moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5533 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي ونصها: ( لقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بموجب العقد المبرم بتاريخ: 19/ 07/ 1437ه الموافق 26/ 04/ 2016م علي ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغ مقداره (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال بغرض المتاجره علي ان يقوم موكلي بالبيع والشراء حسب ما يراه مناسبا (مرفق رقم 1 صوره عقد الاتفاق ) وقد حصل المدعي عليه علي سند لامر كضمان للمبلغ الملتزم بدفعه بموجب عقد الاتفاق الا ان المدعي عليه لم يقم بتحويل المبلغ المتفق عليه وعدم وفاء المدعي عليه يلغي العقد طبقا للبند الخامس عشر من العقد الذي ينص علي انه: (يحق للطرف الثاني بمطالبه الطرف الاول في حال اخل ببنود هذه الاتفاقيه ولم يلتزم بها ودفع ما يترتب علي ذلك ويعتبر هذا العقد لاغي) وبموجب هذا البند فان العقد المبرم يصبح لاغيا لعدم تحويل المدعي عليه المبلغ؛ والغاء العقد وشروطه واثاره ومنه السند لامر، وقد تقدم المدعي عليه بطلب لمحكمه التنفيذ بجده بطلب رقم 3901032749 طلب فيه تنفيذ السند لامر بمبلغ (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال وحيث ان السند لامر غير مستحق ولا يحق للمدعي عليه التقدم به للحصول علي قيمته للاسباب التاليه: 1-ان السند لامر تم تحديد سببه في متنه حيث ذكر النص التالي ( وذلك حسب عقد الاتفاق المبرم رقم 20 لدي مؤسسه رواسي البحار التجاريه بالبند الرابع عشر ) وحيث ان نص البند الرابع عشر كما يلي (اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بتحويل قيمه العقد للطرف الثاني وتم تحرير سند لامر رقم 1 كضمان للطرف الاول ) ان السند لامر بموجب هذا البند صدر مشروطا بان يكون ضمان عند توقيع العقد للمبلغ الذي التزم المدعي عليه بدفعه بموجب العقد ولم يقم المدعي عليه بتحويل المبلغ المتفق عليه، وبالتالي فانه لا يستحق مبلغ السند لامر لان العله من السند هو ان يكون ضمان لمبلغ العقد والذي لم يفي به المدعي عليه. 2- نص العقد المبرم الذي هو سبب تحرير السند لامر كضمان في البند التاسع علي ما يلي: (يلتزم الطرفين بتسليم واستلام المبالغ عن طريق التحويلات البنكيه او الايداعات البنكيه من حسابات الطرف الاول او حسابات الطرف الثاني فقط) والعبره باستحقاق السند ان يقوم المدعي عليه بتحويل المبلغ علي حساب موكلي البنكي وهذا ما لم يقم به من تاريخ توقيع العقد.اطلب ما يلي: اولا- اصدار قرار عاجل بايقاع الحجز التحفظي علي السند لامر رقم 1 المحرر بتاريخ: 19/ 07/ 1437ه والصادر للسيد / (...) كضمان والمقدم له طلب التنفيذ 3901032749 المنظور امام محكمه التنفيذ بجده الدايره التنفيذيه الرابعه عشر. ثانيا: فسخ العقد مع المدعي عليه المبرم بتاريخ:19/ 07/ 1437ه والزام المدعي عليه بدفع قيمه الاضرار التي لحقت موكلي من جراء عدم الوفاء بالتزاماته. ثالثا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال.) ثم جري تحديد موعد جلسه لهذه القضيه بتاريخ 6-11-1439ه. وتبين فيها حضور المدعي وكاله وعدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلب وكيل المدعي اصدار قرار عاجل بايقاف القرار التنفيذي الصادر بحق موكله لكون السند المحرر للمدعي عليه كان كضمان ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد كما حدد في البند رقم (1). فاصدرت الدايره قرارا بذلك ونصه: (قررت الدايره ايقاف القرار القضايي رقم 391306195 والمؤرخ في 11/10/1439ه والصادر من الدايره التنفيذيه الرابعه عشر من محكمه التنفيذ بمحافظه جده مشمولا بالنفاذ المعجل) ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 6-2-1440ه. حضر طرفي الدعوي وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه ومفادها: (قام موكلي بابرام عقد استثماري مع مؤسسه المدعي يقوم بموجبه موكلي بدفع مبلغ وقدره 2.147.600ريال للمدعي وذلك من اجل ان يقوم المدعي بالمتاجره به في بيع وشراء السيارات واقتسام الارباح بيننا بنسبه محدده حسب العقد، وقام موكلي بتحويل المبلغ له كاملا من خلال حوالات علي بنك (...)، وبعد ان استلم المدعي من موكلي كامل المبالغ واستثمارها قام موكلي بمطالبته براس المال والارباح، فحرر لموكلي سندا لامر بمبلغ وقدره 3000.000ريال، واخذ من موكلي العقد المبرم بينهما سابقا، وكان الشاهد علي ذلك المواطن: (...) ثم بعد ان حل وقت السند لامر وطالبه موكلي بالسداد بدا يماطل ويتهرب، ثم اجتمع بموكلي ولحسن نيه موكلي وعدم معرفته بمكر وخداع المدعي قام المدعي باقناعه انه سيكتب له سند لامر اخر بمبلغ براس ماله المستثمر وزياده في الارباح للفتره الزايده علي تاريخ الاستحقاق لكن شريطه ان يلغي السند لامر السابق والذي بحوزه موكلي وان يكتب بينهم عقد جديد للمتاجره – وهو العقد محل الدعوي هذه-، وقام موكلي بالموافقه علي ذلك والغي السند لامر السابق بالشطب عليه، وقام المدعي بكتابه العقد الجديد ونص في البند الرابع عشر علي ما يلي: "اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول –المدعي عليه- بتحويل قيمه العقد للطرف الثاني -المدعي- وتم تحرير سند لامر رقم 1 كضمان للطرف الاول" ثم قام المدعي وحرر لموكلي سندا لامر بتاريخ 19-7-1437ه. بمبلغ وقدره 3.500.000ريال والاستحقاق بتاريخ 30-7-1438ه. وكتب في سبب الاستحقاق: "وذلك حسب عقد الاتفاق المبرم رقم20 لدي مؤسسه(...) التجاريه بالبند الرابع عشر من العقد" فاصبح بذلك السند لامر كانه ضمان وهو ليس كذلك حيث ان موكلي ما كان سيقبل بهذا البند لو علم به. وكيف للمدعي اصلا ان يقوم بتحرير سند لامر لموكلي دون ان يستلم المبلغ! وانتهي في مذكرته الي طلب رد دعوي المدعي لان المدعي قد خدع موكله ودلس عليه بهذا العقد عن حسن نيه من موكله. ا.ه) ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 3-4-1440ه. رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي للوقوف علي موطن النزاع وفحص المستندات المقدمه فذكر طرفي النزاع بانهما يفوضان الدايره باختيار خبير محاسبي وعليه فقد قررت الدايره اختيار مكتب (...) للوقوف علي موطن النزاع كما افهمت الدايره طرفي النزاع بان عليهم التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات له وان عليهما دفع اتعابه مناصفه فاستعدوا بذلك. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 18-7-1440ه. ورد للدايره التقرير المبديي للخبير المحاسبي وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وافهامهم بان عليهم تزويد الخبير بملاحظاتهم ان وجدت ليتسني له الاجابه عنها وتقديم التقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه. ثم في الجلسه المؤرخه بتاريخ 16-6-1441ه. ورد للدايره التقرير النهايي للخبير المنتدب في الدعوي والذي خلص فيه الي ما يلي: (يحق للمدعي (...) فسخ والغاء العقد مع (...) بسبب اخلال المدعي عليه بالبند الاول الذي نصه " يقوم الطرف الاول –المدعي عليه- باعطاء الطرف الثاني -المدعي- مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال لغرض المتاجره" والبند الرابع في العقد ونصه: " يلتزم الطرف الاول بدفع عشره في المايه من قيمه العقد الاجمالي للطرف الثاني عند توقيع العقد" وجميع التحويلات التي تمت بعد تاريخ العقد ومجموعها ثلاثمايه وخمسه الاف لا تخص مؤسسه (...) محل العقد، وعليه يري الخبير في حدود ما بحثه محاسبيا ان كل ما نشا او حرر علي هذا العقد من سند لامر فهو لاغي ويستحق المدعي استرداده)ا.ه. وطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر الدعوي فحصرها في عدم استحقاق المدعي عليه سند لامر المؤرخ في 19/7/1437ه وحصر المدعي عليه وكاله جوابه برفض الدعوي وان موكله يستحق قيمه السند وانه يتعلق بمطالبه اخري ناتجه عن العقد محل الدعوي. ثم في هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتبين انه ليس لها فيها حق الاقرار، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي عليه وكاله عن شهاده الشاهد الذي ذكره في مذكرته الجوابيه وما هي الوقايع التي سيشهد عليها فاجاب قايلا: لدي شاهد علي ان المدعي قام بالغاء السند لامر السابق والذي بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال وابرام عقد جديد مع موكلي. هكذا اجاب، فجري سؤاله هل لديك بينه علي ان المدعي حرر لموكلك السند لامر محل الدعوي كسداد لراس مال موكلك وارباحه وليس كضمان للعقد رقم (20) فاجاب قايلا: لا يوجد لدي بينه علي ذلك. هكذا قرر، وبسؤاله هل قام موكلك بتحويل مبالغ ماليه للمدعي بعد ابرام العقد الجديد فاجاب بان موكله يقم بتحويل ايه مبالغ للمدعي بعد ابرام العقد الجديد. هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي جري رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث ان النزاع الحاصل بين الطرفين مما تختص بنظره المحاكم التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه لكونه نزاع ناشي عن عقد مضاربه بين الطرفين، وعن الموضوع فلما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي فسخ عقد المضاربه رقم (20) والمبرم بين المدعي والمدعي عليه، كما يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (1) والمؤرخ بتاريخ 19-7-1437ه. والمحرر من المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه لصالح المدعي عليه (...) بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وذلك لكون السند لامر حرر كضمان للعقد المبرم بين الطرفين رقم (20) والمؤرخ بتاريخ 19-7-1437ه، وحيث نازع المدعي عليه في سبب الاستحقاق وانه توجد بينهم عقود اخري وذكر ان هذا السند لامر متعلق بعقد اخر، وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا بين الطرفين للوقوف علي النزاع والاطلاع علي المستندات ومدي اخلال احد الطرفين بها، وحيث ان قرار الدايره بندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، وحيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي انه "يحق للمدعي (...) فسخ والغاء العقد مع (...) وان كل ما نشا او حرر علي هذا العقد من سند لامر فهو لاغي ويستحق المدعي استرداده" كما تشير الدايره الي انه جري تمكين الاطراف من الاعتراض علي تقرير الخبير المبديي واجاب عنها بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه من كون موكله قد تعرض للخديعه والتدليس من المدعي لانه لا بينه لديه علي ذلك، ولو سلمنا جدلا بانه غفل عن البند الرابع عشر من العقد والذي تضمن ان "يقوم المدعي عليه بتحويل قيمه العقد للطرف الثاني وتم تحرير السند لامر رقم (1) لذلك" فان السند لامر قد نص في صلبه علي انه جري تحرير هذا السند حسب عقد الاتفاق المبرم رقم (20) لدي مؤسسه رواسي البحار التجاريه بالبند الرابع عشر من العقد، ولا يستقيم ان يكون غفل عن هذه ايضا، كما ان الاصل هو صحه سبب الاستحقاق الوارد في صلب السند لامر ما لم ياتي مدعي خلاف ذلك ببينه قويه تنقض ما ورد في السند لامر، ولان المتقرر عند العلماء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مرود عليه، كما انه لا ينال من حكم الدايره عدم اجابتها لما طلبه وكيل المدعي عليه من سماع الدايره لشهاده شاهد موكله حيث نصت الماده الحاديه والعشرون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (علي الخصم الذي يطلب اثناء المرافعه الاثبات بشهاده الشهود ان يبين في الجلسه كتابه او مشافهه الوقايع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمه ان تلك الوقايع جايزه الاثبات بمقتضي الماده 101 من هذا النظام قررت سماع شهاده الشهود) وبالرجوع الي الماده الاولي بعد المايه من ذات النظام نجدها علقت سماع شهاده الشهود علي توفر عده شروط في شهادتهم ونصها: (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي، منتجه فيها، جايزا قبولها) وحيث سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن شهاده الشاهد فافاد بانها متعلقه بالعقد السابق والسند لامر السابق والذي بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين ريال فقط، ولان ما ذكره لا علاقه له بهذه الدعوي ولا ينال ذلك من حقه في رفع دعوي مستقله بها، كما ان الدايره متقيده بما يطلبه المدعي في دعواه وهو اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (1) والمؤرخ بتاريخ 1-7-1437ه. بمبلغ وقدره ثلاثه ملاين وخمسمايه الف ريال وفسخ العقد بين الطرفين، وحيث اقر المدعي عليه وكاله في الجلسه الاخيره بان موكله لم يقم بسداد ايه مبالغ من قيمه العقد، وحيث نص البند الخامس عشر علي انه في حال اخلال احد الطرفين باحد بنود هذا العقد فان العقد يكون لاغيا، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بثبوت عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم: (...) للسند لامر رقم: (1) والمحرر من (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتاريخ 19-7-1437ه. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 19-7-1437ه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2335 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...)هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي فسخ عقد المضاربه رقم (20) والمبرم بين المدعي والمدعي عليه، كما يطلب اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (1) والمؤرخ بتاريخ 19-7-1437ه. والمحرر من المدعي بصفته صاحب مؤسسه(...) التجاريه لصالح المدعي عليه ظافر زايد الشهري بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال. وباحاله القضيه للدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي بما يلي: اولا: ثبوت عدم استحقاق(...) هويه وطنيه رقم: (...) للسند لامر رقم: (1) والمحرر من (...)هويه وطنيه رقم: (...) بتاريخ 19-7-1437ه. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 19-7-1437ه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع فقد حددت لنظرها جلسه 28/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بصوره من الاعتراض كما طلبت منه الدايره الرد عليها وفي جلسه اليوم اطلعت الدايره علي ملف القضيه وتبين حضور المدعي اصاله / (...) وبعد التحقق من شخصيته وهويته عبر الاتصال المريي طلبت منه اداء اليمين فحلف بالله قايلا: ( اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان السند لامر محل الدعوي سلمته للمدعي عليه ضمانا لراس المال وانه لم يقم بتسديد راس المال الذي قمت باعطايه السند لامر مقابله سواء في العقد محل الدعوي او غيره وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلف فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي ادي اليمين المطلوبه من قبل الدايره علي وفق ما ورد اعلاه، وحيث لم يبد المستانف في اعتراضه ولا امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي، فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي الاجراء المتخذ من هذه الدايره المتمثل في تحليف المدعي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 6/6/1442ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5533 لعام 1439ه القاضي بما ياتي: اولا: ثبوت عدم استحقاق (...) هويه وطنيه رقم: (...) للسند لامر رقم: (1) والمحرر من(...) هويه وطنيه رقم: (...) بتاريخ 19-7-1437ه. ثانيا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 19-7-1437ه. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)