moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 5930 لعام 1438ه المقامه من/ الشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم/ (...)، صاحبه مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 2/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بتشكيل التالي: القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي: خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي: عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا وبحضور عبد الله بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 28/8/1438ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، حيث باشرت الدايره النظر فيها، وبجلسه 11/9/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته اجرت المدعي عليه معدات وتبقي بذمته مبلغ قدره (249.846) ريالا ويطلب الزامه بهذا المبلغ اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (24.984) ريالا، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده بلايحه الدعوي ومرفقاتها فتم تزويده بها فطلب مهله للرد، وفي جلسه 17/11/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات جاء فيها ان من قام بالتوقيع علي المصادقه ليس مخولا بذلك تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم ذكر الطرفين بانه يوجد مساع للصلح ويطلبان من الدايره مهله لذلك، وفي جلسه 5/2/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وتوقيعه علي محضر الضبط وتبلغه بالموعد ثم طلب الحاضر السير في الدعوي وبسؤاله عن بينه دعواه قدم اصل المصادقه والمتضمنه بمبلغ المطالبه بقيمه 249.846 ريال وتم ارفاق اصل المصادقه في ملف القضيه ثم اصدرت الدايره حكمها الحضوري بذات الجلسه القاضي اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (249.846) ميتان وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريالا، ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 24.000 اربعه وعشرون الف ريال اتعاب مرافعه، وفي جلسه 25/7/1439ه المنعقده للنظر في ملاحظات محكمه الاستيناف بمكه المكرمه علي الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 5/2/1439ه وبعرض الملاحظات علي الطرفين قدم وكيل المدعيه رده في مذكره ارفق معها عده مستندات تسلم وكيل المدعي عليه نسخه مما قدم وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه اليوم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته كبيره في السن ولا تستطيع الحضور لاداء اليمين وهو يطلب من الدايره استخلاف المحكمه التجاريه بالرياض لسماع اليمين، ثم قرر وكيل المدعيه بان موكلته ترفض اليمين، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (249.846) ميتان وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريالا وذلك يمثل قيمه تاجير معدات للمدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها مع الزامها باتعاب المرافعه، وحيث يستند وكيل المدعيه في دعوي موكلته علي اصل المصادقه والمتضمنه لمبلغ المطالبه بقيمه (249.846) ميتان وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وسته واربعون ريالا، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان من قام بالتوقع علي المصادقه ليس مخولا ولا مفوضا من قبل موكلته علي التوقيع، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي قيامها بالتوقيع علي المصادقه وانه ليس في ذمتها ايه مبالغ للمدعيه، وحيث قرر وكيل المدعيه بجلسه اليوم بان موكلته ترفض اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره برفض هذه الدعوي وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: اولا: الغاء الحكم الحضوري المؤرخ في 5/2/1439ه الصادر في هذه القضيه. ثانيا: برفض هذه الدعوي المقامه من الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. امين السر عبد الله بن حامد القريقري القاضي عمر بن علي الغامدي القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييس الدايره/ القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 465 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) للنقليات والمعدات الثقيله سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (249.846) ريالا قيمه معدات، وكذلك الزامها بمبلغ قدره (24.984) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا لما هو مبين في الوقايع الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 2/1/1440ه، القاضي: اولا: الغاء الحكم الحضوري المؤرخ في 5/2/1439ه الصادر في هذه القضيه. ثانيا: برفض الدعوي المقامه من الشركه (...) للنقليات والمعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...). وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فظهر لها انه قدم خلال الاجل المحدد نظاما مما يجعله مقبولا شكلا، وعن الموضوع حددت الدايره جلسه 21/6/1440ه واطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلب وكيل المدعي عليها امهاله لدراسه ما فيه والجواب عليه في جلسه مقبله، وبجلسه 19/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ذكر ان حاصلها التمسك بالحكم الصادر من محكمه اول درجه فعقب وكيل المدعيه بتقديم مذكره من صفحتين ذكر انها توضيحيه بما تم في الدعوي وطلب امهاله لتقديم مذكره ختاميه تتضمن الجواب علي مذكره اليوم وعلي مستند جاري ترجمته من قبل المدعي، وفي جلسه 5/8/1440ه قرر المدعي وكاله انه لم يتمكن من تقديم مذكرته بسبب عدم الانتهاء من ترجمه مستنداته الي اللغه العربيه وطلب اجلا لتقديمها بالجلسه القادمه، وفي جلسه 2/9/1440ه لم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها او اعتذارها عن عدم الحضور وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ارفق بها صور عدد كبير من المستندات ذكر انها تمثل اثبات مصادقه المدير التنفيذي والمدير المالي للمدعي عليها علي جميع الفواتير المطالب بقيمتها في هذه الدعوي وكذلك البيان الموقع من المدير المالي للمدعي عليها بالمصادقه علي صحه مطالبه المدعيه وطلبه اجراء الخصم وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي واعاده ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 16/9/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صور عدد من المستندات ذكر انه قام بفهرستها وترقيمها وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وذكر انه سبق انه تم ارسال نسخه منها للمدعي عليها علي البريد الالكتروني قبل اسبوع من تاريخه فعقب وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم ترسل النسخه كامله من مستنداتها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تتضمن جديدا وقدم مذكره من صفحتين زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لا جديد فيها وانه يكتفي بما سبق له تقديمه وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الشخص الذي يتولي اداره المؤسسه بمدينه جده فاجاب بان المدعي عليها شخصيا هي من تقوم باداره المؤسسه ويقوم ابنها بمتابعه جميع العمليات التي تقوم بها والدته للتحقق منها فافهمت الدايره وكيل المدعيه ابلاغ مدير الشركه لاداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي واستحقاق المبلغ المطالب به، وفي جلسه 22/10/1440ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه يوجد لموكلته طلب جديد مبين في مذكرته المقدمه بجلسه اليوم والمشتمل علي المطالبه بالمبلغين الموضحين في المذكره فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا صفه للمدعي عليها في هذا الطلب الجديد لانه يتعلق بشركه منفصله وذمه ماليه منفصله اخري وذات سجل تجاري مختلف واسم مختلف فعقب وكيل المدعي عليها بانها فرع لذات الشركه المدعيه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها بيان ختم موكلته المدعي عليها وقدم نسخه من مستند ذكر انه يوضح ختم موكلته مؤسسه (...) واضاف ان (...) ليس مديرا للمؤسسه ويوجد نزاع ومطالبه موجهه ضده ثم حضر مدير الشركه المدعيه لاداء يمين الاستظهار علي صحه الدعوي المطالب بها واستحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به من محكمه اول درجه واداها قايلا: (اقسم بالله العلي العظيم ان دعوانا صحيحه وان المبلغ المطالب به بالدعوي وقدره 249846ريالا مستحق للشركه المدعيه في ذمه المدعي عليها ولم تسدد منه شييا باي وجه من الوجوه والله العظيم اني لصادق) وبعد اكتفاء الطرفين. (الاسباب) ولما كان الثابت ان مطالبه المدعيه تستند الي المصادقه الموقعه من موظف المدعي عليها وكذلك الفواتير المقدمه من المدعيه لاثبات مطالبتها، ولما كان دفع المدعي عليها بنفي صحه المطالبه والادعاء بعدم صلاحيه الموظف علي المصادقه وان مالكه المؤسسه هي من تدير المؤسسه باشراف ابنها، فان هذا الدفع من وكيل المدعي عليها متناقض مع ما سبق الجواب به علي الدعوي من حيث انه سبق ان ذكرت انه توجد مساع للصلح بين الطرفين وفقا لضبط جلسه 17/11/1438ه وهو دفع مرسل ويتناقض ايضا قوله ان المدعي عليها هي من تدير المؤسسه بنفسها وتحت اشراف ابنها مع ما سبق ان قرره وكيل المدعي عليها بان صاحبه المؤسسه امراه كبيره في السن ولا تستطيع الحضور لاداء اليمين وطلبه الاستخلاف لذلك وفقا لضبط 2/1/1440ه مما يثبت معه لدي الدايره عدم صحه جواب المدعي عليها وتناقضه وصحه المطالبه التي ادي المدعي يمين الاستظهار عليها. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5930 لعام 1438ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للنقليات والمعدات الثقيله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (249،846) ريال مايتان وتسعه واربعون الفا وثمانمايه وسته واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري