moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٨٠٠٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها المنيوم، بثمن اجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبلغ اجمالي التعامل في سنه (٢٠٢٠م) مبلغ وقدره (٨٢,٦٦٤.٥) اثنان وثمانون الف وستمايه واربعه وستون ونصف ريال، سدد منه (٤٧,٨٠٩) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه ريالات، والمتبقي (٣٤,٨٥٥.٥) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ونصف ريال لم تسددها المدعي عليها حتي تاريخه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٨٥٥.٥) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ونصف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شيك رقم (...) محرر علي مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م، المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر شركه (...)واولاده المحدوده مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ وذلك قيمه بضاعه المنيوم)، ٢- اعتراض علي شيك رقم (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، محرر علي مطبوعات بنك (...)، ٣- سند لامر برقم (...) محرر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) يتضمن تعهد مدير المدعي عليها بدفع المبلغ ممهور بختم المدعي عليها، ٤- كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، الي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١م، محرر علي مطبوعات المدعيه يفيد ان المتبقي من المديونيه مبلغا قدره (٣٤,٨٥٥.٥) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ونصف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ه، وملخصها: حضر وكيل عن المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن اضافه مرفقات اخري في الدعوي، فقرر اكتفاءه بما قدم من مستندات وطلب الفصل في القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي وكاله حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٨٥٥.٥) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ونصف ريال، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد المنيوم، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله ﷺ (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) حيث قدم وكيل المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيك الصادر عن المدعي عليها المحرر لامر المدعيه رقم (...) المسحوب علي بنك (...)بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م، والمتضمن مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، والمعتمد من المدعي عليها بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كاف، وقدم لذلك ورقه الاعتراض الصادره لذات البنك المؤرخه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٤م، والمتضمنه بعدم وجود رصيد كاف والممهوره بختم البنك، ولان الاصل ان الشيكات اذا دفعت لشخص تكون مستحقه له مما تنتهي معه الدايره الي اعتبارها والاعتداد بها وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تنكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المستندات المقدمه من المدعيه وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وحيث ان الاصل والظاهر عدم سداد المدعي عليها لهذا المبلغ؛ لعدم حضورها وتقديمها لاي بينه تفيد السداد؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مصنع شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره وقدره (٣٤.٨٥٥.٥) اربعه وثلاثون الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ونصف ريال لما هو مبين في اسباب الحكم وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.