gstc_gov_sa · decision · processed · 48 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض CR-2023-168655 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (168655-2023-AC) في الدعوي رقم (161027- 2022-AC) المقامه من المتهم، سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك. في يوم الثلاثاء الموافق 1444/12/23ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور / رييسا * الدكتور/ عضوا * الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من المستورده / شركه .... سجل تجاري رقم (...) وذلك بالوكاله عنها عن طريق مديرها .... بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/22) لعام 1442ه، بالاعتراض من قبل الشركه المستانفه علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه برقم (...) لعام 1439ه، القاضي بما يلي: * قبول اعتراض شركه شركه .... سجل تجاري رقم (...)، علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439ه شكلا. * رفض الاعتراض موضوعا والزامها بتنفيذ قرار التحصيل بدفع فروقات الرسوم الجمركيه للبيانات محل القضيه مبلغا وقدره (403,627) اربعمايه وثلاثه الاف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا. وبتبليغ وكيل الشركه المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 1442/02/18ه، بموجب سند التبليغ المرفق بملف القضيه تقدم باستينافه بتاريخ 1442/03/10ه، مما يعني ان الاستيناف قدم من ذي صفه خلال المده النظاميه المحدده لاجرايه بموجب الماده "163" من نظام الجمارك الموحد، فيلزم معه قبول الاستيناف شكلا. اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه وردت لايحه اعتراض مقدمه من الشركه المستورده وقد تضمنت المذكره المقدمه من الوكيل عن الشركه - المشار الي بيانات تعريفه سابقا - اعتراضهم علي قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439ه الذي جاء بتثبيت فروقات جمركيه واجبه السداد بمبلغ قدره (403,627) اربعمايه وثلاثه الاف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا، للاسباب التاليه: ان عمليه التدقيق والمراجعه الخاصه بالبيانات محل الاشكال لم تبن علي المبررات والاسس المتعلقه في تحديد قيمه البضاعه للاغراض الجمركيه وفقا لنص الماده (26) والماده (27) فقره (2,3) من نظام الجمارك الموحد والماده (1) من اللايحه التنفيذيه من نظام الجمارك، وقد سبق ان قدمت الشركه مبلغا نقديا قدره (345,49) ريال وضمانا بنكيا بمبلغ (107,821) ريال، لاداره التدقيق وكانت تنتظر ان تتم الدراسه من قبل اداره القيمه والاستدعاء لتقديم المستندات التي تثبت صحه قيم البضايع التي يتم استيرادها حتي صدر قرار التحصيل الذي تفاجات الشركه به، وتم الاعتراض من قبلها علي قرار التحصيل وطلبت فرصه لتقديم ما لديها من مستندات تثبت صحه اسعار البضايع التي يتم استيرادها ودراستها من قبل الاداره المختصه وفقا لما يقضي به نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه مع التعهد بسداد الفروقات في حال ثبوتها في حق الشركه، وعليه قامت اللجنه الابتداييه الثانيه بعرض مذكره الشركه علي الاداره العامه للتدقيق الجمركي بديوان الهييه العامه للجمارك، والتي اكدت ان التدقيق علي بيانات الارساليات الخاصه بالشركه وعددها (47) بيانا جمركيا اظهرت فروقات جمركيه ناشيه عن صفحه 1 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض تقديم مبالغ متدنيه لبعض الاصناف الوارده الخاصه باطقم غرف نوم ذات منشا صيني وتركي نتج عنها فروقات جمركيه علي نحو ما كان عليه مجموع المبلغ الذي حمله قرار التحصيل. وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف بثبوت صحه مسلك الجمارك في اكتشاف تلك الفروقات والمطالبه بها، علي النحو السابق بيانه تاسيسا علي الاتي: انه من الثابت قيام الشركه بالتصريح بقيم متدنيه للارساليات المعد عنها البيانات الجمركيه محل الاشكال وبعد التدقيق من الجهه المختصه تبين وجود تباين بينها وبين الفاتوره المثبته في سجلات الشركه وما هو موجود ومكتشف في النظام المحاسبي للشركه حيث انها تحمل قيما اعلي ولم تقدم الشركه ما يثبت صحه القيم المصرح عنها، وحيث ان الطريقه التي تم بها دراسه قيم البيانات هي الطريقه الاستدلاليه المنصوص عليها في الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وحيث ان موظفي الجمارك لهم حق الاطلاع علي الاوراق والمستندات واعتبار كل ماينتج عنهم بمثابه مستند رسمي قضايي يتم الاستناد عليه في الاثبات بناء علي ما نصت عليه الماده (127) والماده (116\ا) من نظام الجمارك الموحد، وحيث ثبت صحه وسلامه الاجراءات المتخذه من قبل الهييه العامه للجمارك في اكتشاف الفروقات، وانواع الاجراءات النظاميه المتوافقه، وحيث ان استحصال الرسوم الجمركيه حق للخزينه العامه للدوله يوجبه النظام لا يسقط بمجرد اتمام الاجراءات الجمركيه بناء علي نص الماده (57) من نظام الجمارك الموحد بالنظر الي ان بيانات الاستيراد محل الاشكال قد وقعت معده في تاريخ يتوافق مع المده النظاميه لمباشره حق الجمارك في المراجعه بناء علي نص الماده (2/176) من نظام الجمارك. وفي تاريخ 1443/02/21ه، قدم الوكيل عن الشركه - السابق تعريف بياناته - مذكره اعتراضيه يطعن فيها علي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف اشتملت علي طلب وكيل الشركه بالغاء قرار اللجنه الابتداييه لعدم استناده الي نظام الجمارك الموحد استنادا الي ما ملخصه، ان بناء اللجنه الابتداييه لقرارها جاء علي اساس ان اداره التدقيق قامت بمراجعه سجلات الشركه ووجدت فاتوره صحيحه مثبت بها قيم اعلي من القيمه المقدمه للجمارك، وهو ما لم يحدث، حيث لم يتم اي زياره للشركه من قبل اداره التدقيق مما يؤكد ان قرار اللجنه صدر بناء علي وقايع افتراضيه لم تحدث علي ارض الواقع حيث تمت المراجعه فقط من خلال المراجعه المستنديه للبيانات الجمركيه المحفوظه بالاداره في ضوء الاسعار الاسترشاديه الصادره عن الجمارك. كما لم يقدم فريق التدقيق اي سند قانوني او دليل علي قيام الشركه بعدم الالتزام بالتصريح الصحيح عن القيمه او بتقديم قيم غير صحيحه، حيث اعتمد فريق التدقيق فقط علي اسعار استرشاديه تم وضعها من قبل الجمارك، والتي لا يمكن الاخذ بها كقيم بديله للقيم الفعليه للبضايع المستورده، هذا فضلا عن ان هذه الاسعار لا تشير الي المواصفات الفنيه للبضايع المستورده، فلا يعقل وضع قيمه وحيده لكافه غرف النوم الصينيه وقيمه وحيده لكافه غرف النوم التركيه مع اختلاف المواصفات الفنيه والجوده لكل منتج واغفال تام للفواتير المقدمه للجمارك وقت الفسح والتي اقتنع بها من قام بالفسح في ضوء المعاينه الفعليه للبضايع والشركه ملتزمه بالتصريح عن القيمه الصحيحه لبضايعها المستورده من خلال تقديم الفواتير التي تم بموجبها السداد الي المورد الخارجي والتي قدمتها وقت الفسح وتم اعتمادها في ضوء المعاينه الفعليه للوارد ومن ثم تم فسح البضاعه مما يدل علي اقتناع المختصين بالمنفذ الجمركي بما قدمته الشركه في حينه، وبالتالي لا يحق لاداره التدقيق - دون معاينه فعليه للوارد - نقض ما انتهي اليه المنفذ من تطابق السعر المصرح عنه مع الوارد الفعلي وفسح البضاعه دون اعتراض علي القيمه يدل علي مناسبه القيمه المصرح عنها للصنف الوارد في ضوء صفحه 2 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض المعاينه الفعليه والتي تعتبر الفيصل في هذا الموضوع نظرا لاختلاف مواصفات الغرف وبالتالي لا يمكن تطبيق سعر موحد عليها علي اساس المنشا فقط كما قامت به اداره التدقيق. كما انه من وقايع الموضوع يتبين ان اداره التدقيق لم تستخدم في تقييم البضايع محل موضوع الفروق ايا من الطرق التي حددتها اللايحه التنفيذيه كاساس للتثمين الجمركي، وانما فقط تم استخدام الاسعار الاسترشاديه الصادره من اداره القيمه والتي من مسماها يفهم انها للاسترشاد فقط وليست بسعر جازم للقيمه الحقيقيه ولا تستخدم كبديل لاسس التقييم الست المنصوص عليها بالنظام ولم يذكر في اي من اسس التقييم امكانيه استخدام الاسعار الاسترشاديه كبديل للقيمه المقدمه. كما جاء نص الفقره (د) / رابعا من الماده (1) علي انه "اذا تبين ان هناك اسباب معقوله تؤدي الي الشك بصحه الوثايق المقدمه او المعلومات الوارده فيها رغم انطباق احكام هذه الماده فينبغي تبليغ المستورد خطيا بتلك الاسباب - بناء علي طلبه - ومنحه مهله كافيه للرد تحددها الدايره الجمركيه فاذا لم يقدم الاثباتات التي تقبل بها الدايره خلال هذه المهله وتعذر تحديد القيمه وفق احكام الفقره (رابعا) من هذه الماده فيجب تحديدها وفق الاساليب الوارده بالفقرات (خامسا حتي ثامنا علي التوالي لحين الوصول الي القيمه الجمركيه وفق اول اسلوب ممكن". والواقع ان تقييم اداره التدقيق للبضايع محل الموضوع هو استخدام صريح لحدود للقيمه الاسعار الوارده بالتعاميم والتي تعتبر من قبيل الاسعار الجزافيه والعشواييه التي ليس لها علاقه بالاسعار الحقيقيه والمواصفات الفنيه الخاصه بالارساليات محل الواقعه وهو الامر الممنوع استخدامه قانونا بموجب نص الماده سالفه الذكر. لم تشر اداره التدقيق اللاحق - من قريب او بعيد - الي استخدام الاساس الرابع من اسس تحديد القيمه للاغراض الجمركيه وانما فقط افادت اداره التدقيق الي استخدام الاسعار الاسترشاديه الصادره عن اداره القيمه الوارده بالتعميم رقم (...) وتاريخ 1431/08/20ه الذي يوضح سعر الترسيم للغرف الصينيه بمبلغ ( ٣٠٩,٢٠) والتعميم رقم (...) وتاريخ 1438/07/15ه الذي يوضح سعر الترسيم للغرف التركيه بمبلغ (٦٨٦) دولار، ولا تعلم الشركه كيف اقرت اللجنه الابتداييه انه تم استخدام الاساس الرابع (الطريقه الاستدلاليه). واذا افترضنا جدلا ان اداره التدقيق طبقت هذه الطريقه نظرا لتدني القيم المقدمه - كما افادت اللجنه علي غير صحه - فلماذا طبقتها مباشره دون تطبيق طريقه السلع المطابقه وطريقه السلع المماثله وفق الترتيب الملزم لتطبيق طرق التقييم ؟ ومن ثم فحتي لو كان حدث ذلك فانه مخالف لاتفاقيه القيمه ونصوص اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك. ومع رفض الشركه الموضوع تطبيق منشورات اسعار استرشاديه كطريقه بديله لتقييم البضايع المستورده بالمخالفه للقانون، فقد قامت اداره التدقيق بتطبيق تعميم استرشادي صادر عن اداره القيمه برقم ٦٤٨٢٠ وتاريخ 1438/07/05ه علي ارساليات سابقه لاصداره حيث وردت خلال الاعوام 1436-1437ه مخالفه بذلك مبدا من المبادي القانونيه التي تحقق العداله وتمنع من التعسف في استعمال الحق وهو "عدم رجعيه القوانين"، وان الاصل في القوانين والقرارات ذات الصبغه الماليه ان تطبق علي الوقايع التي ترد لاحقا علي صدورها وبالتالي فان استناد الهييه العامه للجمارك لنشوء فرق رسوم جمركيه لتطبيق التعميم الاسترشادي يعتبر استنادا غير نظامي وباطل بطلانا مطلقا يبطل معه كل ما ترتب عن تطبيقه وهو ما ادعته الهييه العامه صفحه 3 من 10 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض للجمارك بنشوء فرق رسوم جمركيه، مما يعني عدم وجود اي فروق رسوم جمركيه وان ما تم التصريح عنه هو المستحق فعلا ومتطابق مع ما يقضي به نظام الجمارك الموحد. كما خالفت اللجنه الابتداييه المبدا العام القايم علي اساس انه لا يمكن الاستناد الي دليل لا يمكن الطرف المدان من الاطلاع عليه لابداء دفاعه، ومن ثم فقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف باحقيه الهييه العامه للجمارك للفروقات ولم يتضح من قرارها استدعاء الشركه للمثول امام اللجنه لتقديم مالديها من اثباتات تؤكد صحه القيمه المصرح عنها استنادا الي قواعد عمل اللجان، وكان من المتعين ان يتضمن قرار اللجنه انه صدر غيابيا اذ لم تستدع اللجنه الشركه. ونود التنويه الي ان اختلاف اقيام الصنف الواحد من ارساليه الي اخري يعد في واقعه من الامر المقبول من الناحيه التجاريه حيث يتحكم في تحديد الاسعار العديد من العوامل من اهمها اسلوب التفاوض وجوده المنتجات ومنشا البضاعه، ووقت الشراء، والخصومات وسياسه التسعير الخاصه، وتاريخ المستورد مع المورد وغيرها من العوامل المؤثره في تحديد اسعار البضايع المستورده، وقد اكد علي ذلك نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه عندما طلب تقديم فواتير كل ارساليه لوحدها ويتم تقييم كل ارساليه علي حده في ضوء المستندات المقدمه. كما انه تم اغفال اداره التدقيق لما قام به المنفذ الجمركي بالمعاينه الفعليه التي رات صحه الاسعار المصرح عنها للوارد الفعلي، ولو كان هناك اختلاف لرفضت القيمه المصرح عنها وطبقت ما اسمته اسعار استرشاديه رغم تحفظنا الكامل علي صحه الاخذ بها نظاميا - لذا السؤال الذي يثار هل يمكن للتدقيق اللاحق ان يجزم بعدم صحه الاسعار المصرح عنها من خلال اوراق دون الاطلاع علي عينات الغرف محل الدراسه مما يعني خطا المفتشين الذين عاينوا الارساليه للتاكد من صحه الاسعار المصرح عنها ؟ بالتاكيد من يعاين الارساليه هو الاقدر علي تقييم صحه سعرها المصرح عنه اخذا في الاعتبار وجود اي اسعار استرشاديه لديه وفق الممارسه الجمركيه وخبرتهم وما يتفق مع اسس التثمين الجمركي المنصوص عليه بنظام الجمارك الموحد. واختتمت لايحه الاستيناف بطلب نقض القرار الابتدايي محل الاستيناف بكافه فقراته وتقرير الغاء قرار التحصيل رقم (...) لعام ١٤٣٩ ه وصحه قيمه الارساليات المصرح عنها من المستانف شركه وفي يوم الاثنين بتاريخ 1443/08/12ه عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من المستورده / شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/22) لعام 1442ه، بالاعتراض من قبل الشركه المستانفه علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه برقم (...) لعام 1439ه، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر مدير الشركه/ ، سعودي الجنسيه ، هويه وطنيه رقم (...)، وحضرت / .... سجل مدني رقم : (...) ، بصفتها ممثله لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بالهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك برقم (...) وتاريخ 1443/01/04ه، وبعد التثبت من صحه حضور ممثل الهييه والتحقق من صفته قررت اللجنه السير في نظر الدعوي، وبسؤال ممثل المستانفه عن استينافه افاد بانه يكتفي بالمذكره المقدمه لمقام اللجنه والمكونه من 14 صفحه والمودعه بتاريخ 21\02\1443ه - التي سبق ايراد ملخصها، وبسؤال ممثله الهييه عن ردها علي المذكره المقدمه افادت بانها تطلب مهله، وعليه قررت اللجنه الاستينافيه الموافقه علي طلب ممثله الهييه، ومنحها مهله للرد علي ما ورد في مذكره المستانفه وذلك خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، ومن ثم استكمال نظر الدعوي في ضوء ما يرد. صفحه 4 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض وقد ورد عبر النظام الالي للامانه جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه بموجب مذكرتها رقم (1/4519) بتاريخ 1443/09/02ه والتي لم تخرج عما سبق تقديمه من قبلها ضمن مرفقات الدعوي ردا علي لايحه استيناف الشركه والمودعه من قبل الهييه والصادره برقم (...) بتاريخ 1443/06/01ه، وقد تضمن رد الهييه ما ملخصه تاكيدها لصحه وسلامه الاجراءات المتخذه حيث ان الهييه قامت بتطبيق اللايحه التنفيذيه المتسقه مع اتفاقيه القيمه والماده السابعه من اتفاقيه الجات لعام ١٩٩٤. كما ان اداره التدقيق لم تورد ما يشير الي قيام الاداره بزياره الشركه حيث ان الجزء الخاص بالملخص التنفيذي في التقرير المرفوع الي اللجان ينص علي "قامت اداره التدقيق اللاحق بالتدقيق علي البيانات الجمركيه الخاصه بشركه ... (سجل تجاري رقم /...) وفقا للماده "١٢٧" من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربيه للتحقق من صحه التصريح الجمركي". وتفيد الهييه كذلك الي ان اجراء التدقيق المكتبي DESK AUDIT " هو اجراء معمول به في كل دول العالم بل موصی به من منظمه الجمارك العالميه بحسب الدليل الارشادي الصادر عن المنظمه بخصوص التدقيق اللاحق، كما تؤكد الهييه بانه حسب الفقره رابعا / ا من اللايحه التنفيذيه فان قيمه الصفقه للبضاعه قيد التثمين هي بان تكون القيمه الجمركيه للبضايع المستورده هي قيمه الصفقه اي الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه عند بيع تلك البضايع علي التصدير الي دول المجلس وهذه القيمه يجب ان يتم اثباتها بعده طرق مثل ابراز المراسلات التجاريه وابراز طرق الدفع الموثوقه مثل الاعتمادات المستنديه وكذلك ابراز الدلايل من خلال التسجيل المحاسبي للقيود الخاصه بالبضايع الوارده. وانه فيما يخص دلايل اداره التدقيق علي تقديم الشركه لقيم متدنيه فان الشركه لم تقدم ما يثبت قيمه الصفقه بحسب التعريف السابق الاشاره اليه، وبالتالي فقد خرجت من قيمه الصفقه واصبح من حق الهييه تقييم البضايع مدار البحث، اما فيما يخص التزام الشركه بالتصريح عن القيمه الصحيحه، فلماذا يتم تقديم فواتير بقيمه ادني من القيم التي يتم التصريح عنها اسوه بالتجار المتعاملين بنفس الاصناف ونفس المنشا؟ كما ان قبول القيمه في المنافذ لا يسقط حق الهييه بتعديل القيم في حال لم يقدم المستورد الاثباتات الكافيه علي السعر المصرح به كون الماده (١٧٦) من النظام القانون اشارت الي ان الخطا الناتج عنه ضياع في الرسوم لا يسقط حق الهييه بالمطالبه بالرسوم الناتجه عن هذا الخطا حيث ان الرسوم الجمركيه هي حق للخزينه العامه لا تسقط بمجرد اتمام الاجراءات الجمركيه. وفي شان ضروره تطبيق الاسس العامه للتثمين فان الهييه قامت بتطبيق التعاميم الصادره عن اداره القيمه بحيث انها لا تتعارض مع الاسس الخاصه بالتثمين، حيث ان الاسعار الاسترشاديه الصادره عن اداره القيمه لا تتعارض ابدا مع اسس التثمين الوارده باللايحه التنفيذيه وكذلك لان الاسعار الاسترشاديه لها عده اسس مثل القيم البيعيه لنفس الاصناف ونفس المنشا لعده تجار من خلال عمل دراسات مسحيه للاسواق بالاضافه الي قيم الفواتير المقبوله المصرح عنها لدي المنافذ لنفس المنشا ولنفس الصنف لعده تجار وبالتالي يتم عمل متوسط حسابي لهذا المستوي يتم فيه مراعاه الاختلافات الوارده بالصنف مدار البحث (غرف النوم) وهي ليست الحدود الدنيا للقيم كما جاء في اعتراض الشركه. وتؤكد الهييه بان اللايحه التنفيذيه اوضحت بانه في حاله الشك يتم تبليغ المستورد خطيا بذلك واعطايه مهله كافيه للرد، وهذا الاجراء يحصل للبضاعه قيد التثمين في المنافذ وليس من خلال اجراء التدقيق اللاحق علما بانه عند اصدار التقرير المبديي يتم منح التاجر مهله خمسه ايام للرد علي ما جاء في التقرير المبديي حيث ورد صفحه 5 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اعتراض التاجر متضمنا ان عمليه التدقيق لم تكن مبنيه علي المبررات والاسس المتعلقه بتحديد القيمه وفقا لنص الماده (٢٦) والماده (٢٧) من نظام الجمارك فقط. واما فيما يتعلق باعتراض الشركه علي الاسانيد الوارده في قرار اللجنه الابتداييه حول القيمه الاستدلاليه فكما تم توضيحه وحسب التعريف الوارد باللايحه حول الاسعار الاسترشاديه فانها تستند الي سعر الوحده الذي تباع بموجبه البضاعه المستورده نفسها او البضايع المطابقه والمماثله علي اول مستوي تجاري في السوق المحلي بدول المجلس باكبر كميه اجماليه في نفس وقت استيراد البضايع قيد التثمين" وهو اي الاسعار الاسترشاديه قد يكون لها عده مصادر كما توضيحه وهو ما لا يتعارض مع اللايحه التنفيذيه. وتضيف الهييه بان الشركه لم تقدم الشركه ما يثبت صحه الاقيام المصرح عنها في بيانات الاستيراد بالرغم من المهله القانونيه الوارده في خطاب التحصيل الصادر علي الشركه حيث ان الاعتراض افاد بعدم الموافقه علي اجراء اداره التدقيق وان الاجراءات الجمركيه لم تراع الماده (٢٦) من النظام وكذلك الماده (1) من اللايحه التنفيذيه فقط. وعليه فانه بناء علي تعميم صادر عن اداره القيمه الجمركيه برقم (...) تاريخ 1431/08/20ه والذي يوضح سعر الترسيم للغرف الصينيه بمبلغ ( ۳۰٩,٢٠) دولار، وكذلك التعميم الصادر عن اداره القيمه الجمركيه برقم (...) وتاريخ 1438/07/15ه والذي يوضح سعر الترسيم للغرف التركيه بمبلغ (٦٨٦) دولار، فان الطريقه التي تمت بدراسه وتحديد القيمه للبيانات الجمركيه موضوع الدعوي هي وفقا للاساس الرابع القيمه الاستدلاليه "الاستقطاعيه" المنصوص عليها في الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك وهي حق للهييه في تطبيق الطريقه المناسبه لتحديد القيمه للاغراض الجمركيه وفقا لما نصت عليه الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه للجمارك. وبناء عليه فان الهييه تطلب الحكم برفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي محل الاستيناف. وقدمت الشركه المستانفه ردا تعقيبيا علي ما تم ذكره في جواب الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بما ملخصه ان الشركه تتمسك بكافه الدفوع الوارده بمذكرتها المقدمه للجنه، حيث لم يتضمن رد الهييه اي جديد بخلاف ما ورد بالقرار الابتدايي محل الاعتراض، ولم تتضمن مذكره الهييه الرد علي ايه دفوع وادله تقدمت الشركه بها في مذكره الاعتراض علي القرار الابتدايي والتي تدل قطعا علي عدم التزام الجمارك بالطرق النظاميه، وكذلك صدور القرار الابتدايي محل الاعتراض علي افتراضات لم تحدث علي ارض الواقع ومنها "ان الجمارك قامت بزياره الشركه ووجدت فواتير بقيم متدنيه" وهو ما لم يحدث بالفعل، وبخصوص ما جاء ضمن رد الهييه في البند "اولا" و "ثانيا" ادعاء ثبوت قيام الشركه بتقديم مستندات مصرح بها بقيم متدنيه، فذلك ادعاء لا اساس له من الصحه حيث ان الثبوت يحتاج الي دليل وهو ما لم تقدمه الجمارك او اللجنه الابتداييه وانما فقط تم الاعتماد لاحتساب الفروق علي تعاميم باسعار استرشاديه صادره من اداره داخليه في الجمارك (اداره القيمه ليس لها اي حجيه قانونيه ولا يمكن استخدامها بديلا عن الطرق النظاميه في تقييم البضايع المستورده المنصوص عليها بالماده "1" باللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. كما ان ما جاء ضمنه رد الهييه بخصوص اعتماد اداره التدقيق بالهييه علي منشورات الاسعار الصادره من اداره القيمه لتقرير ان هناك تدن في القيمه المقدمه، وقد تم تطبيق الاسعار الوارده في هذه التعاميم علي الاصناف المستورده، والجواب علي ذلك بان هذا الاجراء يثبت مخالفه الهييه لما ورد بنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه من تحديد طرق محدده لتقييم البضايع المستورده ليس من بينها الاعتماد علي تعاميم صفحه 6 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض صادره من اداره داخليه بالهييه، فضلا عن ان هذه التعاميم ورد بها سعر واحد لغرف النوم الصينيه وسعر واحد لغرف النوم المستورده. كما يلاحظ عدم نظاميه ما قامت به اداره التدقيق بالجمارك من حيث استخدام الاسعار الاسترشاديه الصادره من اداره القيمه والتي من مسماها يفهم انها للاسترشاد فقط وليست سعر جازم للقيمه الحقيقيه ولا تستخدم كبديل لاسس التقييم الست المنصوص عليها بالنظام ولم يشار في اي من اسس التقييم امكانيه استخدام الاسعار الاسترشاديه كبديل للقيمه. ومع تحفظ الشركه الكامل علي تطبيق منشورات اسعار استرشاديه كطريقه بديله لتقييم البضايع المستورده بالمخالفه للقانون، فقد قامت اداره التدقيق بتطبيق تعميم استرشادي صادر عن اداره القيمه برقم 64820 وتاريخ 1438/07/15ه علي ارساليات سابقه لاصداره حيث وردت خلال الاعوام 1436-1437ه وهو ما لا يجوز من الناحيه القانونيه ان يتم تطبيق هذه التعاميم باثر رجعي. واختتمت الشركه تعقيبها بالقول بانه في ضوء دفوعها فانه لا توجد ايه مخالفه قامت بها الشركه بشان التصريح عن قيمه وارداتها ولا يوجد ايه ادله علي تقديم الشركه فواتير متدنيه لقيم وارداتها، وعدم نظاميه اليه تحديد القيمه من قبل الهييه، وصدور القرار الابتدايي علي اساس وقايع لم تحدث فعليا، الامر الذي تطلب معه الغاء القرار الابتدايي رقم 222 لعام 1442ه الصادر عن اللجنه الابتداييه الثانيه والمنتهي بالزام الشركه بدفع فروقات رسوم جمركيه بمبلغ مقداره (403,627) اربعمايه وثلاثه الف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا. وحيث انه بعد اطلاع اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض علي جواب الهييه علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من الشركه المستانفه الوارد ضمن خطابهم المرفوع للجنه الاستينافيه، وكذلك الرد التعقيبي المقدم من الشركه المستانفه علي رد الهييه علي اللايحه الاستيناف المقدمه منها، فقد تقرر لدي اللجنه الاستينافيه كفايه ما تم تقديمه من اطراف الدعوي، وانها قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث كان الحاصل ان النزاع بين الهييه والمستورد يقوم حول ما تدعيه الهييه باحقيه مطالبتها للمستورد بفروقات جمركيه ناتجه من خلال قيامها بمراجعه المستندات المتعلقه بالارساليات محل الاشكال والتي تدعي الجمارك انها لم تكن ممثله - عند تقديمها من المستورد - لحقيقه القيمه التي يجب ان تكون عليها بعد ان اظهرت مراجعه الجمارك لمستنداتها ما يؤكد وجود الفرق في القيمه التي نتج عنها نقص الرسوم المحصله حين التخليص علي الارساليه، وان اصدار قرار التحصيل من قبلها لمبلغ ذلك الفرق يجد سنده - بموجب ما تدعيه الجمارك - في ان الماده (ج/176) من النظام قد اتاحت للجمارك الحق في تحصيل تلك الفروقات التي لم تؤد اليها لخطا من الدايره الجمركيه خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل البيان الجمركي وان هناك تعاميم محدده لتحديد اسعار غرف النوم الصينيه والتركيه يسترشد بها عند تقدير اقيام الوارد، في حين ينازع المستورد في احقيه الجمارك بمطالبته بفروقات تلك الرسوم غير المحصله التي استخلصتها الهييه بناء علي ما قامت به من مراجعه لوثايق ومستندات الارساليات محل الاشكال تاسيسا علي عدم صحه تلك الاستنتاجات ومخالفتها لواقع الحال بعد ان تم ادخال الارساليه بدون وجود اي تحفظ من الجمارك وقتها بعد ان تم تحديد القيمه من قبلهم عند انهاء اجراءات التخليص الجمركي عليها ومعارضته علي طريقه احتساب تقدير القيمه التي صدر بها قرار التحصيل الذي يطالب بالغايه علي نحو ما سبق عرضه. الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 7 من 10 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض وحيث انه بعد استعراض موقف الطرفين في ضوء ما كانت عليه اقوالهما واسباب ما كان عليه موقف كل منهما حيال النزاع من خلال ما تم تقديمه امام اللجنه الاستينافيه وما كانت عليه نصوص نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه المتعلقه بها احكام النزاع، يتبين ان مناط اقرار احقيه الجمارك في المطالبه بما تدعيه من فروقات الرسوم الجمركيه يتمثل في تحديد ما يعتبره النظام خطا من الدايره الجمركيه عند تحصيل الرسوم من المستورد لكي يصح معه مسلك الجمارك في مشروعيه مطالبتها بمبلغ الفروقات المدعي بها في مواجهه المستورد، وحيث ان من المتقرر بموجب ما جاءت به الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد ان النظام لا يوجد فيه ما يقيد او يشكك في حق الجمارك في ان تتخذ ما يلزم للاقتناع بصحه ودقه اي بيان او وثيقه او تصريح او اقرار يقدم للجمارك لاغراض التقييم والتثمين الجمركي، غير ان لجوء الجمارك لاعاده التقييم والتثمين للارساليات محل الاشكال لا يتوافق مع التطبيق الصحيح للنظام وتفسيره بتوسع في تحقيق ما تراه في صالحها دون الاخذ في الاعتبار في ان الاصل في تفسير النصوص الضريبيه حملها علي ما تتحقق به مصلحه المتعامل مع الاداره الجمركيه عند مطالبته باداء ما تدعي انها فروقات رسوم جمركيه مادام ان النظام لم يحدد تلك الصور التي يعتبرها خطا يستوجب التدارك بعد انهاء اجراءات التخليص علي البضاعه خصوصا وان المستورد لا يد له في وقوع الجمارك فيما تم تكييفه من قبلها انه خطا من جانبها في علاقتها مع المستورد بعد ان تقوم بفسح الارساليات محل الخلاف دون تحفظ منها لحقيقه ما تراه قيمه صحيحه للبضايع الوارده ضمن الارساليات خصوصا وانها قامت بمثل ذلك الاجراء عند فسح الارساليات، وذلك لان النظام واللايحه التنفيذيه قد كفل حق الهييه في ذلك، اذ جاءت الماده (٦٢) من النظام علي تمكين الجمرك في حال وجود الخلاف حول قيمه البضاعه او منشاها او نوعها او اي سبب اخر خلافا لما قدمه المستورد ان تقدر القيمه او تحدد نوع البضاعه الذي ينطبق عليها فيه رسم اخر او عدم الموافقه علي حقيقه المنشا وذلك بان يحال ذلك الخلاف عند عدم اقتناع المستورد بوجهه نظر الجمرك الي لجنه الفصل في القيمه التي تصدر قراراها الذي يجوز الاعتراض عليه بعد خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بقرار اللجنه، وان ما يؤكد ذلك حق سلطات الجمارك بموجب الماده (58) من النظام الجمركي بقيامها بالتاكد من صحه محتويات البيان الجمركي عن طريق فحص البضاعه ومستنداتها ولها ان تقرر ايقاف المعاينه وطلب المستندات التي توفر عناصر الاثبات اللازمه، وحيث ان ما تدعيه الهييه من مطالبه بالفروقات علي اساس انه خطا من الجمارك يمكن ان يستدرك ويلزم المستورد تبعا لذلك باداء ذلك الفرق لا ينطبق علي ما قرره النظام في ذلك الشان اذ ان حقيقه ما تدعيه الجمارك ناشي عن اعتراضها علي قيمه تثمين البضاعه وهذا الاعتراض كفل النظام للجمارك المنازعه فيه عندما تكون البضاعه قيد التثمين الجمركي علي نحو ما سبق عرضه، اما وقد قامت الجمارك بفسحها وتحصيل الرسوم عنها دون ان تبدي تحفظها حين تقديم البضاعه للمعاينه وتحديد حقيقه قيمتها واجازتها لانهاء اجراءاتها وادخالها للبلاد بالرغم من ادعايها بوجود اسعار استرشاديه لغرف النوم التركيه والصينيه، فان ذلك يستنتج منه عدم اللجوء الي تطبيق تلك الاسعار علي الوارد ويؤكد علي عدم تحفظ الجمارك علي القيمه المقدمه، فضلا عن ان تلك الاسعار الاسترشاديه التي صدر بها التعميم يتعلق بعضها بتاريخ لاحق لبعض الوارد، فيكون المتحصل من ذلك ان الجمارك قد اقرت بسلامه وصحه الارساليه من حيثما تم تقديمه عنها من مستندات، اذا ما اخذ في الاعتبار ان النظام اجاز للجمارك عند اختلافها مع المستورد حول حقيقه قيمه البضاعه عند المعاينه ان تتخذ من الاجراءات ما يكفل استيفاءها لقيمه الرسوم الحقيقيه، وان للمستورد الحق في طلب الافراج عنها بعد ان يقدم المستورد الضمانات الماليه وربطها بالتامين لاستيفاء الرسوم بناء علي تقدير الاداره (ماده ٦٢ من نظام صفحه 8 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الجمارك الموحد / الماده (1) / اولا من اللايحه التنفيذيه)، ولما كان اصدار قرار التحصيل بفروقات الرسوم مبنيا علي اساس ان المراجعه لوثايق الارساليات المشموله بالبضايع محل الاشكال قد اظهرت وجود الخطا من قبل الدايره الجمركيه في تحصيل اقل مما هو متقرر علي حد ادعاء الجمارك - فان ذلك لا يتفق وحقيقه النزاع المرتبط اصلا بتحديد القيمه المفترض احتسابها لاغراض التثمين الجمركي وقت التخليص عليها وليس بالمراجعه المستنديه لوثايقها، وذلك لان الخطا المقصود بموجب ما قررته الماده ( ١٧٦ / ج من النظام الموحد) لا يحكم حالات الاختلاف في تحديد ثمن البضاعه لاغراض التقييم الجمركي لها وقت تقديمها للتخليص عليها بعد ان يتم فسحها دون تحفظ من الجمرك وعدم وجود اي ممانعه منه او اعتراض لما يعتقد انه الثمن الصحيح للبضاعه او بعد مطالبه المستورد بقيمه اخري كانت اساسا لتقييمها وفسحها بعد ذلك، وعليه فان الخطا المعني باحكام الماده ١٧٦/ج من النظام يتحدد بوجود الخطا الذي يجعل ذمه المستورد مشغوله بالدين الجمركي بسبب خطا الاداره مثلا في التبنيد برسم اقل او الخطا المادي في رقم المبلغ المطلوب او الخطا في الاعتقاد بوجود شهاده منشا او وثيقه تعفي من الرسوم او تنقص منها او الخطا في سعر الصرف او تحديد العمله، في حين ان الثابت غير ذلك، وبالتالي فان المنازعه في اساس القيمه والتثمين لاغراض التقييم الجمركي ليست مشموله بحكم الماده ١٧٦/ج من النظام ولذلك تصبح مطالبه الجمارك والادعاء باحقيتها بوجود تلك الفروقات التي تدعي انه كان هناك خطا في تحصيلها لا يجد له سند من النظر الصحيح عند تطبيق احكام النظام علي واقعه الخلاف في تحديد القيمه التي نشا عنها ما تدعي الجمارك من فروقات في الرسوم اخطات في تحصيلها، فضلا علي ان القول بغير ذلك يتنافي مع المصلحه المتقرره من الحرص علي استقرار المراكز القانونيه في علاقه المستوردين مع الجمارك ويخل باوضاع المستوردين الذين اقاموا توازنات اسعارهم في الاستفاده من تلك البضايع ببيعها او ادخالها في عمليات انتاجيه علي مستوي الاسعار الذي تم التعامل به عند ادخالهم للبضايع محل الاشكال وبالتالي يصبح من غير المقبول منازعه الجمارك للمستورد واستخلاص ان هناك رسوم مستحقه اظهرتها المراجعه المستنديه بعد فسح الارساليه مادامت انها لا تنطوي علي خطا الاداره في تحصيل الرسوم التي كانت مستحقه وانشغلت ذمه المستورد بالدين الجمركي بسبب ذلك الخطا الذي لا تنداح دايرته وتتسع بتفسير الاداره له بانه خطا من الاداره الجمركيه عند انهاء اجراءات الارساليه بعد فسحها دون اتباع الاجراءات التي كفلها النظام ولايحته للجمارك عند الاختلاف في تقدير قيمه البضاعه التي ربطها بواقعه المعاينه وليس المراجعه المستنديه التي لا تعد جزء من مرحله المعاينه للارساليه، وعليه فان وجود ما تصفه الجمارك وتضفي عليه صوره الخطا في التحصيل لا تشمل معالجه ما كان من سلوك منها نتج عنه اقرارها بقيمه البضاعه عند معاينتها بعد تقديم بيانها الجمركي ما دام ان ما تدعيه الجمارك خطا لا يعلم المستورد وقوعه ولم يكن من المتوقع علمه به وانما حاصله منازعه خالصه لاساس التقييم والتثمين للبضاعه الذي فات علي الجمارك الاعتراض علي ما قدمه المستورد بشانها عند المعاينه وانهاء اجراءات فسح البضاعه او ما اقرت تقديره فيها لا عند المراجعه المستنديه اللاحقه علي نحو ما كان عليه ظاهر الماده (57) من نظام الجمارك الموحد ، وبالتالي فان محاوله الباس مطالبه الجمارك المستورد بفروقات تدعيها في مواجهته بحسبان انها من الاخطاء التي يجوز تداركها وتصحيحها، لا يستقيم مع ما وضعه النظام ولايحته من مكنات للاداره الجمركيه عند اعتراضها علي القيمه المقدمه من المستورد لاغراض التثمين الجمركي حين المعاينه، لعدم انطباق فكره ومعني الخطا الجايز تداركه بتصحيح مبلغه والادعاء بانشغال ذمه المستورد به باعتباره دينا جمركيا لم يتم اداؤه الي الخزينه العامه، اذ ان واقع الخطا الذي تنتج عنه فروقات الرسوم المستنتج من تطبيق صفحه 9 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض (الماده ١٧٦/ج) لا يتوافق مع مسلك الجمارك في استنتاج ما تراه خطا مكتشفا من خلال المراجعه المستنديه اللاحقه علي نحو ما سبق بسطه خاصه وان اللجنه الابتداييه مصدره القرار لم تبين ما هي المستندات المكتشفه في سجلات الشركه عند قيام فريق التدقيق بمراجعتها واكتشاف اقيام مصرح عنها اقل من ما هو ظاهر في سجلات الشركه. وحيث كان الامر كما ذكر فان اللجنه قد خلصت الي افتقار قرار التحصيل بالفروقات المرتبط بالارساليات محل الاشكال والصادر عن الهييه برقم (...) لعام 1439ه الي السند النظامي الصحيح لمطالبه المستورد بمبلغه فيما يتعلق بالبيانات الجمركيه التي كان اساس المطالبه بها هو تدني القيمه علي حد ما تدعيه الهييه، مما تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي نقض قرار اللجنه الابتداييه رقم (2/22) لعام 1442ه، والغاء قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439ه، علي نحو ما سيرد في منطوق هذه القرار، وعليه فانه تاسيسيا علي ما تقدم خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من شركه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (2/22) لعام 1442ه. 2- وفي الموضوع قبول الاستيناف، ونقض القرار الابتدايي القاضي بتثبيت حق الجمارك في المطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه، والحكم بالغاء قرار التحصيل رقم (...) لعام 1439ه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور/... صفحه 10 من 10 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa