tree · classes · sources · search · improve
root / environment / environmental_authorities

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-06-25 date_hijri=1442-11-15 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 entity=legal_basis:royal_decree:165 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:729 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=environmental_authorities validity_confidence=0.0
# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧
الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م

# UMM AL-QURA

# قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (١٤٤٢/١/٣٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣ه

## اعتماد اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي

ان وزير البييه والمياه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المخوله له
واستنادا الي الماده الثامنه والاربعين من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥)
بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۹) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه، القاضي
باعتماد نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه.

يقرر ما يلي :

اولا : اعتماد اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي لنظام البييه بالصيغه (المرفقه).

ثانيا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي
كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

والله الموفق،،،

وزير البييه والمياه والزراعه
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

---

## اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه

### الماده (1) :
- التعريفات

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذ اللايحه - المعاني
المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

* **النظام:** نظام البييه.
* **اللوايح:** اللوايح التنفيذيه للنظام.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي.
* **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المركز:** المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
* **الرييس التنفيذي:** الرييس التنفيذي للمركز.
* **المفتشون:** موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للتفتيش والرقابه
 البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها.
* **الشخص:** اي شخص له صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
* **النشاط:** اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي
 من المتوقع ان يكون لها تاثيرات بيييه.
* **الجهه المشرفه:** ايه جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي النشاط، وتختص باصدار تراخيص
 ممارسه الانشطه التي تخضع لاشرافها.
* **دراسه التدقيق البييي:** دراسه تشمل نتايج فحص موضوعي ومنظم ودوري وموثق للعمليات
 التشغيليه لمنشاه معينه، تعد بعد انشاء او خلال تشغيل المنشاه؛ من اجل التحقق من استيفايها
 الاشتراطات والضوابط والمقاييس والمعايير البيييه وتحسين الاداء البييي للمنشاه، والتزامها بالاحكام
 الوارده في النظام، واللوايح والتراخيص، والتصاريح ذات العلاقه.
* **التصريح:** وثيقه يمنحها المركز قبل البدء بممارسه النشاط.
* **المصرح له:** شخص حاصل علي التصريح.
* **الترخيص:** وثيقه يمنحها المركز للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي.
* **المرخص له:** شخص حاصل علي الترخيص.
* **التصريح البييي للتشغيل:** وثيقه يمنحها المركز للبدء في التشغيل عند الانتهاء من عمليات
 الانشاء والتاكد من تقيد طالب التصريح بجميع اشتراطات ومتطلبات التصريح البييي للانشاء.
* **مقدم الخدمه:** الشخص المرخص له من قبل المركز لتقديم خدمات بيييه.
* **شهاده الالتزام البييي:** وثيقه يمنحها المركز اثباتا لالتزام المصرح له بتطبيق النظام واللوايح
 واشتراطات التصاريح البيييه.
* **خطه الاداره البيييه:** هي الاجراءات التي يلتزم بها الشخص لضمان واستدامه الالتزام البييي يتم
 تقديمها ضمن اجراءات الحصول علي التصريح البييي.
* **التفتيش الذاتي:** عمليه تفتيش داخليه بالنشاط لضمان الالتزام باحكام النظام واللوايح
 والاشتراطات البيييه.
* **التدهور البييي:** اضرار شديد بالاوساط البيييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل
 البيييه، او انقراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوساط البيييه وتدني مستوي جوده الهواء والمياه
 والتربه.
* **الطواري البيييه:** اي حادث تشغيلي ضمن اي نشاط او منشاه يترتب عليه تهديد الموايل البيييه او
 الاضرار بالبييه.
* **ميثاق السريه:** وثيقه يقدمها المركز للنشاط - بناء علي طلب النشاط - تحدد فيها المعلومات او
 البيانات او التقنيات محل السريه وحفظ حقوق الملكيه.

### الماده (٢) :
- نطاق التطبيق

تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص ضمن اقليم المملكه.

### الماده (۳) :
- نطاق عمل المركز بشان التفتيش والتدقيق البييي

يتولي المركز القيام بالمهام المتعلقه بالتفتيش والتدقيق البييي، ومنها :

1. اعداد منهجيه التفتيش البييي الملايم للفيات المتنوعه للانشطه المراد تفتيشها كالدواجن والطاقه
 والتعدين والصناعه وغيرها، وفق افضل الممارسات العالميه.
2. اعداد وتنفيذ الخطط السنويه للتفتيش البييي.
3. التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات النظام او اللايحه؛ والتنسيق مع الجهه المختصه بوزاره
 الداخليه عند الحاجه فيما يتعلق باعمال المراقبه الامنيه وضبط المخالفين.
4. مراجعه تقارير التفتيش الذاتي للاشخاص، والتاكد من الالتزام البييي وفعاليه برامج التفتيش
 الذاتي المعتمده.
5. اعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقه بدراسات التدقيق البييي.
6. مراجعه تقارير دراسات التدقيق البييي، واصدار القرارات ذات الصله.
7. متابعه التزام الاشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسه التدقيق
 البييي، وخطط العمل لتطبيق الاجراءات التصحيحيه.
8. اصدار شهادات الالتزام البييي.
9. التنسيق مع المراكز الوطنيه البيييه الاخري عند الحاجه فيما يتعلق باعمال التفتيش متي ما كانت
 التقارير والخطط المقدمه ترتبط باختصاصات او صلاحيات هذه المراكز.

### الماده (٤) :
- التفتيش البييي

اولا : انواع التفتيش البييي

1. **التفتيش الدوري:** يتم تنفيذه وفقا للخطط السنويه للتفتيش البييي بهدف التحقق من الا
 بالانظمه واللوايح، واشتراطات التراخيص والتصاريح.
2. **التفتيش في الطواري البيييه:** يتم تنفيذه بعد وقوع اي حاله طواري للتاكد من انه تم اخذ
 جميع الاجراءات التصحيحيه والاحترازيه.
3. **التفتيش للتحقق من صحه التقارير والبيانات:** يتم تنفيذه للتحقق من صحه المعلومات
 التي يتم توفيرها من خلال التقارير والبيانات المقدمه للمركز.
4. **التفتيش عند تلقي الشكاوي او البلاغات البيييه:** يتم تنفيذه بعد ورود شكاوي او
 بلاغات الي المركز وبناء علي ما يقرره المركز من ان الشكاوي او البلاغات تستوجب التفتيش.
5. **التفتيش بالمشاركه مع الجهات ذات العلاقه:** في حال تكوين لجان من عده جهات تخصصيه
 تعمل لدراسه اي حالات تتعلق بقطاع البييه او طواري او كارثه بيييه ذات صله بجميع الجهات
 المشاركه او بطلب من الجهه المشرفه.

ثانيا: دور المفتشين

1. للمفتشين القيام باعمال التفتيش ومنها:
 ا- دخول المواقع والمنشات التابعه للاشخاص بغرض اجراء التفتيش البييي لها.
 ب- الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بالمواضيع البيييه في المنشاه قيد التفتيش والاحتفاظ

# قرارات وانظمه

## السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧
الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م

# اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي.. تتمه

بنسخ منها بما لا يتعارض مع ميثاق السريه.
ج - اخذ اي صور لها علاقه بالتفتيش البييي وذلك للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامه
والاحترازات الامنيه وميثاق السريه للمنشات الخاضعه للتفتيش البييي.
د اجراء اي عمليات مطلوبه للتفتيش او الفحص او القياس او الاختبار ، بحسب ما يعتبر مناسبا
لاجراء عمليات التفتيش.
ه - سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده.
و - التاكد من تنفيذ خطه الاداره البيييه واي خطط بيييه اخري.
ز - ضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمه بشانها.
٢- للمفتشين توثيق نتايج عمليه التفتيش المبدييه وتزويد ممثلي الاشخاص بنسخه منها لاتخاذ
الاجراءات التصحيحيه اللازمه لايه مخالفات يتم ضبطها وفق الاحوال.
علي جميع الاشخاص التعاون مع المفتشين وتقديم السجلات والبيانات ذات العلاقه لاجراء التفتيش
وتسهيل اعمالهم.

## ثالثا: اجراءات ما بعد التفتيش

1 - بناء علي نتايج التفتيش علي الاشخاص تنفيذ الاجراءات الفوريه التصحيحيه التي يحددها المركز
واعداد خطه عمل للاجراءات التصحيحيه التي لا يمكن تفعيلها فوريا لمبررات فنيه يقبلها المركز او
تتطلب اجراءات تشغيليه او الي مصاريف راسماليه، وتقديمها للمركز خلال (۳۰) يوما من تاريخ
صدور نتايج التفتيش علي ان تشمل الخطه ما يلي:
ا- المعلومات التفصيليه المتعلقه بالاجراءات الفوريه التي تم تنفيذها.
ب - التفاصيل الفنيه والزمنيه لتطبيق الاجراءات التصحيحيه (غير الفوريه ) ومراقبه تنفيذها.
ج- خطه الاداره البيييه المعدله وفقا لنتايج التفتيش لفيه التصنيف او في حال طلبها.
٢- يراجع المركز الخطه ويصدر قراره بشانها خلال (١٥) يوم عمل من استلامها ؛ علي ان يشمل قرار
المركز الموافقه علي خطه العمل او ادخال تعديلات عليها.
يتابع المركز تنفيذ الخطه.
٤- للشخص طلب تمديد الفتره المطلوبه لاعداد الخطه التصحيحيه (غير الفوريه علي ان لا تزيد عن
(۳۰) يوما اضافيه وفي هذه الحاله يجب تقديم خطه عمل مبدييه للاجراءات التصحيحيه الي المركز.

## رابعا: التنسيق مع الجهات المشرفه

1 - يتم التنسيق مع الجهات المشرفه قبل عمليات التفتيش للمنشات الحيويه الهامه التي يمنع دخولها
الا وفقا لاجراءات امنيه محدده.
۲ - يتضمن التنسيق مع الجهه المشرفه تزويدها بمعلومات توضيحيه منها : الهدف من التفتيش، اسماء
وهويات المفتشين، تاريخ ووقت التفتيش المعلومات والبيانات المطلوب توفيرها اثناء التفتيش، وايه
معلومات اخري يراها المركز.

## الماده (٥) :
- التدقيق البييي

### اولا: الاحوال التي تتطلب دراسه التدقيق البييي

علي الانشطه اجراء دراسه التدقيق البييي كما يلي :
ا- لانشطه الفيتين الثانيه والثالثه المصنفه وفق اللايحه التنفيذيه لتصاريح الانشاء والتشغيل
والاغلاق للانشطه، وذلك عند تجديد التصريح البييي للتشغيل.
ب عندما يقرر المركز ذلك لاي فيه، علي ان يكون القرار مسببا.

### ثانيا: دراسه التدقيق البييي

ا - علي الانشطه اعداد دراسه التدقيق البييي من خلال مقدم خدمه مرخص من المركز، وفقا لنموذج
هيكل الدراسه والمعلومات المبينه في الملحق رقم (۱) لهذه اللايحه وتقديمها الي المركز مع طلب
تجديد التصريح البييي للتشغيل وللمركز تعديل محتوي النموذج وفق ما يراه مناسبا.
٢ - يقوم المركز بمراجعه دراسه التدقيق البييي، واصدار قراره خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام
الدراسه، متضمنا ايا مما يلي :
ا- الموافقه علي دراسه التدقيق البييي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي.
ب رفض الدراسه، او طلب تصحيح معلومات او بيانات، او استكمال نواقص، وعلي المركز ان
يصدر قراره النهايي خلال فتره (۳۰) يوما من تاريخ استلام الدراسه المعدله.
للمركز تمديد فتره المراجعه المحدده في الفقره (۲) من (ثانيا) من هذه الماده عند الحاجه لذلك مع
اشعار الاشخاص بذلك لفتره لا تزيد علي (١٥) يوما.
- للمركز معاينه موقع الدراسه لمطابقه التفاصيل مع الواقع.
ه - عند موافقه المركز علي دراسه التدقيق البييي، يتعهد الشخص او من يفوضه بتنفيذ نتايج وتوصيات
الدراسه والاشتراطات المقرره.
٦- يقوم المركز بمتابعه تنفيذ نتايج وتوصيات دراسه التدقيق البييي والاشتراطات المقرره.

## الماده (٦) :
- شهاده الالتزام البييي

1- يصدر المركز ( عند الطلب ) شهاده الالتزام البييي للاشخاص في حال بينت سجلات التفتيش علي
الالتزام البييي للمركز ونتايج دراسه التدقيق البييي التزامهم - كحد ادني - بالنظام واللوايح
والمعايير والاشتراطات البيييه ذات الصله.
٢- للمركز منح الاشخاص الحاصلين علي شهاده الالتزام البييي حق استخدام شاره الالتزام البييي -
وفقا لما يحدده المركز من اشتراطات.

## الماده (V) :
- المحظورات

يحظر علي جميع الاشخاص والانشطه القيام باي مما يلي :
1 - منع المفتشين من ممارسه اعمالهم التفتيشيه، او منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.
- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع علي السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقه بغرض
التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السريه.
عدم السماح للمفتشين باخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامه او الاحترازات
الامنيه او ميثاق السريه.
٤- عدم السماح للمفتشين باخذ قياسات او عينات من المواد والاصناف بما لا يتعارض مع متطلبات
ومعايير السلامه المعتمده.
ه الامتناع عن اعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الاجراءات التصحيحيه.
٦- الامتناع عن اعداد تقارير دراسه التدقيق البييي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.
تقديم تقارير دراسه تدقيق بييي من مقدم خدمه غير مرخص.
ادراج معلومات او بيانات او نتايج غير صحيحه في التقارير التي تقدم الي المركز.
العبث باجهزه الرصد لتغيير البيانات او النتايج.

## الماده (۸) :
- ضبط المخالفات وايقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات احكام هذه اللايحه وايقاع العقوبات الموضحه في الجدول رقم (1) وفقا للايحه
التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات لنظام البييه.

## الجدول رقم (۱) - المخالفات والعقوبات

| المخالفه | العقوبه (ريال) | ملاحظات |
|---|---|---|
| ادراج معلومات غير صحيحه في التقارير والسجلات والبيانات المقدمه الي المركز | من ١,٠٠٠ الي ٥٠,٠٠٠ | تقدر بحجم المعلومات واحاله المخالف الي النيابه العامه |
| اعاقه المفتشين من اداء اعمالهم او منعهم من دخول موقع النشاط بدون مبرر مقبول | ۲۰,۰۰۰ | استدعاء الجهه الامنيه المختصه |
| الاعتداء علي المفتشين اثناء اداء عملهم | ۵۰,۰۰۰ | استدعاء الجهه الامنيه المختصه واحاله المخالف الي النيابه العامه |
| عدم السماح للمفتشين بالاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بالمواضيع البيييه للمنشات قيد التفتيش | ۱۰,۰۰۰ | استدعاء الجهه الامنيه المختصه |

# قرارات وانظمه

**وزاره البييه والمياه والزراعه**

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧
الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م

**ام القري UMM AL-QURA**

## اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي.. تتمه

| م | المخالفه | العقوبه (ريال) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ٤ | عدم السماح للمفتشين باخذ صور لها علاقه بالتفتيش البييي بدون مبرر مقبول للمركز | ۱۰,۰۰۰ | استدعاء الجهه الامنيه المختصه |
| ٥ | عدم السماح للمفتشين باجراء القياسات و / او سحب عينات من المواد والاصناف بموقع النشاط | ۱۰,۰۰۰ | استدعاء الجهه الامنيه المختصه |
| ٦ | عدم اعداد خطط الاجراءات التصحيحيه | ۲۰,۰۰۰ | |
| ٧ | عدم تنفيذ خطط الاجراءات التصحيحيه | ۳۰,۰۰۰ | |
| ۸ | عدم اعداد دراسه التدقيق البييي | ۲۰,۰۰۰ | |
| ۹ | عدم تنفيذ نتايج دراسه التدقيق البييي | ۳۰,۰۰۰ | |
| ۱۰ | العبث باجهزه الرصد لتعطيل وظيفتها وتغيير البيانات والقياسات | ۲۰,۰۰۰ الي ۱۰۰,۰۰۰ | تقدر بحسب حجم الوظايف والبيانات والقياسات المتاثره |
| ۱۱ | نقص بيانات قياسات اجهزه الرصد البييي او عدم الاحتفاظ بها في السجلات البيييه | ۲۰,۰۰۰ | |
| ۱۲ | استعمال شاره الالتزام البييي بعد تعليقها او الغاءها. | ۱۰,۰۰۰ | |

## الملحق (۱) - نموذج هيكل ومحتويات دراسه التدقيق البييي

| رقم الفصل | عنوان الفصل | العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه |
|---|---|---|
| ۱ | المقدمه | (1-1) مبررات اعداد الدراسه، اهدافها، ونطاق عملها <br> (١-٢) هيكل تقرير الدراسه <br> (۳-۱) معلومات عن مقدم الخدمه الذي اعد الدراسه <br> (١-٤) وصف النشاط <br> (۵-۱) لمحه عن دراسات التدقيق البييي السابقه |
| | قايمه المحتويات | |
| | قايمه الاشكال والارقام | |
| | التعريف بالمصطلحات | |
| | ملخص / مختصر غير فني للتقرير | |

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧
الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م

UMM AL-QURA 4 ام القري

وزاره البييه والمياه والزراعه

## اللايحه التنفيذيه للتفتيش والتدقيق البييي.. تتمه

| رقم الفصل | عنوان الفصل | العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه |
|---|---|---|
| ۲ | الانظمه واللوايح البيييه ذات الصله | لمحه عن الانظمه واللوايح البيييه ذات الصله |
| ۳ | وصف البييه المحيطه بالنشاط | (۱-۳) الموقع والطبوغرافيا <br> (۲-۳) الجيولوجيا <br> (۳-۳) الهيدرولوجيا والهيدروجيولوجيا <br> (٤-٣) المنطقه المحيطه بالنشاط |
| ٤ | الانشطه / عمليه الانتاج | (۱-٤) وصف الانشطه / وصف عمليه الانتاج <br> (۲-٤) المدخلات / المخرجات <br> (۳-٤) استخدام الطاقه <br> (٤-٤) استهلاك المياه <br> (٥-٤) المخطط التصميمي للنشاط |
| ٥ | الاداء البييي للنشاط | (۱-٥) نظام الاداره البيييه المتبع <br> (۲-٥) انبعاثات الهواء <br> (۳-٥) مياه الصرف <br> (٤-٥) النفايات الصلبه <br> (٥-٥) النفايات الخطره <br> (٦-٥) التنوع الاحيايي واستخدام الاراضي <br> (۷-٥) الضوضاء <br> (۸-۵) الصحه والسلامه والحوادث والشكاوي <br> (۹-۵) خطه الطواري للنشاط <br> (۱۰-۵) المؤشرات الاخري |
| ٦ | ملخص عن النتايج | ملخص عن النتايج الرييسيه لعمليه التدقيق |
| ۷ | الخطه التنفيذيه للامتثال | (۱-۷) خطه الامتثال والاجراءات التصحيحيه <br> (۲-۷) فرص تحسين النشاط <br> (۳-۷) خطه التفتيش الذاتي |

# قرارات وانظمه

وزاره البييه والمياه والزراعه
السنه ٩٩ العدد ٤٨٨٧
الجمعه ٨ ذو القعده ١٤٤٢ ه ٠ ١٨ يونيه ٢٠٢١ م

ام القري UMM AL-QURA

| رقم الفصل | عنوان الفصل | العناوين الرييسيه والعناوين الفرعيه |
|---|---|---|
| A | الملاحق | - المراجع <br> - السير الذاتيه وبيانات عن مؤهلات القايمين باعداد الدراسه <br> - الوثايق النظاميه ذات الصله التصاريح البيييه، التراخيص التشغيليه، الشهادات، الخ...) <br> - منهجيه التدقيق وبروتوكول اخذ العينات <br> - نتايج الاختبارات (ان وجدت) <br> - صحيفه بيانات سلامه المواد للمواد الكيمياييه (MSDS) المستخدمه في النشاط |

قرار وزير البييه والمياه والزراعه رقم (١٤٤٢/١/٤٧۸۰۳۸) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠١ه

## اعتماد اللايحه التنفيذيه للضوضاء

ان وزير البييه والمياه والزراعه
بناء علي الصلاحيات المخوله له
واستنادا الي الماده الثامنه والاربعين ) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٦٥)
بتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (۷۲۹) بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦ه،
القاضي باعتماد نظام البييه، ولما تقتضيه المصلحه العامه.

يقرر ما يلي :

اولا : اعتماد اللايحه التنفيذيه للضوضاء لنظام البييه بالصيغه المرفقه.

**الماده (1) :**
- التعريفات

ثانيا : يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي
كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه.

والله الموفق،،،

وزير البييه والمياه والزراعه
م . عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي

## اللايحه التنفيذيه للضوضاء

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٦٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٩ه

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت هذه اللايحه - المعاني
المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك :

* **النظام:** نظام البييه.
* **اللايحه:** اللايحه التنفيذيه للضوضاء.
* **الوزاره:** وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الوزير:** وزير البييه والمياه والزراعه.
* **المركز:** المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
* **الشخص:** اي شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه.
* **التصريح:** وثيقه يمنحها المركز للشخص فيما يخص التجاوز المؤقت لمقاييس وحدود مستويات الضوضاء.
* **المصرح له:** شخص حاصل علي التصريح.
* **المفتشون:** موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للتفتيش والرقابه
 البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللايحه والتحقيق فيها واثباتها.
* **النشاط:** اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من
 المتوقع ان يكون له تاثيرات بيييه.
* **الضوضاء:** الصوت المزعج غير المرغوب فيه او الذي يؤثر سلبيا علي صحه الانسان والكاينات الحيه
 وجوده البييه، وتنشا من الانشطه البشريه المختلفه كالصناعه ووسايل المواصلات والاعمال الانشاييه
 وغيرها.
* **المناطق السكنيه منخفضه الكثافه:** المناطق التي تحتوي علي 4 الي 8 وحدات سكنيه في كل
 ( ١٠,٠٠٠) م٢ او ( ۱,۰۰۰) الي (۳,۹۹۹) شخص في كل كم ..
* **المناطق السكنيه متوسطه الكثافه:** المناطق التي تحتوي علي ٩ الي 14 وحده سكنيه في كل
 ( ١٠,٠٠٠) م٢ او ( ٤,٠٠٠) الي (٦,۹۹۹) شخص في كل كم ..
* **المناطق السكنيه عاليه الكثافه:** المناطق التي تحتوي علي ١٥ الي ٢٠ وحده سكنيه في كل
 ( ١٠,٠٠٠) م٢ او ( ۷,۰۰۰) الي (۹,۹۹۹) شخص في كل كم ..
* **فتره النهار:** الفتره الزمنيه ما بين الساعه السابعه صباحا وحتي الساعه الثامنه مساء.
* **فتره الليل:** الفتره الزمنيه ما بين الساعه الثامنه مساء وحتي الساعه السابعه صباحا.
* **اعمال البناء:** جميع الانشطه المتعلقه بالحفر او البناء او الهدم او الترميم او الانشطه ذات الصله
 المباشره بذلك.
* **المناطق الحساسه بيييا:** مناطق ذات اهميه بيييه تؤدي في حال تدهورها الي انعكاسات بيييه سلبيه.
 وتشمل المناطق المحميه، والمنتزهات والغابات، والاراضي الرطبه، والمناطق ذات الاهميه للطيور
 والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعيه، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطي البحر
 والممرات الماييه، وطبقات المياه الجوفيه، او اي منطقه / مناطق يتم تحديدها او اعلانها من قبل الدوله او
 الوزاره او المراكز الوطنيه للبييه بانها مناطق حساسه بيييا.
* **المستقبلات الحساسه:** المستقبلات المحتمل تاثرها بشكل ملحوظ من النشاط او المشروع بحكم موقعها
 الجغرافي القريب منه او طبيعتها الحساسه وتشمل : المكونات البيييه، والكاينات الحيه، والمواقع الاثريه
 والثقافيه والدينيه، والفيات المجتمعيه (علي سبيل المثال الكاينات المهدده بالانقراض، والمستشفيات، ودور
 العجزه، والمدارس، والمجمعات السكنيه وغيرها.
* **ديسيبيل ا (dBA):** هي وحده قياس شده الضوضاء التي تتعرض لها الاذن البشريه، وتحسب بالفرق
 اللوغاريتمي بين ضغط الصوت المراد قياس شدته (ا) وضغط اقل صوت ) .P ) يمكن للاذن البشريه ان
 تسمعه وهو (۲۰) ميكرو باسكال، وتقاس باستخدام مرشح صوت (Filter-A) لقياس الاصوات في مجال
 تردد محدد.
* **مستوي الضوضاء المكافيه (LAeq, T):** مستوي الضوضاء المرجح (A-Weighted) الثابت
 المكافي. وهو مستوي الصوت الثابت الذي، في اطار ومده زمنيه (T) محدده ، ينتج الطاقه نفسها التي
 ينتجها الصوت الفعلي المتغير زمنيا.

**الماده (٢) :**
- نطاق التطبيق

تسري احكام هذه اللايحه علي جميع الاشخاص في المناطق السكنيه، والتجاريه، والصناعيه، والحساسه
بيييا، وجوانب الطرق، ومواقع البناء ؛ ولا تشمل الضوضاء داخل المباني، ومكبرات الصوت في المساجد
والانشطه العسكريه، وصافرات الانذار، والمطارات، والسكك الحديديه، والانشطه التشغيليه في المواني،
والاحتفالات الوطنيه.