tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 8 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:100 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ٧/٨) عام ١٤٣٤
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (1710) وتاريخ ١٤٣٠/٧/١
علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد:
انه في يوم السبت ١٤٣/٣/١١ ه انعقدت بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بجده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
الاولي بجده المشكله من:
الدكتور / رييسنا
الدكتور / نايبا للرييس
الدكتور / عضوا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا
الاستاذ / سكرتيرا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا) علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٥ م الذي اجراء فرع مصلحه الزكاه
والدخل بجده، حيث مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناشيه المنعقده يوم الاثنين ١٩/١٢٣/٤/١٩ من:
بموجب خطاب المصلحه رقم (١٣٣/١٧/١٣١) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧/١٣١) ومثل المكلف: سعودي الجنسيه بموجب
بطاقه الهويه الوطنيه رقم ....، حالحه حتي ١٨٣/١٢/٢٩، وبموجب التفويض الصادر من الشركه المؤرخ في
١٤٣٣/٤/١٩ من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٩/١٧
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من
مستندات تضمنها ملفي القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في
اللايه التنفيذيه لنظام جبابه مريضه الزكاه.
1/1

: الناحيه الموضوعيه:
( اولا: الاستثمار في شركه (ت) .
- ١ وجهه نظر المكلف:
تفاصيل حركه رصيد الاستثمار في شركه(ت) كما يلي:
عند اعداد الربز الكوي، لم تقدم مصلحه الزكاه والدخل بحسم كامل رصيد الاستثمار في شركه (ت) كما يلي:
فرق في رصيد الاستثمار لم يسم في ربط المصلحه
(١,٢٥٠٠٢٣) ريالا. ونورد ملاحظات الشركه علي معالجه المصلحه كما يلي:
• كما هو مibين في الايضاد رقم (٢) المرفق بالقوايم الماليه المدفقه المتعلق بالسياسات المحاسبه المتبعه من
قبل الشركه، يتم اظهار الاستثمارات في الشركات التابعه علي اساس طريقه حقوق الملكيه. وطبقا لنظام الزكاه، فان
الاستثمارات في شركات محليه المقيده حسب طريقه حقوق الملكيه تجسم في واعاء الزكاه للشركه المستثمره: لتجنب
خضعها للزكه مرتين.
• استنادا الي ما تقدم، فقد تم تسجيل الاستثمار في شركه (ت) في القوايم الماليه المدفقه علي اساس طريقه
حقوق الملكيه، وعند اعداد الاقرار الزكوي للشركه تم رصد الاستثمار المبين اعلاه المقيد طبقا لطريقه حقوق الملكيه
في وعاء الزكاه: لتجب خوضع للزكاه مرتين، ونورد ادناه بيانا لطريقه تسجيل الاستثمار كما يلي:
<table><tr><td colspan="2">المبلغ</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>حصه الشركه بواقع %· طبقا لطريقه</td><td>طبقا للقوايم الماليه المقدقه للشركه</td></tr></table>
1/2

ان التطبيق الميويه لصحه الركاه الدخل المستندا الي نظام الركاه، هو سم رجيد الاستثمارات في شركات محليه طبقا
لطريقه حقوق المكيفه: علما للازدواج الزكي، علما بان الشركه الزيesta صبا، قامت اجاب، قايمات اجاب، قامت اجاب، قايمات اجاب، قايمات اجاب، قايمات اجاب، قايمات اجاب، ق

بخصوص ما اشار اليه المكلف في الفقره (٢) من ان الدين الوثيوله لا تزكي الا عند قبضها، فان هذا ينطبق علي ما
اذا كانت عند غني م芒果ل، و هذا ما لا ينطبق علي الشركه، وذلك وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٠٧٧) واترياح (٢٠٧٧) ١٥٦١٦١٥.
استثمارات اخلي او خارجي في معاملات اجله في صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها، ومها كانت
مده ذلك الاستثمار، لذا تري المصلحه صحه وسلامه اجراها.
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم قيام المصلحه بسم فرق الاستثمار البالغ
هذا الاستثمار طبقا لطريقه حقوق الملكيه حتي لا يخضع للزكاه مرتين، مره عند الشركه المستثمر فيها باعتباره استثمارا اضافيا
مقدما من الشركه، ومره اخري عند الشركه المستثمره نظرا لعدم قبول حسمه من وعايها الزكي طبقا لطريقه حقوق
الملكيه. بينما تري المصلحه ان رصيد الاستثمار محل الخلاف عباره عن جاري شركه معين في الشركه المستثمره لا يتوجب
حسمه الا في حدود الارباح المده، استنادا لتعميم المصلحه رقم (٢٠٥/٥١٠) وتاريخ ١٣٤٣٣٧ (٢٠٥/٥١٠) يصل: "يسم من
ب - برجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦٨ ه، اتضح انه ينص في البند (ثانيا) علي: "يسم من
الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه
حسابات مراجعه من محاسب قانوني بعد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات
وTOREIDA للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي
للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير الي بهعاليه فلا تحسم تلك
الاستثمارات من وعايه الزكوي، فاذا كان ذلك مما تقره الموصلحه بخصوص الاستثمارات خارج المملكه، فتقيريه بالنسبه
للاستثمارات داخل المملكه من باب اولي كون الشركه في المملكه تضع للزكه بموجب تنظيم جبايه الزكاه".
كما نص القرار في البند (ثالثا) علي: "لا يسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي- في معاملات اجله او
في صكوك تمثل ديونا، او سندات بغض النظر عن مصدرها، ومها كانت مده ذلك الاستثمار، ومن المعلوم ان الاستثمارات
اصول متداوله خاضعه للزكه، ولا يحسم من الاء الي هي حاتين: الاول اذا تبث انها خضعت للزكه في وعاء الشركه
المستثمر فيها، والثانيه اذا كانت في اصول ثابته (عروض فنيه، فلا زكاه فيها وفقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام
.١٥١.
ج - تري اللجنه ان لا خلاف بين المكلف والمصلحه علي توجب قسم الاستثمارات الثابته (طويه الاجل) من الوعاء
الزكوي للشركه المستثمره، ويستدل علي ذلك بتوفر شرطين اساسين، وهما توفر البيه الموقه من صاحب الصلاحيه مثل
صدور قرار الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات).
د - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ٢٠٠٥ امتح ان الايضاح رقم (٦) ينص علي: تتكون
الاستثمارات في الشركات الزميله كما في ٣١ ديسمبر مما يلي:
<table><tr><td>م٢٠٠٤</td><td>م٢٠٠٥</td><td>نسبه الملكيه</td><td>البيان</td></tr></table>

<table><tr><td>7Λ,1V0,ΛΓξ</td><td>7V,070,79V</td><td>%0·</td><td>(شركه(ت)</td></tr></table>
كما نص البحاض رغم (١١) الخاص بجاري الشركه في القوايم الماليه لشركه (ت) (الشركه المستثمر فيها) علي: يتالف هذا
البند مما يلي:
<table><tr><td>م٢٠٠٤</td><td>م٢٠٠٥</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٥٠٠٠٠،٣٢</td><td>٥٠٠٠٠،٣٢</td><td>(ا) شركه</td></tr></table>
وعليه، فان التمويل الاضافي المدفوع من قبل شركه (ا) قد ظهر في القوايم الماليه للشركه المستثمر فيها ضمن بند جاري
الشركه، والعبره بالمقاعد والمعاني لا بالالفاظ والemanي.
ه - بالرجوع الي القوايم الماليه لشركه (ت) المستثمر فيها، اتضح ان مجموع حقوق الشركه (٢٥,١٣٩,٥٩٩) ريال، (١٧,٥٦,٧٦) ريان، وهو المبلغ الذي اعتمدت المصله حسمه من (ا) الوعاء الزكي للشركه المستثمره (المكلف) كما ظهر من الایجاد رقم (١١) للشركه المستثمره فيها ان نصب شركه (١) (المكلف) من حساب جاري الشركه (٢٥,٥٩,٣٢) ريان، (١٧,٥٦,٧٦) ريان، وهو (٢٧,٥٦,٧٩) من حساب جاري الشركه (٢٥,٥٩,٣٢) ريان، (١٧,٥٦,٧) من حساب جاري الشركه (٢٥,٥٩,٣٢) ريان، (١٧,٥٦,٧)
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعخاها الحاضين تاييد المكلف في قسم الاستثمارات الثابته في شركه (ت) بمبلغ
\[
\cdot \text { لم توضح المصلحه السند النظامي الذي استندد اليه في رفضها حسم هذه التوزيعات من الوعاء الزكوي.
\]
\[
\]
\[
\text { , } \text { , } \text { , } \text { , } \text { , } \text { , } \quad \text { , } \text { , } \text { , } \text { , } \text { , }
\]
\[
\text { و صوره الشبكات وكشوف حسابات البنك المقوده لتحوي المبالغ من ذمه الشركه. }
\]
\[
\text { ه ان انظمه الزكاه الشرعيه تنص علي حسم توزيعات الارباح التي خرجت من ذمه الشركه من واعاه الزكاه الشرعيه، وهو }
\]
\[
\text { ما ي تفق مع مبادي الشرعيه الاسلاميه السماء، وكذلك الهدف الذي من اجه فرضت الزكاه الشرعيه، حيث ان هذه التوزيعات }
\]
\[
\text { قد خرجت فعليا من ذمه الشركه. }
\]
\[
2 - \text { وجهه نظر المصلحه: }
\]
\[
\]
\[
\[
\text { عليها, وهي في ذمه الشركه الامر الذي يتوجب الزكاه فيها شرعا. }
\]
\[
\text { يظهر كشف حساب البنك مبالغ مسحوبه باعلي من الارباح الموزعه، وتم عمل تسويه حتي تتطابق مع الارباح }
\]
\[
\]

توزيعات قبل قرار الشركه بالتوزيع، لذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجه وجهتي نظر الطرفين، وما قدامه من دقوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف وال مصلحه - فيما يخص هذا البند - في عدم اعتماد المصلحه حسم توزيعات الارباح من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م، حيث يري المكلف توجب حسم هذه التوزيعات: لكونها مؤيده بمستندات ولخروها من ذمه الشركه الي بعد توجب الزكاه عليها وفقا للجول القمري،
وضيف بان هذه التوزيعات تمت قبل قرار الشركه بالتوزيع.
ب - طلبت اللجنه في جلسه الاستثماع والمناقشه من ممثل المكلف المستندات المتعلقه بالتوزيع، وهي صوره قرار
الشركه بالتوزيع، وقيد البوميه وكشف البنك وصور الشبكات المؤيده للتوزيع، ولم تقدم المستندات حتي تاريخ صدور هذا
القرار.
- من الناحيه الشرعيه، فان الاصل ينتطه الاكلام الشرعيه بالاعوام القمريه - وهو ما لا خلاف عليه بين الفقهاء - بمعني ان الحول القمري هو المعتبر في ساير العبادات ومنها الزكاه، حيث يشترط الفقهاء مور اثرني عشر شهرا قمريا علي المال محل الزكاه، وهو المتبع نظاما بموجب الخطاب الوزاري رقم (٩٥٨١/٧٥) واتريخ رقم (١٠) لعام ١٤١٧ ه، وبموجب خطاب مدير عام المصلحه الموجب الي مدير فرع المصلحه بجده رقم (١٣٣٩٤) واتريخ رقم (١٠) لعام ١٤١٧ ه، وبموجب خطاب مدير عام المصلحه الموجب (١٠) لعام ١٤١٧ ه، وبموجب خطاب مدير عام المصلحه الموجب (١٠) لعام
بالتقويم الميلادي حال عليها الحول القمري".
د - تري اللجنه ان الاخذ بالحول القمري للمكلفين الذين يقومون ابعاد حساباتهم النظاميه وفقا للاتريخ الميلادي لا يتعارض مع مبدا الاستقرار الزكوي: لان قبول تلك الحسابات من الناحيه الشرعيه مجرد استثناء من الاصل، وبهدف التيسير علي المكلفين.
هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان جميع عناصر الوعاء الزكوي المعده وفقا للحول الميلادي يكون قد حال عليها الحول القمري تلقاييا، علي اعتبار ان الحول الميلادي اكبر من الحول القمري باحد عشر يوما فيما عدا صافي الربح وما يتعلق به:بانه تابع للاصل فلا يشترط له الحول، وهو ما اشار اليه الفقهاء بقولههم: "... لا يلزم علي تعليق الحكم بالسنين الشمسيه اسقط
عام في نحو ثلاثين عاما .....
وبناء علي ما سبق، رات اللجه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم اعتماد قسم توزيعات الارباح من الوعاء
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
ثالثا: استثمارات تحت التنفيذ البالغه (١٠,٦٠,٤,١٥) ريال:
1 - وجهه نظر المكلف:
1/2

<table><tr><td>V,0·ε,10·</td><td>(ε) شركه</td></tr><tr><td>1·,7·ε,10·</td><td>المجموع</td></tr></table>
ونورد ملاحظات الشركه علي معالجه المصلحه كما يلي:
لم توضح المصلحه السند النظامي الذي استند اليه في رفضها حجم هذه الاستثمارات من واعاء الزكاه.
قامت الشركه بتزويد مصلحه الزكاه والدخل ضمن مرفقات حطاب محاسبها القانوني رقم (٢٠٠/١٢٣) بتاريخ ٤
ربيع الثاني ١٤٩ ه بصوره من المستندات المؤيده للملكيه وسداد حصه الشركه في راسمال الشركتين المستثمر فيهما.
قامت الشركه بسداد قيمه الاستثمارات، وعليه فان هذه الاموال تكون قد خرجت بالفعل من ذمه الشركه
المستثمره، ولم تعد ملكا لها حياره وتصرفا.
ان تعميم المصلحه رقم (١/٣٠) بتاريخ ١٤١٣/٢١٤١٥٥ (١/٣٠) نطي علي: "تقرار المصلحه بان المدفوع تحت حساب اقامه المباني
او شراء معدات او الات او ما يسمي بالالات في الطريق او الاعتمادات المستنديه لشراء اصول ثابته يجب حسمها من وعاء
الزكاه بعد التثبت مستنديا من دفعها.
وعليه، فان سماح المصلحه بحسم المدفوع تحت حساب شراء اصول طويله الاجل يستند الي ان الاموال لم تعد موجوده في
حيازه الشركه، بالاضافه الي ان طبيعه الاصل هو من عروض القنيه، وتري الشركه بان هذا خير دليل يؤكد حقها في حسم
المدفوعات لشراء الاستثمار، حيث ان الاموال المدفوعه قد خرجت من ذمتها بقصد الحصول علي عروض قنيه.
• وفي حاله مماله ايدت اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضربيه في قراها رقم (٥٤٣) وتاريح ١٥٦/٢/٢ ه سم الاستثمار
في شركات تحت التاسبين، حيث ورد فيه ما يل:
"يتح ان استثمار المكلف فخرج من ذمته قبل حولان الحول، كما ان المبالغ المستثمره تمثل جزءا من راس المال في منشاه
اخري ذات ذمه مستقله، وبالتالي فان مثل هذا الاستثمار يتم حسمه عند انتساب الوعاء الزكي للمكلف في السنه الماليه
التي تم فيها الاستثمار بعض النظر عن تاريخ ذلك الاستثمار، ما دام ان عمليه الاستثمار تمت خلال العام المالي محل
الاستثناف، ولذا فان اللجنه تري بالاغلبيه استبعاد قيمه هذه الاستثمارات من وعاء الزكاه، والغاء الابتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص".
٢ - وجهه نظر المصلحه:
لم تحسم المصلحه الاستثمارات تحت التنفيذ البالغه (١٠٤،١٠،١٠) ربالا بناء علي ما يلي:
الاستثمارات في شركه (ك) باسم السيد ....، ولا يخص الشركه، وفق بين الذمه الماليه لكل منهما، فلا
وجه شرعي او نظامي لمطالبه المكلف بحسموها.
الاستثمار في شركه (ع) :
- استنادا علي التعميم رقم (٩/٥٤) وتاريخ ١٠/١/٢٤ ايه الفقره (٩/١) تنص علي: "بالنسبه للاستثمار في شركات
داخل/ خارج المملكه العربيه السعوديه تحت التاسبس، علي المحاسب الفاحس ان يتحقق من تزكيه الاستثمار لدي الشركه
المستثمر فيها ... الخ.
- تقدميحات مسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل احتساب الزكاه المستحقه في
هذا الاستثمارات، وتوريده للمصلحه او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم ستم تلك الاستثمارات من
الواعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنيا لثني الزكاه في هذه الشركات، لما تتمسك المصلحه بضحه اجراثها.

- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند- في عدم اعتماد المصلحه حسب الاستثمارات تحت التغيد من الوعاء الزكيوي، يبنا تحت المالها ان الاستثمارات درج شريكه (الك) ومل تعدد ملكا لها مما يستWOCHب حسها من الوعاء الزكيوي، يبنا تري المصلحه ان الاستثمارات في شركه (الك) مسجل
باسم ...... ولا يخص الشركه، اما الاستثمار في شركه س ي، فلابد من تقدم ما يثبت تزكبته خارج المملكه استنادا الي
التعميم رقم (9/50) وبتاريخ ١٤١٥/١/٢٤، والتعميم رقم (١٠٠٥) وتاريخ ١٤١٥/٤/٢٨ ا ه.
(٢/١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريكه، كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ
(١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريكه، كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقيم (٢/١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريكه، كما نص علي ذلك تعميم الماصلحه رقيم (٢/١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريكه، كما نص عليذلك تعميم الماصلحه رقيم (٢/١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريعه (٢/١٨) و اكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريعه (٢/١٨) و ااكها: ان يكون الاستثمار باسم الشريكه وليس باسم الشريعه (٢/١٨) و ااكها: ان يكون الاستثمار باسم
لاستثمار في شركات داخل / خارج المملكه العربيه السعوديه تحت التاسيس، علي المحاسب الفادحي ان يتحقق من تزكيه الاستثمار لدي الشركه المستثمر فيها داخل المملكه او ان الاستثمار قد تم استغرافه في عرض من عروض الفنيه - او ما ياخذ "حكمها" لاي من الاستثمار داخل / خارج المملكه".
كما نص البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ ه علي: "يسم من الوعاء الزكوي للمكلف
الاستثمارات في مشات خارج المملكه - مشاركه مع اذين - بشرق ان يقدم المكلف للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب
قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم
من يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره
تجنبا لثني الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه بعاليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعاثه الزكوي".
فاذا كان ذلك مما تقرره المصلحه بخصوص الاستثمارات خارج المملكه، فتقريره بالنسبه للاستثمارات داخل المملكه من باب
اولي: لكون الشركه في المملكه تضع للزكاه بموجب تنظيم جابه الزكاه.
و سوف تقوم باحتساب الزكاه عند صدور اول قوايم ماليه ذلك الاستثمار، ومعني ذلك ان ممثل المكلف يtqqق من حيث
المبدا مع وجهه نظر المصلحه في هذا الخصوص.

وبناء علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم اعتماد حجم الاستثمارات تحت التنفيذ من
الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م.
رابعا: الزياده في رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (١٢,٥٠٠٠٠) ريالا:
1 - وجهه نظر المكلفه:
قامت المصلحه ادارج رصيد الاحتياطي النظامي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠٠ (١٣,٥٠٠٠٠) ريال في واعاء الزكاه الذي
يتمثل فيما يلي:
<table><tr><td>المبلغ بالريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>11,50.90.1</td><td>رصد الاحتياطي بدايه العام</td></tr><tr><td>090.99</td><td>يضاف: المدول من ارباح العام للاحتياطي</td></tr><tr><td>12,00.000</td><td>رصد الاحتياطي نهايه العام</td></tr></table>
وحيث ان انظمه الزكاه تنص علي ادراج رصد الاحتياطي بدايه العام (مبلغ 11,50.90.1) في وعاء الزكاه، علي اعتبار ان الجزء المدول للاحتياطي خلال العام يمثل جزا من ارباح العام الذي تم ادراجه كنند مستقل في ربط المصلحه، والالتالي فان قيام المصلحه اداراج ربح العام كنند مستقل، ثم اداراج رصد الاحتياطي نهايه العام، يعني اخضاع الجزء المدول للاحتياطي خلال العام البالغ (99.90.99) رينا للزكاه مرتين.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
بعد الفحص والدراسه وتقدمي المكلف المستندات المطلوبه، تبين للمصلحه صحه وجهه نظر المكلف، وتم اعتماد رصيد الاحتياطي النظامي اول العام، وتم تعديل الزكاه المستجده بعد سم الفرق الناتج عن الزياده في رصيد الاحتياطي النظامي،
وبذلك يكون الاعتراض علي هذا البند منتهيا.
- راي اللجنه:
مادام ان المصلحه قد قيلت بوجهه نظر المكلف، وسوف تقويم بتعديل الربط الزكوي لعام ٢٠٠ م لهذا البند، فان الخلاف بين
المكلف والمصلحه حول هذا البند يعد منتهيا.
وبناء علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين زوال الخلاف فيما يخص الزياده في رصيد الاحتياطي النظامي لعام
٢٠٠٠ م.
خامسا: استثمارات في صناديق استثماريه:
- 1 وجهه نظر المكلف:
تعترض الشركه علي عدم جسم المملكه رصيد الاستثمارات في صناديق استثماريه (عروض قنيه طويله الاجل) من واعاء الزكاه
للاسباب الاتيه:

- طبقا للبيانات الحسابيه للشركه، واستنادا الي نسبه الشركه وطبيعه الاستثمار، فقد تم تحنف الاستثمارات في
قايمه المركز المالي للشركه ضمن الاصل طويله الاجل تحت مسمي استثمارات، وليس ضمن الاصل المتداوله.
ان تعاميم المصلحه والفتوي الشرعيه، وفرارات اللجان الاستثنافيه الوارد ذكرها ادناه تؤيد طلب الشركه حسم
قيمه هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي كما يلي:
- تعميم مصلحه الزكاه والدخل رقم (١٢/١٨٤٣/٢) وتاريخ ١٣/٢/١٨٤٣/٢) ه المتعلق بكيفيه تحديد فريضه الزكاه الشريعه
نص علي حسم الاستثمارات في منشات اخري، سواء تمت هذه الاستثمارات داخل المملكه او خارجها.
- فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العالميه والايفتاء رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥٤٤/٥١ ه التي جاء فيها ما يلي: "ان من يقتني
الاسهم لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلب منه بسعر مناسب باعها، فليس عليه زكاه: لانه لم يجعلها عروض تجاره بل
غلب علي فعله انها للقنيه". لذلك، فانه استنادا الي الفتوي المذكوره فان العبه بالنيه وليس بمده uneالتعتاد، وتعتقد الشركه
ان احتفاظها بهذه الاستثمارات خلال الاعوام السابقه هو خير دليل علي نيتها للاحتفاظ بهذه الاستثمارات من اجل تحقيق عايد
(عروض فنيه)، وليس افزایش المضاربه وتحقيق الرب السريع.
ان هذه الاستثمارات التي لم تسمح المصلحه بحسها من وعاء الزكاه (حقوق الملكيه ومصادر التمويل الاخري) ،
وحتي تستقيم المعادله من وجهه النظر المحاسبه والشرعيه، فان العداله ت-Qضي بان يتم جسم ما يقابها من الاستثمارات
طويله الاجل (عروض الفنيه)،})(في حال اصرار المصلحه علي عصر رصيد الاستثمارات، فانه يجب في المقال عدم ادراج
كامل الارصده الداييه الناتجه عن تمويل شراء هذه الاستثمارات.
- وجهه نظر المصلحه:
الاصل في تحديد طبيعه الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه يتوفر علي توفر شرط النيه الموثقه من صاحب القرار قبل
صدور القرار من صاحب الصلاحيه بالاستثمار، وتوفر شرط عدم وجود عمليات تداول تتم خلال العام، اضافه الي ان هذه
الصناديق خارجيه يلزم تقدمي ماليه مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه
المستحقه في هذه الاستثمارات، وتويدها للصلحه، او تقديمها ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم
تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه السعوديه المستثمره تجنبا للثني الزكوي، وبالتالي تي المصلحه سلامه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح التاتي:
الاستثمارات وليس ضمن الاصل المتداوله، ويضيف: يتوجب عدم ادراج كامل الارصده الداييه الناتجه عن تمويل شراء هذه
الاستثمارات في حاله اضرار المصلحه علي عدم سمها. بينما تري المصلحه عدم توجب قسم هذه الاستثمارات:لكونها
استثمارات خارجيه يلزم تقدمي ماليه مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، او تقدمي ما يثبت دفع الزكاه
عنها في بلد الاستثمار.
ب - برجوع اللجنه الي البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (۱۰۰) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٨ ه، اتخع انه ينص علي: " يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يقدم المكلف للصلحه مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، وذلك من اجل انتساب الزكاه المستحقه في هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، او تقدم ما يثبت دفع الزكاه عنها في بلد الاستثمار، ومن ثم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للشركه
1/10

السعوديه المستثمره تجنا لتي الزكاه في هذه الشركات، فان لم يقدم المكلف ما اشير اليه عاليه فلا تحسم تلك
الاستثمارات من وعاثه الزكوي".
فاذا كان ذلك مما تقرره المصلحه بخصوص الاستثمارات خارج المملكه، فتقريره بالنسبه للاستثمارات داخل المملكه من باب
اولي،يكون الشركه في المملكه تضع للزكه بموجب تنظيم جابه الزكاه.
ج - ذكر ممثل المكلف في المذكره رقم (٢٠١٢٠١٢١/٤) و تاريخ ١٤٣٣/٤/١٨ ه- التي قدمها اثناء جلسه الاستماع
والمناقشه- ما نص: "تناول الشركه حاليا" الحصول علي حسابات مدقه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار، او ما
يعادلها من اجل انتساب الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وتوريدها للصلحه، ومعني ذلك ان ممثل المكلف يثق مع
وجهه نظر المصلحه، ولو بصوره غير مباشره.
د - طلبت اللجنه من ممثل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بالمستندات المؤيده لطبيعه هذه
الاستثمارات، والحركه التي تمت علي هذه الصناديق، وما يفيد تزکيتها في الشركات الخارجيه المستثمر فيها، فاجب بانه
سيقدم ما طلب منه خلال شهر من تاريخ الجلسه، ولم يقدم المستندات المطلوبه حتي تاريخ صدور هذا القرار.
وبنا علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات في الصناديق الاستثماريه من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م.
سادسا: مطلوب لجوات ذات علاقه البالغ (٨٠٠٠٠) ريال.
1 - وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه اضافه رصيد (مطلوب لجوات ذات علاقه) في وعاء الزكاه، نظرا لانه حال عليه لدي الشركه، وتود
الشركه ملاحظه ما يلي:
- طبقا للمبدا الاساسي والقاعده الشرعيه، فان الزكاه تفرض فقط علي الاموال التي يتحقق فيها شرط تمام الملك،
ولد تاكد هذا البند بموجب القار الوزاري رقم (١١٥٣/٣) الصادر بتاريخ ١٤٠٧/٢/١١ ه والتعاميم اللاحقه له التي اكدت بانه لا
يتوجب ادراج القروض المستخدمه في تمويل راس المال العامل في وعاء الزكاه.
• بعد صدور الفتوي اعلاه، صدر قرار اللجنه الاستينافيه الزكويه الضريبيه رقم (١٤٩) لعام ١٤٧٧ لمعام ١٤٧٧ لمعام ١٤٧٧ لمعام ١٤٧٧ لمعام ١٤٣٧ لمعام ١٤٣٧ لمعام ١٤٣٧ لمعام ١٤٣٧ لمعام ١٨٥٧ لمعام ١٨٥٧ لمعام ١٨٥٧ لمعام ١٨٥٧ لمعا
طويله الاجل من وعاء الزكاه.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
بلغ رصيد (مطلوب لجهات ذات علاقه) في ٢٠٠٥/١/١ (٢٠٠٠٠) مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال (٢٠٠٠٠) مبلغ (٢٠٠٠٠) مبلغ (٢٠٠٠٠) مبلغ (٢٠٠٠٠) مبلغ (٢٠٠٠٠) ومدت ذاتات المطلوب لجهات المطلوب لجهات المطلوب لجهات المطلوب لجهات المطلوب لجهات المطلوب لجهات المطلوب للجهات المطلوب للجهات المطلوب للجهات المطلوب للجهات المطلوب للجهات المطلوب للجهات المطلون بالجابي

وبالجمله، ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط التجاري، حيث ان مضمون الفتاوي
الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه، سواء كانت في صوره نقود او عرها من عروض التجاره، كما ان
الجزه المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستفرقه في الاصول المتداوله بما ات اليه من نقديه وعروض تجاريه،
وبالتالي فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال.
ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه، ومنه القرار الاستينافي رقم (VIO) لعام ١٨٨٥ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨١/١) وتاريخ (١٨١/١٢) والقرار الاستينافي رقم (٨١٨) لعام ١٨٨٥ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٢٥٩٨/١) وتاريخ (٢٥٩٨/١) من التصرف علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد مصل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه، حيث لا ينترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ (٢/٣٠٧٧) :لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، لما تتمسك المصلحه بشريعه ونظاميه اجراها.
٣ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات، اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه - فيما يخص هذا البند - في قيام المصلحه اضافه رصيد (المطلوب لجهات
لم تستخدم لتمويل الاصول طويله الاجل.
بينما تري المصلحه توجب اضافه القروض الي الوعاء الزكي متي حال عليهها الحول في ذمه الشركه (المكلف)، استنادا الي عدد
من الفتاوي والقرارات الاستثنافيه والابتداييه، ومن ذلك الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (١٤٤٦/٧) والفتوي رقم (٢٧/٣٠٧) والفرار الاستثنافي رقم (٢٧) لعام ١٤٨٨، والفرار الاستثنافي رقم (١٨) لعام ١٤٩٥.
ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٨، اتضح ان رصيد اول المده لمده البند (المطلوب لجوات ذات
ب - برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠٠٠، اتضح ان رصيد اول المده لمده (المطلوب لجوات ذات
والقرارات المتعلقه بالقروض التي حال عليها الحول.
ج - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه، بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض، علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القصد الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبه.
د - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٣٨٤) التي نعت في البند الخامس منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من القود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا
كان نقودا او عروض تجاره او من اي منهما، كما رجعت الي الفقوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٨٤٨/١١/١٨ ه التي نعت علي: "……
واما المقترض وهو اخذ المال لاجته، فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يدده لم
ينفقه ولم يسحده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه جنيذ
(٢٦٦٥) وكتلك الفتي رقم (٢٦٦٥) وكتلك الفتي رقم (٢٦٦٥) وكتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وكتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وكتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم
(٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٤٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وKT
(٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٦٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٢٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٢٥٥) وکتلك الفتي رقم (٢٢٥٥) وKT
يخلو من احدي الحالات التاليه:
1/12

- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما جال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره، فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهاييه الحول".
ه - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٠٧) وتاريخ ١٨/١١٦١١، التي جاعت ردا علي ضلاب معالي وزير الماليه رقم
"واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب انتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي، فالجواب
عناها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخمم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه
وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الدان ينزكي الممال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين ينزكي مالا اخر يملكه
ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
كما نصت الفتوي رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤١٢/١١/١٨. ه في اجابه السؤال الثالث علي: ان "مقدم الايرادات التي يحصل عليها
المكلف بالزكه كمقدم الايجار الذي يحصل عليه لفقا تاجير عقارات او افراض او غيرها لعده سنوات، تجب اضافه الي واعاء الزكاه
اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول من تاريخ تمام العقد".
و - كما هو واضح، فان الفتاوي الخمس المشار اليها لم تنص علي اعفاء كل القروض من الزكاه، بل اكدت علي ان ما
استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري، فانه يعتبر من عروض
التجاره، وتبج الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه، ومعني ذلك ان القروض تضاف الي الوعاء الزكوي، سواء مولت اصولا ثابته او
متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه. اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله، فانها تجسم من الوعاء
الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيهها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (ملييا او غير مليء، معسرا او ماطل).
ز - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٠٠) ١٥٤٥/٣/٢ واتاريخ ١٥٤٥/٣/٢ (٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٤٥/٣/٢ (١٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٤٥/٣/٢ (١٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢ (١٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢ (١٩/١٢٠). واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢ (١٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢. واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢ (١٩/١٢٠) واتاريخ ١٥٣٥/٣/٢
(٢٦٦٦) واتاريخ ١٥٨٩/١١/٨ ه. ما اجملته الفتاوي السابقه.
وبناه علي ما سبق، رات اللجنه اجمعا اعضاها الحاضين تاييد الملصله في اضافه بند (المطلوب لجوات ذات علاقه) الذي حال
عليه الحول الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٥ م.

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه لتقدميه من ذي صفه ذلك الاول المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في
اللايه التنفيذيه لنظام جبايه فريضه الزكاه.
ثانيا:})(الموضوع:
.م.م
٦- تاييد reppulade في اضافه بند (المطلوب لجوات دانه علاقه) الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكي للمكلف لعام
.م٢٠٠٠
وذلك كله وفقا للحييات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف وال مصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوازي رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٠. و تعديلاتها من احقيه كل من المصلحه
والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي طبقا
لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
1 4 / 1 4