moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٨٠٧٧.٣٧) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعه وسبعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله وذلك مقابل اجره معدات تم تاجيرها من المدعيه علي المدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع الاجره المشار اليها بعاليه، وقد عقدت الدايره جلسه لنظرها وذلك بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤، وفيها افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) ذات السجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلت عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل الدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: ما جاء في دعوي المدعي وكاله كله صحيح ولكن نخصم من مبلغ المطالبه (٥٠٠) خمس مايه ريال وذلك مقابل فقدان بطاقه المشروع والتي تسببت فيها المدعيه، علي ان يكون مبلغ المطالبه مبلغا قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله كما هو موضح في مطابقه الرصيد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: لا نوافق المدعي عليها علي المبلغ الذي تم خصمه وقدره (٥٠٠) خمس مايه ريال ولكن نحصر دعوانا في المبلغ الذي تقر به وكيله المدعي عليها ونطلب الحكم به علي المدعي عليها ؛ عليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولاقرار وكيله المدعي عليه انشغال ذمه موكلتها بمبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله، واقرارها بما جاء في ورقه المصادقه الصادره من موكلتها، وخصم مبلغ قدره (٥٠٠) خمس مايه ريال من قيمه المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلبه بالمبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها وصادقت عليه المدعي عليها، وبما انه لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، كما ان مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وذلك بعد خصم المبلغ المشار اليه بعاليه يعد اقرارا منها بما جاء فيه وذلك استناد الي الماده السادسه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه "، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، واستنادا علي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان اقرار المدعي عليها قد حصل باللفظ والكتابه فان الدايره تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٩٧٥٧٧.٣٧) مايه وسبعه وتسعون الفا وخمس مايه وسبعه وسبعون ريال وسبعه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.