moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
القرار في القضيه رقم 226/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات، سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، ففي يوم الاحد الموافق 8/3/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام؛ الدايره العاشره، والمشكله من: القاضي/ سلمان بن عبد الرحمن الوليعي رييسا وبحضور/ محمد بن سعود الشقير؛ امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 25/1/1439ه. (الواقعات) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها؛ جاء في مضمونها ان موكلته قامت بعقد اتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب لوحات عازل للصوت لمشروع جامعه (...) بالدمام، بمبلغ قدره (63.000) ريال، لم تلتزم شركه (...) بتوريد البضاعه، ولا برد قيمه الدفعه الاولي المقدمه والبالغ قدرها (31.500) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 8/3/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن مقر المدعي عليها، افاد بانها في محافظه الخبر، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث تهدف المدعيه من دعواها الي الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (31.500) ريال قيمه الدفعه الاولي المقدمه للمدعي عليها لتوريد وتركيب لوحات عازل للصوت لمشروع جامعه (...)، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه تجاريه، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه؛ فان المحاكم التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها تكون مقبوله شكلا، وفيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، فلما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه الهامه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع القضيه، وبالنظر الي النزاع الماثل فانه لما كان الثابت باقرار وكيل المدعيه، ان مقر المدعي عليها في محافظه الخبر، واشاره الي الماده الثانيه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز اللذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك)، واشاره الي الفقره الثانيه في الماده (40/2) التي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم شمول الدعوي لنطاقها المكاني وانها من اختصاص محكمه اخري فتبعثها بكتاب الي المحكمه المختصه فان عادت اليها، ولم تقتنع فترفع ملف القضيه بكتاب الي المحكمه العليا للفصل في ذلك، وما تقرره يكون ملزما.) واشاره الي وثيقه سلخ الدواير التجاريه الصادر بشانها قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (37/19/2105) وتاريخ 12/6/1437ه التي تضمنت: اختصاص المحاكم العامه في المحافظات بالمنازعات التجاريه المشموله باختصاص الدواير التجاريه الفرديه في المحاكم العامه الواقعه في المراكز والمحافظات التي لم تنشا فيها محاكم متخصصه، واشاره الي صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (201/5/39) في 26/2/1439ه المتضمن: اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد؛ فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي انحسار ولايتها المكانيه عن نظر هذه المنازعه بين الطرفين لما تقدم، وينعقد الاختصاص المكاني في نظرها لمحكمه محافظه الخبر لاختصاصها مكانيا بنظرها: (فلهذه الاسباب) وبعد الدراسه: قررت الدايره احاله القضيه الي المحكمه العامه في محافظه الخبر، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن سعود الشقير امين السر سلمان بن عبد الرحمن الوليعي رييس الدايره الحكم في قضيه الاستيناف رقم 249/ق لعام 1439ه المتعلق بالقضيه التجاريه رقم 226/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات ضد/ شركه (...) لخدمات الاتصالات ونظم المعلومات الصادر بشانها قرار الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ 8/3/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 20/5/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/4/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت قرارها محل التدقيق المنتهي الي احاله القضيه الي المحكمه العامه في محافظه الخبر. وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام القرار اعترض عليه وطلب تدقيقه واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والقرار الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا القرار، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وبتاييد القرار الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. زياد بن عبدالمنعم العبيد امين السر عبدالله بن سليمان المزروع عضو د. ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو د. محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره