tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430754900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:a281e3b5-3720-465a-a932-c7cc68770048 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470518219 لعام 1444 ه
المدعي:
مؤسسه (.....) 

المدعي عليه:
شركه (....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم كيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في قيام المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب ملعب كره سله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1440/10/28ه الموافق 2019/07/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/10/28ه الموافق 2019/07/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (78,777.00) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (78,777.00) ثمانيه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (20,000.00) عشرون الف ريال، والمتبقي (58,777.00) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/5ه الموافق 2020/07/26م. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره(10,000.00) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: مطابقه رصيد محرره بتاريخ 25/ 10/ 2020م بمبلغ(78,777) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال مختومه بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في23/07/1444 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالتالي:1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. ويستند في دعواه الي مطابقه رصيد محرره بتاريخ: 25/ 10/ 2020م مختوم بختم المدعي عليها بمبلغ(78,777) ثمانيه وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه وسبعون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في29/08/1444 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. عليه قررت الدايره السير في حقها حضوريا، وبما ان الدايره ضربت للمدعي عليها خمسه ايام لارفاق اجابته عبر النظام وبما انه تبين عدم ارفاق الاجابه في النظام عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (58,777.00) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من مصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي وتخلفت عن حضور موعد الجلسه، ولم ترسل جوابها علي الدعوي بالمخالفه لنص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رغم ثبوت تبلغها برسايل الدايره بنجاح، مما تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه مبلغا وقدره(10,000.00) عشره الاف ريال، ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب، وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ليستحق التعويض عنه، وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / مؤسسه (......) ذات السجل التجاري رقم (...). لصاحبها (......) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (58,777.00) ثمانيه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه وسبعون ريال.
ثانيا: الزام شركه (......) ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل / مؤسسه (.....) ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (.....) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله ولي التوفيق.