moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٢٢٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: وكاله (...) للسفر والسياحه فرع شركه (...) للصناعات المتحده المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: اسند المدعي عليه للمدعيه تنفيذ خدمات تتمثل في (تذاكر طيران) خلال (٥) خمس سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٦٩,٤٦٥.٤٦) تسعه وستون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا لم يسدد منه شييا، وقد نفذت الخدمه بالكامل. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٩,٤٦٥) تسعه وستون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا. وقدم سندا لطلبه تمثل في اتفاقيه خدمه مبرمه بين الطرفين ممهوره بتوقيعين وختمين منسوبين للطرفين ومصادق عليها من غرفه جده. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعيه الاخر بالوكاله رقم (...). ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد بينه، فاجاب بقوله: نعم لدي مزيد بينه تتمثل في رسايل الكترونيه تفيد باصدار التذاكر بالاضافه الي تعاملات ماليه. وبسؤاله عن سبب عدم ارفاقها عند قيد الدعوي، فاجاب بقوله: بسبب عدم ترجمتها حتي الان، واطلب مهله لترجمتها وارفاقها في الجلسه القادمه. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٦٩,٤٦٥) تسعه وستون الفا واربعميه وخمسه وستون ريالا لقاء تنفيذ المدعيه خدمات تتمثل في (تذاكر طيران). ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعيه علي الاسانيد التي تثبت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من الرسايل الالكترونيه التي تفيد اصدار التذاكر، والتعاملات الماليه التي اشار اليها وكيل المدعيه، ولما كانت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم يحدد وكيل المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم يرفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه مع طلب الامهال لتقديمها، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.