...) بناء علي الماده (٢٥) خمسه وعشرون من الشروط والاحكام المشار اليها سلفا. ثالثا: وما اغفلت عنه المدعي عليها بان الشروط والاحكام التي استدنت عليها لم يتم تسليمها ورقيا الي المدعيه، ولكن جاءت علي صوره رابط الكتروني كما اقرت المدعي عليها به-، مما يدخل هذه الشروط والاحكام في نطاق نظام التعاملات الالكترونيه وتعتبر محررا الكترونيا يجب التصديق عليه من المنشي والمرسل اليه، وبما ان المدعي عليها لم تقم بالتوقيع الكترونيا علي هذه الشروط والاحكام ولم تطالب المدعيه بالتوقيع عليها؛ فانها بذلك لا تعتبر ملزمه بموجب الماده (٥) الخامسه من نظام التعاملات الالكترونيه التي نصت علي: يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه.. بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. رابعا: ولو افترضنا جدلا بان المدعي عليها متمسكه بالشروط والاحكام التي لم يتم التوقيع عليها ولا ختمها لا من جهه المدعيه ولا من جهه المدعي عليها، فانا نؤكد لفضيلتكم بان ذات الشروط والاحكام تناقض ما ذكرته المدعي عليها، فالفقره (د) من الماده (٣٢) اثنان وثلاثون تضمنت علي رابط الكتروني يتعلق بسياسات الشركه وقواعد السلوك في التعامل التجاري، ولا يمكن للمدعي عليها انكار بان الفقره (د) من الماده (٣٢) جزء لا يتجزا من هذه الشروط والاحكام، ونرفق لفضيلتكم الرابط:(...)وبعد الاطلاع علي الرابط المشار اليها اعلاه، فان نود لفت انتباه فضيلتكم بان الفقره (٢) اثنان من (لمحه عامه) الصفحه (٦)السادسه، نصت علي: كما يقع علي عاتق كل من شركاينا التجاريين والموردين والوكلاء مسؤوليه الامتثال لقوانين البلدان التي يمارسون عملهم بها . وبما ان قانون المملكه العربيه السعوديه يقتضي بشرط وجود توقيع الكتروني علي المحررات الالكترونيه، وحيث ان المدعي عليها استندت علي محرر الكتروني لم يتضمن توقيع او ختم من جهه المدعيه او المدعي عليها، فانه يعتبر فيهذه الحاله غير ملزم، ويسقط افتراض المدعي عليها بوجود اتفاق لشرط التحكيم، وبالتالي نؤكد لفضيلتكم بان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه في نظر هذه الدعوي. واطلب: - الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٣٦,١٦٧.٠٠) مليونان وتسع ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي. - اتعاب محاماه (٥٨٧،٢٣٣(خمس ميه وسبعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال. انتهي، ثم قدم وكيل المدعي عليها رده بتاريخ ٩-١-١٤٤٥ ه اولا: ذكرت المدعيه في مذكرتها المؤرخه ٢٣/١٢/١٤٤٤ه ان العلاقه التجاريه التي تجمع بين المدعيه والمدعي عليها هي علاقه تجاريه ناتجه عن طلب اوامر شراء صادره من شركه سعوديه ومرسله الي شركه سعوديه اخري واقرت المدعيه اقرارا صريحا بان اوامر الشراء متفق عليها بين الشركتين، لذا ان اوامر الشراء تضمنت خطيا في المربع الاسفل عباره (طلب الشراء هذا يخضع لشروط واحكام الشركه (...) المتوفره علي الرابط ويعتبر قبول طلب الشراء هذا من قبل المورد قبولا لهذه الشروط والاحكام …) وهذا يبين ويؤكد لفضيلتكم ان المدعيه قد اطلعت علي الشروط والاحكام الوارده في امر الشراء وان العمل علي امر الشراء يعتبر موافقه منها علي ما ورد به. (مرفق رقم ١ امر الشراء مع الترجمه المعتمده) ثانيا: نفيد فضيلتكم بان اوامر الشراء التي قدمتها المدعيه في هذه الدعوي تضمنت شرط التحكيم والوارد في الشروط والاحكام المشار اليها في اوامر الشراء عبر (الرابط) الذي اطلعت عليه المدعيه حيث ورد في الشروط والاحكام في حال حدوث اي نزاع بين الطرفين يحال الي التحكيم، ومكانه مدينه (...)، وهو (القانون الحاكم) للعلاقه في البند (٢٥) والذي ينص علي الاتي: القانون الواجب التطبيق والتحكيم تخضع هذه الشروط والامر وتفسر وفقا لقوانين (...). اي نزاع ينشا عن او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه، بما في ذلك اي سؤال يتعلق بوجودها او صلاحيتها او انهايها، يجب احالته وحله نهاييا عن طريق التحكيم بموجب قواعد التحكيم الخاصه بمحكمه (...) للتحكيم الدولي…. (مرفق رقم ٢ شرط التحكيم الوارد في الشروط والاحكام)
ثالثا: منعا للتكرار وحفاظا علي وقت الدايره الموقره ان هذه الدعوي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه في المملكه العربيه السعوديه تطبيقا لمقتضي نص الماده (١١) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه والتي تنص علي الاتي: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. الطلبات: عليه وللاسباب اعلاه، نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص ولوجود شرط التحكيم ضمن الشروط والاحكام، والزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال (مايه الف ريال)، وبتاريخ ١٥-١-١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ المدونه بياناته بعاليه، وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٩ه، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد فافهمتها الدايره بعدم الحاجه لذلك، وبعد المداوله والاطلاع علي ما قدمه الاطراف قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من وقايع هذه القضيه وبناء علي الدعوي والاجابه؛ ولما كان امر الشراء المبرم بين الطرفين والصادر من المدعي عليها للمدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢ – يونيو- ٢٠٢٢م قد تضمن في ثناياه انه يخضع لشروط واحكام الشركه (...) المتوفره علي الرابط الالكتروني -الذي قد دون في ذات امر الشراء- ويعتبر قبول امر الشراء من قبل المورد قبولا لهذه الشروط والاحكام والتنازل عن اي احكام يقدمها المورد ما لم يتفق علي خلاف ذلك خطيا، وقد تضمن الرابط احكاما وشروطا ومنها الماده «٢٥» تتعلق بالقانون الحاكم والتحكيم فيما اذا وقع بين الاطراف نزاع او خلاف او مطالبات نشات عن ذلك العقد فيحال للتحكيم للبت فيه بصوره نهاييه عن طريق التحكيم؛ وعليه فانه يتعين بحث مدي جواز نظر هذه الدعوي من عدمه، وبما ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه قد نص في الماده (١١) علي انه: ١- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي . وحيث دفع وكيل المدعي عليه بذلك في الجلسه الاولي للطرفين وقدم دفعه ذلك قبل اي طلب ودفاع في موضوع الدعوي، ولان من المقرر فقها وقضاء ان العقد ملزم للطرفين، وان الوفاء بالعقود واجب، وعليه فانه وفقا لذلك يتحتم الوقوف في الدعوي الماثله علي ما تلاقت عليه اراده الطرفين في امر الشراء المبرم بينهما، خاصه وان وكيل المدعي عليها قد تمسك بما تضمنه امر الشراء من الاحاله علي شروط واحكام الشركه المدونه في الرابط المكتوب في ذات امر الشراء والذي نص فيها علي ما يتعلق باللجوء الي التحكيم، واما ما دفع به وكيل المدعيه في مذكرته المؤرخه بتاريخ ٢٣ -١٢-١٤٤٤ه من كون الشروط والاحكام في الرابط الالكتروني يدخلها في نطاق نظام التعاملات الالكترونيه ولم توقع عليها المدعيه فهي بذلك غير ملزمه؛ ولما كان واقع الحال ان المدعيه اقرت بصحه امر الشراء المدون بعاليه وعدم انكارها لما جاء فيه واطلاعها علي ما تضمنه، ومباشرتها لتنفيذ الاعمال الوارده فيه؛ ما يجعلها مصادقه علي ما تضمنته من شروط واحكام فيها، وتاسيسا علي الماده «٢٩» من نظام الاثبات ولما جاء فيها من حجيه للمحررات العاديه، وتاسيسا علي الماده «١١» من نظام التحكيم المشار لها بعاليه ولما الزمت به ؛ مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لما هو موضح في الاسباب، واﷲ الهادي والموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحابته اجمعين.