tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1652 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1433-05-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:457ec0f6-4a60-4411-a337-b45e255713a4 entity=legal_basis:royal_decree:34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1652 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا 
 القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ونصها (افيد فضيلتكم بان موكلتي تعاقدت مع المدعي عليها في انجاز بعض الاعمال التي تخص المقاولات لتنفيذ مشروع (...) وان المدعي عليها لم تسلم موكلتي القيمه الاخيره مبلغ وقدره (9.363.593.25) تسعه مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الف وخمسمايه وثلاثه وتسعون وخمسه وعشرون هلله ريال سعودي، تم انجاز العمل بالكامل، نشوء الحق 10 / 12 / 2016م لكل عمل يتم الاتفاق عليه يكون عليه عقد ومده عقد الدفعه المتاخره التي لم تلتزم المدعي عليها بسدادها سنه او اقل، والمبالغ المسدده 8000000 ثمانيه ملايين ريال)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (9.363.593.25) تسعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 04 / 04 / 1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلستان عن بعد، لم يثبت فيها تبلغ المدعي ولا ما يفيد وصول رابط الجلسه له. وبجلسه 07 / 05 / 1442ه والمنعقده عن بعد، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وكرر ما ورد في مضمونها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمته الدايره بتقديم جوابه الكترونيا. وبجلسه اليوم والمنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها ارفقت مذكرتها الكترونيا والتي تمسكت فيها بشرط التحكيم، وفق الوارد تفصيله في المذكره، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب عدم ارفاق موكله للرد؟ فذكر بان ذلك لخلل تقني وينحصر رد موكله في ان الخلاف مع المدعي عليها ليس في العقد ولا في بنوده، وانما في الالتزامات المستحقه لموكله الناتجه عن تنفيذ العقد، حيث ان المدعي عليها قامت بمنحه شهادات انجاز بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بتمسك موكلته بشرط التحكيم، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم، واستنادا لما نصت الفقره الاولي من الماده (11) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 34) وتاريخ 24 / 5 / 1433ه علي انه: " يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي "؛ و حيث نصت الماده 2-1-20 من اتفاقيه عقد المقاوله من الباطن الموقع بين الطرفين علي ما يلي: ((اي نزاع لم تتم تسويته بشكل ودي في غضون سته وخمسون (56) يوما بعد اليوم الذي يتم فيه تقديم الاشعار وفقا للبند 20.1.1 ، تتم تسويته بشكل نهايي وحصري عن طريق التحكيم "، وحيث تمسكت المدعي عليها بشرط التحكيم وفق العقد المبرم بينهما، قبل ان تبدي اي دفع موضوعي في الدعوي؛ الامر الذي تري معه الدايره انه لا مناص من الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لما سبق عرضه وبيانه.
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 1652 / 1 / ق لعام 1442ه لوجود شرط التحكيم؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو 
عبدﷲ بن احمد الفرحان
عضو 
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد