tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية

boe_gov_sa · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2007-01-20 date_hijri=1428-01-01 document_type=law entity=legal_basis:high_order:5464 entity=legal_basis:cabinet_decision:59 entity=legal_basis:cabinet_decision:539 entity=document_number:259 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:105 entity=legal_basis:cabinet_decision:259 entity=legal_basis:cabinet_decision:594 entity=summary:يتضمن التنظيم مايلى:العبارات والألفاظ الخاصة بالتنظيم – إنشاء الهيئة ومقرها الرياض وإمكانية إنشاء فروع لها بالمملكة – اعتناء الهيئة بشؤون تنمية الصادرات غير النفطية بالمملكة – مجلس إدارة الهيئة – اختصاصات مجلس الإدارة – اجتماعات الهيئة – اختصاصات أمين عام الهيئة – موارد الهيئة المالية. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من هييه الخبراء برقم ٢٦٠٧ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه المشتمله علي المحضر رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه، الذي اعدته اللجنه المشكله في هييه الخبراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ه في شان انشاء هييه حكوميه مستقله تعني بتنميه الصادرات السعوديه غير النفطيه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ه الخاص بالموافقه علي الدراسه المعده في شان التباين في المعامله الماليه والميزات العينيه بين موظفي الخدمه المدنيه الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملايهم العاملين في المؤسسات والهييات العامه والصناديق الذين يطبق عليهم انظمه وظيفيه وسلالم رواتب خاصه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه
وبعد الاطلاع علي محضر هييه الخبراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٩) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ه
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تحل هييه تنميه الصادرات السعوديه محل اداره المعارض والاسواق الدوليه واداره تنميه الصادرات التابعتين لوكاله التجاره الخارجيه في وزاره التجاره والصناعه، والاستفاده قدر الامكان من الموارد البشريه الموجوده في هاتين الادارتين، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره التجاره والصناعه، وهييه تنميه الصادرات السعوديه.
ثالثا : يخضع منسوبو هييه تنميه الصادرات السعوديه للاحكام الوارده في الامر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ه.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من هييه الخبراء برقم ٢٦٠٧ وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه المشتمله علي المحضر رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه، الذي اعدته اللجنه المشكله في هييه الخبراء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ه في شان انشاء هييه حكوميه مستقله تعني بتنميه الصادرات السعوديه غير النفطيه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ه الخاص بالموافقه علي الدراسه المعده في شان التباين في المعامله الماليه والميزات العينيه بين موظفي الخدمه المدنيه الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملايهم العاملين في المؤسسات والهييات العامه والصناديق الذين يطبق عليهم انظمه وظيفيه وسلالم رواتب خاصه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه
وبعد الاطلاع علي محضر هييه الخبراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٨ه
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٦٩) وتاريخ ٣٠ / ٧ / ١٤٢٨ه
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : تحل هييه تنميه الصادرات السعوديه محل اداره المعارض والاسواق الدوليه واداره تنميه الصادرات التابعتين لوكاله التجاره الخارجيه في وزاره التجاره والصناعه، والاستفاده قدر الامكان من الموارد البشريه الموجوده في هاتين الادارتين، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه، ووزاره الخدمه المدنيه، ووزاره التجاره والصناعه، وهييه تنميه الصادرات السعوديه.
ثالثا : يخضع منسوبو هييه تنميه الصادرات السعوديه للاحكام الوارده في الامر السامي رقم (٥٤٦٤/ م ب) وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٢٦ه.

رييس مجلس الوزراء

- تعديل عباره "الامين العام: امين عام الهييه" الي "الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه.

- احلال عباره "الرييس التنفيذي" محل عباره "الامين العام"، اينما وردت في التنظيم،
وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه علي النحو الاتي:
ا- تعديل صدر الماده ليكون بالنص الاتي:
"تعني الهييه بشؤون تنميه الصادرات غير النفطيه في المملكه من السلع والخدمات واعاده التصدير، وتتولي -دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقه- الاختصاصات الاتيه:..."
ب- اضافه الفقرات الاتيه اليها:
" 11- التواصل مع الجهات المماثله خارج المملكه و الجهات الخاصه لتبادل الخبرات، ووضع اليات للتعاون والشراكه معها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
12- تاهيل مقدمي خدمات بيوت التصدير.
13- الترخيص لتقديم خدمات بيوت التصدير.
14- انشاء البرامج التحفيزيه اللازمه لنشاط التصدير ودعم البرامج التي تنشيها الجهات الاخري لتنميه الصادرات".

1- ممثل من الوزاره | عضوا
2- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط | عضوا
3- ممثل من وزاره الزراعه | عضوا
4- ممثل من وزاره الخارجيه | عضوا
5- ممثل من وزاره الماليه | عضوا
6- ممثل من الهييه العامه للاستثمار | عضوا
7- ممثل من الصندوق السعودي للتنميه | عضوا
8- ممثل من مجلس الغرف التجاريه الصناعيه السعوديه | عضوا
9- ممثل من الشركه السعوديه للصادرات الصناعيه | عضوا
10- الامين العام للهييه | عضوا
11- اربعه من المصدرين من مناطق المملكه يقترحهم الرييس، ويصدر بتعيينهم قرار من
مجلس الوزراء | اعضاء

•الماده الرابعه:
-عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 14 /2 / 1440ه.

تعديل الماده (الرابعه) من تنظيم هييه تنميه الصادرات السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8 /1428ه؛ لتكون بالنص الاتي:
"الماده الرابعه:
يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
1- الامين العام.
2- ممثل من الوزاره.
3- ممثل من وزاره الماليه.
4- ممثل من وزاره النقل.
5- ممثل من وزاره التجاره والاستثمار.
6- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.
7- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط.
8- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء.
9- ممثل من برنامج الصادرات السعوديه.
10- ممثل من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه السعوديه.
11- ثلاثه من المصدرين من مناطق المملكه، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء علي ترشيح من الرييس.
وفيما عدا الامين العام، تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه في مجلس الاداره عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. وللرييس ان ينيب من بين الاعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكوميه او الوزاره من يراه لرياسه المجلس في حاله غيابه".

- عدلت هذه الماده وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (8) بالنص الاتي: "ممثل من وزاره الاستثمار"، واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، علي النحو الاتي:
ا- تعديل الفقره (10) لتكون بالنص الاتي
: "10- ممثل من بنك التصدير والاستيراد السعودي".
ب- تعديل الفقره (11) لتكون بالنص الاتي
: "11- اثنان من القطاع الخاص ذوا علاقه بنشاط التصدير، يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزارء، بناء علي ترشيح من الرييس".
ج- حذف الفقره (12).

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، علي النحو الاتي:
ا- تعديل الفقره (2) لتكون بالنص الاتي:
"2- يجتمع مجلس الاداره بدعوه من الرييس بما لا يقل عن اربع مرات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او متي طلب ذلك نصف اعضاء المجلس علي الاقل. ويجب ان تشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم الرييس او من ينيبه سواء كان حضوريا او عن بعد".
ب- اضافه الفقرتين الاتيتين اليها:
"6-
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء المشاركون سواء كان الاجتماع حضوريا او عن بعد.
7-
يكون لمجلس الاداره امين من بين منسوبي الهييه يختاره رييس المجلس بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، وذلك علي النحو الاتي:
ا- تعديل صدر الماده ليكون بالنص الاتي
: "يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول الاول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:.....".
ب- حذف الفقره (3) من الماده.
ج- تعديل الفقره (7) لتكون بالنص الاتي:
"7- تعيين العاملين في الهييه، وفقا للوايحها".
د- تعديل الفقره (8) لتكون بالنص الاتي
: "8- اعتماد اوامر الصرف للهييه، بموجب الميزانيه السنويه المعتمده ولوايح الهييه".
واعاده ترتيب فقرات الماده تبعا لذلك.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه، علي النحو الاتي:
ا- تعديل الفقره (2) لتكون بالنص الاتي
: "2- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم".
ب- تعديل الفقره (3) لتكون بالنص الاتي:
"3- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف والمساعدات التي يقبلها مجلس الاداره وفقا للاحكام المنظمه لذلك".
ج- اضافه الفقرات الاتيه:
"
4-
اي مورد اخر يقره مجلس الاداره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
5-
تودع اموال الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
6-
تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها وفق ميزانيه الهييه ولوايحها الماليه".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (539) وتاريخ 1443/9/18ه. لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه".