moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٨٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) – (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بوكالته عن (...) – (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: ان موكله يملك مؤسسه تعمل في النشاط العقاري، وتمر حاليا باضطرابات ماليه ومتعثره عن سداد ديونها، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط وفي جلسه ١٤/٠٦/١٤٤٢ه حضر وكيل المدين، وطلبت الدايره من المدين ارفاق المستندات المتعلقه بالديون من عقود ونحوها. وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي ان المدين قدم مجموعه من مستندات الديون هي: ١- عقد مساهمه في عقار مع الداين (...) ٢- وعقد شراء سيارات مع الداين شركه (...) للسيارات ٣- وعقد اتعاب المحاماه مع الداين (...) للترافع في قضيه المدين ضد (...)، ولم يرفق المستند المتعلق بالسلفه الشخصيه مع الداين (...)، فسالته الدايره عن العلاقه التعاقديه بين المدين (...) الذي بموجبها تعاقد مع المحامي (...) فاجاب بانها ناشيه عن شراء المدين ارض من (...)، رات الدايره الفصل في الطلب. (الاسباب) كان مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان نظام الافلاس قد نص في الماده (٤) منه علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفيه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كانت ديونه لا علاقه لها بالنشاط المرخص له بممارسته حيث انه مرخص له بممارسه نشاط بيع وشراء العقارات، وليس من ديونه ما هو متعلق بذلك النشاط المرخص له بممارسته سوي دين الداين (...) وهو تعلق غير مباشر، اما باقي ديون المدين فالاول منها مساهمه عقاريه والمدين غير مرخص له بجمع الاموال والمساهمات، والثاني سلفه شخصيه لا علاقه لها بنشاطه، والثالث شراء سيارات بصفته الشخصيه ولم يثبت علاقتها بالنشاط المرخص له به، ومن ثم فان غالب ديونه ناشيه عن معاملات لا علاقه لها بنشاطه الهادف للربح، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح؛ فان العبره هي بارتباط ديون المدين بالنشاط المرخص له بممارسته، وبما ان ذلك الارتباط ليس منطبقا علي المدين؛ وبناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.