tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437233267 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-10-25 date_hijri=1442-06-22 document_type=ruling entity=document_number:1803f71d-fbf5-4111-bd14-e29928833663 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 428013036 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تم التعاقد بين المدعي عليها مؤسسه (...)وبين موكلتي مؤسسه (...) علي تاجير حفارات (بوكلينات)، وتتم المحاسبه بشكل شهري ولكن المدعي عليها توقفت عن السداد. بسبب مماطله المدعي عليها وتهربها من السداد، اضطرت موكلتي، الي تكليف مكتب محاماه للمطالبه قضاييا بالمبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها. بتاريخ 22/06/1442ه، صدر حكم من الدايره القضاييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (3130) لعام 1442ه، المقامه من موكلي(...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها/(...) بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ: (216,850) ميتان وسته عشر الف وثمانمايه وخمسون ريال، وقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه وتم تاييد الحكم من الدايره القضاييه الرابعه بمحكمه الاستيناف التجاريه بتاريخ 25/08/1442ه. لذا تم اقامه تلك الدعوي للمطالبه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للحصول علي حقوقه. واعمالا للقاعده الشرعيه ذاتها الضرر يزال وقول النبي صلي الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته. وان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما في كشاف القناع (116.117/4).) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد اتعاب الترافع، وقدرها: (54.212) اربعه وخمسون الف ومايتان واثنا عشر ريال سعودي.هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 23/02/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المرفق في صحيفه الدعوي الصادره بتاريخ 22/ 6/ 1442ه من هذه الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (216.850 ريال ) المكتسب القطعيه للمضي المهله المحدده لتقديم الاعتراض هكذا اجاب، وقد اطلعت الدايره علي الصك المذكور وتحققت من وقايعه وقررت رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (54.212) ريال وذلك في الدعوي التي اقامها سابقا في موضوع العلاقه بينهما، وانتهت بالحكم لصالحه والزام المدعي عليها بمستحقات المدعي، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي ولم يحضر ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور امام المحكمه مما قررت الدايره معه السير في الدعوي حضوريا في حقه، وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت بينه المدعي تتمثل في صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه والذي تمت الاشاره الي مضمونه في وقايع هذا الحكم، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:( ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه، ولما استعرضت الدايره وقايع الحكم في الدعوي الاصليه تبين لها ان المدعي عليه لم يحضر علي الرغم من تبلغه بعد ان طلب مهله لتحرير الجواب علي الدعوي، مما يدل علي المماطله والتهرب، وهو كاف لاعتبار اضطرار المدعي للتقاضي امام القضاء، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم من خلال النطق بالحكم، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي يساوي نسبه 25 % من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه وهي نسبه عاليه بالنظر الي سير تلك القضيه وسرعه حسمها ووضوح البينه فيها كما انها نسبه عاليه مقارنه بالجهد المبذول من وكيل المدعيه في انهاء تلك الدعوي، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله وقد رات الدايره ان نسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه:(...) مبلغا قدره (21.685) واحد وعشرون الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.