moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العماليه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4630921133 لعام 1446ه
المقدمه من المدعيه/ (...)
المقامه ضد المدعي عليها/ مكتب (...) بمحافظه (...)
المرافعه
افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) المدونه بياناتهما سابقا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم جوابا نصه: (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه المقدمه من المدعيه/ (...) والمقامه ضد المدعي عليها/ مكتب (...) بمحافظه (...) بالقضيه المقيده رقم: (4670880308)
بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي دفع المدعي عليه بالتقادم وفق التفصيل الاتي:
اولا: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي في قسم التفتيش الميداني لدي المدعي عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/1441ه، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتي انتهت العلاقه العماليه من قبل موكلتي بتقديمها "استقاله" بتاريخ 29/07/1443ه ولم تستلم مكافاتها من ذلك التكليف حتي تاريخه، وحيث ان موظفي الخدمه المدنيه يندرجون تحت نظام ديوان المظالم انذاك قامت موكلتي بالتظلم لدي (...) لصرف المبالغ المستحقه وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه استنادا للماده رقم (1/8) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي تنص علي "1- يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم، ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي (...) او (...) التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي المحكمه. وعلي (...) او (...) التابع لها الموظف ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه". حيث تقدمت موكلتي بخطاب تظلم دون البت فيه او الرد علي ما جاء به. وعليه قامت بدعواها امام المحكمه الاداريه بمحافظه جده مراعيه في ذلك نظام المرافعات امام ديوان المظالم ومدده وقيدت الدعوي برقم 8304 لعام 1444ه، تطالب المدعيه بصرف المبالغ المستحقه جراء اعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عده جلسات وبناء علي دفع ممثل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بنظر الدعوي حكمت المحكمه ب" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمه الاداريه نص الماده (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعه والتي نصت علي " تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه، المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم"، وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الاداري تقدمت موكلتي بهذه الدعوي امام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه وفقا لما ورد بحكم المحكمه الاداريه المشار اليه.
(مرفق1- صك حكم المحكمه الاداريه)
ثانيا: بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص (مرفق2- صك حكم المحكمه العماليه) ونظرا لصدور حكم سابق من القضاء الاداري بعدم الاختصاص ايضا فقد تقدمنا بطلب للجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446ه والقاضي بان الاختصاص ينعقد للقضاء العام. (مرفق3- القرار رقم (01313/ت) الصادر من المجلس الاعلي للقضاء)
صاحب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام العمل ولايحته التنفيذيه قد كفل حمايه وحفظ حقوق الموظف لاسيما وان حق الموظف مقدم علي ساير الحقوق، ختاما فان حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافاه يمثل جوهر العداله وانصاف الحق وعليه لما كانت المدعيه تطالب بما هو مستحق لها نظاميا قد لجات لكم بعد الله عز وجل طالبه منكم انصافها وصرف ما لها من مبالغ ماليه اسوه بزملايها الذين تم صرف هذه المكافات لهم.
وعليه ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
• الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للمدعيه.
وفقكم الله لاحقاق الحق والعدل). هكذا اجاب وقدم ممثل المدعي عليها بريد الكتروني تاريخ 18/ 04/ 2023م متضمن الرفع للوزير المختص بالموافقه علي صرف المكافاه لعدد (51) ورفض عدد (102) ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق (ان يكون علي راس العمل في الوزاره حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444ه الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقه علي قرار اللجنه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله اطلب رقم القرار وتاريخه لتحقق من شمول اسم موكلتي ضمن الطلبات المرفوضه والتي عددها (9) هكذا اجاب وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب بقوله علاقه المدعيه انقضت والقرار صدر لاحقا وتضمن رفض من تقدم لطلب المكافاه لشرط عدم الاستحقاق والمدعيه مشموله به هكذا اجاب عليه بناء علي الماده 69 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم.
الوقايع:
تم عقد الجلسه بناء علي قرار رقم (01313/ ت) تاريخ 19/ 05/ 1446ه الصادر عن لجنه الفصل في تنازع الاختصاص باختصاص المحكمه العماليه بهذه العلاقه وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بالهويه (...) بموجب وكاله (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه بالتاريخ 1445/08/18 وتنتهي بالتاريخ 1446/08/18 وبسؤاله عن احقيته في الترافع اجاب قايلا محامي بموجب الترخيص (...) وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بالهويه (...).
وبالاطلاع علي نظام تقاضي تبين ان المدعي حرر دعواه علي النحو الاتي : (ان موكلتي عملت لدي الجهه المدعي عليها بمهنه (باحث (...)) بموجب عقد عمل عادي، غير محرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨ه غير محدد المده، وباشرت العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨ه، علي اجر فعلي قدره (٦,٠٦٥.٠٠) سته الاف وخمسه وستون ريال سعودي، واخر يوم عمل كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه بسبب الاستقاله، ونشا بسبب هذه العلاقه العماليه مكافاه اعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.
الطلبات:
لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي). ثم قدم وكيل المدعيه تحرير مفصل وموضح نصه (بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص ونظرا لصدور حكم سابق من القضاء الاداري بعدم الاختصاص ايضا فقد تقدمنا بطلب للجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446ه والقاضي بان الاختصاص ينعقد للقضاء العام.
اولا: تم تعيين المدعيه لدي جهه المدعي عليها ب(...) بمسمي وظيفي (باحث (...)) بالمرتبه السادسه براتب قدره (6,065) سته الاف وخمسه وستون ريال سعودي، بموجب عقد العمل غير محرر بتاريخ 28/03/1435ه وعليه باشرت المدعيه العمل بذات التاريخ. (مرفق 1- قرار تعيين ومباشره)
ثانيا: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي للعمل في قسم التفتيش (الميداني) بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/ 1441ه، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتي انتهت العلاقه العماليه من قبل المدعيه بتقديم " استقاله" وذلك بتاريخ 29/07/1443ه. (مرفق 2- اخلاء الطرف) (مرفق 3- قرار التكليف)
ثالثا: لم تقم المدعي عليها بصرف المكافاه مقابل الاعمال المنفذه والمستحقه للمدعيه نظاما حتي تاريخه، علما بان المدعيه تستحق مكافاه مقابل كل مخالفه تضبطها او تعتمدها، ونتقدم لكم بتفصيل الاعمال التي قامت بها وذلك وفقا للتالي:
1-قامت المدعيه بضبط عدد يزيد علي 1050 مخالفه خلال الزيارات الميدانيه التفتيشيه علي المنشات بعدد تجاوز 3400 زياره حيث تم اعتماد المخالفات بعد المراجعه والتدقيق من قبل المدعيه، وذلك بعد بيان المخالفات واعطاء مهله للمخالفين لتحصيل المخالفات بناء علي سياسات (...) المدعي عليها.
2- بعد ترقيه موكلتنا وتكليفها باعتماد المخالفات المقدمه من قبل الفرق الرقابيه قامت باعتماد ما يزيد علي 800 مخالفه بعد تدقيق تقارير عدد 9000 زياره.
رابعا: جري صرف مكافات لكافه فريق التفتيش من مفتشين واداريين معتمدين للاعوام 1440 – 1441 – 1442 بتاريخ17/07/1444ه الموافق 09/03/2023م ولم تصرف المكافاه للمدعيه رغم عملها ضمن ذات الفريق وتستحق المكافات اسوه بزملايها بالفريق.
خامسا: تقدمت المدعيه بخطاب تظلم لدي (...) لصرف المبالغ المستحقه وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه دون البت فيه او الرد علي ما جاء به.(مرفق 4- خطاب التظلم)
سادسا: سبق وان اقامت المدعيه دعوي امام المحكمه الاداريه بمحافظه جده قيدت برقم 8304 لعام 1444ه، تطالب المدعيه بصرف المبالغ المستحقه جراء اعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عده جلسات وبناء علي دفع ممثل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بنظر الدعوي حكمت المحكمه ب" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمه الاداريه نص الماده (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعه والتي نصت علي " تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه، المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم.”، وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الاداري تقدمت موكلتي بهذه الدعوي امام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه وفقا لما ورد بحكم المحكمه الاداريه المشار اليه. (مرفق 5- صك حكم المحكمه الاداريه)
صاحب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام العمل ولايحته التنفيذيه قد كفل حمايه وحفظ حقوق الموظف لاسيما وان حق الموظف مقدم علي ساير الحقوق، ختاما فان حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافاه يمثل جوهر العداله وانصاف الحق وعليه لما كانت المدعيه تطالب بما هو مستحق لها نظاميا قد لجات لكم بعد الله عز وجل طالبه منكم انصافها وصرف ما لها من مبالغ ماليه اسوه بزملايها الذين تم صرف هذه المكافات لهم.
وعليه ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للمدعيه). هذا ما قدم وغادر ممثل المدعي عليها الجلسه دون تقديم عذر وقررت الدايره استكمال النظر وبسؤال المدعي وكاله عن مستنده علي استحقاق المكافاه وما يثبت العمل اجاب بقوله يوجد لدي موكلتي قرار التعيين ومبالغ صرف سابقا ومستند استحقاق المكافاه واطلب مهله لتقديم كافه المستندات هكذا اجاب عليه قررت الدايره قبول طلبه ورفعت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا وحضر ممثل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه بالهويه (...) بموجب التفويض رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم عبر تبادل المذكرات ما نصه (• بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص ونظرا لصدور حكم سابق من القضاء الاداري بعدم الاختصاص ايضا فقد تقدمنا بطلب للجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446ه والقاضي بان الاختصاص ينعقد للقضاء العام.
اولا: تم تعيين المدعيه لدي جهه المدعي عليها ب(...) بمسمي وظيفي (باحث (...)) بالمرتبه السادسه براتب قدره (6,065) سته الاف وخمسه وستون ريال سعودي، بموجب عقد العمل غير محرر بتاريخ 28/03/1435ه وعليه باشرت المدعيه العمل بذات التاريخ. (مرفق 1- قرار تعيين ومباشره)
ثانيا: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي للعمل في قسم التفتيش (الميداني) بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/ 1441ه، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتي انتهت العلاقه العماليه من قبل المدعيه بتقديم " استقاله" وذلك بتاريخ 29/07/1443ه. (مرفق 2- اخلاء الطرف) (مرفق 3- قرار التكليف)
ثالثا: لم تقم المدعي عليها بصرف المكافاه مقابل الاعمال المنفذه والمستحقه للمدعيه نظاما حتي تاريخه، علما بان المدعيه تستحق مكافاه مقابل كل مخالفه تضبطها او تعتمدها، ونتقدم لكم بتفصيل الاعمال التي قامت بها وذلك وفقا للتالي:
1-قامت المدعيه بضبط عدد يزيد علي 1050 مخالفه خلال الزيارات الميدانيه التفتيشيه علي المنشات بعدد تجاوز 3400 زياره حيث تم اعتماد المخالفات بعد المراجعه والتدقيق من قبل المدعيه، وذلك بعد بيان المخالفات واعطاء مهله للمخالفين لتحصيل المخالفات بناء علي سياسات الوزاره المدعي عليها.
2- بعد ترقيه موكلتنا وتكليفها باعتماد المخالفات المقدمه من قبل الفرق الرقابيه قامت باعتماد ما يزيد علي 800 مخالفه بعد تدقيق تقارير عدد 9000 زياره.
رابعا: جري صرف مكافات لكافه فريق التفتيش من مفتشين واداريين معتمدين للاعوام 1440 – 1441 – 1442 بتاريخ17/07/1444ه الموافق 09/03/2023م ولم تصرف المكافاه للمدعيه رغم عملها ضمن ذات الفريق وتستحق المكافات اسوه بزملايها بالفريق.
خامسا: تقدمت المدعيه بخطاب تظلم لدي (...) لصرف المبالغ المستحقه وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه دون البت فيه او الرد علي ما جاء به. (مرفق 4- خطاب التظلم)
سادسا: سبق وان اقامت المدعيه دعوي امام المحكمه الاداريه بمحافظه جده قيدت برقم 8304 لعام 1444ه، تطالب المدعيه بصرف المبالغ المستحقه جراء اعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عده جلسات وبناء علي دفع ممثل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بنظر الدعوي حكمت المحكمه ب" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمه الاداريه نص الماده (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعه والتي نصت علي " تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه، المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم"، وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الاداري تقدمت موكلتي بهذه الدعوي امام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه وفقا لما ورد بحكم المحكمه الاداريه المشار اليه. (مرفق 5- صك حكم المحكمه الاداريه)
صاحب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام العمل ولايحته التنفيذيه قد كفل حمايه وحفظ حقوق الموظف لاسيما وان حق الموظف مقدم علي ساير الحقوق، ختاما فان حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافاه يمثل جوهر العداله وانصاف الحق وعليه لما كانت المدعيه تطالب بما هو مستحق لها نظاميا قد لجات لكم بعد الله عز وجل طالبه منكم انصافها وصرف ما لها من مبالغ ماليه اسوه بزملايها الذين تم صرف هذه المكافات لهم.
وعليه ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
• الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للمدعيه). وبسؤال ممثل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قدم ما نصه (اولا: من الناحيه الشكليه:
نفيد فضيلتكم ان العلاقه العماليه قد انتهت بتاريخ 28/05/1443ه وفقا لبيان الخدمه (المرفق)، وتقدمت باول دعوي لها لدي المحكمه الاداريه بجده بتاريخ 11/11/1444ه (مرفق ما يثبت ذلك)، وهذه الدعوي مقيده بتاريخ 28/07/1446ه، وبالتالي قد مضي اكثر من (12) اثنا عشر شهرا للتقدم بهذه المطالبه خلال المده النظاميه المحدده لسماع الدعوي تحتسب من تاريخ انتهاء العلاقه العماليه، وذلك استناد لما جاء في الفقره (ا) من الماده (234) من نظام العمل وتعديلاته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1428ه، والتي نصت علي انه (ا- لا تقبل امام المحاكم العماليه اي دعوي تتعلق بالمطالبه بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام او الناشيه عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقه العمل.. الخ)، وحيث تحقق ذلك في هذه الدعوي، فانه لا يمكن سماع الدعوي للتقادم.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
نفيد فضيلتكم ان منح المكافاه التي تطالب بها المدعيه جوازي وليس وجوبي في اعطاء المكافات من مبالغ الغرامات المحصله، وذلك استنادا الي ما اشارت اليه الماده (233) من نظام العمل وتعديلاته، والتي نصت علي انه: {للوزير منح مكافاه ماليه لا تزيد علي (25%) من مبلغ الغرامه المحصله لمن يساعد -من موظفي التفتيش او من غيرهم- في الكشف عن اي من مخالفات احكام هذا النظام ولايحته والقرارات الصادره تنفيذا له}.
وعليه فان الماده انفه الذكر اعطت صلاحيه منحها جوازيا لمعالي الوزير وليس علي وجه الوجوب في اعطاء المكافات، وصدرت موافقه معالي الوزير "صاحب الصلاحيه" علي عدم صرف المكافاه لمن ليس علي راس العمل بالوزاره، لعدم تحقق الهدف من تحفيزهم والتشجيع علي بذل المزيد من الجهود بعد تركهم للوزاره، والمدعيه ليست علي راس العمل بالوزاره، وبناء علي ذلك فقد تم استبعاد المدعيه من قايمه المنح لمكافاه اعمال التفتيش.
ووفقا لما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم، صحه ما قامت به الوزاره ولا يوجد اي مطعن في اجراءاتها، وسالما من العيوب وموافقا لصحيح النظام وواقع الحال.
لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع هذه الدعوي للتقادم كطلب اصلي، ورفضها موضوعا كطلب احتياطي). هذا ما قدم وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي الدفع بالتقادم اجاب بقوله موكلتي تقدمت بدعواها امام المحكمه الاداريه مراعيه في ذلك نظام المرافعات امام ديوان المظالم ومدده ثم صدر قرار لجنه الفصل بالمجلس الاعلي للقضاء باختصاص المحكمه العماليه بنظر المطالبه وعلي اثره تم جري رفع الدعوي امامها كما اطلب مهله لتقديم رد علي جواب ممثل المدعي عليها واطلب توجيه ايضاح من المدعي عليه حيث ذكر وصدرت موافقه معالي الوزير علي عدم صرف هذه المكافاه وبعرضه علي ممثل المدعي عليها اجاب بقوله تقدمت المدعيه بعد سنه وسته اشهر من انقضاء العلاقه بين الطرفين وقد صدرت موافقه معالي الوزير علي عدم الصرف بناء علي ما راته اللجنه المكلفه من معاليه والمستندات سريه فجري افهامه باليه تقديم المستندات ذات الطابع السري ففهم ذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لامهال الطرفين افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) المدونه بياناتهما سابقا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم جوابا نصه (الموضوع: مذكره جوابيه في القضيه المقدمه من المدعيه/ (...) والمقامه ضد المدعي عليها/ مكتب (...) بمحافظه جده بالقضيه المقيده رقم: (4670880308) بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبوكالتنا عن المدعيه نتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي دفع المدعي عليه بالتقادم وفق التفصيل الاتي:
اولا: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي في قسم التفتيش الميداني لدي المدعي عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/1441ه، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتي انتهت العلاقه العماليه من قبل موكلتي بتقديمها "استقاله" بتاريخ 29/07/1443ه ولم تستلم مكافاتها من ذلك التكليف حتي تاريخه، وحيث ان موظفي الخدمه المدنيه يندرجون تحت نظام ديوان المظالم انذاك قامت موكلتي بالتظلم لدي (...) لصرف المبالغ المستحقه وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه استنادا للماده رقم (1/8) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي تنص علي "1- يجب في الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه عشره) من نظام ديوان المظالم، ان يسبق رفعها الي المحكمه الاداريه التظلم الي (...) او (...) التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يكن ثمه عذر شرعي حال دون رفع الدعوي يثبت لدي المحكمه. وعلي (...) او (...) التابع لها الموظف ان تبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه". حيث تقدمت موكلتي بخطاب تظلم دون البت فيه او الرد علي ما جاء به. وعليه قامت بدعواها امام المحكمه الاداريه بمحافظه جده مراعيه في ذلك نظام المرافعات امام ديوان المظالم ومدده وقيدت الدعوي برقم 8304 لعام 1444ه، تطالب المدعيه بصرف المبالغ المستحقه جراء اعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عده جلسات وبناء علي دفع ممثل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه الاداريه بنظر الدعوي حكمت المحكمه ب" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمه الاداريه نص الماده (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعه والتي نصت علي " تختص المحاكم العماليه بالنظر في الاتي: المنازعات المتعلقه بالعمال الخاضعين لاحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومه، المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه، دون اخلال باختصاصات المحاكم الاخري وديوان المظالم.”، وبعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الاداري تقدمت موكلتي بهذه الدعوي امام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمه العماليه وفقا لما ورد بحكم المحكمه الاداريه المشار اليه.
(مرفق1- صك حكم المحكمه الاداريه)
ثانيا: بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العماليه برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص (مرفق2- صك حكم المحكمه العماليه) ونظرا لصدور حكم سابق من القضاء الاداري بعدم الاختصاص ايضا فقد تقدمنا بطلب للجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446ه والقاضي بان الاختصاص ينعقد للقضاء العام. (مرفق3- القرار رقم (01313/ت) الصادر من المجلس الاعلي للقضاء)
صاحب الفضيله لا يخفي علي علم فضيلتكم ان نظام العمل ولايحته التنفيذيه قد كفل حمايه وحفظ حقوق الموظف لاسيما وان حق الموظف مقدم علي ساير الحقوق، ختاما فان حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافاه يمثل جوهر العداله وانصاف الحق وعليه لما كانت المدعيه تطالب بما هو مستحق لها نظاميا قد لجات لكم بعد الله عز وجل طالبه منكم انصافها وصرف ما لها من مبالغ ماليه اسوه بزملايها الذين تم صرف هذه المكافات لهم.
وعليه ما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:
• الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مايه وخمسون الفا ريال سعودي للمدعيه.
وفقكم الله لاحقاق الحق والعدل). هكذا اجاب وقدم ممثل المدعي عليها بريد الكتروني تاريخ 18/ 04/ 2023م متضمن الرفع للوزير المختص بالموافقه علي صرف المكافاه لعدد (51) ورفض عدد (102) ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق (ان يكون علي راس العمل في الوزاره حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444ه الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقه علي قرار اللجنه وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بقوله اطلب رقم القرار وتاريخه لتحقق من شمول اسم موكلتي ضمن الطلبات المرفوضه والتي عددها (9) هكذا اجاب وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب بقوله علاقه المدعيه انقضت والقرار صدر لاحقا وتضمن رفض من تقدم لطلب المكافاه لشرط عدم الاستحقاق والمدعيه مشموله به هكذا اجاب عليه بناء علي الماده 69 من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم وبناء علي القرار رقم (01313/ ت) تاريخ 19/ 05/ 1446ه الصادر من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء ان القضيه من اختصاص القضاء العام فتختصها بها المحكمه وحيث ان مطالبه المدعي متمثله في طلب الحصول علي مكافاه اعمال التفتيش الميداني وفقا للماده (233) من نظام العمل بمبلغ قدره (150000) ريال ودفعت المدعي عليها بتقادم الدعوي حيث انتهت العلاقه بين الطرفين تاريخ 29/ 07/ 1443ه الموافق 02/ 03/ 2022م وحيث ثبت لدي الدايره ذلك فجري طلب بيان العذر فقدم للدايره تقديمه للدعوي امام المحكمه الاداريه ثم صدور الحكم بعدم الاختصاص عليه وان المختص بها المحكمه العماليه ثم صدور حكم من المحكمه العماليه بعدم الاختصاص ثم صدور قرار لجنه الفصل المدون بعاليه عليه فقررت الدايره السير فالدعوي ودفعت المدعي عليها بعدم باستحقاق المدعيه لما طلبت حيث نصت الماده الفارضه للاستحقاق ما نصه (233) (للوزير منح مكافاه ماليه لا تزيد علي 25% من مبلغ الغرامه المحصله لمن يساعد -من موظفي التفتيش او من غيرهم- في الكشف عن اي من مخالفات احكام هذا النظام ولايحته والقرارات الصادره تنفيذا له). وتاسيسا عليه فالمكافاه جوازيه لا الزاميه وان موافقه الوزير لم تصدر للمدعيه بالصرف وبطلب ما يثبته قدم للدايره رساله بريد الكتروني من اللجنه المكلفه بدراسه طالبي المكافاه وعددهم (153) باستحقاق عدد (51) ورفض بقيه المتقدمين ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق وهو (ان يكون علي راس العمل في الوزاره حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444ه الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقه علي قرار اللجنه لذلك وحيث ان الماده الموجبه للحق المطالب به في هذه الدعوي عبرت بلفظه (للوزير منح) فهي لفظه جوازيه لا حقا اصيلا ثابتا بموجب نص نظامي يكون من قرر رفضه او وضع وضوابط لاستحقاقه مخالفا للنظام العام المفروض من الجهه الاعلي سلطه وحيث ان الماده جعلت للوزير المختص حق الاراده في فرض هذه المكافاه او رفضها ولكون شرط الاستحقاق بكون طالب المكافاه علي راس العمل منطبق علي المدعيه حيث ان القرار صادر من اللجنه تاريخ 18/ 04/ 2023م وتاريخ ترك المدعيه للعمل 02/ 03/ 2022م ما تنتهي معه الدايره الي منطوقه.
الحكم:
رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق، هذا ما حكمت.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التشكيل العاشر وبناء علي القضيه رقم 4631066400 لعام 1446 ه
المقدمه من المدعيه/ (...)
المقامه ضد المدعي عليها/ مكتب (...) بمحافظه (...)
المرافعه:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب في دعواها: الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق؛ ثم تقدمت المستانفه المدعيه بطلب الاعتراض رقم (4612153114) ويظهر علي نظام تقاضي بانه قد تم التحقق من تقديم الطلب اثناء المده النظاميه، وتتلخص المذكره الاعتراضيه في الاسباب: اولا: الخطا في التسبيب والاستدلال: 1- استندت الدايره في تسبيبها للحكم المستانف ضده علي قرار الوزير المختص الصادر بتاريخ 28 / 09 / 1444 ه وهو استناد غير صحيح، وذلك كون القرار الصادر من الوزير جاء قرار محددا لعدد (153) متقدم للوزير بطلب صرف، وبالتالي فلا يجوز قياس غيرهم عليهم. 2- ورد في تسبيب الحكم ما نصه (وحيث ان الماده الموجبه للحق المطالب به في هذه الدعوي عبرت بلفظه (للوزير منح) فهي لفظه جوازيه لا حقا اصيلا ثابتا بموجب نص نظامي) وهذا الاستناد غير صحيح، حيث انه سبق وان صرفت الوزاره مكافات للجان التي عملت فيها المستانفه، وبالتي فان مبدا الجواز المنصوص عليه في الماده اصبح من الامور المنقضيه فقد وافق الوزير وقرر صرف المكافات. ثانيا: مخالفه الاحكام الشرعيه والنظاميه: 1- ان المستانف ضدها ادعت وجود قرار سري يتعلق بالدعوي، ولم يبين ما يثبت انه قرار سري، الا ان المحكمه سايرت المستانف ضدها في ذلك، وقد تم الطلب من الدايره القضاييه بسؤال المستانف ضدها عن وجود اسم المستانفه ضمن من صدر بحقهم القرار، الا ان الدايره القضاييه لم تستجب لذلك. 2- الاجحاف بحق المستانفه حيث لم تمكن الدايره المستانفه من استلام القرار، او ان تتحقق من انه قرار صادر في امر يتعلق بها. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. 1-اصليا: نقض الحكم المستانف ضده، والحكم بالزام المستانف ضدها بالمبلغ الوارد في الدعوي. 3-احتياطيا: تسليم القرار المستند عليه بعدم الموافقه، لتتمكن المستانفه من التظلم عليه من خلال الاجراءات النظاميه، واحيلت القضيه للدايره لنظرها تدقيقا.
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب في دعواها: الزام المدعي عليها بتسليم مكافاه اعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) ميه وخمسون الف ريال سعودي، وبعد النظر اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بما يلي رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق؛ ثم تقدمت المستانفه المدعيه بطلب الاعتراض رقم (4612153114) ويظهر علي نظام تقاضي بانه قد تم التحقق من تقديم الطلب اثناء المده النظاميه، وتتلخص المذكره الاعتراضيه في الاسباب: اولا: الخطا في التسبيب والاستدلال: 1- استندت الدايره في تسبيبها للحكم المستانف ضده علي قرار الوزير المختص الصادر بتاريخ 28 / 09 / 1444 ه وهو استناد غير صحيح، وذلك كون القرار الصادر من الوزير جاء قرار محددا لعدد (153) متقدم للوزير بطلب صرف، وبالتالي فلا يجوز قياس غيرهم عليهم. 2- ورد في تسبيب الحكم ما نصه (وحيث ان الماده الموجبه للحق المطالب به في هذه الدعوي عبرت بلفظه (للوزير منح) فهي لفظه جوازيه لا حقا اصيلا ثابتا بموجب نص نظامي) وهذا الاستناد غير صحيح، حيث انه سبق وان صرفت الوزاره مكافات للجان التي عملت فيها المستانفه، وبالتي فان مبدا الجواز المنصوص عليه في الماده اصبح من الامور المنقضيه فقد وافق الوزير وقرر صرف المكافات. ثانيا: مخالفه الاحكام الشرعيه والنظاميه: 1- ان المستانف ضدها ادعت وجود قرار سري يتعلق بالدعوي، ولم يبين ما يثبت انه قرار سري، الا ان المحكمه سايرت المستانف ضدها في ذلك، وقد تم الطلب من الدايره القضاييه بسؤال المستانف ضدها عن وجود اسم المستانفه ضمن من صدر بحقهم القرار، الا ان الدايره القضاييه لم تستجب لذلك. 2- الاجحاف بحق المستانفه حيث لم تمكن الدايره المستانفه من استلام القرار، او ان تتحقق من انه قرار صادر في امر يتعلق بها. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. 1-اصليا: نقض الحكم المستانف ضده، والحكم بالزام المستانف ضدها بالمبلغ الوارد في الدعوي. 3-احتياطيا: تسليم القرار المستند عليه بعدم الموافقه، لتتمكن المستانفه من التظلم عليه من خلال الاجراءات النظاميه، واحيلت القضيه للدايره لنظرها تدقيقا.
الاسباب:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان المحكمه لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف مما تنتهي معه الي صحه ما انتهت له الدايره في حكمها محمولا علي اسبابه واما ما يتعلق بالدفع الجوهري من عدم الاطلاع قرار اللجنه والتحقق من وجود اسم المستانفه في القرار وعدم استلام القرار المتعلق بالمستانفه فهذه دفوع لا تثبت موجب استحقاق المستانفه باعتبار ان العبره بوجود الدليل وليس بالمنع منه ولما نصت عليه الماده (2) من نظام الاثبات من ان علي المدعي اثبات ما يدعيه من حق ولما تضمنه الحكم المستانف في اسبابه من ان موافقه الوزير لم تصدر للمدعيه بالصرف وبطلب ما يثبته قدم للدايره رساله بريد الكتروني من اللجنه المكلفه بدراسه طالبي المكافاه وعددهم (153) باستحقاق عدد (51) ورفض بقيه المتقدمين ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق وهو (ان يكون علي راس العمل في الوزاره حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص بتاريخ 28/ 09/ 1444ه الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقه علي قرار اللجنه لذلك وحيث ان الماده الموجبه للحق المطالب به في هذه الدعوي عبرت بلفظه (للوزير منح) فهي لفظه جوازيه لا حقا اصيلا ثابتا بموجب نص نظامي يكون من قرر رفضه او وضع ضوابط لاستحقاقه مخالفا للنظام العام المفروض من الجهه الاعلي سلطه وحيث ان الماده جعلت للوزير المختص حق الاراده في فرض هذه المكافاه او رفضها ولكون شرط الاستحقاق بكون طالب المكافاه علي راس العمل غير منطبق علي المدعيه حيث ان القرار صادر من اللجنه تاريخ 18/ 04/ 2023م وتاريخ ترك المدعيه للعمل 02/ 03/ 2022م مما تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه.
الحكم
لذلك حكمت المحكمه بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا ثانيا: تاييد الحكم المستانف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدايره (الحاديه عشر) بالمحكمه (العماليه) بمحافظه جده فيما قضي به من رفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.