moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439296311 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (31,500) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع راس المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (70,000) سبعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (يدعي التوريد)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد الفواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/01/26ه الموافق 2020/09/14م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء الفتره المحدده خمسه اشهر)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/26ه الموافق 2020/09/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم رد راس المال خلال المده المتفق عليها مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه برد راس المال)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (70000) سبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم التزام المدعي عليها بالاتفاق) استنادا علي (تبدا من 14/9/2020 وتنتهي في 15/2/2021) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (14000) اربعه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) واشارت الدايره الي عدم ورود اجابه المدعي عليها عبر النظام , وحصر وكيل المدعي دعواه بالمطالبه بمبلغ (70,000) ريال راس المال المسلم للمدعي عليها , وحفظ حق موكله باتعاب المحاماه بدعوي مستقله، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها حضرت بالجلسه السابقه واستعدت لتقديم اجابتها ثم تخلفت عن ذلك , وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني: (...) مبلغا قدره (70.000) ريال.