tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c28c8186-d875-46a2-8838-87d38d33ef8e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 12659 لعام 1440 ه
المقامه من/ فهد سليمان حسن العلوني الجهني سجل تجاري (...)
ضد/ بن دايل للمقاولات لصاحبها عبد ﷲ راشد محمد بن دايل غير ذلك (...)
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: (ابرم موكلي مع المدعي عليها عقد اعمال مصنعيات حداده ونجاره بمشروع انشاء كليه التقنيه للبنين بجده بتاريخ 1436/ 12/ 19ه ، وقد انجز موكلي كامل الاعمال المسنده اليه من المدعي عليها المنصوص عليها في العقد ، و قد طالب موكلي المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد و قدره (181,500) مايه وواحد و ثمانون الفا وخمسمايه ريال ، الا ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداده، اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (181500) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه ريال لموكلي كمتبقي من قيمه العقد المبرم بينهما) ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 10 / 10 / 1440ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه قدم لايحه دعوي مكونه من ورقه واحده تضمنت وبسؤاله البينه علي دعواه قدم اصل العقد المبرم بين طرفي الدعوي جري ارفاقه في ملف القضيه ورفعت الجلسه للاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها ، وفي جلسه اخري حضر المدعي، وقد عقدت الدايره جلستها بتشكليها الجديد، وبعرض ما سبق ضبطه علي المدعي صادق عليه، وبسؤاله عن بيناته علي صدق الدعوي ذكر ان بينه موكله تتمثل في العقد الموقع بين الطرفين، وبسؤاله عما يثبت تسليم الاعمال او نحو ذلك فقرر بالا بينه لدي موكله سوي ذلك، فافهمته الدايره ان له يمين المدعي عليها علي نفي دعوي موكلته فطلب مهله لاحضار بيناته فرجع فقال اطلب مهله اخيره لاحضار مزيد بينه فاجابته الدايره لذلك ، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره ، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب للرجوع الي مستندات موكلته بينما قرر المدعي عدم ممناعته لذلك وعليه احالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات لكل طرف مذكرتين، وفي جلسه اخري وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليه بتبادل المذكرات ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تبادله للمذكرات ذكر بان الوكيل السابق لم يبين لموكلته ذلك ، ثم ابرز مذكره مكونه من ورقه واحده بثلاث مرفقات ، وبسؤاله عن المتبقي في ذمه موكلته ذكر بان موكلته تقر بان للمدعي في ذمتها مبلغ قدره (110.000) ريال وهو كامل المستحق والمتبقي من قيمه الاعمال حيث يوجد حسميات علي المدعي واعمال لم تنفذ ،وبعرض المذكره الاخيره وما دون مؤخرا علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب ،وافهمته الدايره بوجوب حضور موكله ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الكترونيا ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام، وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي ، ثم قرر كل من الطرفين انهما تبادلا للمذكرات وان اخر من اجاب هو المدعي عليها ثم قرر المدعي وكاله في هذه الجلسه اكتفايه، وقد تضمن جواب المدعي عليها ما نصه: (تتلخص وقايع هذه الدعوه بان المدعي ابرم مع موكلتي عقد اعمال مصنعيات حداداه ونجاره بمشروع انشاء كليه التقنيه للبنين بجده واستلم منه مبلغ (374000 ريال) بشيكات ودفعات نقدا وبموجب عدم التزامه ببنود العقد تم اقرار حسميات بمبلغ (71500 ريال) والتي سبق ان اقرها المدعي وهي عباره عن شراء عدد وادوات وهي من صميم التزامه بتامينها وتوفيرها وكذلك اعمال تنظيف وترتيب و ورص العدد والادوات وترحيلها الي مكانها المخصص كما نص العقد بالتزامه بذلك وكذلك استكمال اعمال هي من ضمن اعماله ولم يقم باستكمالها ومما جعل موكلتي تتحمل تكاليف ايجار شدات معدنيه زايده عن اللازم ا.ه وقد تضمن جواب المدعي: اولا : قدمت المدعي عليها كشفا بالمبالغ المسلمه للمدعي لكن لم تقدم تاريخ تسليمها وهذا يدل علي ان التاخير من المدعي عليها ولم تدفع المدعي عليها اي دفعه كامله بحسب الموضح في العقد في وقتها المحدد . ويظهر ذلك في العقد وكشف الدفعات المقدم من قبل المدعي عليها، هذا وقد جري مداوله الصلح بين الطرفين وتعذر ، وبسؤال الطرفين عن مزيد بينه او اضافه اجابا بالنفي ، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وكاله ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله : هل قام المدعي بتنفيذ الاعمال بما يقابل المبلغ الطالب به وقدره 181.500 ريال فقرر قايلا نعم قد تم تنفيذ مايقابل هذا المبلغ من قبل المدعي الا انه تم الخصم عليه كما هو مبين في المذكره المقدمه المؤرخه في 25/5/1441ه فطلبت منه الدايره البينه علي احقيه موكلته في الخصم فطلب مهله لذلك ، وان علي المدعي الجواب عليه بعد ذلك ، وعليه احاله الدايره الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني ولكل طرف ردان خلال خمسه ايام علي ان يضيف كل من الطرفان كافه ما لديه من بينات ومستندات ففهم كل منهما ذلك ، وفي جلسه اخري، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ولم يتبين التزام المدعي عليها بالجواب عن طريق تبادل المذكرات، وبسؤال المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه ذكر بانه يطالب مبلغ 181.500 ريال ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين وتعذر الصلح ، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه ولما كان المدعي وكاله يطالب بالمبلغ محل المطالبه وفقا لما سبق بيانه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه ودفعت بوجود خصميات وحسميات، وحيث افهمت بتقديم بيان بها وبما يثبتها عن طريق تبادل المذكرات ولم تلتزم بذلك، فان الدايره تتجه للحكم بدعوي المدعيه، وللمدعي عليها الادعاء بما دفعت به في دعوي مستقله، 
(منطوق الحكم)
لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بن دايل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبد ﷲ راشد محمد بن دايل رقم الهويه : (...) بان تدفع للمدعي فهد سليمان حسن العلوني الجهني رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 181.500 مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم فان تقدمت به خلال هذه المده والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 ابراهيم بن محمد الحيدري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 442 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهد سليمان حسن العلوني الجهني سجل تجاري (...)
ضد/ بن دايل للمقاولات لصاحبها عبد ﷲ راشد محمد بن دايل غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((بعدم قبول الاستيناف شكلا))، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/05/15ه ثم تقدم محامي المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه لم يحضر الملتمس رغم تبلغه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جوازاعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول الالتماس المقدم من محامي المدعي عليه ، لما هو مبين بالاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي