moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (10328/3/ق لعام 1438ه) المقامه من المدعي: (...)-هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: مؤسسه (...) للمصاعد -سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 17/3/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 5/8/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 7/7/1438ه، والصادره من كاتب العدل بالخبر، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها مطالبه موكله المدعي عليه بمبلغ قدره (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وذلك مقابل اتفاق علي اعمال صيانه مع المدعي عليه، واخل المدعي عليه بالعقد محل الاتفاق، هذه دعوي موكله، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، لم تحضرها المدعي عليها، ففي جلسه 13/9/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم وكيل المدعي ما يفيد تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه، وطلب تبليغه عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/1/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم وكيل المدعي مستخرجا من وزاره التجاره وبالاطلاع عليه استبان عدم وجود صندوق بريد المدعي عليه، وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق الصحيفه، لعدم وجود عنوان المدعي عليه فاجيب لطلبه، وفي جلسه 26/2/1439ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وورد للدايره خطاب الحقوق المدنيه بشرطه الخبر، رقم (1554) وتاريخ 13/2/1439ه، والذي يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليها لعدم صحه ارقام الهواتف والعناوين، وحيث ان المدعيه اعلنت في الصحيفه بتاريخ (...)، في العدد رقم (...) عليه قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديم اصولها، وبجلسه هذا اليوم 17/3/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم اصول مستنداته تمت مطابقتها بالصوره الضوييه المرفقه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال دفعها موكله للمدعي عليه مقابل اعمال صيانه لمصاعد تابعه لموكله، مدعيا اخلال المدعي عليه بالتنفيذ، وعدم قيامه باعمال الصيانه، وحيث تعذر ابلاغ المدعي عليه لعدم وجود عنوان يمكن من خلاله تبليغه، كما ان المستخرج من وزاره التجاره والمرفق بالقضيه لا يحتوي علي معلومات يمكن مخاطبه المدعي عليه عن طريقها، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازم والحال ما ذكر فخاطبت الحقوق المدنيه بشرطه (...) فورد خطابها رقم (1554) وتاريخ 13/2/1439ه، يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليه، الامر الذي يؤكد عدم معرفه عنوان المدعي عليه، وبالتالي لجات الدايره الي اعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: "للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ماجاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان – تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود"، وبالتالي ابلغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق جريده اليوم بالاعلان فيها في العدد رقم (...) وتاريخ (...) – حسبما هو مرفق بملف الدعوي، واستنادا الي ما جاء في كتاب المغني (14/ 96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات(5 /299-300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث قدم وكيل المدعي كسند لدعوي موكله اصل العقود محل الخلاف رقم (166) ورقم (168) ورقم (169) ورقم (170) ورقم (171) والمؤرخه في 18/4/2016م والمتضمنه مجموع مبلغ المطالبه، مختومه بخاتم المدعي عليه وتوقيعه – تمت مطابقته بالصور الضوييه المرفقه -، اضافه الي صوره ضوييه لشيك مؤرخ في 25/4/2016م، مسحوب علي البنك (...) لامر المدعي عليه متضمن مبلغ المطالبه المدعي به الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له غيابيا استنادا للماده (57-1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمصاعد – سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القرار في قضيه الاستيناف رقم 590/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 10328/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه مجموعه (...) للمقاولات العامه ضد/ مؤسسه (...) للمصاعد الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 17/5/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 13/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 10/7/1439ه. وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الطلب المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها الغيابي المنتهي الي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (7500) ريال، وقد تعذر تسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم، وحيث ان المبلغ المحكوم به لا يزيد عن عشرين الف ريال وقد تضمن تعميم وزير العدل رقم 967 وتاريخ 1/1/1439ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء في جلسته الرابعه رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه الفقره الرابعه منه التي نصت علي ان الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن عشرين الف ريال من الدعاوي اليسيره التي لا يقبل الاعتراض عليها لدي الدايره وعليه يعتبر الحكم نهاييا وللمدعي عليها حق الالتماس. (لذلك) قررت الدايره عدم جواز نظر الدعوي لما هو موضح اعلاه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.