gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م ضربه القيمه المضافه (VD-٢٠١-٩١١) القرار رقم ( V- ١٢٦٤٢-٢٠٢٠ ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - المبيعات المحليه الخاصه للنسبه ال'sاسيه - مودع نظامي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهري فبراير ومارس من عام ٢٠١٨، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاثر في السداد - اجباب المدعي عليها ان الهييه مارست وملاحياتها ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض ونتج تعديد بلند المبيعات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه لفتره فبراير ٢٠١٨، ريال (١٠٧١،٤٩٥،٩٥) (١٠٧١،٤٨٨) (٧٤١،٤٨٨) (١٥٥٨) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٤٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) (١٥٥٥) المقامه - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (١٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) و (١٤٤) ١١/٢ - الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصله وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١/٤٤١) الموافق (٢٠١١/٦/٦) ابععتت الداره الاولي للفضا، في مخالفات ومتاحات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١/٤٥٧) بتاريخ (١/٤٩/١٢/٢٣) و ذلك للنظر في الدعوي 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١١/٠٠٨/١١ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (ب) بصفته مالك مؤسسه ... للمقالات العامه سجل تجاري رقم (…), تقدم بالangkه دعون حواها المطلابه بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهري فاريار ومارس من عام ٢٠١٨ م، وفرض غراعه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي عليها اجبت: "مارست الهويه صلابياتها ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض ونتج عنه تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه الفتره فبراير ٢٠١٨٤٨٦) ريال وفتره مارس (١٨١٧٩,٩٥) ريال وذلك بعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي مع شركه ... رقم (....) بتاريخ الاقرار وغرامه التاخر في السداد وبعد ما تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستقه والتي لم تسدد في الموعد النظامي تم فرض غرامه استنادا للماده (٢٤) و المايه (٢٤) من نظام ضربه القيمه الضافه، وتطلب ردد دعوي المدعي. وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعي اجب بان الضرايب الوارده في العقود يقصد بها ضرايب الدخل وهي متعلقه بالشركات الاجنبيه التي تدفع ضرايب الدخل وليس لفظ الضرايب والوارد لفظ عام كما تعي المدعي عليها. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦ امعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره بالامر (الملكي رقم (٢٦٠٤) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيل عن المدي، ومشاركه ممثل المدي عليها ... هويه وطنيه رقم (…) وسبقال وكيل المدي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وسبقال ممثل المدي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مدخره الرد، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الكتфаاء بما تم تقديمه سابقا. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١/٢١) وتاريخ ١٤٤/١١/٢١ و علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٤/١١/٢١ و علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٤٠٠) وتاریخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان مدعي يهدف من دعواه الي المطلابه الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهري فبراير ومارس من عام ١٨٠، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخري في السداد، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانا يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦١٤٤) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ من حيث الموضوع: فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها الغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهري فبراير ومارس من عام ٢٠١٨ م، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وفيما يخص بند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه، وحيث ان الخلاف يمكن في مطالبه المدعي ابضاع العقود المبرمه مع شركه ... للنسبه الصفريه لكونها مبرمه قبل تطبيق نظام ضريبه القيمه المصفه، وحيث ثبت اتمام استلام اعمال العقد رقم (...) وفقا لشهاده الانجاز في فترات ما بعد نفاذ النظام وخلال عام ۲۰۱۸، وحيث ثبت اتمام استلام اعمال العقد رقم (...) وفقا لشهاده الانجاز بتاريخ لاتريخ نفاذ النظام، مما يعني ان تاريخ اكتمال تاديه التوريد قد تم تنفيذها وقبولها من قبل العميل بعد نفاذ النظام، وحيث ان العربيه في الخضوع للضريبه من عدمه بتاريخ اكتمال الاعمال وفق للفقره (٢) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "لاغراض هذه الماده بعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين التيتين : ا-اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء النظام . ب-اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ نفاذ النظام". الامر الذي تري معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يخص غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار، وحيت ان فرض غرامه الخطا في الاقرار تتایج تعديل المدعي عليها للتقيم الفتره الضريبيه المتعلقه بشهري فبراير ومارس من عام ١٨ م، وحيت ان البند اعلاه قد افضي الي صحه اجراء المدعي عليها، وحيث ان الغرامه تتجت عنها فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، ووفقا للفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، "الامر الذي تري معه الداره صحه اجراء الموعي عليها. وفيما يخص غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في السداد نتيجه تعديل الموعي عليها للتقييم الفتره الضريبه المتعلقه بشهير فبارير ومارس من عام ٢٠١٨، ومحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء الموعي عليها، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء الموعي عليها. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولاعبه وتف裘د عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قترت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... للمقالات العامه سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارك. صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين wedت الدايره للانون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y