tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 183

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:1711 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:155 entity=legal_basis:minister_decision:145 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-183) القرار رقم
( V-29969-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص معيدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
الملخص:
مطالبه المعديه بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من
عام ١٩ م - اجبت الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه ل‘علايها، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير الماشتريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد
خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم
معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘ق‘م من المستندات الثبوتيه
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل–رص معيدي التامين: ان الم‘دعيه لم ت‘ق‘م ما يثبت ان الم‘بالغ‘ الت‘وعيه ليست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) والفقره (١)
من الماده (٣٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
المستند:
الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٣٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٤١٥.
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤١/٠٦٦) وتاريخ ١١٤٤١.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
◇
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
١٥١٥١/١٥٥١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٧١١ (١٧١١) بتاريخ ١٤٤١٢/٢٧١ ه، تتلخص وقالع هذه الدعوي في
ان شركه ....، سجل تجاري رقم (…) تقدمت بوسطه ....، هويه رقم (…) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (…) تقدم بالangkه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من عام
١٩٠٢٠، لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
ويعرض لله الدعوي علي علمها اجبت علي النحو الثاني: "الدفوع المضمويه: ١ - الاصل في القرار الصحه والسالمه
وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزاين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق
تحقيق الم 'دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم
كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق 'دعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع
العلم بان الم 'دعيه تقدم بمطالبه معيدي التامين ببالغ قامت بدفعها لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن
المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستند علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه،
والتي نتت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك يتلقاها اي شخص خاضغ للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حص معيادي التامين: قامت الهييه
باضافه مبالغ حصر شرات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد
مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع
من قبل عمليه المدعيه، تلقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجزء من المصارف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت
الهييه باخضاع التويريات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، فثمت معالجه الفترات الضريريه وفقا للاتي: ا- الفترات
من شهر اكتوبر ١٩٥ م الي يونيو ٢٠١٩ م: بعد التحليل والدراسه تبين للهييه ان توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه ل
تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر اكتوبر ٢٠١٩ م الي ديسمبر ٢٠١٩ م: تطبيقا
لحكام الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه الصادره المعده بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٠-٣)
(١٩) وتاريخ ١٣٤٠١/٠٠٠. قامت الهييه اضافه مبالغ التويرات الخاصه بشركات معيحي التامين الخارجيه ل بند المبيعات
المحليه الخاصه لخفضه بنسبه الفصر بالمانه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للخربيه بالنسبه الاساسيه،
وذلك بعد تقدمي الم «دعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
المدعيه جزيا وتمسك الهييه بححه رفضها لما عداء. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بر د
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات.
وفي يوم الاحد ١٣٤١٠، ه الموافق ٢٠١١٠، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا لاجراءات
التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١. للنظر في الدعوي المرفوعه
ضد الهييه العامه للزكات والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم
(…) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (…) سعودي الجنسيه، بصفته مثل للمدعي عليها "للهييه العامه للزكات والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (…) والصادر من وكيل المحاف ظلشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها،
اجابت وفقا لما جاء في الحيهودي والمذكره الجوابيه المؤركه في ٢٢١/٢٠٢٤ و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان
التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال متمل المدعي عليها عن رداء، اجب وفقا لما جاء
في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا
بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتعبدها
بناير (١٥١/١٥) واتعبدلانه، ولالخه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) بناير (١٥٥) واتعبدلانه، ولالخه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) واتعبدلانه، ولالخه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٤٥) واتعبدلانه، ولالخه النفيذيه الصادره بموج قرار وزير الماليه رقم (١٥٥)
وTEDELELTAH, وOESTELELTAH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, و
وTEDELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELE
وTEDELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, و
وTEDEELLLTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وO
وTEDEELLLTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, و
وTEDEELLLTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وO
وTEDEEELLH, وOESTELELTH, وOESTELELTH, وOESTH
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه
لاقرار لضريبي المتعلق بشهر اكتوبر من عام ١٩٠٠، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه،
وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨١١/١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠٦٠/١١/٢٠٢٠) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠٢٠/١١/٢٠) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله
مما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهامها ما يكفي ابداء وتقدمه ما ديهما،
استنادا لما تحت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الايلخال بالماده الثانيه

2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام
من نظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص فضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص فضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) والعكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه فضع للسلعه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفق لل危الات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون الي ذلك المطلاب ل危الات الخاصه للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المطلب. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د-ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدارقه الاتي:
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من مشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان المدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم معديه التامين من علم بانها تقوم بمطالبه معيحي التامين بمبالغ تم
دفعها لمورديها ويقوم معيحي التامين بتعويضا عن المبالغ المدفوعه؛ وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المحققه من خلال خدمات التامين، فيجب نشاط المده تثممن ايراداتها اقصاات التامين المستلمه من العمل «المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لمهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيحي التامين والتي اشارت
المدعيه الي انها ل تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض
لشركه التامين عن التكيف المكتبده بناء علي نسبه مقطع عليها مسبا مع شركه اعاده التامين بموجب عقد/اتفاقيه
اعاده التامين و تحتسب عاده علي اساس طافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه ل按ح ص معيدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافهها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه
والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت salيها اياضاء
التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٦) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين
الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه
علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقال
لشركات معيدي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف
العدوي، تبين للداره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المديعه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست
ايرادات وانامها في مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه
المضافه من خلال ارقاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع النسبه الصفر بالمايه
لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللايحه التNFIDيه لنظام ضربه القيمه المضافه عليها.
وفيما يتعلق بما اشرت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يسمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفع عينه من العقود مع معيدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم الممعيه من المستندات ما يناهي ما انتتهي اليه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليه، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم
وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وquoadع عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدهيه شركه ... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حدثت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد
موعد التسليم للتلانون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاتيا واجب النفاد وفقا لما نحت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
O