tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Law of Terrorism Crimes and Financing

ncar · law · processed · 54 chunks

date_gregorian=2014-01-31 date_hijri=1435-02-24 document_type=law entity=keyword:إرهاب entity=keyword:منظمات إرهابية entity=keyword:تطرف entity=keyword:أعمال إرهابية entity=keyword:الإرهاب entity=keyword:التطرف entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب entity=legal_basis:cabinet_decision:63 entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=summary:تضمن النظام : التعريفات، أحكام عامة، الإجراءات، أحكام ختامية، النفاذ والنشر. entity=document_number:م/16 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/16)
وتاريخ 24 /2 /1435ه

بعون

الله

تعالي

نحن 
عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 
1414

ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

بتاريخ

/ 
 / 
1433ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1432ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1435ه.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا

:

الموافقه

علي

نظام

جرايم

الارهاب

وتمويله،

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا
 :

يستمر

العمل

بالاحكام
 – 
المشار

اليها

في

البند
 (
ثانيا
)

من

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

 / 
/ 
1433ه
 - 
المتعلقه

بالعقوبات

ذات

الصله

بجرايم

تمويل

الارهاب

والاعمال

الارهابيه

والمنظمات

الارهابيه،

المنصوص

عليها

في

نظام

مكافحه

غسل

الاموال،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1424ه،

وذلك

الي

حين

صدور

الاحكام

المتعلقه

بتلك

العقوبات

والعمل

بموجبها
.

ثالثا

:
علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 13 /2 /1435ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم
( 
17138)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه،

المشتمله

علي

برقيه

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رقم
(

ش
 / 
30936

) وتاريخ

/ 
/ 
1428ه،

في

شان

مشروع

النظام

الجزايي

لجرايم

الارهاب

وتمويله
.

وبعد

الاطلاع

علي

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
) 
وتاريخ

 / 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1435ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
/ 
1435ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1435ه،

والمذكره

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1435ه
.
يقرر

ما

يلي
:

ا
ولا

:

الموافقه

علي

نظام

جرايم

الارهاب

وتمويله،

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا

:

يستمر

العمل

بالاحكام
 – 
المشار

اليها

في

البند
 (
ثانيا
)

من

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

 / 
/ 
1433ه
 - 
المتعلقه

بالعقوبات

ذات

الصله

بجرايم

تمويل

الارهاب

والاعمال

الارهابيه

والمنظمات

الارهابيه،

المنصوص

عليها

في

نظام

مكافحه

غسل

الاموال،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1424ه،

وذلك

الي

حين

صدور

الاحكام

المتعلقه

بتلك

العقوبات

والعمل

بموجبها
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
.

ثالثا

:

تخصيص

دايره

في

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

للتحقيق

في

جريمه

تمويل

الارهاب،

بعد

اهزيه

الهييه

لذلك
. 

نايب

رييس

مجلس

الوزراء 

نظام

جرايم

الارهاب

وتمويله

الفصل

الاول

التعريفات

الماده

الاولي
:

يقصد

بالالفاظ

والعبارات

الاتيه
 - 
اينما

وردت

في

هذا

النظام
 - 
المعاني

الموضحه

امام

كل

منها،

ما

لم

يقتض

السياق

خلاف

ذلك
:

ا
 - 
الجريمه

الارهابيه
:
كل

فعل

يقوم

به

الجاني

تنفيذا

لمشروع

اجرامي

فردي

او

جماعي

بشكل

مباشر

او

غير

مباشر،

يقصد

به

الاخلال

بالنظام

العام،

او

زعزعه

امن

المجتمع

واستقرار

الدوله

او

تعريض

وحدتها

الوطنيه

للخطر،

او

تعطيل

النظام

الاساسي

للحكم

او

بعض

مواده،

او

الاساءه

الي

سمعه

الدوله

او

مكانتها،

او

الحاق

الضرر

باحد

مرافق

الدوله

اومواردها

الطبيعيه،

او

محاوله

ارغام

احدي

سلطاتها

علي

القيام

بعمل

ما

او

الامتناع

عنه،

او

التهديد

بتنفيذ

اعمال

تؤدي

الي

المقاصد

المذكوره

او

التحريض

عليها
.

ب
 - 
جريمه

تمويل

الارهاب
:
كل

فعل

يتضمن

جمع

اموال،

او

تقديمها،

او

اخذها،

او

تخصيصها،

او

نقلها،

او

تحويلها
 - 
او

عايداتها
 - 
كليا

او

جزييا

لاي

نشاط

ارهابي

فردي

او

جماعي،

منظم

او

غير

منظم،

في

الداخل

او

في

الخارج،

سواء

اكان

ذلك

بشكل

مباشر

او

غير

مباشر

من

مصدر

مشروع

او

غير

مشروع
. 
او

القيام

لمصلحه

هذا

النشاط

او

عناصره

باي

عمليه

بنكيه

او

مصرفيه

او

ماليه

او

تجاريه،

او

التحصيل

مباشره

او

بالوساطه

علي

اموال

لاستغلالها

لمصلحته،

او

للدعوه

والترويج

لمباديه،

او

تدبير

اماكن

للتدريب،

او

ايواء

عناصره،

او

تزويدهم

باي

نوع

من

الاسلحه

او

المستندات

المزوره،

او

تقديم

اي

وسيله

مساعده

اخري

من

وسايل

الدعم

والتمويل

مع

العلم

بذلك؛

وكل

فعل

يشكل

جريمه

في

نطاق

احدي

الاتفاقيات

الوارده

في

مرفق

الاتفاقيه

الدوليه

لقمع

تمويل

الارهاب،

وبالتعريف

المحدد

في

تلك

الاتفاقيات
.

ج
 - 
الاموال
:
الاصول

او

الممتلكات

ايا

كانت

قيمتها

او

نوعها

ماديه

او

غير

ماديه،

ملموسه

او

غير

ملموسه،

منقوله

او

غير

منقوله،

والوثايق

والصكوك

والمستندات

ايا

كان

شكلها

بما

في

ذلك

النظم

الالكترونيه

او

الرقميه

والايتمانات

المصرفيه

التي

تدل

علي

ملكيه

او

مصلحه

فيها

بما

في

ذلك

علي

سبيل

المثال

لا

الحصر

جميع

انواع

الشيكات

والحوالات

والاسهم

والاوراق

الماليه

والسندات

والكمبيالات

وخطابات

الاعتماد
.

د
 - 
الحجز

التحفظي
:
الحظر

المؤقت

علي

نقل

الاموال

والمتحصلات

والوسايط،

او

تحويلها،

او

تبديلها،

او

التصرف

بها،

او

تحريكها،

او

وضع

اليد

عليها،

او

حجزها

بصوره

مؤقته؛

استنادا

الي

امر

صادر

من

محكمه

او

سلطه

مختصه

بذلك
.

ه
 - 
المرافق

والاملاك

العامه

والخاصه
:
العقارات

والمنقولات

التي

تملكها

الدوله

او

الاشخاص

ذوو

الصفه

المعنويه

العامه،

او

التي

تكون

مخصصه

لمصلحه

عامه،

والمنشات

القايمه

العايده

للدوله،

او

التي

تنشيها،

او

النشاطات

التي

تقدمها

لتحقيق

غرض

من

اغراض

النفع

العام

خدمه

للمواطنين،

وتشمل

كذلك

العقارات

والمنقولات

العايده

للافراد

او

الاشخاص

ذوي

الصفه

المعنويه

الخاصه،

او

الهييات

الدبلوماسيه،

او

الهييات

او

المنظمات

الدوليه

او

الانسانيه،

العامله

في

الدوله
.

و
 - 
جهه

الاختصاص
:
الجهه

التي

ينعقد

لها

الاختصاص
 - 
بالمكافحه

او

الاستدلال،

او

القبض،

او

التحقيق،

او

الادعاء

العام،

او

المحاكمه،

بحسب

السياق
 - 
بموجب

احكام

هذا

النظام
.

الفصل

الثاني

احكام

عامه

الماده

الثانيه
:

تعد

جرايم

الارهاب

وتمويله

من

الجرايم

الكبيره

الموجبه

للتوقيف
. 

الماده

الثالثه
:

استثناء

من

مبدا

الاقليميه،

تسري

احكام

هذا

النظام

علي

كل

شخص

سعوديا

كان

ام

اجنبيا

ارتكب
 - 
خارج

المملكه
 - 
جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

ساعد

علي

ارتكابها،

او

شرع

فيها،

او

حرض

عليها،

او

اسهم

فيها،

او

شارك

فيها،

ولم

يحاكم

عليها؛

اذا

كانت

تهدف

الي

اي

مما

ياتي
:

- 
تغيير

نظام

الحكم

في

المملكه
.

- 
تعطيل

النظام

الاساسي

للحكم

او

بعض

مواده
.

- 
حمل

الدوله

علي

القيام

بعمل

او

الامتناع

عنه
.

-

الاعتداء

علي

السعوديين

في

الخارج
.

- 
الاضرار

بالاملاك

العامه

للدوله

في

الخارج

بما

في

ذلك

السفارات

او

غيرها

من

الاماكن

الدبلوماسيه

او

القنصليه

التابعه

لها
.

- 
القيام

بعمل

ارهابي

علي

متن

وسيله

مواصلات

مسجله

لدي

المملكه

او

تحمل

علمها
.

- 
المساس

بمصالح

المملكه،

او

اقتصادها،

او

امنها

الوطني

او

الاجتماعي
.

الفصل

الثالث

الاجراءات

الماده

الرابعه
:

لوزير

الداخليه

اصدار

امر

بالقبض

علي

من

يشتبه

في

ارتكابه

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

وله

ان

يفوض

من

يراه

وفق

ضوابط

يحددها
.

الماده

الخامسه
:

لجهه

التحقيق

توقيف

المتهم

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

مده

او

مددا

متعاقبه

لا

تزيد

في

مجموعها

علي

سته

اشهر،

ولها

التمديد

سته

اشهر

اخري

اذا

تطلبت

اجراءات

التحقيق

ذلك
. 
وفي

الحالات

التي

تتطلب

التوقيف

مده

اطول؛

يرفع

الامر

الي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

لتقرر

ما

تراه

في

شان

التمديد
.

الماده

السادسه
:

دون

الاخلال

بحق

المتهم

في

الاتصال

بذويه

لابلاغهم

بالقبض

عليه؛

لجهه

التحقيق

ان

تامر

بمنع

الاتصال

بالمتهم

مده

لا

تزيد

علي

تسعين

يوما،

اذا

اقتضت

مصلحه

التحقيق

ذلك،

فان

تطلب

التحقيق

مده

اطول؛

يرفع

الامر

الي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

لتقرر

ما

تراه
. 

الماده

السابعه
:

لا

يجوز

الافراج

المؤقت

عن

اي

متهم

الا

بامر

من

وزير

الداخليه

او

من

يفوضه
. 

الماده

الثامنه
:

تتولي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

الفصل

في

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

ودعاوي

الغاء

القرارات،

ودعاوي

التعويض،

المتعلقه

بتطبيق

احكام

هذا

النظام
. 
وتستانف

احكامها

امام

محكمه

الاستيناف

المتخصصه،

ويجوز

الاعتراض

علي

احكامها

امام

دايره

متخصصه

في

المحكمه

العليا
. 

الماده

التاسعه
:

ل
لمحكمه

ان

تصدر

حكما

غيابيا

في

حق

المتهم

بارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

اذا

بلغ

تبليغا

صحيحا

عن

طريق

وسايل

التبليغ

او

احدي

وسايل

الاعلام

الرسميه،

وللمحكوم

عليه

حق

الاعتراض

علي

الحكم
. 

الماده

العاشره
:

يحق

لكل

متهم

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

ان

يستعين

بمحام

ممارس

للدفاع

عنه

قبل

رفع

الدعوي

الي

المحكمه

بوقت

كاف

تقدره

جهه

التحقيق
. 

الماده

الحاديه

عشره
:

اذا

وقعت

عده

جرايم

يرتبط

بعضها

ببعض،

وكانت

احداها

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

فتتولي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

؛

الفصل

في

جميع

الجرايم

الموجهه

الي

المتهم،

ما

لم

تفرز

اوراق

مستقله

لهذه

الجرايم

قبل

رفعها

الي

المحكمه
. 

الماده

الثانيه

عشره
:

للمحكمه

الاستعانه

بالخبراء

لمناقشتهم،

واستدعاء

من

تراه

من

جهات

القبض

والتحقيق

لاداء

الشهاده،

وعند

الاقتضاء

تكون

مناقشه

الخبراء

وسماع

الشهود

بمعزل

عن

المتهم

ومحاميه

بالتنسيق

مع

المدعي

العام،

ويبلغ

المتهم

او

محاميه

بما

تضمنه

تقرير

الخبره

دون

الكشف

عن

هويه

الخبير
. 
ويجب

ان

توفر

الحمايه

اللازمه

التي

تقتضيها

حاله

الشاهد

او

الخبير

وظروف

القضيه

المطلوب

فيها،

وانواع

الاخطار

المتوقعه
.

الماده

الثالثه

عشره
:

استثناء

من

الاحكام

المتعلقه

بالسريه

المصرفيه،

لوزير

الداخليه
 - 
في

الحالات

الاستثناييه

التي

يقدرها
 - 
تمكين

جهه

التحقيق

عن

طريق

مؤسسه

النقد

العربي

السعودي

من

الاطلاع

او

الحصول

علي

البيانات

او

المعلومات

المتعلقه

بحسابات

او

ودايع

او

امانات

او

خزاين

او

تحويلات

او

تحركات

لاموال

لدي

المؤسسات

المصرفيه،

اذا

وجدت

دلايل

كافيه

لدي

جهه

التحقيق

علي

ان

لها

علاقه

بارتكاب

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 
ويصدر

وزير

الداخليه
 - 
بالتنسيق

مع

محافظ

مؤسسه

النقد

العربي

السعودي
 - 
اللايحه

المنظمه

لذلك
.

الماده

الرابعه 
عشره
:

علي

جميع

الجهات

تمكين

جهه

الاختصاص
 - 
ممثله

في

رجال

الضبط

الجنايي

والتحقيق
 - 
من

المعلومات

والبيانات

المتعلقه

بجريمه

تمويل

الارهاب،

التي

تستلزم

نتايج

التحريات

او

التحقيق

الاطلاع

عليها

وفقا

لتقدير

جهه

الاختصاص
. 

الماده

الخامسه

عشره
:

ل
ا

تتوقف

اجراءات

التحقيق

او

اقامه

الدعوي

الجزاييه

في

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

او

الجرايم

المرتبطه

بها

علي

شكوي

المجني

عليه،

او

من

ينوب

عنه،

او

وارثه

من

بعده
. 
وللمدعي

بالحق

الخاص

رفع

دعواه

امام

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

بعد

انتهاء

التحقيق

في

الحق

العام
. 

الماده

السادسه

عشره
:

ل
وزير

الداخليه
 - 
او

من

يفوضه
 - 
الاذن

بدخول

المساكن

والمكاتب

لتفتيشها

والقبض

علي

الاشخاص

في

اي

تهمه

تتعلق

بجريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

في

اي

وقت

خلال

المده

المحدده

في

اذن

التفتيش،

وفي

حاله

الضروره

لا

يلزم

الحصول

علي

اذن

للقيام

بذلك،

علي

ان

يدون

محضر

توضح

فيه

الاسباب

ودواعي

الاستعجال
. 

الماده

السابعه

عشره
:

ل
وزير

الداخليه
 - 
او

من

يفوضه
 - 
ان

يامر

بمراقبه

الرسايل

والخطابات

والمطبوعات

والطرود

وساير

وسايل

الاتصال

والمحادثات

الهاتفيه،

وضبطها

وتسجيلها
 - 
سواء

اكان

ذلك

في

جريمه

وقعت

ام

يحتمل

وقوعها
 - 
اذا

كانت

لها

فايده

في

ظهور

الحقيقه،

علي

ان

يكون

الامر

مسببا

الماده

الثامنه

عشره
:

لوزير

الداخليه
 (
او

من

يقوم

مقامه
)

ان

يامر

بالحجز

التحفظي

بصوره

عاجله
 - 
لمده

ثلاثه

اشهر

قابله

للتجديد

لمده

او

مدد

مماثله
 - 
علي

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط

التي

يشتبه

في

استعمالها

في

ارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

وذلك

الي

حين

انتهاء

التحقيقات

التي

تجري

في

شانها،

علي

ان

يتم

ايقاع

الحجز

من

الجهه

المختصه

دون

تاخير
. 

الماده

التاسعه

عشره
:

ل
لمحكمه

الجزاييه

المتخصصه

اثناء

نظر

الدعوي

ان

تامر

بالحجز

التحفظي

علي

الاموال

او

المتحصلات

او

الوسايط،

او

استمراره

الي

حين

الانتهاء

من

المحاكمه
. 
وينفذ

الامر

الصادر

بالحجز

من

خلال

الجهات

الرقابيه

والاشرافيه

المختصه

دون

تاخير
.

الماده

العشرون
:

يعفي

رؤساء

مجالس

ادارات

المؤسسات

الماليه

والاعمال

والمهن

غير

الماليه

المحدده

والمنظمات

غير

الهادفه

للربح،

واعضاؤها،

واصحابها،

وموظفوها،

ومستخدموها،

وممثلوها

المفوضون

عنها؛

من

المسؤوليه

الجناييه

التي

يمكن

ان

تترتب

علي

تنفيذ

الواجبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

الخروج

علي

اي

قيد

مفروض

لضمان

سريه

المعلومات،

ما

لم

يثبت

ان

ما

قاموا

به

قد

كان

بسوء

نيه

لاجل

الاضرار

بصاحب

العمليه
. 

ا
لفصل

الرابع

احكام

ختاميه

الماده

الحاديه

والعشرون
:

للمحكمه

الجزاييه

المتخصصه
 - 
ولاسباب

معتبره

تبعث

علي

الاعتقاد

بان

المحكوم

عليه

لن

يعود

الي

ارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 - 
وقف

تنفيذ

العقوبه

المحكوم

بها

جزييا

بما

لا

يزيد

علي

نصفها،

ما

لم

يكن

قد

سبق

له

ارتكابها
. 

ويجب

علي

المحكمه

ان

تبين

الاسباب

التي

استندت

اليها

في

وقف

التنفيذ

الجزيي

للعقوبه،

ويكون

حكمها

واجب

الاستيناف
. 
واذا

عاد

المحكوم

عليه

الي

ارتكابها،

يلغي

وقف

التنفيذ

ويؤمر

بتنفيذ

العقوبه

الموقوف

تنفيذها

دون

الاخلال

بالعقوبه

المقرره

عن

الجريمه

الجديده
. 

الماده

الثانيه

والعشرون
:

يعد

التامر

بين

اثنين

او

اكثر

لتنفيذ

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

ظرفا

لتشديد

العقوبه
.

الماده

الثالثه

والعشرون
:

مع

عدم

الاخلال

بالحق

الخاص،

لوزير

الداخليه

ايقاف

اجراءات

الاتهام

تجاه

من

بادر

بالابلاغ

عن

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 - 
قبل

البدء

في

تنفيذها

او

بعد

تمامها
 - 
وتعاون

مع

السلطات

المختصه

اثناء

التحقيق

للقبض

علي

باقي

مرتكبيها

او

علي

مرتكبي

جريمه

اخري

مماثله

لها

في

النوع

والخطوره،

او

ارشد

الجهات

المختصه

الي

اشخاص

مطلوبين

امنيا

او

خطرين

لديهم

مخططات

اجراميه

مماثله

لنوع

الجريمه

القايمه

وخطورتها
.

الماده

الرابعه

والعشرون
:

لوزير

الداخليه
 - 
ولاسباب

معتبره
 - 
الافراج

عن

الموقوف

او

المحكوم

عليه

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

اثناء

تنفيذ

العقوبه
. 

الماده

الخامسه

والعشرون
:

يحق

لمن

اصابه

ضرر

من

المتهمين

او

المحكوم

عليهم

في

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
 - 
نتيجه

اطاله

مده

توقيفه،

او

سجنه

اكثر

من

المده

المقرره،

او

نحو

ذلك
 - 
ان

يتقدم

الي

وزير

الداخليه

او

نايبه

بطلب

التعويض

قبل

التقدم

الي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه،

وتنظر

في

الطلب

لجنه

تسويه

تشكل

لهذا

الغرض

بقرار

من

الوزير

لا

يقل

اعضاؤها

عن

ثلاثه

يكون

من

بينهم

مستشار

شرعي

ومستشار

نظامي،

وتصدر

قرارات

اللجنه

بالاغلبيه

خلال

مده

لا

تتجاوز
ستين

يوما

من

تاريخ

تقديم

ا
لطلب
.

الماده

السادسه

والعشرون
:

تنشا

مراكز

متخصصه

تكون

مهماتها

التوعيه

التربويه

للموقوفين

والمحكوم

عليهم

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

وتصحيح

افكارهم

وتعميق

الانتماء

الوطني

لديهم،

وتحدد

قواعد

اعمال

اللجان

في

هذه

المراكز

وكيفيه

تشكيلها،

ومكافاه

اعضايها

ومن

يستعان

بهم

بقرار

من

وزير

الداخليه
. 
ويجوز

لجهه

التحقيق

ان

تلحق

بهذه

المراكز

من

يقبض

عليه

او

يخبر

عنه

ممن

تدور

حوله

الشبهات

ويخشي

منه،

بدلا

من

توقيفه
. 

الماده

السابعه

والعشرون
:

تنشي

وزاره

الداخليه

دورا

تسمي
 (
دور

الاصلاح

والتاهيل
)

تكون

مهماتها

الاعتناء

بالموقوفين

والمحكوم

عليهم

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

وتسهيل

اندماجهم

في

المجتمع،

وتعميق

انتمايهم

الوطني،

وتصحيح

المفاهيم

الخاطيه

لديهم،

ويصدر

وزير

الداخليه

قواعد

تنظيم

هذه

الدور

ومكافات

العاملين

فيها

والمتعاونين

معها
. 

الماده

الثامنه

والعشرون
:

ي
صدر

وزير

الداخليه

لايحه

تتضمن

الاجراءات

الامنيه،

والحقوق،

والواجبات،

والمخالفات

وجزاءاتها،

وتصنيف

الموقوفين

والسجناء

داخل

دور

التوقيف

والسجون

المخصصه

لتنفيذ

احكام

هذا

النظام،

وما

يلزم

لتصحيح

اوضاعهم

الاجتماعيه

والصحيه

وتحسينها
. 

الماده

التاسعه

والعشرون
:

يلتزم

كل

من

له

شان

بتطبيق

احكام

هذا

النظام،

بسريه

المعلومات

التي

اطلع

عليها،

ولا

تكشف

سريتها

الا

لضروره

استخدامها

في

اغراض

جهات

الاختصاص،

والا

يفصح

لاي

شخص

عن

اي

من

اجراءات

الابلاغ

او

الاستدلال

او

التحقيق

او

المحاكمه،

التي

تتخذ

في

شان

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

الافصاح

عن

البيانات

المتعلقه

بها

دون

مقتضي
. 

الماده

الثلاثون
:

يجوز

تبادل

المعلومات

بين

الاجهزه

المختصه

في

المملكه

مع

الاجهزه

النظيره

في

الدول

الاخري

التي

تربطها

بالمملكه

اتفاقيات

او

معاهدات

ساريه،

او

تبعا

للمعامله

بالمثل
. 

الماده

الحاديه

والثلاثون
:

- 
لا

تنقضي

الدعوي

في

اي

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

بمضي

المده
.

- 
يجب

عرض

المتهمين

في

قضايا

الار
هاب

وتمويله
 - 
فاقدي

الاهليه
 - 
علي

المحكمه

الجزاييه

المتخصصه

؛

لاتخاذ

ما

يلزم

وفقا

لما

تقتضيه

الاحكام

الشرعيه
.
الماده

الثانيه

والثلاثون
:

تقوم

اللجنه

الدايمه

لمكافحه

الارهاب

في

وزاره

الداخليه

بوضع

الاليات

اللازمه

لتنفيذ

قراري

مجلس

الامن

رقم
 (1267)

ورقم
 (
1373
)
،

والقرارات

ذات

الصله،

وتصدر

بقرار

من

وزير

الداخليه
. 
الماده

الثالثه

والثلاثون
:

تقوم

اللجنه

الدايمه

لمكافحه

الارهاب

في

وزاره

الداخليه

بتلقي

الطلبات

التي

ترد

من

الدول

والهييات

والمنظمات

فيما

يتعلق

بقرارات

مجلس

الامن

الخاصه

بمكافحه

تمويل

الارهاب
. 

الماده

الرابعه

والثلاثون
:

تقوم

لجنه

طلبات

المساعده

القانونيه

المتبادله

في

وزاره

الداخليه

بتلقي

طلبات

المساعده

القانونيه

المتبادله

المتعلقه

بجرايم

تمويل

الارهاب
.

الماده

الخامسه

والثلاثون
:

تتولي

وحده

التحريات

الماليه

في

وزاره

الداخليه
 - 
بصفتها

جهازا

مركزيا

وطنيا
 – 
تلقي

البلاغات

المتعلقه

بالاشتباه

بجريمه

تمويل

الارهاب

وجمع

المعلومات

وتحليلها

ونشرها،

وطلب

ايقاع

الحجز

التحفظي

وفقا

لاحكام

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

هذا

النظام،

ولها

تبادل

المعلومات

مع

الجهات

النظيره

وفقا

لاحكام

الماده
 (
الخامسه

والعشرين
)

من

نظام

مكافحه

غسل

الاموال
. 

الماده

السادسه

والثلاثون
:

دون

الاخلال

بحقوق

الطرف

حسن

النيه،

لجهه

التحقيق

صلاحيه

تعيين

وتعقب

الاموال

والممتلكات

والاصول

والوسايط

المستخدمه

في

ارتكاب

جريمه

تمويل

ارهاب،

والتي

قد

تخضع

للمصادره
. 

الماده

السابعه

والثلاثون
:

يجوز

تبادل

المعلومات
 - 
التي

تكشف

عنها

المؤسسات

الماليه

والاعمال

والمهن

غير

الماليه

المحدده

والمنظمات

غير

الهادفه

للربح
 - 
بين

السلطات

المختصه

في

المملكه،

مع

الالتزام

بسريه

تلك

المعلومات

وعدم

الكشف

عنها

الا

بالقدر

الذي

يكون

ضروريا

لاستخدامها

في

التحقيقات

او

الدعاوي

المتعلقه

بجريمه

تمويل

الارهاب
.

الماده

الثامنه

والثلاثون
:

يجوز

تسليم

المتهم

المحكوم

عليه

في

جريمه

تمويل

ارهاب

الي

دوله

اخري،

علي

ان

يكون

التسليم

اعمالا

لاتفاقيه

ساريه

بين

المملكه

والدوله

الطالبه،

او

بناء

علي

مبدا

المعامله

بالمثل،

واذا

رفض

طلب

تسليم

مطلوب

في

جريمه

تمويل

ارهاب

فتحاكمه

المحاكم

المختصه

في

المملكه،

ويستعان

في

هذا

الشان

بالتحقيقات

التي

تقدمها

الدوله

طالبه

التسليم
. 

الماده

التاسعه

والثلاثون
:

تسري

علي

المؤسسات

الماليه

والاعمال

والمهن

غير

الماليه

المحدده

والمنظمات

غير

الهادفه

للربح

احكام

مواد

المكافحه

الوارده

في

نظام

مكافحه

غسل

الاموال

ولايحته

التنفيذيه،

فيما

يتعلق

بجرايم

تمويل

الارهاب

او

العمليات

الارهابيه

او

المنظمات

الارهابيه

او

ممولي

الارهاب
.

الماده

الاربعون
:

تطبق

احكام

نظام

الاجراءات

الجزاييه

فيما

لم

يرد

فيه

نص

خاص

في

هذا

النظام
.
الماده

الحاديه

والاربعون
:

يعمل

بهذا

النظام

من

اليوم

التالي

لتاريخ

نشره

في

الجريده

الرسميه
.