moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩٣١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيلا المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...)، بموجب وكالتهما رقم (...)، تقدما للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات مقاولات رافعات شوكيه لمده (١٩) شهرا هجريا، وقيمه الاجره (٢٤٥،١٣٧.٥٠) ميتان وخمسه واربعون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده، وقد سدد منها (١٤٠،٣٦٥.٥٠) مايه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وخمسون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (١٠٤،٧٧٢) مايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره دون تسديد الاجره، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م حتي ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م. ٢- اضرار التقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (١٠٤،٧٧٢) مايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، عن الفتره من ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م الي ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، هذه دعواي وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٢٤/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في عرض سعر مرسل للمدعي عليها، اوامر شراء صادره من المدعي عليها، مصادقه علي الرصيد المتبقي علي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، سندات استلام المعدات موقعه من المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (١٠٤،٧٧٢) مايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، عن الفتره من ٢٨/ ١١/ ١٤٤٠ه الموافق ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م الي ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، مع تعويضه عن اضرار التقاضي، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينه موكله علي الدعوي والمتمثله في عرض الاسعار، واوامر الشراء، وسندتا استلام المعدات موقعه من قبل المدعي عليها، ومصادقه علي الرصيد عبر البريد الالكتروني؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٤.٧٧٢) مايه واربعه الاف وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٤٧٧) عشره الاف واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.