moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨٣٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤١ ه، الموافق ١٣ / ٠٥ / ٢٠٢٠ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اسمنت) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠ / ٠٦ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠٢ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٢٨٠،٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال سعودي، سدد منه (١٣٨،٣٦٠) مايه وثمانيه وثلاثون الف وثلاث ميه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٣٠٠،٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، واليه التوريد بين الطرفين (فواتير استلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٢،١٤٤) مايه واثنان واربعون الف ومايه واربعه واربعون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ولم يتبين تقديم المدعي عليها لجواب علي الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه امهالا للمدعي الغايبه لتقديم جوابها قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٤٤ ه، وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بقيمه توريد، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢,١٤٤) ريال، مقابل توريد اسمنتت للمدعي عليها. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بختمها الرسمي تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) العربيه السعوديه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢,١٤٤) مايه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا. والله الموفق.