moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9026 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي (...)، بموجب وكاله رقم (...)، تاريخ 8/6/1441ه، مصدرها كتابه عدل الدمام. تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: "موكلي يطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بواقع (125.000) مايه وخمسه وعشرين الف ريال وهي عباره عن قيمه المشروع المتعلق (...) الذي سلم عام 2017م 1- تاريخ نشوء الحق هو 2018/01/21م مع العلم ان العقد وقع بتاريخ 2014/03/25 م 2- نوع المقاوله تركيب وانشاء وتوريد. 3- محل المقاوله هو تنفيذ (...) وانشاء غرف حراسه ومرفقاتها بذات المشروع 4- مده العقد سته اشهر ويلتزم موكلي بتقديم الجدول الزمني لكل مرحله فهو عقد مرن 5- قيمه العقد 750.000 ريال. 6- حجم الاعمال المتفق عليها كما هي موضحه بالعقد: - حفر القواعد وصب الخرسانه المسلحه والعزل...... الخ - تاسيس اعمال السباكه والكهرباء...الخ 7- تم تنفيذ العقد بالكامل 8-تم استلام 625000 ريال من اصل 750.000 ريال والمبلغ المتبقي 125000 ريال. 9-بدء العمل كان بتاريخ 1435/08/02ه". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي عليها/(...)، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعي عليها بان شركه (...) صدر لصالحها اعاده تنظيم مالي للشركه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 06/08/1440ه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) حيث ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها بواقع (125.000) مايه وخمسه وعشرين الف ريال وهي عباره عن قيمه المشروع المتعلق (...)، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته صدر بحقها افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه في مدينه جده بتاريخ 06/08/1440ه، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/50 وتاريخ 28/05/1439ه، بين في الماده السادسه والاربعين بانه: "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك. وبينت الماده الاولي من ذات النظام المقصود بتعليق المطالبات انه: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده. كما بينت الماده الثالثه والستون من ذات النظام ايضا ان: "علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين -خلال المده المحدده في الماده (السادسه والخمسين) من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه، وان يرفق بمطالبته الوثايق والمعلومات المنصوص عليها في اللايحه وبيانا بقيمه مطالبته في تاريخ حكم المحكمه بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقه اخري تؤيد مطالبته. وبما ان المدعي قد قيد دعواه في هذه المحكمه بتاريخ 14/7/1441ه، بعد صدور حكم الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بجده بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي؛ فكان من الواجب ان يتقدم الي امين التفليسه وفق الماده الثالثه والستين مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.