tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4530932367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-04-05 date_hijri=1445-09-26 document_type=ruling entity=document_number:29b5e7f6-522d-4fc3-b4c2-00f7bfc3f8ac entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١١١٨١٩ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧١١٨٨٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٦ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(مطالبه ثمن مبيع)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه رقم وطنيه رقم (...)مبلغا وقدره (٩٤,٤٢٦) اربعه وتسعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٥٢٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه ، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه بعدم السداد مما ادي الي تكبد اتعاب المحاماه من ١٤٤٢/٠٣/١ه الي ١٤٤٥/٠٤/١٤ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤ه علي مطبوعات (...) محامون مستشارون محكمون والمبرم بين مكتب المحامي (...) و(...) الممهور بختم مكتب المحامي (...) وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- صك حكم برقم ٤٥٣٠٣٥٢٩٧٢ وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه في القضيه رقم ٤٤٧١١٨٨٤٦٨ الصادر من الدايره التاسعه- المحكمه التجاريه بالدمام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه: احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه هو متضرر من الدعوي ولا يتحمل تكاليف اتعاب المحامي، واكتفا اطراف الدعوي بما قدموا وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: كما هو موضح بنص الحكم وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: دفعه بتضرره من الدعوي وعدم تحمله لتكاليف اتعاب المحامي. فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدم في سبيل اثبات استحقاقهم للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في صك الحكم المذكور اعلاه وعقد اتعاب المحاماه ، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بينات المدعيه عن اثبات تضررها وغرمها لمبلغ الاتعاب في دعواها ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف .

نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه (...) صاحبه الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) صاحب هويه رقم (...) والله الموفق