tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431037312 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1426-12-03 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:822ec66e-a82d-4233-965f-0a6c46a809a6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٥٢٤١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديمه صحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٤٧.٧٢٥) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد بين الطرفين وفواتير موقعه من العميل. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه بما عليه من التزام مما ادي الي تحمل اتعاب المحاماه لمطالبه المدعي عليها، بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠١ه. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧.٧٢٥,٨) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريال سعودي وثمانيه هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: فواتير علي مطبوعات المدعيه موقع عليها بالاستلام. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٢ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي الدعوي المقدمه في الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليها تضمن ما نصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن المدعيه اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره تتضمن تحريرا لدعوي موكلتي وهي علي النحو التالي: اولا: المدعيه شركه تعمل بنشاط التجاره بالمواد الغذاييه وهذه المنتجات تدخل في صناعه المخبوزات والحلويات. ثانيا: المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) مقيده بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٣/١٢/١٤٢٦ه، هي شركه تعمل بنشاط البيع بالجمله لمنتجات القهوه والشاي والبيع بالجمله لمنتجات المخابر والبيع بالتجزيه لمنتجات المخابر والحلويات السكريه والبوفيهات (الكفتريات) وتقديم المشروبات ومحلات الايسكريم والعصاير الطازجه والمشروبات البارده. ثالثا: وقعت المدعي عليها استماره فتح حساب لدي المدعيه موقعه ومختومه منها وحدد مبلغ البيع بالاجل بمبلغ خمسون الف ريال تسدد خلال ثلاثون يوما من تسليم البضاعه بحد اقصي. رابعا: قامت المدعيه بتوريد منتجاتها بموجب فواتير رسميه وعليها توقيع المدعي عليها باستلام المنتجات ووصف هذه المنتجات هي (سكر، زيت نخيل، زيت زيتون، بيض، لبنه، موزريلا، صدور دجاج، كريمه (...)، حليب بورده، زبده، مجون تمر، سمسم، مايونيز، سبانخ، كتشب، ورق عنب) وهذه الفواتير هي - الفاتوره رقم ١٩١٤ رت ٢٠٠٣ بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م وقيمتها مبلغ وقدره (٩٩٥٥.٩٠) ريال – الفاتوره رقم ٢٠٤٠ رت ٢١٤٠ بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠٢٢م ومبلغها (٥٣٢٤.٥٠) ريال -الفاتوره رقم ٢١١٤رت٢٢١٩ بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠٢٢م ومبلغها (٣.٠٨٧.٧٥) ريال – الفاتوره رقم ٢٤١٣رت٢٥٣٥ بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٢م ومبلغها (٧٤٢٦.٧٠) ريال – الفاتوره رقم ٢٤١٤ رت ٢٥٣٦ بتاريخ ٠٧/٠٥/٢٠٢٢م ومبلغها (١٢٦.٥٠) ريال – الفاتوره رقم ٤٣٤٧ رت ٤٥٤٧ بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٢م ومبلغها (٧.٣٣٠.٠٠) ريال – الفاتوره رقم ٥٦٢٣ رت ٥٦٢٣ بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٢م – ومبلغها (٢٤٩٥.٥٠) ريال – الفاتوره رقم ٥٧٤٦/٦٠٦٥ بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠٢٢م ومبلغها (٣.٣٠٠.٠١) ريال -الفاتوره رقم ٥٨٢٩ رت ٦١٥٥ وتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٢م ومبلغها (١٧٨.٢٥) ريال – الفاتوره رقم ٦٦٧٥ رت ٧٠٥١ بتاريخ ٠٦/٠٨/٢٠٢٢م ومبلغها (٥.١٥٠.٨٥) ريال – الفاتوره رقم ٧٩١٢ رت ٨٣٥٨ وتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م ومبلغها (٢٠٠٠) ريال. لما تقدم وحيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٧.٧١٠.٨٣) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وعشره ريالات وثلاثه وثمانون هلله، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسدادها وفقكم الله لما فيه الخير والحق). وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلا: ان بينتي هي الفواتير المرفقه في القضيه. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الفواتير المرفقه، وبسؤال المدعي وكاله عن اصل تلك الفواتير؟ اجاب قايلا: ان اصل الفواتير معي. هكذا اجاب، فجري افهامه بارفاقها بعد الجلسه عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه امهالا للمدعي وكاله. وفي ١٤٤٤/١٢/١٦ه ارفق وكيل المدعيه اصل الفواتير في مذكره. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/١٦ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه سالت الدايره هل يوجد مبالغ مستحقه لموكلته في ذمه المدعي عليها، فاجاب بالنفي ذاكرا بان التعامل بين الطرفين وفقا للفواتير المقدمه في طلبه الاخير الا ان المدعي عليها سددت جزءا من مبالغها ولم يتبقي سوي مبلغ المطالبه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من البضاعه المورده وقدره (٤٧.٧٢٥,٠٨) سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه هللات والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواها تمثلت في فواتير المطالبه موقع علي استلامها من قبل المدعي عليها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبليغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي استحقاقها لمبلغ البضاعه اذ ان استلام المدعي عليها للفواتير والتوقيع عليها انما يؤكد ذلك، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بسداده، وفيما يتعلق المدعيه بالتعويض عت اتعاب المحاماه ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب ؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب.ولما خلت من بيان الاضرار اللاحقه للمدعيه والبينه المثبته لاستحقاقها؛ مما تنتهي الدايره الي رفضها.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) (السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري : (...) مبلغا مقداره (٤٧٧٢٥.٠٨)سبعه واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا وثمانيه هللات ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق .