tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630241984 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-30 date_hijri=1446-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c40ab0fc-611f-4bbf-af7e-9920b2c6078a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٦٣ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس جاهزه) عدد (١) (ملابس جاهزه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٦,١٧٢.٠٠) سته وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتقاعس المدعي عليها في السداد مما احوج موكلي للشكايه. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٧٢.٠٠) سته وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٤.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م الي تاريخ ٠٥/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧٦,١٧٢.٠٠) سته وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال الممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٥/٠٣/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعي والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,١٧٢.٠٠) سته وسبعون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٢٣٤.٠٠) خمسه عشر الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال.
وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- 
وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥،٠٠٠) خمسه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لصالح المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٨١,١٧٢.٠٠) واحد وثمانون الفا ومايه واثنان وسبعون ريال، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.