ncar · regulation · processed · 50 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللايحه المنظمه للمجالس والوحدات التدريبيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني الفصل الاول : تعريفات الماده الاولي : يقصد بالعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المحدده امام كل منها: المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. المؤسسه: مجلس اداره المؤسسه. مجلس الاداره: رييس مجلس اداره المؤسسه. رييس مجلس الاداره: محافظ المؤسسه. المحافظ: نايب محافظ المؤسسه الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب هيكل المؤسسه التنظيمي المعتمد. نايب المحافظ المختص: الاماكن او المنشات التي تدرب فيها المؤسسه بمختلف انماطها التنظيميه واسمايها واماكنها، مثل: الكليات والمعاهد العليا التقنيه للبنات والمعاهد المهنيه الصناعيه. الوحدات التدريبيه: : مجلس للوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه. المجلس العام للتدريب التقني والمهني: مجلس للوحدات التدريبيه في منطقه اداريه من مناطق المملكه. مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه: مجلس اي من الوحدات التدريبيه التابعه للمؤسسه. مجلس الوحده التدريبيه: مجلس اي قسم تدريبي من اقسام الوحده التدريبيه. مجلس القسم: من يكلف عميدا لاحدي الكليات التقنيه او المعاهد العليا التقنيه للبنات التابعه للمؤسسه. العميد: من يكلف مديرا لاحد المعاهد المهنيه الصناعيه التابعه للمؤسسه. المدير: من يكلف وكيلا لاحدي الوحده التدريبيه. الوكيل: من يكلف رييسا لاحد اقسام التدريب بالوحده التدريبيه. رييس القسم: كل شخص يعمل في المؤسسه ويشغل وظيفه من وظايف اعضاء هييه التدريب مقره في تشكيلها الوظيفي ومعتمده في ميزانيتها. عضو هييه التدريب: اللايحه المنظمه للمجالس والوحدات التدريبيه بالمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني. اللايحه: المده الزمنيه للتدريبات النظريه او العمليه او التمارين سواء كانت في قاعات ومعامل وورش الوحدات التدريبيه اوفي مرافق خارجها. الساعه التدريبيه: عدد الساعات التدريبيه الاسبوعيه التي ينفذها عضو هييه التدريب المعين علي احدي وظايف اعضاء هييه التدريب. النصاب التدريبي: الفصل الثاني: احكام عامه الماده الثانيه: تقوم الوحدات التدريبيه علي تنفيذ السياسه العامه للمؤسسه بتوفير البرامج التدريبيه التقنيه والمهنيه وفق الخطط التدريبيه المعتمده وتعزيز المواهب الابتكاريه والاهتمام بالبحوث والدراسات في مجال التدريب وخدمه المجتمع في حدود اختصاصها. الماده الثالثه: اللغه العربيه هي لغه التدريب المعتمده في الوحدات التدريبيه، ويجوز التدريب بلغه اخري بقرار من المجلس العام للتدريب التقني والمهني. الماده الرابعه: تكون مرجعيه الوحدات التدريبيه حسب جهه الارتباط الاداري المحدد بالهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسه. الماده الخامسه: يكون لكل مجلس تدريب تقني ومهني بالمنطقه ووحده تدريبيه صلاحيات في الشؤون التدريبيه والاداريه والماليه؛ وفقا لما يصدره المحافظ من قرارات وتعليمات. الماده السادسه: تتكون كل وحده تدريبيه من عدد من الاقسام التدريبيه والمراكز المسانده والادارات حسب الهيكل التنظيمي المعتمد، ويجوز استحداث فروع للوحدات التدريبيه واقسام تدريبيه وتخصصات او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها، حسب النظم والاليات التي تنظم ذل ك. الماده السابعه: يكون لجميع الوحدات التدريبيه مجلس يسمي "المجلس العام للتدريب التقني والمهني"، وللوحدات التدريبيه في كل منطقه اداريه مجلس يسمي "مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه"، ولكل وحده تدريبيه مجلس يسمي "مجلس الوحده التدريبيه" ولكل قسم تدريبي من اقسام الوحده التدريبيه مجلس يسمي "مجلس القسم". وتحدد مكافات حضور تلك المجالس بقرار من مجلس الاداره. الفصل الثالث: المجلس العام للتدريب التقني والمهني الماده الثامنه: يتالف المجلس العام للتدريب التقني والمهني علي النحو الاتي: 1. 2. 3. رؤساء مجالس التدريب التقني والمهني بالمناطق (اعضاء) 4. اربعه او اكثر من ذوي الخبره والاختصاص يكلف رييس المجلس احد نواب المحافظ برياسه الاجتماع في حاله غيابه، كما يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت. الماده التاسعه: يكلف المحافظ امين المجلس العام للتدريب التقني والمهني لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد. الماده العاشره: يقوم المجلس العام للتدريب التقني والمهني برسم السياسات العامه للتدريب في الوحدات التدريبيه من خلال الاتي: 1. اقتراح تطوير سياسات المؤسسه وخططها وبرامجها. 2. اعتماد التقارير السنويه لمجالس لتدريب التقني والمهني بالمناطق والوحدات التدريبيه. 3. دراسه تقرير المؤسسه السنوي تمهيدا لعرضه علي مجلس الاداره لاعتماده. 4. استعراض التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني واقتراح الحلول المناسبه لذلك. 5. اقرار البرامج والخطط التدريبيه. 6. اقتراح انشاء الوحدات او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 7. اقرار استحداث فروع الوحدات التدريبيه والاقسام والتخصصات او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 8. اقرار الهياكل التنظيميه واللوايح الداخليه لمجالس التدريب التقني والمهني بالمنطقه والوحدات التدريبيه. 9. اعتماد خطه التدريب والابتعاث والايفاد السنويه للمؤسسه. 10. اقتراح تعديل وتطوير اللوايح المنظمه للتدريب تمهيدا لاقرارها من مجلس الاداره. 11. النظر في الموضوعات التي يحيلها اليه مجلس الاداره او المحافظ او التي يقترحها اي من اعضايه. 12. تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم لاداء المهام الداخله ضمن اختصاص المجلس. الماده الحاديه عشره: يجتمع المجلس العام للتدريب التقني والمهني مره واحده كل فصل تدريبي علي الاقل، ولرييس المجلس دعوه الاعضاء للاجتماع متي ما دعت الحاجه لذلك او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد اجتماع المجلس الا بحضور رييس المجلس او من ينيبه وما لا يقل عن ثلثي اعضايه. الماده الثانيه عشره: تتخذ قرارات المجلس العام للتدريب التقني والمهني بالتصويت، وتصدر قراراته باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس. الفصل الرابع: مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه الماده الثالثه عشره: يكون للوحدات التدريبيه في كل منطقه اداريه مجلس للتدريب التقني والمهني يتولي الاشراف العام وتنفيذ الانظمه ومتابعه سير العمليه التدريبيه في الوحدات التدريبيه للبنين (الحكوميه والاهليه) والتنسيق للوحدات التدريبيه للبنات (الحكوميه والاهليه) في المنطقه، ويتالف المجلس من: 1. 2. 3. عمداء ومديري الوحدات التدريبيه التابعه 4. اربعه او اكثر من ذوي الخبره والاختصاص من داخل المؤسسه وخارجها بعينهم نايب المحافظ المختص لمده ثلاث سنوات قابله ويكلف المجلس امينا في اول اجتماع له من بين اعضايه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، ويراس الاجتماع نايب رييس المجلس في حاله غياب الرييس، كما يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت. الماده الرابعه عشره: يقوم مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه بالاشراف العام علي العمليه التدريبيه في الوحدات التدريبيه للبنين (الحكوميه والاهليه) والتنسيق للوحدات التدريبيه للبنات (الحكوميه والاهليه) في المنطقه من خلال الاتي: 1. اقرار الخطط السنويه لمجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه والوحدات التدريبيه التابعه له في اطار الاهداف والسياسات العامه للمؤسسه. 2. الاشراف علي تنفيذ الانظمه والتعليمات وتقديم الاقتراحات اللازمه لتعديلها وتطويرها؛ وفقا للحاجه. 3. اقرار خطه القبول السنويه للوحدات التدريبيه التابعه للمجلس. 4. اقتراح استحداث فروع للوحدات التدريبيه والاقسام والتخصصات او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 5. اقتراح تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للمجلس والوحدات التدريبيه. 6. اقتراح الموازنه التقديريه لمجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه والوحدات الاداريه والتدريبيه التابعه له، ورفعها الي الجهات المختصه في المؤسسه. 7. اقرار تقارير مستويات الانجاز والاداء السنويه للوحدات التدريبيه للبنين، ورفعها الي الجهه المختصه حسب الارتباط في الهيكل التنظيمي للمؤسسه. 8. تحقيق التوازن والاستفاده المتبادله بين الوحدات التدريبيه في سد الاحتياج من القوي البشريه والتجهيزات الفنيه ومواقع التدريب. 9. النظر في الموضوعات المحاله اليه او التي يقترحها احد اعضايه. 10. تكوين لجان من بين اعضاء المجلس او من غيرهم لاداء المهام الداخله ضمن اختصاصه. الماده الخامسه عشره: يجتمع مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه بدعوه من رييسه مره كل فصل تدريبي علي الاقل، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور رييس المجلس او نايبه وما لا يقل عن ثلثي اعضاء المجلس. الماده السادسه عشره: تتخذ قرارات مجلس التدريب التقني والمهني بالتصويت، وتصدر قراراته باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتعد قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من نايب المحافظ المختص خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. الفصل الخامس: مجلس الوحده التدريبيه الماده السابعه عشره: يكون لكل وحده تدريبيه مجلس يقوم بتنظيم امورها والاشراف علي التدريب فيها وتنفيذ انظمتها التدريبيه ويتالف من: 1. 2. وكلاء العميد او المدير (اعضاء) 3. 4. ممثل للمتدربين (عضوا) 5. اثنين الي اربعه من داخل وحده التدريب وخارجها من ذوي الخبره والاختصاص في المجالات التقنيه والمهنيه يكلفهم نايب المحافظ المختص بوحدات تدريب البنات ورييس مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه بوحدات تدريب البنين لمده سنتين قابله للتجديد (اعضاء) يكلف رييس المجلس اقدم الوكلاء برياسه الاجتماع في حاله غيابه، كما يجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويكلف المجلس احد الوكلاء للقيام بامانه المجلس في اول اجتماع له لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثامنه عشره: يقوم مجلس الوحده التدريبيه بالاشراف العام علي العمليه التدريبيه في الوحده التدريبيه من خلال الاتي: 1. اقتراح خطه القبول السنويه في الوحده التدريبيه وتحديد الطاقه الاستيعابيه لكل فصل تدريبي. 2. اقتراح البرامج والخطط والكتب والحقايب التدريبيه. 3. اعتماد الجدول التدريبي العام للوحده التدريبيه. 4. اعتماد نتايج المتخرجين والبت في امورهم. 5. اعتماد خطه الانشطه السنويه للوحده التدريبيه. 6. اقتراح الخطه السنويه لبرامج خدمه المجتمع والتدريب المستمر بالوحده التدريبيه. 7. دراسه احتياجات سوق العمل من البرامج التدريبيه واقتراح استحداث فروع او اقسام او تخصصات للوحده التدريبيه او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 8. اقتراح تعديل وتطوير الهيكل التنظيمي للوحده التدريبيه. 9. اقتراح خطه التدريب والابتعاث والايفاد السنويه للوحده التدريبيه. 10. اعداد تقارير عن النتايج النهاييه للاختبارات والتقويم وتقديم المقترحات لتطوير عمليه التقويم لرفع المستوي العلمي والمهاري للمتدربين بالوحده التدريبيه. 11. دراسه الموضوعات التي يحيلها اليه الرييس المباشر الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب الهيكل التنظيمي المعتمد. 12. اعداد التقارير السنويه الخاصه بالوحده التدريبيه ورفعها للرييس المباشر الذي تتبعه وحده التدريب حسب الهيكل التنظيمي المعتمد. 13. تكوين لجان من بين اعضايه او غيرهم من منسوبي الوحده التدريبيه لاداء المهام الداخله ضمن اختصاصه. الماده التاسعه عشره: يجتمع مجلس الوحده التدريبيه بدعوه من رييسه ما لا يقل عن مرتين كل فصل تدريبي، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد الاجتماع الا بحضور الرييس او من ينيبه وما لا يقل عن ثلثي اعضاء المجلس. الماده العشرون: تتخذ قرارات مجلس الوحده التدريبيه بالتصويت، وتصدر قراراته باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتعد قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من الرييس المباشر الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب الهيكل التنظيمي المعتمد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه. الفصل السادس: مجلس القسم الماده الحاديه والعشرون: يكون لكل قسم تدريبي مجلس يتولي الاشراف علي الشؤون التدريبيه، ويتالف من: 1. 2. مشرفي التخصصات في القسم. (اعضاء) 3. اثنين الي اربعه من داخل الوحده التدريبيه وخارجها من ذوي الخبره والاختصاص في المجالات التقنيه والمهنيه يعينهم عميد او مدير الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد. (اعضاء) يكلف رييس المجلس احد مشرفي التخصصات -ان وجد– او احد اعضاء هييه التدريب برياسه الاجتماع في حاله غيابه، ويجوز لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويكلف المجلس احد اعضاء هييه التدريب بالقسم للقيام بامانه المجلس في اول اجتماع له لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثانيه والعشرون: يتولي مجلس القسم الاشراق العام علي العمليه التدريبيه في القسم، وتكون مهامه في الشؤون التدريبيه والاداريه والماليه في حدود هذه اللايحه والنظم المعمول بها في المؤسسه، من خلال الاتي: 1. اقتراح خطه القبول السنويه للقسم وتحديد الطاقه الاستيعابيه للقسم لكل فصل تدريبي. 2. اقتراح الجدول التدريبي للقسم. 3. اقتراح خطه النشاط السنويه للقسم. 4. اعداد التقارير السنويه للقسم. 5. اعتماد نتايج المتدربين والبت في امورهم. 6. دراسه ما يطرا علي العمليه التدريبيه بالقسم من تحديات واتخاذ الاجراءات المناسبه. 7. اقتراح الخطه السنويه لبرامج خدمه المجتمع والتدريب المستمر المتعلقه بالقسم. 8. اقتراح البرامج والخطط والكتب والحقايب التدريبيه او تعديلها في مجال تخصص القسم. 9. اقتراح استحداث او فتح تخصصات في مجال القسم او دمجها او الغايها او تعديل اسمايها. 10. اعداد تقارير عن النتايج النهاييه للاختبارات والتقويم وتقديم المقترحات لتطوير عمليه التقويم ولرفع مستوي المتدربين العلمي والمهاري. 11. دراسه الموضوعات التي يحيلها اليه عميد/مدير او وكيل الوحده التدريبيه او احد اعضاء هييه التدريب في القسم. 12. تشكيل اللجان المتخصصه لاداء المهام الواقعه ضمن اختصاصه وفق الحاجه. الماده الثالثه والعشرون: يجتمع مجلس القسم ثلاث مرات كل فصل تدريبي، ولرييس المجلس الدعوه للاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك او اذا قدم ثلث الاعضاء طلبا كتابيا، ولا ينعقد اجتماع المجلس الا بحضور رييس المجلس او من ينيبه وما لا يقل عن ثلثي اعضايه. الماده الرابعه والعشرون: تتخذ قرارات وتوصيات مجلس القسم بالتصويت، وتعتمد باغلبيه الاصوات، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرييس، وتعد قرارات وتوصيات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد او مدير الوحده التدريبيه خلال عشره ايام من تاريخ وصولها اليه. الفصل السابع: الوظايف الاشرافيه في المجالس والوحدات التدريبيه الماده الخامسه والعشرون: يكلف رييس مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه بقرار من المحافظ وبناء علي ترشيح نايب المحافظ المختص لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده السادسه والعشرون: يقوم رييس مجلس التدريب التقني والمهني بالاشراف العام علي نشاطات ومهام مجلس التدريب التقني والمهني وسير العمليه التدريبيه بالوحدات التدريبيه التابعه للمجلس في حدود هذه اللايحه واللوايح والنظم الاخري المعمول بها في المؤسسه، ويقدم لنايب المحافظ المختص في نهايه كل عام تدريبي تقريرا شاملا عن شؤون التدريب وساير اوجه النشاط في المجلس والوحدات التدريبيه، وتكون مهامه متمثله في: 1. اعداد الخطط السنويه للمجلس بالمنطقه في اطار الاهداف والسياسات العامه للمؤسسه، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها. 2. متابعه تنفيذ خطط وسياسات الادارات العامه في المؤسسه وفق اليه العمل المعتمده. 3. متابعه سير العمل في الوحدات التدريبيه والاداريه التابعه للمجلس والتاكد من كفايه وفعاليه الاداء فيها، وتكامل نشاطاتها. 4. الاتصال والتنسيق مع القطاعين الخاص والعام والتعريف ببرامج وانشطه المؤسسه ووحداتها التدريبيه وتمثيل المؤسسه في المنطقه. 5. بناء شراكات مع الجهات والقطاعات المستفيده من مخرجات الوحدات التدريبيه التابعه للمجلس. 6. معالجه المشكلات والمعوقات التي تواجه الوحدات الاداريه والتدريبيه التابعه للمجلس، ومتابعه تطبيق القرارات وفقا للصلاحيات الممنوحه له. 7. توفير الاحصاءات والمعلومات التي تتعلق بنشاطات مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه من خلال نظام معلوماتي؛ لتتمكن الجهات المختصه – داخل المؤسسه وخارجها – من الرجوع اليها. 8. تحديد احتياجات الوحدات الاداريه والتدريبيه من القوي البشريه والتجهيزات والمشروعات والخدمات بالتنسيق مع الوحدات التدريبيه ورفعها للجهات المختصه، ومتابعه ذلك. 9. اعداد الموازنه التقديريه للمجلس والوحدات التدريبيه وعرضها علي المجلس لمناقشتها، والاشراف علي تنفيذها بعد اعتمادها. 10. توفير دعم القطاعات الحكوميه والاهليه المالي والمعنوي لتنفيذ البرامج والانشطه. 11. الاشراف علي اعداد التقارير عن نشاطات المجلس والوحدات التدريبيه وانجازاتها واقتراح تطوير الاداء فيها وعرضها الي مجلس التدريب التقني والمهني لاقرارها. 12. اعداد تقويم الاداء الوظيفي لعمداء ومديري الوحدات التدريبيه المرتبطه بالمجلس، واعتماد تقييم الاداء الوظيفي لوكلاء الوحدات التدريبيه المرتبطه بالمجلس. الماده السابعه والعشرون: يكلف نايب رييس مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه بقرار من المحافظ وبناء علي ترشيح نايب المحافظ المختص لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده. الماده الثامنه والعشرون: يعاون نايب رييس مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه رييس المجلس في اعماله الموكله اليه، وينوب عنه اثناء غيابه او عند خلو منصبه. الماده التاسعه والعشرون: يفوض المحافظ بتكليف عميد او مدير الوحده التدريبيه من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه ولاداريه وبناء علي ترشيح نايب المحافظ المختص لمده سنتين قابله للتجديد مرتين. الماده الثلاثون: يقوم عميد او مدير الوحده التدريبيه بالاشراف علي الشؤون التدريبيه والاداريه والماليه والفنيه بالوحده التدريبيه في حدود هذه اللايحه واللوايح والنظم الاخري المعمول بها في المؤسسه، ويقدم للرييس المباشر الذي تتبعه الوحده التدريبيه حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في نهايه كل عام تدريبي تقريرا شاملا عن شؤون التدريب وساير اوجه النشاط في الوحده التدريبيه، وتكون مهامه متمثله في: 1. اعداد الخطه السنويه للتدريب بالوحده التدريبيه ومتابعه تنفيذها بعد اقرار مجلس الوحده لها. 2. الاشراف العام ومتابعه سير العمليه التدريبيه ومعالجه ما يطرا علي عمليه التدريب داخل الوحده التدريبيه، وتوفير احتياجاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3. الاشراف العام علي المتدربين واتخاذ السياسات الملايمه للتاكد من توفير جميع ما يحتاجونه لاتمام تدريبهم كما هو مخطط له. 4. الاشراف العام علي عمليه قبول وتسجيل المتدربين واعداد الجدول التدريبي واعمال التقويم والاختبارات في الوحده التدريبيه. 5. الاشراف علي الشؤون الماليه والاداريه والفنيه بالوحده التدريبيه والتاكد من سلامتها ومطابقتها للاجراءات النظاميه وفي الوقت الملايم. 6. اعتماد توزيع السلف الماليه بالوحده التدريبيه. 7. دعم منسوبي الوحده التدريبيه من المدربين والموظفين وتلمس احتياجاتهم التدريبيه والتطويريه والتاكد من قيامهم بواجباتهم، وترشيحهم للالتحاق بالبرامج التدريبيه والتطويريه. 8. الاشراف علي التقويم السنوي للخطط والحقايب التدريبيه وفق متطلبات سوق العمل. 9. ترشيح مشاركه منسوبي الوحده التدريبيه في البرامج التدريبيه والمؤتمرات والملتقيات المتخصصه. 10. متابعه اداء الوكلاء ورؤساء الاقسام في الوحده التدريبيه. 11. اعداد تقويم الاداء الوظيفي للوكلاء واعتماد تقويم الاداء الوظيفي لبقيه منسوبي الوحده التدريبيه. 12. متابعه توفير الصيانه الدوريه لممتلكات ومرافق الوحده التدريبيه للمحافظه علي ما تحويه من تجهيزات ومعامل وورش. 13. الاشراف علي تنفيذ متطلبات السلامه المهنيه والتاكد من برامج الوقايه واتباع سياسات السلامه. 14. تنميه علاقه الوحده التدريبيه بالبييه الداخليه والخارجيه. 15. بناء شراكات مع الجهات والقطاعات المستفيده من مخرجات الوحده التدريبيه بالتنسيق مع مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه. 16. اعداد تقرير الانجاز السنوي للوحده التدريبيه، ورفعه للرييس المباشر حسب الهيكل التنظيمي المعتمد. الماده الحاديه والثلاثون: يجوز ان يكون لكل وحده تدريبيه وكيل او اكثر وفق الهيكل التنظيمي المعتمد، ويتم تكليفهم من بين اعضاء هييه التدريب السعوديين المتميزين بالكفايه العلميه والاداريه، ويكون التكليف لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من نايب المحافظ المختص، وبناء علي ترشيح رييس مجلس التدريب التقني والمهني بوحدات تدريب البنين وترشيح عميد او مدير الوحده التدريبيه بوحدات تدريب البنات، ويقدم الوكيل في نهايه كل عام تدريبي تقريرا شاملا للعميد او للمدير عن سير العمليه التدريبيه واوجه النشاط التطويري في جميع اقسام الوحده التدريبيه. الماده الثانيه والثلاثون: يعاون الوكيل عميد او مدير الوحده التدريبيه في اعماله في مجال اختصاصه، وينوب اقدم الوكلاء عن العميد او المدير اثناء غيابه او عند خلو منصبه. الماده الثالثه والثلاثون: يكلف رييس القسم من بين احد اعضاء هييه التدريب المتميزين بالكفايه والمهنيه، ويكون رييسه القسم في وحدات تدريب البنات بقرار من نايب المحافظ وبناء علي ترشيح عميد او مدير الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد، ويكون تكليف رييس القسم في وحدات تدريب البنين بقرار من رييس مجلس التدريب التقني والمهني الذي تتبعه الوحده التدريبيه وبناء علي ترشيح عميد او مدير الوحده التدريبيه لمده سنتين قابله للتجديد، ويقدم رييس القسم تقريرا شاملا في نهايه كل عام تدريبي لوكيل التدريب في الوحده التدريبيه عن سير التدريب والانشطه التطويريه في القسم. الماده الرابعه والثلاثون: اذا كان عدد تخصصات القسم اكثر من اثنين وعدد اعضاء هييه التدريب في التخصص اكثر من عشرين عضو هييه تدريب فيجوز تكليف احد اعضاء هييه التدريب المتميزين بالكفايه العلميه والمهنيه مشرفا علي احد تخصصات القسم لمده سنتين قابله للتجديد بقرار من عميد او مدير الوحده التدريبيه وبناء علي ترشيح وكيل التدريب بالوحده التدريبيه. الماده الخامسه والثلاثون: يجوز تخفيض النصاب التدريبي عن اعضاء هييه التدريب ممن يكلفون باعمال اداريه او اشرافيه او تطويريه معتمده في الهياكل التنظيميه لمجالس التدريب التقني والمهني والوحدات التدريبيه؛ وفقا لما يلي: 1. لا يقل ما يؤديه رييس مجلس التدريب التقني والمهني بالمنطقه ونايبه والعميد والمدير والوكيل عن ثلاث ساعات تدريبيه لكل منهم. 2. لا يقل ما يؤديه رييس القسم عن ست ساعات تدريبيه. 3. لا يقل ما يؤديه مشرف التخصص عن ثماني ساعات تدريبيه. 4. لا يقل ما يؤديه عضو هييه التدريب المكلف بعمل اداري او اشرافي معتمد عن ست ساعات تدريبيه. الماده السادسه والثلاثون: تطبق علي اعضاء هييه التدريب اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه التي اقرها مجلس الاداره بجلسته الثانيه والثمانين بتاريخ 19 /4 /1430ه، ويستثني من ذلك اعضاء هييه التدريب السعوديين شاغلي وظايف اعضاء هييه التدريس (استاذ، استاذ مشارك، استاذ مساعد) حيث تطبق عليهم "اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم" التي تحدد مسمياتهم وتنظم شؤونهم لمده خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اعتماد "اللايحه المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريب بالمؤسسه". الفصل الثامن: احكام ختاميه الماده السابعه والثلاثون: تحل هذه اللايحه محل اللايحه الاساسيه للكليات التقنيه التي اعتمدها مجلس الاداره بجلسته رقم (62) وتاريخ 28 /2 /1423ه وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. الماده الثامنه والثلاثون: تسري احكام هذه اللايحه من تاريخ اعتماد مجلس الاداره.