moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١١٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في هذه القضيه في انه تقدم/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بهذه الدعوي بصفته وكيلا عن المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وذلك بالوكاله الشرعيه الصادره من كتابه العدل برقم (...) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٠ه مرفقا في دعواه صحيفه الدعوي والتي جاء فيها: ان موكله اشتري من المدعي عليه اربعه محلات تجاريه وعند البدء باجراءات نقل السجلات والرخص الي اسمه تفاجا بامتناع اصحاب العقار وذلك لوجود مبالغ مستحقه علي البايع وهذا فيه عدم قدره علي تسليم المبيع، وكذلك عدم القدره علي نقل العماله لاسمه وذلك بسبب وجود مبالغ تتجاوز قيمتها: (٧٠٠.٠٠٠) سبع ميه الف وهذا فيه غرر وجهاله، ويطلب فسخ عقد البيع المبرم بين موكله والمدعي عليه، وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٧/٣/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم المذكره المشار اليها، والتي انتهي فيها الي طلب فسخ عقد البيع المبرم بين موكله والمدعي عليه بتاريخ: ١٣/٥/٢٠١٩م، والمتضمن بيع المدعي عليه علي موكله الرخص والسجلات التي يملكها المدعي عليه، المذكور تفصيلها في عقد البيع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب امهاله للرد، فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي تقديم مذكراتهم الجوابيه القادمه الكترونيا وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله هل موقع المحلات المباعه رخصها علي موكله مقصوده بذاتها ام المقصود هو الرخص فاجاب بان الموقع مقصودا لذاته، اما الرخص فباستطاعه موكله استخراج رخصه لاي محل يريد، وقرر المدعي وكاله بان المبالغ المذكوره في عقد المبايعه صحيحه واقعا وهي المستحقه لملاك العقارات ما عدا المحل المملوك لل(...) الواقع شرق (...) ، كما قرر بانه لا يتعذر علي موكله نقل الرخص وانما يتعذر عليه نقل عقود المحلات باسمه، لوجود متعلقات بين المدعي عليه وملاك العقارات، وان نقل الرخص يستلزم منه حضور المدعي عليه او يقوم بتوكيل من ينوب عنه، فطلبت منه الدايره بيان اسباب رفض ملاك العقارات نقل العقود لموكله فاستعد لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ذلك بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤١ه فاستعد لذلك، وفي الجلسه التاليه افهمت الدايره المدعي بتقديم بيناته علي ما ادعاه، وذلك بتاريخ ١/٦/١٤٤١ه ، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم وكيل المدعي الاوراق المشار اليها، وقرر بانها فواتير مستحقه لم تذكر في العقد، كما قدم الشهود المدونه بياناتهم اعلاه طالبا سماع شهادتهم، وباستدعاء الشاهد الاول/ (...) ، وسؤاله عن عمره ومهنته ومقر اقامته وجهه اتصاله باطراف الدعوي، اجاب بان عمره تسعه وعشرون عاما ومهنته (...) ومقر اقامته ب(...) ولا علاقه له باطراف الدعوي، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب: (اشهد لله تعالي بان مالك العقار (...) رفض نقل العقد (...) ، وان مالك العقار ذكر له ان (...) حضر لديه في بيته، وبعد النقاش معه وسؤاله عن كيفيه مخالفته العقد وتقبيله للعقار، فاجابه بانه قام بتقبيل الرخصه ولم يقم ببيع النشاط او العقار، ولما احتد النقاش معه طلب الخروج للسياره لاحضار بعض الاوراق فخرج ولم يعد، وتواصل معه بعد ذلك عده مرات ولم يرد، وجاءه وكيل ليس له صفه في ذلك، وان وكيل (...) رفض كذلك نقل العقد (...) وافاد بانه تصرف فيما لا يملك، حيث ان محتويات المطعم (...) وان (...)لا يملك اي معدات من معدات المطعم، وكان الاتفاق بينه وبين (...)علي تشغيل المطعم وانه تواصل معه عده مرات ولم يستجب، وان العقد معه لا زال ساريا، كما ان هناك التزامات بينهما لم يف بها (...)حيث ان فواتير الماء والكهرباء متعثره)، وباستدعاء الشاهد الثاني/ (...)، وسؤاله عن عمره ومهنته ومقر اقامته وجهه اتصاله باطراف الدعوي، اجاب بان عمره خمسون عاما ومتقاعد عن العمل ومقر اقامته بمدينه (...) وعلاقته باطراف الدعوي سطحيه، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب: (اشهد لله تعالي ان (...) رفض ياجر (...) بسبب ان العقد منتهي وان الشيكات المسلمه له من (...)بدون رصيد، وان (...)ارسل (...) وذكر له ان المبلغ المستحق ٨٦ الف، والواقع انه ١٣٦ الف وكسور، وان (...) قال لا يمكنني تاجير اي شخص اتي عن طريق (...))، وباستدعاء الشاهد الثالث/(...)، وسؤاله عن عمره ومهنته ومقر اقامته وجهه اتصاله باطراف الدعوي، اجاب بان عمره ٤٦ عاما ومهنته موظف ب(...) وامام مسجد، ومقر اقامته بمدينه (...)وعلاقته باطراف الدعوي، انه اخ للمدعي، ولا علاقه له بالمدعي عليه، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب: (اشهد لله تعالي ان (...)رفض تاجير (...)، وان (...) ايضا رفض ياجر (...) ، وان وكيل (...)رفض ياجر (...))، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن كشف الحساب الذي قدمه في الجلسه السابقه، وعلي ماذا يستند به؟ وهل قام بسداد فواتير تخص المطاعم؟ فاجاب: بانها فواتير تخص المطاعم، وقد قام موكله بسدادها، وبعرض ما ذكره المدعي علي المدعي عليه من ان مالك العقار الواقع بحي (...) رفض نقل العقد له معللا ذلك بانه قام بتاجير المدعي عليه المطعم بكامل معداته وسياراته وعمالته، وان جميع ما في المطعم من تجهيزات هي ملك له، وان هذا لم يتم التطرق له في العقد، فاجاب المدعي عليه بان ما ذكره المدعي غير صحيح، وان بينه وبين مالك العقار دعوي منظوره في هذه المحكمه تخص المطعم، واضاف بان سبب تغيبه عن الجلسات السابقه انه (...)، وقرر المدعي بانه تم الحكم باخلاء العقار التابع (...)، كما انه صدر قرار باخلاء العقار الواقع بحي (...)، وقدم نسخه من الحكم القاضي باخلاء العقار التابع (...)، وصوره من اشعار الاخلاء وذكر بانه تابع للعقار المملوك (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكله زياده بينه علي ان المبالغ المستحقه لملاك العقارات اكثر مما تم ذكره بالعقد، فاجاب: بانه ليس لديه مزيد بينه، وطلب المدعي عليه سؤال المدعي عن سبب الحكم باخلاء العقارات، فاجاب المدعي وكاله بان سبب الحكم باخلاء عقار (...)هو انتهاء عقد الايجار بتاريخ ٣٠/١/١٤٣٩ه، اما العقار المملوك (...)فلا يعلم لعدم تمكنه من الحصول علي صوره الصك، وطلب المدعي عليه تزويده بالمذكرات المقدمه من المدعي وكاله وامهاله للرد عليه، فاجيب لطلبه علي ان يقدم رده الكترونيا فاستعد بذلك، واودع مذكرته الالكترونيه والتي قال فيها: " ذكر المدعي في مقدمه لايحته ان موكله اشتري من المدعي عليه اربع محلات تجاريه، وهذا غير صحيح، فالمدعي اشتري من المدعي عليه اربع رخص وسجلات تجاريه كما جاء ببند التمهيد -ان الطرف الاول يملك اربع رخص محلات- وبالبند خامسا وثامنا من عقد المبايعه، كما ذكر المدعي في مقدمه لايحته ان القيمه الاجماليه للبيع مبلغ (٢.٨١٧.٠٠٠ريال) وهذا غير صحيح، والصحيح ان ثمن المبيع مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) وتسدد علي خمس دفعات (٣٠٠.٠٠٠ريال) لكل دفعه، كما جاء بالبند خامسا من عقد المبايعه، كما اقر المدعي بانه عاين المبيع المعاينه التامه، وعلم ما لها وما عليها من حقوق طبقا لنص البند ثالثا، وانه يتحمل كامل المديونيات والمطالبات، وان ذمه الطرف الاول سليمه من كل ما ذكر في التمهيد من تاريخ انعقاد هذه المبايعه طبقا للبند، وتم تفصيل المطالبات والمديونيات والحقوق بالبند ثانيا بمبلغ وقدره مليون وثلاث ميه وسبعه عشر الف ريال (١.٣١٧.٠٠٠ريال). اضافه لما ورد بالبند سابعا فيما يخص تجديد الاقامات المنتهيه ونقل كفاله العماله، كما تضمنت الفقره (ا-ب-ت) من لايحه المدعي العديد من المغالطات ومنها ما نصه "وهذا فيه عدم قدره علي تسليم المبيع"، وهذا غير صحيح؛ فالمبيع هو الرخص والسجلات، وقد استلمها المدعي، ويوجد لدي ما يثبت ذلك، كما تضمنت ايضا ذات الفقرات (ا-ب-ت) انه ورد في الفقره الثامنه من عقد المبايعه ان المدعي عليه -البايع- يلتزم بنقل جميع السجلات والرخص وهذا غير صحيح ومخالف للعقد، فقد نص البند ثامنا في عقد المبايعه: (علي الطرف الثاني نقل جميع السجلات والرخص المذكوره في التمهيد السابق الي سجله في اسرع مده، وعلي حسب ما تقتضيه الانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه) والطرف الثاني هو المدعي (...) ، كما ان المدعي منتفع بالمبيع منذ ابرام العقد في تاريخ ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠١٩، الا انه لم ينقل رخص وسجلات المطعم باسمه رغم انها فيه حيازته " ، وفي الجلسه التاليه وبعد مناقشه المدعي وكاله عما قدمه من طلبات امام الدايره طلبت منه الدايره حصر دعواه وبيان وجه اخلال المدعي عليه في العقد، حيث ان ما دفع به المدعي عليه جاء مطابقا لما نص عليه العقد، فطلب مهله لبيان وجاهه دعواه امام الدايره واثبات وجه الاخلال الواقع من المدعي فطلبت منه الدايره ارفاق ذلك الكترونيا خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي حال عدم استطاعته تقديمه الكترونيا فعليه مراجعه (...) سر الدايره وتسليمهم المذكره، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي مذكره المدعي وكاله والتي يطلب فيها فسخ العقد بين موكله والمدعي عليه لتعذر نقل عقود المحلات لموكله، حيث ان العقود منها ما هو منته وعليه مديونيات ومنها ما هو غير مستاجر انما المدعي عليه متفق مع مالك العقار علي تشغيل المحل بادواته وهي تبع للمالك، كما ذكر ان موكله تفاجا بغرامات ومديونيات علي العماله لم تذكر بالعقد، وقرر المدعي عليه وكاله انها لم تات بجديد وطلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده الشاهد، وباستدعايه حضر (...) وبسؤاله عن عمله وعمره وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بانه لا يعمل ويسكن في حي (...)وعمره ٧٠ عاما تقريبا وعن علاقته بطرفي الدعوي اجاب بان (...)مستاجر مني منذ عشرين عاما واما (...)فاستاجر مني عام ١٤٤٠ه، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "انه اتي الي (...)طالبا استيجار مطعم (...) بحي (...)بمدينه (...) فاجرته بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال للشهر الواحد وكان ذلك في شهر رمضان عام ١٤٤٠ واستلم مني مفاتيح المطعم وبدا يعمل بالتشطيب والتجهيز، وسلمني الشيك الاول بتاريخ ١٨/٩/١٤٤١ه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مسبب بانه دفعه من الاجار، ثم حرر لي شيكا اخر بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤١ه بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ولم استطع صرفه حتي الان بسبب عدم كفايه الرصيد، وانه بعد سنه تقريبا من بدء (...)بالعمل تفاجات بانه يعمل علي ازاله المكيفات فاستدعيت (...) وسالته عن سبب ازالته للمكيفات فاجاب بانه لا يريد المطعم بسبب ان بينه وبين (...)قضيه، فاكدت عليه انه اشتري الرخص من (...) واني سلمته المطعم فلم يتجاوب معي" وبعرض ذلك علي المدعي وكاله كتب ما يلي: "اولا: هذا ليس بشاهد وانما احد المؤجرين الذين رفضوا نقل عقد الاجره وقد قدمت شهاده برفضه قيدت سابقا وقد قدم له موكلي الشيكات بدايه لضمان جديته بنقل عقود الاجره ولكنه بعد اخذ الشيكات رفض وبامكان فضيلتكم الاطلاع علي الشهاده المضبوطه سابقا، علما انه لم يتقدم للدايره بهذا الكلام الا بعد مطالبه موكلي له بارجاع المبالغ التي اخذها ولم ينقل عقد الاجره" ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وفي الجلسه التاليه وبسؤال وكيل المدعي عن شهاده (...) افاد بانه يطلب الرجوع لموكله، فافهمته الدايره بارفاق ذلك في مذكره الكترونيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما لديه قرر اكتفاءه، وفي الجلسه التاليه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي والتي طعن فيها علي شهاده (...) واعتبره غير شاهد انما هو صاحب افاده لكونه يجر لنفسه نفعا ظاهرا بهذه الشهاده، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر اكتفاءه بما قدم، وطلب الفصل في الدعوي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما تقدم من الدعوي والاجابه ، ولما كان المدعي يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ١٣/٥/٢٠١٩ والمتضمن بيع رخص اربع محلات بدعوي امتناع المؤجرين عن نقل عقود الايجار له وبحجه ظهور مديونيات لم تبين في العقد ، واذ دفع المدعي عليه هذه الدعوي بتمسكه بالعقد وما نص عليه ونفيه لما يدعيه المدعي من وجود مديونيات تخرج عما نص عليه العقد ، وانه باع للمدعي الرخص ولم يبع العقار وان حقيقه الخلاف الحاصل هو بين المدعي وملاك العقارات ، وباطلاع الدايره علي الدعوي وسعيها لاجراء المقتضي الشرعي والنظامي بين طرفيها تبين لها ان المدعي حرر عقدا نص علي شراء رخص اربع محلات ،كما نص في بنده الثاني علي حصر لعده مطالبات امام المحاكم ومديونيات بينت تفصيلا في العقد ، كما نص في بنده الثالث علي ان المدعي عاين السجلات و المحلات والرخص معاينه تامه نافيه للجهاله ، ولما كان المدعي يفتقر في دعواه الي بينه تعضدها وتحمل الدايره علي النظر في فسخ العقد ، وبما انه ثبت امام الدايره من جواب وكيل المدعي علي شهاده الشاهد (...)ان موكله قد سلم مالك العقار شيكات تخص دفع الاجره ولم ينف الخلاف الحاصل بينه وبين مالك العقار حول تصرفه بموجودات المحل ،كما انه لم يقدم بينه علي وجود اي مديونيه تخرج عما نص عليه العقد الذي بينهما، الامر الذي يثبت معه تصرف المدعي في رخص المحلات تصرف المالك في ملكه ومضيه في العقد ، مما يجعل دعوي المدعي بلا سند صحيح ،ولا ينال من ذلك وقوع نزاع بين المدعي وبين ملاك العقارات حول اجره المحلات لخروجها عن مضمون العقد ،كما ان ادارتها ورعايتها تقع تحت يد المدعي ، ولذا فلا وجاهه لدعواه وطلبه فسخ العقد ،ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برد هذه الدعوي. (منطوق الحكم) رد الدعوي المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) ضد/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم : (...)، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ١٣/٥/٢٠١٩ والمتضمن بيع رخص اربع محلات بدعوي امتناع المؤجرين عن نقل عقود الايجار له وبحجه ظهور مديونيات لم تبين في العقد ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في ١٥/٤/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ١١٦ لعام ١٤٤١ه القاضي برد الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.