tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-07-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:62f31a9b-187f-4cf5-a177-617a0aa07bcc entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه/ (...)، المثبت هويته ووكالته في ضبط القضيه ، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وذلك قيمه المؤسسه التي قامت المدعيه بشرايها من المدعي عليه والتي تبين بعد الشراء انه لا يمكن نقل ملكيه الرخصه التابعه لها للمدعيه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي عقد البيع المؤرخ في ٣٠/٠٣/١٤٣٩ه و اقرار المدعي عليه بالتنازل المؤرخ في ٣٠/٠٣/١٤٣٩ه ، ولقد عقد في الدعوي عده جلسات احالت بها المدعيه علي ماجاء في لايحه الدعوي و مخاطبه الدايره مكتب العمل للافاده عن سبب الغاء الرخصه محل الدعوي مع ايضاح هل كان علي الرخصه اي التزامات قبل تاريخ بيعها عده مرات ، وتشير الدايره بان المدعي عليه اودع مذكرته بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٠ه دفع فيها بصحه التعاقد مع المدعيه بموجب عقد بيع وتنازل عن ترخيص مكتب الاستقدام رقم (...)وتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٣٧ه الصادر من وزاره العمل و سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٢٢ه مقابل مبلغ اجمالي قدره (١,١٠٠,٠٠٠) ريال وهذا المبلغ يشمل (٦٥٠,٠٠٠) ريال نظير التنازل عن الترخيص ولا يسترد وخطاب الضمان المالي وقدره (٤٥٠,٠٠٠) ريال المودع لصالح وزاره العمل حسب البند الثالث من العقد ومبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال نظير استخدام الرخصه وتصفيه جميع الالتزامات لدي الجهات الحكوميه والمواطنين والشكاوي لدي مكتب العمل وفقا للبند الرابع من العقد الرد علي دعوي المدعي ترتب علي اتفاقي مع المدعيه الغاء اعمال مكتبي من عقود مع العملاء وبيع اثاث المكتب والغاء عقد الايجار وتصفيه العقود مع الوكلاء بالخارج وخساره الاسم التجاري وعدم استقبال اي عقود جديده مع العملاء والتنازل عن الترخيص حسب المبالغ اعلاه وهذا المبلغ لايسترد في حال عدم نقل الرخصه للمدعيه حيث ان نقلها من مسيوليه المدعيه وقد تم اعطايها وكاله شرعيه رقم (...) وتاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٣٩ه باسم شقيقها/ (...) وهو من وقع عنها العقد وباشر اجراءاتها وهذه الوكاله تمكنه من نقل الرخصه باسمها دون الرجوع لي حيث نصت الوكاله صراحه علي نقلها لها بالاضافه الي اعطاء الوكيل اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصه بالرخصه لدي مكتب العمل الا انها لم تلتزم بذلك و لايحق للمدعيه المطالبه باي مبلغ حسب البند الرابع الا بعد نقل الرخصه باسمها وهذا مالم يحدث حيث انها استخدمت الرخصه من تاريخ التنازل وحتي تاريخ سحب الترخيص في ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٠ه تم الغاء رخصه الاستقدام من مكتب العمل بسبب تراكم الشكاوي وامتناع وعجز المدعيه عن الوفاء بالتزاماتها التعاقديه مع المواطنيين وعدم تجاوبها بحل الشكاوي الناتجه عن استخدامها للرخصه اضافه الي اصدارهم تفاويض الكترونيه دون تنفيذ عقودها مع اخذ اموال من العملاء مقابل ذلك ولقد التزمت بسداد جميع مبالغ شكاوي العملاء لدي مكتب العمل وقيام المدعيه بمخالفه البندين الرابع والخامس من العقد بعدم تصفيه الشكاوي والمطالبات علي الترخيص لدي مكتب العمل وعدم تجديد ونقل الترخيص وعدم اعاده الرخصه لي عند عدم نقلها مباشره و استخدمت المدعيه الترخيص لمده سنه وشهرين من تاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٣٩ه وحتي سحب الترخيص من وزاره العمل بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٠ه بسبب مخالفه المدعيه لانظمه وقواعد الاستقدام وحيث ان البيع والتنازل نهايي لايجوز الرجوع عنه باي حال لذا نطلب فضيلتكم رد دعوي المدعيه لعدم وجود مسوغ شرعي ولا نظامي لها ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٢ه تشير الدايره الي انه لم يرد افاده من مكتب العمل لطلب الدايره ، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:
(الاسباب)
حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وذلك قيمه المؤسسه التي قامت المدعيه بشرايها من المدعي عليه والتي تبين بعد الشراء انه لا يمكن نقل ملكيه الرخصه التابعه لها للمدعيه وفقا لما تدعيه المدعيه، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو بيع مؤسسه , واهم موجباته قيام البايع بتسليم العين المتفق عليها وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه والمدعي عليه قاما باتمام الصفقه بان سلمت المدعيه مبلغ ١.٦٠٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع مكتب الاستقدام كما قام المدعي عليه بتسليم المدعيه الوكاله الشرعيه التي تخولها نقل المؤسسه ورخصتها وسلمها المؤسسه بما تحويها من ترخيص حيث بدات المدعيه بالتصرف في العين المباعه تصرف المالك وبالتالي فان ادعاء المدعيه بعدم الاستفاده منها في غير محله وان تم فهو تقصير منها لا يعود علي عمليه البيع بالالغاء وذلك لكون عدم تمكن المدعيه من نقل الرخصه عايد لها وليس بتصرف المدعي عليه بل الثابت ان المدعيه استخدامت الترخيص لمده سنه وشهرين من تاريخ ٣٠/ ٠٣/ ١٤٣٩ه وحتي سحب الترخيص من وزاره العمل بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٠ه ، وبما ان المدعيه لم تقدم بين يدي دعواها بينه تعضد الحكم لها بفسخ البيع والتحلل من التزاماته اذ ان الاصل هو امضاء البيع واتمامه لا نقضه وبطلانه كما عجزت عن اثبات ان المدعي عليه هو من تسبب بسحب الترخيص لكون الاصل ان الترخيص ساري وقايم وان تصرف المدعيه فيه هو ما جعله عرضه للسحب لكونها هي من كانت تتصرف فيه تصرف الملاك مما ثبت لدي الدايره عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقيده برقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤١ه وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣١٢٧ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بدفع مبلغ وقدره (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال وذلك قيمه المؤسسه التي قامت المدعيه بشرايها من المدعي عليه وتعذر بعد ذلك نقلها للمدعيه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي المقيده برقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤١ه) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها في حين حضر ممثل المدعيه واعاد ما ورد في لايحه دعواه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٤/١٠ ه الصادر في القضيه رقم ٤٨٨٥ لعام ١٤٤١ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.