moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٣٨٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: مصنع الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه ٢٠٢٠/١٠/٢٤م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي شراء وتوريد كميه من بلاط السقف (المونيوم) مع ملحقاته بقيمه اجماليه قدرها (١٤٠,٣٧٠.١٥) مايه واربعون الف و ثلاثمايه وسبعون ريال وخمسه عشره هلله، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد المتفق عليها وفقا للكيفيه الوارده بالعقد ،وقد نص العقد في الماده الثالثه منه علي مكان و وقت التسليم، وقد تم الاتفاق علي ان مكان التسليم هو الموقع المحدد بواسطه المدعيه، كما تم النص علي ان يكون موعد تسليم الملحقات في غضون ٢ الي٣ اسابيع من تاريخ سداد الدفعه المدفوعه مقدما علي ان يكون تسليم بقيه المواد في غضون ٨ الي ١٠ اسابيع. وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م قامت المدعي عليها بارسال بعض الملحقات التي تقدر قيمتها بمبلغ (٢٤,٤٨٢.٣٠) اربعه وعشرين الفا واربعمايه واثنان وثمانون ريالا وثلاثون هلله، وذلك بعد اكثر من شهرين من تاريخ سداد الدفعه الاولي من قيمه العقد البالغه (٧٠,١٨٥.٠٧) سبعين الفا ومايه وخمسه وثمانين ريال وسبع هللات، والتي كانت المدعيه قد قامت بسدادها بتاريخ٢٠٢٠/١١/١٠م وفقا للعقد ممثلا في الماده الخامسه منه . وبتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م، قامت المدعيه بسداد الدفعه الثانيه من قيمه العقد و البالغ قدرها (٧٠,١٨٥.٠٧) سبعون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وسبع هللات، وكان من المقرر وفقا للماده الخامسه من العقد ان تقوم المدعي عليها بارسال بقيه المواد، و هي المواد الاساسيه (بلاط السقف) خلال مده تتراوح بين ثمانيه الي عشره اسابيع، الا انها فشلت حتي الان في توريد هذه المواد رغم المطالبات و الملاحقات المتكرره من المدعيه. وطالب ب: ١- فسخ العقد . ٢- رد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتي تاريخه، و البالغ قيمتها (١١٥,٨٨٧.٨٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال . وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:١-عقد شراء علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع وختم منسوب لاطراف الدعوي. ٢- فاتوره رقم (١٤٨٨٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٩م صادره من المدعي عليها. ٣- حواله مصرفيه مترجمه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٠م تتضمن مبلغ قدره (٧٠,١٨٥.٠٧) سبعين الفا ومايه وخمسه وثمانين ريال وسبع هللات، صادره من المدعيه للمدعي عليها ٤- حواله مصرفيه مترجمه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١١م تتضمن مبلغ قدره (٧٠,١٨٥.٠٧) سبعين الفا ومايه وخمسه وثمانين ريال وسبع هللات، صادره من المدعيه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٧ه،وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها سابقا بموعد الجلسه الاولي وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها ، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم له بطلباته، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في ١- فسخ العقد . ٢- رد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتي تاريخه، والبالغ قيمتها (١١٥,٨٨٧.٨٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ٣- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد المبلغ المسدد مقابل المواد التي لم يتم توريدها حتي تاريخه، والبالغ قيمتها (١١٥,٨٨٧.٨٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد الشراء ممهور بختم ووقيع اطراف الدعوي وحوالات مصرفيه تتضمن مبلغ المطالبه. وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، ولم يحضر او يقدم اجابته علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمطالبه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فقد قدرتها الدايره بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١١٥٨٨٧.٨٥ مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مصنع الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٥,٨٨٧.٨٥) مايه وخمسه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وثمانون ريال، لقاء المواد التي لم يتم توريدها. ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.