moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2757 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكله باع علي الشركه المملوكه للمدعي عليها بالاجل غسالات ومعدات غسيل وثبت لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (116.000) ريال لم تقم بسدادها، وصدر لموكله حكم بكامل المبلغ وتم تقديمه للتنفيذ الا انه لم يتم السداد حتي الان، ولعدم وجود مقر للشركه ولكون المدعي عليها هي الممثله النظاميه للشركه تم تقديم الدعوي في مواجهتها، وختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (30.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا كون مقر اقامه موكلته مدينه جده، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه تعقيب فاجاب بعدم ذلك واضاف بانه تم اقامه الدعوي لدي هذه المحكمه بناء علي افاده موكله عن مقر المدعي عليها وليس لديه مايثبت ذلك، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا للنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، و بعد مطالعه الاوراق وسماع الدعوي، وحيث ان اولي المسايل التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها هي التاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي مايلي: (1/ مالم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها. 2/ في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه او من الشركه علي احد من الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديرها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) كما نصت الماده الثالثه والثلاثون من ذات النظام علي ما يلي: (يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع ا دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي كون مقر اقامه موكلته مدينه جده وذلك قبل ابداء اي دفع، ولما كان الامر كذلك وكان وكيل المدعي لم ينف ذلك ولم يقدم ما يثبت خلافه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعد الاختصاص المكاني. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي.