moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 176 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الشرقيه للتجاره والتعهدات سجل تجاري (...) ضد/ محمد سعد ناصر النعيمي النعيمي هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا القاضي حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه / مني بنت باسم ابو بشيت , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 10/8/1442ه , وفيها حضر وكيل المدعيه / ابراهيم بن خالد المخايطه , كما حضر المدعي عليه اصاله , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها : انه اقام المدعي عليه دعوي ضد موكلتي بالرقم (1148) لعام 1440ه امام المحكمه التجاريه الدايره السادسه يطالب فيها بمبلغ وقدره (3،173,400) ريال ثلاثه ملايين ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه ريال بتاريخ 21/03/1440ه وبعد سبعه عشر شهر من التقاضي امام الدايره الموقره حكمت الدايره برد دعوي المدعي الامر الذي تكبدت معه موكلتي مصاريف اتعاب محاماه تقدر مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (300،000) ريال وسبب اضرار لموكلتي لان المدعي عليه يعلم تمام العلم بان موكلتي اخرجت من المشروع الا انه تعمد اضاعه زمن موكلتي ووقت محكمتكم الموقره مما يستلزم من فضيلتكم بجبر ضرر موكلتي والتعويض مبلغ وقدره ميتان الف ريال نظير ذلك تاريخ استحقاق الحق منذ شهر شوال 1441ه عليه التمس من ﷲ ثم من فضيلتكم الحكم بمبلغ اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) وميتان الف ريال (200.000) تعويض , هذه دعوي موكلي , وبطلب الاجابه من المدعي عليه احال علي رده الوارد في الترافع الكتابي والذي جاء فيه : قدم المدعي مطالبه بقيمه (300.000) ثلاثمايه الف ريال عوضا عن المصاريف التي تكبدها في مقابل اتعاب المحاماه ! ونرد علي ذلك بان الدعوي التي اقمتها علي المدعي بالرقم (1148) لعام 1440ه لم يظهر فيها اي محام كممثل عن الشركه وان كل الذين ظهروا في تلك الدعوي هم موظفي المدعي ولم نري اي محامي وبالتالي فلا نري اي معني للمطالبه باتعاب محاماه وبهذا المبلغ الضخم لمحام لم يظهر في الدعوي . ومن ناحيه المطالبه بالتعويض عن الضرر : قدم المدعي مطالبه بالتعويض عن الضرر بمبلغ (200.000) مايتي الف ريال مقابل الضرر الذي حصل له من اقامه الدعوي حيث اعتبر المدعي ان مثوله امام الجهات القضاييه اضاعه لوقته وان ذلك يتطلب التعويض عنه !! وارد علي ذلك بما يلي : 1. بدايه اوضح ان الدعوي التي اقمتها ضد المدعي بالرقم (1148) لم تكن دعوي كيديه وليست دعوي صوريه ولا هي بالكاذبه بل هي دعوي حقيقيه اقيمت علي اساس من الحق , واستندت فيها الي ورقه التزام بسداد مبلغ عموله صادر من الشركه المدعيه في هذه الدعوي , وقد صدر من الشركه نفسها اقرار بالدعوي بصحه ورقه التعهد والالتزام بسداد , واقرار بتنفيذها لبعض اعمال العقد ودفعت بعدم تنفيذ العقد كاملا وفي كل الاحوال فان الدعوي لم تكن كيديه كما ذكرنا بدليل ان المحكمه الموقره صدرت حكمها برد الدعوي لعدم كفايه الادله ورفضي يمين الشركه , والمطالبه بالحقوق امام الجهات المختصه لا يعني اهدار لوقت المدعي لانه هو الطريق الذي رسمته الدوله لايصال الحقوق الي مستحقيها , وكون الادله لم تكن موصله كما قررت المحكمه الموقره فلا يمكن اعتبار ذلك سبب موجب للمطالبه بالتعويض . 2. ان دعوي التعويض لها ثلاثه اركان اساسيه هي: ركن الخطا، وركن الضرر، وركن علاقه السببيه التي تربط بينهما والقاعده الفقهيه المستقر عليها ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض وبالحديث عن اول ركن من اركان التعويض وهو ركن الخطا فانه لابد ان يكون ثمه خطا او تعد من قبل المدعي عليه علي حق او مركز قانوني للمدعي ، وهذا التعدي يكون في صوره غير مشروعه اي بمعني ان يكون تصرفا مخالفا لمسلك الرجل المعتاد في التصرفات ويكون خارج حدود النظام , واقامه الدعوي للمطالبه بحق من حقوقي لا يعتبر تصرفا خارج حدود النظام كما انه لا يعتبر تعد او خطا في حق المدعي وبالتالي عدم توفر الركن الاول من اركان دعوي التعويض . 3. واذا افترضنا جدلا وجود الركن الاول (الخطا) فانه لا يكفي للقول بوجوب التعويض لمجرد وجود الخطا اذ لابد من ان يكون هناك ضرر اصاب المدعي من ذلك الخطا ، والضرر هو الركن الثاني من اركان دعوي التعويض , فالضرر هو الاضرار التي تنصب علي الاشياء الماديه المحسوسه التي لها كيان مستقل واضح وهي التي بالامكان تقديرها بالمال ، ولا بد من ان يثبت المدعي وجود هذه الاضرار الماديه التي اصابته وقيمتها وقيمه التعويض المطالب به عنها ويتوجب اثباتها بالادله والمستندات حتي يتسني للمحكمه تقييمها ولم نجد في دعوي المدعي ايضاح بالاضرار التي اصابته وحجم هذه الاضرار وقيمتها الماديه مما يعني عدم توفر الركن الثاني من اركان دعوي التعويض الا وهو وجود الضرر المادي المحسوس . اصحاب الفضيله : ان دعوي المدعي ومن كلتا الناحيتين غير صحيحه حيث ثبت مما ذكرته اعلاه ان المطالبه بالتعويض تفتقد لشروط الصحه من ناحيه توفر الخطا والضرر وعلاقه السببيه بين الخطا والضرر , كما ثبت ايضا من الناحيه الاخري ان الشركه المدعيه لم يكن لها محام في الدعوي التي اقمتها عليهم وان جميع من حضر في تلك الدعوي هو من ضمن موظفي الشركه ويتقاضون رواتبهم منها , ولذلك فان دعوي المدعي تفتقر لشروط الصحه ومن شروط صحه الدعوي ان تكون من عما يكذبها ولا تبدو دعوي المدعي منفكه عن ذلك , لذا فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي للاسباب اعلاه , واكتفي الطرفان بما قدماه , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (300.000) نظير اقامه المدعي عليه ضد موكلته الدعوي رقم (1148) لعام 1440ه , والتي حكمت الدايره فيها برفض دعوي المدعي , وميتان الف ريال (200.000) تعويض , وحيث افاد وكيل المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعيه , حيث ان جميع من مثل المدعيه في تلك الدعوي هم موظفو المدعيه , ولم توكل المدعيه محام في الدعوي , كما ان طلبها التعويض غير وجيه لعدم انطباق اركان التعويض , وحيث انه بتامل الدايره لمستندات القضيه يتبن ان المدعيه لم ترفق عقدها من المحامي الذي تطالب باتعابه , او ما يثبت تكبدها للاتعاب المذكوره في لايحه الدعوي , حيث ذكرت انها تكبدت اتعاب قدرها ثلاثمايه الف ريال (300.000) دون ان تقدم ما يثبت ذلك , الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض هذا المطلب , وبخصوص طلب المدعيه التعويض , وحيث ان التعويض يستلزم توفر اركانه , وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما , وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تحقق اركان التعويض , فان الدايره تذهب الي الحكم برفض هذا المطلب (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه الشرقيه للتجاره والتعهدات , سجل تجاري رقم (…) ، ضد المدعي عليه / محمد سعد ناصر النعيمي , هويه وطنيه رقم (…) ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضو حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1376 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الشرقيه للتجارهوالتعهدات سجل تجاري (...) ضد/ محمد سعد ناصر النعيمي النعيمي هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها اقام المدعي عليه دعوي ضد موكلتي بالرقم (1148) لعام 1440ه امام المحكمه التجاريه الدايره السادسه يطالب فيها بمبلغ وقدره (3،173,400) ريال وبعد سبعه عشر شهر من التقاضي امام الدايره حكمت الدايره برد دعوي المدعي الامر الذي تكبدت معه موكلتي مصاريف اتعاب محاماه تقدر مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال (300،000) ريال وسبب اضرار لموكلتي ، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض دعوي المدعيه. ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم لعدم القناعه بالحكم لوجود ضرر حقيقي اصاب موكلتي وكبدها مبلغ ثلاثمايه الف ريال. واحيل ملف القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب جواب المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه وقررا الطرفان الاكتفاء بما سبق. ورفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/8/1442ه القاضي برفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز