moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٦٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه :" لقد قام مورث موكلي المتوفي (...) بتحويل مبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال , وذلك لحساب المدعي عليه (...) , وقد تمت الحواله في عام ١٤١٨ه عن طريق البنك (...) التجاري , وكانت هذه الحواله لغرض الدخول في مساهمه شركه (...) , التي كان المدعي عليه وسيطا فيه؛ بعد وفاه مورث موكلي ومراجعه القايمين علي المساهمه تبين عدم وجود اسم مورث موكلي كمساهم في شركه (...) ولم يقم المدعي عليه باعاده الاموال لموكلي او مورثهم من تاريخه " ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال ، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٨ / ٣ / ١٤٤١ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر ، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي احال الي ماورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ، ثم افهمته الدايره بان عليه احضار اصل البينات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ، كما سالته الدايره ان المدعي عليه يقوم بالوساطه والسمسره علي وجه الاحتراف فذكر بان المدعي عليه ليس لديه مكتب يزاول فيه اعمال السمسره ، وفي جلسه ٢٧ / ٤ / ١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي حيث حضر عن المدعي عليه (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته -ثم سالت الدايره وكيل المدعين عن دعواهم فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه وبطلب الجواب منه طلب مهله لذلك ، وفي جلسه ٨ / ٧ / ١٤٤١ه وبحضور اطراف الدعوي ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده و ملحق بها اربع مرفقات جاء في مضمونها انه يدفع بعدم صفه موكله حيث انه عباره وسيط بين الطرفين مع علم مورث المدعين بذلك ، حيث رغب المدعي في الدخول بالشراكه في المشروع محل النزاع فقام بتحويل مبلغ و قدره مليوني ريال لصالح المدعي عليه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤١٨ه بموجب الحواله التي اسس عليها المدعين دعواهم وقد قام المدعي عليه في نفس اليوم باصدار شيك بقيمه الشراكه للسيد / (...) بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤١٨ه و قد تضمن الشيك مساهمه كل من المدعي و المدعي عليه في المشروع و عليه يكون المدعي عليه قد اوفي بما عليه من التزام و برات ذمته من المبلغ محل المطالبه ، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاع عليها طلب اجلا للرد ، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك ، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله ، وتشير الدايره وبعد الاطلاع علي ملف القضيه بانها سالت وكيل المدعي هل مورث موكلهم في وقت التحويل علي علم بان المدعي عليه وسيط بمساهمه شركه (...) الترفيهيه ام لا ، فاحال الي لايحه الدعوي والمقيده بملف القضيه ، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فاصدرت حكمها في ذات الجلسه . (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمه المساهمه في مشروع شركه (...) ، وبما ان بحث الصفه في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث اقام المدعي دعواه علي (...) ولم يتم اقامها في مواجهه شركه (...) ، وبما ان المدعي عليه في هذه القضيه يعتبر وسيطا بين الطرفين ويدل علي ذلك ما جاء في لايحه الدعوي المقدمه من المدعين حيث جاء فيها مانصه : " وكانت هذه الحواله لغرض الدخول في مساهمه شركه (...) , التي كان المدعي عليه وسيطا فيه" ، وبما ان المدعي عليه دفع بانه مجرد وسيط موصل للمال وليس هو صاحب المشروع الذي تمت المساهمه لاجله وقدم مايثبت سداد المبلغ لصاحب المشروع وذلك من خلال الشيك الصادر عن طريق البنك (...) التجاري برقم (...) ٢١ / ١٠ / ١٤١٨ه الموافق ١٨ / ٢ / ١٩٩٨م ، وبما ان الدايره وبعد مطابقه التواريخ المتعلقه من حين تاريخ الحواله الصادره من المدعي وحتي اصدار الشيك من المدعي عليه تبين انها في نفس التاريخ مما يفيد بان المدعي عليه قام بتوصيل المبلغ محل المطالبه لصالح الشركه صاحبه المشروع ، وبما ان المدعي عليه مجرد وسيط يقوم بتوصيل الارصده والمبالغ لحساب الشركه المتعاقد معها ، وبما ان الاصل في المطالبه تكون في مواجهه صاحب المشروع وليس موصل المال في حال عدم تفريطه ، وبما انه قد ثبت للدايره عدم تفريطه بالوساطه المتفق عليها بين الطرفين ويؤيد ذلك الشيك المشار اليه انفا ، وبما ان اطراف العقد قد تم اتفاقهم بالتراضي علي ذلك ، فانه وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٥٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعين الزام المدعي عليه بمبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني ريال تمثل قيمه المساهمه في مشروع شركه (...) . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وذكر المستانف وكاله انه سبق التقدم بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه بجده ضد المدعي عليه وصدر بها حكم بعدم الاختصاص ثم تقدم بهذه الدعوي للمحكمه التجاريه وصدر الحكم محل النظر واكد علي ذلك وكيل المستانف ضده. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٦٢٩ لعام ١٤٤٢ القاضي : بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.