ncar · regulation · processed · 91 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس التعليم العالي رقم (3 /4 /1417ه) وتاريخ 7 /2 /1417ه المتوج بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/16785) وتاريخ 4 /11 /1417ه ان مجلس التعليم العالي. بناء علي احكام الفقره (7) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفيه من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم اعضاء هييه التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع علي مشروع لايحه توظيف غير السعوديين في الجامعات بصيغتها المرفقه بمذكره العرض قرر المجلس: "الموافقه علي لايحه توظيف غير السعوديين في الجامعات وفقا للصيغه المرفقه بهذا القرار" لايحه توظيف غير السعوديين في الجامعات الاول: التعريفات: الماده الاولي تعني التعبيرات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه ادناه: - 1- المتعاقد: من يعمل في الجامعه من غير السعوديين بموجب عقد وفق هذه اللايحه. 2- الموطن: الدوله التي يحمل المتعاقد جنسيتها ويجوز اعتبار الدوله التي يقيم فيها وقت التعاقد موطنا له اذا زادت مده الاقامه عن سنتين متتاليتين. 3- السنه: اثنا عشر شهرا هجريا ما لم يرد نص علي خلاف ذلك. 4- الشهر: الشهر ثلاثون يوما ما لم ينص علي خلاف ذلك. 5- التعاقد الشخصي: الا يكون معارا من جامعته او جهه اخري. الماده الثانيه تسري احكام هذه اللايحه علي الفيات الاتيه: - 1- اعضاء هييه التدريس، والمحاضرين، ومدرسي اللغات، والمعيدين. 2- من في حكم اعضاء هييه التدريس وهم الباحثون، ومساعدوهم، والفنيون من حمله الشهاده الجامعيه فما فوق الذين يتم التعاقد معهم علي وظايف باحث، او مساعد باحث، او فني بالمرتبه السادسه فما فوق ولعملهم علاقه مباشره بالتدريس، ولمجلس الجامعه في الحالات الاستثناييه التجاوز عن هذا الشرط. 3- الاطباء، والعاملين في التخصصات الصحيه. 4- المهندسين. 5- العاملين في المجالات التخصصيه. 6- العاملين في المجالات الاداريه والكتابيه. 7- المساعدين الفنيين، والحرفيين. 8- المدرسين في المدارس، والمعاهد دون المستوي الجامعي. الماده الثالثه تكون صياغه العقد وفقا للانموذج الملحق بهذه اللايحه - الملحق رقم (2) - ويجوز للجامعه اضافه ما تراه الي بنود العقد فيما يخدم المصلحه العامه ولا يتعارض مع هذه اللايحه. الثاني: التوظيف: الماده الرابعه يشترط للتوظيف: - 1- وجود وظيفه شاغره معتمده في الميزانيه او توفر اعتماد مالي مخصص لغرض التوظيف ضمن بند الرواتب المقطوعه. 2- عدم توفر مواطن مؤهل لشغل الوظيفه. 3- ان يتوفر وصف لواجبات الوظيفه ومسؤولياتها بما في ذلك الحد الادني للمؤهلات المطلوبه لشغلها. الماده الخامسه يشترط في المتعاقد ان يكون: 1- قد اكمل من العمر عشرين سنه، ولم يتجاوز الستين سنه ميلاديه، ويجوز لمجلس الجامعه تجاوز الحد الاعلي للعمر في حدود عشر سنوات للاساتذه، والاساتذه المشاركين، وخمس سنوات للاساتذه المساعدين، وذلك بناء علي توصيه مجلس القسم ومجلس الكليه، وثلاث سنوات بالنسبه للفيات الاخري بناء علي توصيه جهه عملهم. 2- لايقا صحيا للخدمه، بموجب شهاده صحيه حديثه صادره من جهه طبيه تعترف بها الجامعه. 3- حسن السيره والاخلاق. 4- حايزا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه. 5- غير مرتبط بعقد مع جهه اخري بالمملكه. 6- متفرغا للعمل في الجامعه. الماده السادسه يبرم العقد لمده سنه او اقل او اكثر قابلا للتجديد مثل مدته او للمده التي تحددها الجامعه. الماده السابعه تبدا مده العقد اعتبارا من اليوم الذي يغادر فيه المتعاقد موطنه متوجها الي مقر عمله في المملكه باقصر طريق علي الا تزيد المده بين مغادره الموطن والتقدم لمباشره العمل علي ثلاثه ايام ولا تسبق الموعد المحدد من قبل الجامعه لبدايه العقد، او من اليوم الذي يتقدم فيه المتعاقد لمباشره العمل وفقا لتعليمات الجامعه اذا كان مقيما في البلد الذي توجد فيه الوظيفه ووقع فيه العقد. الثالث: الرواتب والعلاوات : الماده الثامنه 1- تحدد الرواتب وفقا للجداول الوارده في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللايحه بعد تحديد الجدول المناسب للوظيفه التي سيتم التعاقد عليها وتعتبر التعليمات الملحقه بكل جدول جزءا متمما له، ويجوز للجامعه التعاقد براتب يقل عن الموضح في الجداول المشار اليها اذا اتفق الطرفان علي ذلك. 2- بعد اقرار الجامعه ترقيه عضو هييه التدريس والتي تمت من خارج الجامعه من درجه علميه الي درجه اعلي يجوز ان يعطي عند تجديد عقده بدايه راتب الدرجه المرقي اليها، فاذا كان راتبه قبل الترقيه يزيد او يتساوي مع بدايه راتب الدرجه المرقي اليها جاز ان يعطي الراتب الذي يعلو مباشره الراتب الذي كان يتقاضاه في درجته السابقه ويمنح العلاوه السنويه من الدرجه المرقي اليها. اما من تتم ترقيته من قبل الجامعه فيعطي الراتب الذي يعلو مباشره الراتب الذي كان يتقاضاه في درجته السابقه، ثم يمنح العلاوه السنويه من الدرجه المرقي اليها عن تجديد عقده. 3- يجوز نقل المتعاقد من غير اعضاء هييه التدريس والمحاضرين والمعيدين عند تجديد عقده من درجه الي درجه اعلي منها داخل الفيه نفسها اذا توافرت فيه الشروط المطلوبه. 4- يجوز لمجلس الجامعه عند وصول المتعاقد لنهايه مربوط الدرجه المعين عليها، منحه علاوه تلك الدرجه، بعد كل سنتين بتوصيه من رييسه. الماده التاسعه 1- يجوز لمجلس الجامعه زياده الرواتب المحدده وفق جداول الرواتب بنسبه لا تتجاوز (50%) من الراتب المستحق لمن يتم التعاقد معه من اوربا او امريكا او ايه بلدان متقدمه في مستواها يحددها مجلس الجامعه. 2- يجوز لمجلس الجامعه التعاقد مع ذوي التخصصات النادره، او ذوي السمعه العلميه، او الخبره، او المهاره العاليه، او المؤهلات الممتازه المكتسبه باحدي الجامعات المشهوره، من اعضاء هييه التدريس، ومن في حكمهم، وكذا الاطباء، بزياده لا تتجاوز نسبه (100%) من الراتب المستحق. ولرييس مجلس الجامعه بالاتفاق مع رييس الديوان العام للخدمه المدنيه تطبيق احكام هذه الفقره علي الفيات الاخري. 3- يجوز التعاقد مع ذوي الخبره، او السمعه العلميه المتميزه، للعمل كاعضاء هييه تدريس بالتجاوز عن الشروط العلميه المحدده بقواعد التوظيف بموافقه مجلس الجامعه بناء علي توصيه من المجلس العلمي. الماده العاشره 1- يعطي المتعاقد - من اعضاء هييه التدريس، ومدرسي اللغات، والمحاضرين، والمعيدين – الذين سبقت له خدمه في التدريس الجامعي بعد حصوله علي المؤهل، او اللقب العلمي، علاوات سنويه طبقا لجداول الرواتب الوارده في الملحق رقم (1). 2- يجوز احتساب الخبرات لاعضاء هييه التدريس، ومدرسي اللغات، والمحاضرين، والمعيدين، في غير التدريس الجامعي اذا كانت في مجال التخصص وبعد الحصول علي المؤهل العلمي الذي تم التعاقد معه علي اساسه بواقع سنه لكل سنتين وذلك لاغراض التوظيف، كما يجوز احتسابها لاغراض الترقيه العلميه بقرار من المجلس العلمي بناء علي توصيه مجلس الكليه المعنيه. 3- تحتسب الخبره عند التعاقد لغير اعضاء هييه التدريس، والمحاضرين، ومدرسي اللغات، والمعيدين بعد الحصول علي اخر مؤهل وتحتسب الدوره في التخصص التي تتم بعد هذا المؤهل بقدر مدتها، ولا يجمع بين مده الدوره ومده الخدمه في ان واحد، ويشترط في الخبره او المؤهل ان يصدرا من جهه تقتنع بها الجامعه. الماده الحاديه عشره تحتسب الخبره لمن يتم التعاقد معهم من الفيات المحدده في الماده الثانيه من هذه اللايحه بحد اقصي خمس سنوات عند بدء التعاقد ويجوز لمجلس الجامعه في الحالات الاستثناييه التجاوز عن هذه الشرط وبحد اقصي خمس عشره سنه. الماده الثانيه عشره يجوز ان يمنح المتعاقد الذي يحمل مؤهلا اعلي له علاقه بطبيعه عمل الوظيفه المتعاقد عليها علاوات سنويه بعدد سنوات الدراسه عن المؤهل الاعلي للوظيفه المتعاقد عليها بحيث لا تزيد العلاوات عن علاوتين لفتره الدراسه بين البكالوريوس والماجستير، وثلاث علاوات لفتره الدراسه بين الماجستير والدكتوراه، وخمس علاوات لفتره الدراسه بين البكالوريوس والدكتوراه وفق جداول الرواتب المبنيه بالملحق رقم (1) للوظيفه المتعاقد عليها. الماده الثالثه عشره يجوز منح المتعاقد علاوه سنويه لا تزيد عن (5%) من الراتب ولا تتجاوز ما هو محدد بجداول الرواتب لكل فيه، ويعد في حكم من اكمل سنه لهذا الغرض من امضي عشره اشهر ونصف من فتره عقده السابق ممن ترتبط مده عقده بالعام الدراسي. الماده الرابعه عشره لا يجوز الحجز علي راتب المتعاقد الا بامر صادر من الجهه المختصه نظاما. ولمدير الجامعه دون حاجه الي اي اجراءات، اقتطاع اي مبالغ تكون مستحقه للدوله قبل المتعاقد من اي مبالغ مستحقه له قبل الجامعه، وفيما عدا دين النفقه لا يجوز ان يزيد المقدار المحجوز شهريا عن ثلث الراتب وعند التزاحم تكون الاولويه لدين النفقه ثم لمستحقات الدوله. الرابع: ساعات العمل المطلوبه: الماده الخامسه عشره 1- يؤدي اعضاء هييه التدريس ، والمحاضرون، والمعيدون، ومدرسو اللغات اربعين ساعه عمل اسبوعيا يقضونها في التدريس، والبحث، والارشاد الاكاديمي، والاعمال الاداريه، والاكاديميه الاخري التي يكلفون بها من الجهات المختصه بالجامعه. 2- يؤدي بقيه العاملين بالجامعه ثمان واربعين (48) ساعه عمل اسبوعيا يقضونها في الواجبات التدريسيه، والبحثيه، والتدريبيه، والمهام التي يكلفون بها من الجهات المختصه في الجامعه، ومن يعمل منهم بالمستشفيات تكون ساعات عملهم بما لا يزيد عن (55) ساعه. ويجوز للجامعه تمشيا مع مقتضيات مصلحه العمل تحديد بدايه ونهايه الدوام اليومي او تجزيته. 3- يعامل عضو هييه التدريس المتعاقد ومن في حكمه فيما يتعلق بساعات النصاب التدريسي والقواعد التي تتبع في المكافاه عن الساعات التدريسيه الاضافيه معامله السعوديين من اعضاء هييه التدريس. الخامس: البدلات والتعويضات : الماده السادسه عشره 1- يجوز لمجلس الجامعه صرف بدل ندره للتخصصات النادره بحد اعلي (30%) من اول مربوط الوظيفه لمن يعمل في مجال تخصصه من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، ويحدد مجلس الجامعه هذه التخصصات وبدل الندره لكل تخصص مع عدم الجمع بين بدل الندره وبين ما ورد في الفقرتين (2،1) من الماده التاسعه. 2- يجوز لمجلس الجامعه منح الاطباء البشريين، واطباء الاسنان من اعضاء هييه التدريس، والمحاضرين، والمعيدين، ومساعدي الباحثين العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الاضافيه المطلوبه نظاما عند عملهم هذه الساعات بحد اقصي (80%) من الراتب الاساسي، ولا يجوز الجمع بين بدل الندره وبدل العمل بالمستشفي. 3- يجوز منح الصيادله، والمتخصصين في العلوم الطبيه التطبيقيه من اعضاء هييه التدريس، والمحاضرين، والمعيدين، ومساعدي الباحثين من العاملين بالمستشفيات بدل عمل بالمستشفيات للساعات الاضافيه المطلوبه نظاما عند عملهم هذه الساعات بحد اقصي (50%) من الراتب الاساسي ولا يجوز الجمع بين بدل الندره وبدل العمل بالمستشفي. الماده السابعه عشره تؤمن الجامعه للمتعاقد، ولعايلته عند احضارهم لغرض الاقامه تذاكر سفر في حدود اربعه اشخاص فقط بما في ذلك تذكره المتعاقد نفسه، وتستحق تذاكر السفر سواء سافروا بصحبه المتعاقد ام سافروا فرادي وفق الاتي: - 1- مره حين القدوم من موطنه الي المملكه في بدايه التعاقد ما لم يكن مقيما بالمملكه عند التعاقد. 2- من المملكه الي موطنه ذهابا وايابا مره كل سنه اثناء مده التعاقد عندما يرخص له باجازه عاديه، وكذا من كان تعاقده داخليا ومضي سنتان علي تعاقده، ما لم يكن مقيما في المملكه عند التعاقد. 3- من المملكه الي موطنه في نهايه العقد عند مغادرته نهاييا، ويستثني من ذلك من كان مقيما بالمملكه عند التعاقد وكانت مده خدمته اقل من سنتين، او من نقلت كفالته الي جهه اخري داخل المملكه وفق التعليمات المنظمه لذلك. الماده الثامنه عشره يقصد بعايله المتعاقد: - 1- الزوجه او الزوج او محرم المتعاقده . 2- من يعولهم شرعا من: ا. البنين ممن لم يتجاوز الثامنه عشر من عمره. ب. البنات غير المتزوجات. ج. الوالدين. د. الاخوه القصر. ه. الاخوات غير المتزوجات. شريطه موافقه الجهات المختصه علي الاستقدام، طبقا للانظمه المعمول بها. الماده التاسعه عشره 1- اذا كان اي من المراه ومحرمها متعاقدا مع الجامعه وكان الاخر متعاقدا مع جهه حكوميه اخري تصرف التذاكر من الجهه التي تصرف بدل السكن. 2- يسقط حق المرافق او المرافقه في تذاكر العوده الي بلده عند تنازل الجامعه عن كفالته الي جهه غير حكوميه. الماده العشرون يكون السفر باقصر طريق جوي وعلي الخطوط الجويه العربيه السعوديه اذا كانت خدماتها متوافره، وتقدم الجامعه الي المتعاقد تذاكر السفر المستحقه له، ويجوز لها في الحالات الاستثناييه ان تاذن له بشرايها وتدفع له قيمتها واذا لم يرغب في الحصول علي التذاكر المستحقه فيجوز له ان يتقاضي من الجامعه نصف قيمتها. الماده الحاديه والعشرون 1- تكون تذاكر السفر المشار اليها اعلاه علي درجه الافق اذا كان المتعاقد برتبه استاذ وعلي الدرجه السياحيه المخفضه لمن سواه. 2- للمتعاقد ان يستبدل تذاكر السفر المستحقه له من المملكه الي موطنه بتذاكر سفر الي اي بلد اخر بدون ان تتحمل الجامعه اي تكاليف اضافيه وفي حدود انظمه الخطوط الجويه العربيه السعوديه. الماده الثانيه والعشرون اذا جزا المتعاقد اجازته العاديه وفقا للماده (33) من هذه اللايحه تؤمن الجامعه له تذاكر السفر للفتره الاخيره منها فقط، وفي حاله تجزيتها من قبل الجامعه لمصلحه العمل يمنح تذكرتي سفر له وحده. الماده الثالثه والعشرون يكون سفر المتعاقد داخل المملكه او خارجها الذي يقتضيه اداء وظيفته جوا بالدرجه السياحيه وعلي الخطوط الجويه العربيه السعوديه متي كان ذلك ممكنا. وللجامعه ان تاذن للمتعاقد بان يسافر برا علي نفقته الخاصه اذا كان ذلك لا يؤثر علي وصوله الي مقر العمل في الموعد المحدد ويستحق المتعاقد عنديذ تعويضا يعادل قيمه تذكره السفر الجوي بالدرجه السياحيه المخفضه اذا كان ذلك ممكنا. واذا كان اداء الوظيفه يقتضي سفر المتعاقد الي جهه لا تربطها بمقر عمله الاصلي وسيله نقل جوي امنت له الجامعه السفر برا، وللجامعه ان تاذن للمتعاقد ان يسافر علي نفقته الخاصه ويستحق عنديذ تعويضا يعادل قيمه تذكره السفر برا بوسايل النقل العامه. الماده الرابعه والعشرون تؤمن الجامعه السكن للمتعاقد او تدفع له بدل سكن سنوي وفق ما ورد في جداول الرواتب الملحق رقم (1) ويجوز دفع هذا البدل مقدما في بدايه مده العقد ثم في بدايه كل سنه من سنوات التجديد ويصرف لمن مده عقده اقل من سنه بنسبه مده عقده الي السنه وفي حاله التعاقد مع امراه ومحرمها يصرف بدل سكن واحد لصاحب البدل الاعلي منهما، ويسري هذا الحكم اذا كان احدهما متعاقدا مع جهه غير الجامعه حكوميه او غير حكوميه، ولا يصرف بدل سكن للمتعاقده المتزوجه من سعودي مقيم في المملكه. الماده الخامسه والعشرون 1- ما لم تؤمن الجامعه السكن المؤثث يصرف للمتعاقد المستجد من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم في اول عقد له مع الجامعه بدل تاثيث مقداره 50% من بدل السكن في السنه ويصرف بدل التاثيث مره واحده طوال مده التعاقد مع الجامعه. ويعتبر في حكم المستجد لهذا الغرض فقط من مضي علي انقطاعه عن العمل بجهه حكوميه بالمملكه سنتان علي الاقل وتعاقد مع جامعه من جديد ما لم يسبق صرفه له. 2- في حال التعاقد مع امراه ومحرمها فلا يجمع بين بدلي التاثيث لهما بل يكتفي ببدل تاثيث واحد لصاحب البدل الاعلي. 3- لا يستحق المتعاقد المحرم او المتعاقده ذات المحرم عند التعاقد مع الجامعه بدل تاثيث اذا كان الاخر يعمل بالجامعه او بجهه اخري داخل المملكه. 4- اذا كان المتعاقد قد عمل في اي جهه اخري او كان محرما لمن قد عملت - او العكس- داخل المملكه قبل تعاقده مع الجامعه فلا يستحق بدل تاثيث ما لم يكن قد مضي علي مغادره المملكه مده لا تقل عن عامين ولم يسبق صرف مثل هذا البدل من جهته السابقه. 5- اذا كان العقد اقل من سنه يصرف بدل التاثيث بنسبه مده العقد للسنه ويصرف المتبقي من بدل التاثيث عند تجديد العقد لمده اخري لا تقل مع مده العقد السابق عن سنه. الماده السادسه والعشرون تدفع الجامعه للمتعاقد بدل انتقال شهري مقابل تنقلاته في مقر عمله وفقا لما هو موضح في جداول الرواتب لكل فيه ويجوز للجامعه بدلا من دفع بدل الانتقال ان تؤمن للمتعاقد وسيله النقل المناسبه. ولا يستحق هذا البدل من كان سكنه في موقع العمل او ملاصقا له. الماده السابعه والعشرون 1- اذا انتدب المتعاقد في مهمه رسميه خارج مقر عمله داخل المملكه يصرف له بدل انتداب يومي علي النحو الاتي: - ا) لمن راتبه الشهري (7000) ريال فاكثر (450) ريالا. ب) (300) ريال لمن كان راتبه الشهري (4500) ريال واقل من (7000) ريال. ج) (255) ريالا لمن كان راتبه الشهري (2700) ريال واقل من (4500) ريال. د) (160) ريالا لمن كان راتبه الشهري اقل من (2700) ريال. ويجوز ان يزاد البدل (50%) اذا كان الانتداب خارج المملكه ويصرف بدل نقل اضافي يعادل من بدل الانتقال الشهري المقرر. 2- لمدير الجامعه، بناء علي توصيه مجلس القسم ومجلس الكليه ان يوافق علي حضور عضو هييه التدريس مؤتمرا، او ندوه علميه، دون ان تتحمل الجامعه اي نفقات. الماده الثامنه والعشرون اذا تم نقل عمل عضو هييه التدريس من مدينه الي اخري داخل المملكه وفقا لمصلحه العمل يصرف بدل نقل قدره اربعه الاف ريال واذا كان النقل من داخل المملكه الي خارجها او العكس او من جهه الي اخري خارج المملكه يصرف له بدل قدره خمسه الاف ريال بالاضافه الي تذاكر السفر وفقا لما جاء في المواد من (17) الي (22) ويصرف لغير عضو هييه التدريس بدل قدره ثلاثه الاف ريال في الحالين بالاضافه الي تذاكر السفر، واذا كان النقل لمتعاقدين احدهما محرم للاخر استحقا بدل نقل واحد فقط لصاحب البدل الاعلي ولا يصرف هذا البدل لاكثر من مره في السنه الماليه الواحده. الماده التاسعه والعشرون اذا اكمل المتعاقد سنتين في خدمه الجامعه استحق مكافاه نهايه خدمه بواقع نصف راتب شهر عن كل سنه فاذا اكمل عضو هييه التدريس، والمحاضر، والمعيد، والفني، ومن في حكمهم ممن لهم علاقه بالتدريس خمس سنوات في خدمه الجامعه استحق مكافاه خدمه بواقع راتب شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه وبحد اعلي مايه الف ريال او ما استحقه فعلا وفقا للايحه السابقه ايهما اكثر، تصرف عند نهايه الخدمه وتحتسب علي اساس اخر راتب يتقاضاه المتعاقد عند الصرف ولا تستحق هذه المكافاه الا عن السنوات الكامله ومده الخدمه الاجماليه المتصله، ويصرف لمن سواهم من المتعاقدين مكافاه نهايه خدمه بواقع نصف راتب شهر عن كل سنه وبحد اعلي خمسين الف ريال او ما استحقه فعلا للايحه السابقه ايهما اكثر. ويعد في حكم من امضي السنتين من كانت مده خدمته (22) شهرا كما يعد في حكم من امضي خمس سنوات من كانت مده خدمته (58) شهرا. ويجوز زياده مكافاه نهايه الخدمه بحد اقصي (100%) بناء علي توصيه مجلس الكليه، او الجهه المختصه، وتاييد مجلس الجامعه، وموافقه مجلس التعليم العالي، علي الا تتجاوز المكافاه في جميع الاحوال الحدود القصوي الوارده في هذه الماده. الماده الثلاثون يستفيد المتعاقد وافراد عايلته طيله مده العقد من الخدمات الطبيه العامه المتاحه بالمملكه. ولمجلس الجامعه في حالات الضروره القصوي ان يقرر غير ذلك . الماده الحاديه والثلاثون يجوز ان تتحمل الجامعه النفقات الفعليه لتعليم اولاد عضو هييه التدريس المتعاقد ومن في حكمه عدا رسوم الانتقال من المدرسه واليها اعتبارا من المرحله الابتداييه حتي اكمال المرحله الثانويه بالشروط الاتيه: 1- ان يتعذر قبولهم في المدارس الحكوميه. 2- الا يقل عمر اي منهم عن ست سنوات ولا يتجاوز ثماني عشره سنه. 3- ان يكون تعليمهم داخل المملكه بحيث لا تصرف نفقات التعليم لمن يكون تعليمه خارج المملكه. 4- الا يتجاوز عدد من يدفع لهم عن اربعه وعلي الا تتجاوز النفقات الاجماليه خمسه وعشرين الف ريال في السنه الدراسيه الواحده، ويتولي مجلس الجامعه تحديد المبلغ المخصص لكل طالب وفق ما يراه مناسبا. السادس: الاجازات: الماده الثانيه والثلاثون يستحق المتعاقد بالاضافه الي عطله نهايه الاسبوع، والعيدين، اجازه سنويه براتب كامل يدفع عند بدايتها مقدارها (60) يوما لعضو هييه التدريس، ومن في حكمه و(45) يوما لمن سواهم، وتستحق الاجازه عن جزء من السنه بما يتناسب مع ذلك، ويعتبر في حكم المستحق للاجازه كامله من بدا عقده خلال شهر واحد من تاريخ بدء العقود بالجامعه، ولمجلس الجامعه تعديل فتره الاجازه السنويه وفقا لمتطلبات التقويم الدراسي. ويجوز ان تقل مده الاجازه عما هو مقرر باتفاق مكتوب بين الطرفين، وللجامعه الحق في تحديد بدايه الاجازه ونهايتها، ولا تستحق عن مده الاعاره، والاجازه الاستثناييه، والغياب. الماده الثالثه والثلاثون يجوز في حاله الضروره بناء علي طلب المتعاقد، وتوصيه جهه عمله وموافقه مدير الجامعه ان تجزا اجازه المتعاقد السنويه الي فترتين علي الاكثر علي ان لا تقل مده اي منهما عن ثلث الاجازه وعلي ان يتمتع المتعاقد باحدي الفترتين خلال نفس السنه التي استحقت عنها الاجازه. الماده الرابعه والثلاثون 1- لمدير الجامعه وفقا لمتطلبات العمل ا و بناء علي طلب المتعاقد ان يؤجل حصول المتعاقد علي الاجازه العاديه او جزء منها علي الا تتجاوز مده التاجيل سته اشهر من السنه الجديده للمتعاقد. 2- لمدير الجامعه تعديل موعد الاجازه الاسبوعيه للمتعاقد وفقا لمقتضيات العمل. 3- لمدير الجامعه الغاء الاجازه العاديه كلها او بعضها مع تعويض المتعاقد عنها علي ان يكون هذا الالغاء بموافقه المتعاقد الا في حاله الضروره القصوي، ويكون التعويض عن المده التي الغيت بما يعادل راتبه في السنه التي استحق فيها الاجازه ويسقط حق المتعاقد في تذكره السفر بمفرده في حاله الالغاء الكامل لاجازته. 4- لمدير الجامعه الغاء اجازه عيدي الفطر والاضحي او جزء منهما وفقا لمقتضيات العمل علي ان يكون هذا الالغاء بموافقه المتعاقد الا في حاله الضروره ويكون التعويض عن مده الاجازه الملغاه بما يعادل راتبها او مدتها. الماده الخامسه والثلاثون للجامعه منح المتعاقد اجازه اضطراريه لا يتجاوز مجموعها عشره ايام في السنه الواحده بمرتب كامل وتخصم من اجازته السنويه ولا يستحق عنها تذاكر سفر. الماده السادسه والثلاثون يجوز منح المتعاقد من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم اجازه استثناييه بدون راتب لمده لا تزيد عن فصل دراسي لظروف تقدرها الجامعه، وتعتبر الخدمه متصله ولا يستحق عن هذه المده اي من المميزات المنصوص عليها في العقد. الماده السابعه والثلاثون يستحق المتعاقد الذي يصاب بمرض يمنعه من اداء عمله بصوره مؤقته اجازه مرضيه مدتها شهر واحد براتب كامل ويجوز تمديدها شهرين اخرين بنصف الراتب ولا تستحق الاجازه المرضيه اذا وقعت الاصابه او المرض اثناء وجود المتعاقد في الخارج في اجازه وتسقط الاجازه المرضيه بانتهاء السنه التي استحقت فيها. واذا كان المرض ناشيا عن العمل او بسببه فيكون للمتعاقد الحق في ضعف الاجازه المرضيه المستحقه. وتتبع في اثبات المرض وفي تحديد مده الاجازه المرضيه القواعد المقرره بالنسبه للموظفين السعوديين. الماده الثامنه والثلاثون تستحق المتعاقده -براتب كامل- اجازه وضع مدتها خمسه واربعون يوما واجازه عده الوفاه للمتعاقده المسلمه واجازه شهر لغير المسلمه في حال وفاه الزوج. الماده التاسعه والثلاثون يجوز للمتعاقد خلال السنه الواحده ان يجمع بين اكثر من اجازه من الاجازات المستحقه له متي توافرت اسباب استحقاقها. السابع: الندب والاعاره والنقل : الماده الاربعون لمجلس الجامعه الموافقه علي ندب المتعاقد او اعارته من الجامعه لمده لا تزيد عن سته اشهر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعه علي ان تتحمل الجهه التي سيندب اليها مستحقاته الماليه وتعتبر خدمته متصله ولا يستحق عنها مكافاه نهايه خدمه. الماده الحاديه والاربعون للجامعه نقل المتعاقد الي وظيفه اخري داخل الجامعه او الموافقه علي نقله من خارجها بالشروط الاتيه: 1- ان لا تتوفر كفاءات سعوديه لشغل الوظيفه المنقول اليها. 2- ان يكون المتعاقد مستوفيا للمؤهلات المطلوبه للوظيفه المنقول اليها. 3- ان يوافق المتعاقد علي النقل وكذلك الجهه المنقول منها في حال النقل الي الجامعه من جهه اخري. واذا كان النقل قبل نهايه مده العقد فتستمر معامله المتعاقد وفقا لعقده المعمول به ويعدل وضعه بعد انتهاء العقد او اقرب سنه عقديه اذا كانت مده العقد اكثر من سنه. الماده الثانيه والاربعون اذا نقل المتعاقد الي الجامعه من جهه حكوميه اخري فيعامل وفق الاتي: 1- يعتبر العقد مستمرا بالنسبه للاجازات ومده الخدمه. وتحتسب مده الخدمه كخبره بالنسبه لاعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم وفق ما جاء بالماده (10) من هذه اللايحه. 2- بالنسبه لمكافاه نهايه خدمته السابقه فيعامل وفقا لعقده مع جهته السابقه، اما خدماته في الجامعه فيعامل وفقا لاحكام هذه اللايحه. الثامن: الواجبات والمسيوليات : الماده الثالثه والاربعون يخضع المتعاقد فيما لم ينص عليه في هذه اللايحه للواجبات والمسيوليات التي تنص عليها لوايح الجامعه وفيما لم يرد فيه نص في هذه اللوايح تطبق بشانها الاحكام الوارده في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. الماده الرابعه الاربعون يخضع المتعاقد بالنسبه الي الاخطاء الوظيفيه التي يرتكبها اثناء الخدمه لاحكام تاديب السعوديين في الجامعه ونصوص هذه اللايحه. الماده الخامسه والاربعون يلتزم المتعاقد باتباع الانظمه واللوايح والتعليمات النافذه في المملكه ويجب عليه وعلي من يعولهم احترام العادات والتقاليد المرعيه في المملكه وعدم المساس بالدين او التدخل في السياسه. التاسع: الالغاء والتجديد والانهاء : الماده السادسه والاربعون يجوز للجامعه فسخ العقد دون ايه مسيوليه تترتب عليها اذا لم يباشر المتعاقد عمله خلال خمسه عشر يوما من الموعد الذي تحدده الجامعه عند التعاقد. الماده السابعه والاربعون يتجدد العقد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابه في انهاء العقد قبل انتهاء مدته بشهرين علي الاقل. الماده الثامنه والاربعون ينتهي العقد قبل انتهاء مدته في الحالات الاتيه: 1- لحصول المتعاقد علي الجنسيه السعوديه. 2- قبول الاستقاله. 3- الاصرار علي الاستقاله علي الرغم من عدم قبول الجامعه لها. 4- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع تقبله الجامعه لمده تزيد علي خمسه عشر يوما متواليه او ثلاثين يوما متفرقه متي رات الجامعه انهاء العقد لهذا السبب ويعد المتعاقد في هذه الحال في حكم المصر علي فسخ العقد. 5- الغاء الوظيفه. 6- العجز الدايم عن العمل. 7- عدم الكفاءه. 8- انخفاض مستوي الاداء الوظيفي. 9- الفصل التاديبي بقرار من الجامعه. 10- مقتضيات المصلحه العامه. 11- الحكم علي المتعاقد بحد شرعي او في جريمه مخله بالشرف والامانه. 12- الوفاه. 13- اذا تجاوزت مده المرض مده الاجازه المرضيه المنصوص عليها في الماده (37) وفي هذه الحال تصرف للمتعاقد تذاكر العوده ولا تستعاد منه البدلات التي صرفت له. الماده التاسعه والاربعون 1- اذا انتهت خدمه المتعاقد وفق الفقرات (11،9،4،3) من الماده (48) ترتب ما ياتي: ا. سقط حقه في تذاكر العوده له ولعايلته، ومكافاه نهايه الخدمه والاجازه او التعويض عنها ويجوز لمدير الجامعه في الحالات الاستثناييه الموافقه علي صرف تذاكر العوده. ب. يستعاد منه جزء بدل السكن عن الفتره المتبقيه من العقد اذا كانت سته اشهر فاكثر، وكذلك بدل التاثيث اذا كان انهاء الخدمه قبل نهايه السنه الاولي بسته اشهر علي الاقل. ج. يدفع المتعاقد للجامعه راتب شهرين اذا كانت خدماته منتهيه وفق الفقرتين (4،3) من الماده (48). 2- يطبق ما جاء في (ب) من الفقره (1) من هذه الماده علي من تنتهي خدمته وفق الفقره (2) من الماده (48). 3- في حال انتهاء خدمه المتعاقد وفقا للفقره (1) من الماده (48) يسقط حقه في تذاكر العوده له ولعايلته. الماده الخمسون يجوز لمجلس الجامعه في حالات استثناييه يقدرها ان يعفي المتعاقد من بعض او كل المصروفات المترتبه علي فسخه العقد او انهاء خدمته وفقا للاحكام الوارده في الماده (48). الماده الحاديه والخمسون 1- يعطي المتعاقد الذي تنتهي خدمته بسبب الغاء الوظيفه او مقتضيات المصلحه العامه تعويضا يعادل راتب شهرين. 2- يعامل المتعاقد في حاله الوفاه او الاصابه بعجز او عاهه تمنعه عن اداء العمل بصوره قطعيه، او بعجز جزيي او عاهه مستديمه لا تمنعانه من اداء عمله، وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه بشرط ان يكون العجز او الوفاه ناشيين بسبب العمل. الماده الثانيه والخمسون اذا توفي المتعاقد تتحمل الجامعه جميع النفقات اللازمه لنقل جثمانه ونقل افراد عايلته الي موطنه، اما في حال وفاه احد افراد عايله المتعاقد فتتحمل الجامعه نفقات نقل جثمانه ويمنح المرافق تذكره اركاب ذهابا وايابا. الماده الثالثه والخمسون 1- مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده الخامسه يجوز للجامعه ان تتعاقد مع من سبق له التعاقد مع احدي الجهات الاخري بالمملكه وذلك بعد موافقتها اذا كان سبب تركه العمل انتهاء مده عقده او الاستقاله او الغاء الوظيفه شريطه ان يكون تقرير كفايته عن اخر سنه عملها بتقدير (جيدا جدا) علي الاقل. 2- لا يجوز التعاقد مع من سبق له التعاقد مع احدي الجهات الاخري بالمملكه في الحالات الاتيه: ا. من سبق وان انتهت خدمته بسبب الانقطاع عن العمل الا بعد مرور سنتين علي الاقل من تاريخ انتهاء خدمته. ب. من سبق ان انتهت خدمته بسبب عدم الكفاءه. ج. من سبق ان انتهت خدمته لمقتضيات المصلحه العامه الا بعد موافقه الجهه التي قررت فصله. د. من سبق ان انتهت خدمته بفصله تاديبيا بقرار من مجلس محاكمه او لادانته جناييا. او وفقا للفقره (11) من الماده (48). العاشر: احكام عامه : الماده الرابعه والخمسون تعد هذه اللايحه وملحقاتها جزءا مكملا لشروط عقد التوظيف المشار اليه في الماده الثالثه من هذه اللايحه. الماده الخامسه والخمسون 1- تطبق احكام هذه اللايحه من تاريخ صدورها، اما بالنسبه للعقود الساريه فتطبق عليها عند تجديدها. 2- مع مراعاه الحقوق المكتسبه للمتعاقدين بموجب اللوايح السابقه تلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من احكام. الماده السادسه والخمسون كل خلاف ينشا بين الطرفين بسبب تنفيذ العقد المبرم وفق هذه اللايحه ويتعذر حله وديا يختص بنظره القضاء المختص في المملكه ويكون قراره نهاييا وملزما للطرفين. الماده السابعه والخمسون لمجلس الجامعه ومديرها ان يفوضا بعض صلاحيات كل منهما المقرره في هذه اللايحه. الماده الثامنه والخمسون لمجلس الجامعه وضع قواعد تنفيذيه بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه. الماده التاسعه والخمسون كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوايحه التنفيذيه، والانظمه، والاوامر، والقرارات النافذه في المملكه. الماده الستون لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه اللايحه. ملحق رقم (1) جدول رقم (1) اعضاء هييه التدريس، والمحاضرون، ومدرسو اللغات، والمعيدون الوظيفه اول المربوط الشهري علاوه الخبره السنويه نهايه المربوط الشهري بدل الانتقال بدل السكن السنوي استاذ 9100 13600 25000 استاذ مشارك 7250 11300 25000 استاذ مساعد 5600 9200 25000 مدرس لغه 4080 6880 17000 محاضر 3400 6550 18000 معيد 2700 5400 14000 شروط التعيين: الاستاذ المساعد: يعين في هذه الوظيفه الحاصل علي درجه الدكتوراه او ما يعادلها او من حصل علي اللقب من جامعه تعترف بها الجامعه. الاستاذ المشارك : يعين في هذه الوظيفه من حصل علي اللقب من جامعه تعترف بها الجامعه. الاستاذ : يعين في وظيفه استاذ من حصل علي اللقب من جامعه تعترف بها الجامعه. المحاضرون: يشترط في اختيار المحاضر ان يكون من الحاصلين علي درجه الماجستير علي الاقل او ايه درجه علميه اخري تعتبرها الجامعه معادله للماجستير ويعين باول المربوط عدا: ا. المحاضر في تخصصات الهندسه والصيدله والعلوم الطبيه التطبيقيه فيعين بالمربوط الثاني. ب. المحاضر في تخصص الصيدله الاكلينيكيه فيعين بالمربوط الثالث. ج. المحاضر في تخصص الطب البشري وطب الاسنان فيعين بالمربوط الرابع. مدرسو اللغات : يشترط فيمن يعين لتدريس احدي اللغات الاجنبيه بالجامعه ان تتوفر لديه اي من المؤهلات الاتيه: 1. ان يكون حاصلا علي درجه البكالوريوس في اللغه التي يقوم بتدريسها بتقدير عام (جيد) علي الاقل وعلي دبلوم تدريس اللغه كلغه اجنبيه بالاضافه الي خبره في تدريسها لا تقل عن سنه ويفضل من سبق له تدريسها للطلاب العرب. 2. او ان يكون حاصلا علي درجه البكالوريوس في اللغه التي يقوم بتدريسها بتقدير عام (جيد) علي الاقل بالاضافه الي خبره في تدريسها لمده لا تقل عن ثلاث سنوات ويفضل من سبق له تدريسها للطلاب العرب. 3. او ان يكون حاصلا علي درجه الماجستير في اللغه التي يقوم بتدريسها كلغه اجنبيه ويفضل من تكون لديه خبره في تدريسها لمده لا تقل عن سنه ومن سبق له تدريسها للطلاب العرب. المعيدون : يعين المعيد باول المربوط من رتبه معيد عدا: - ا. المعيد في تخصصات الهندسه والصيدله والعلوم الطبيه التطبيقيه فيعين بالمربوط الثاني. ب. المعيد في تخصص الصيدله الاكلينيكيه فيعين بالمربوط الثالث. ج. المعيد في تخصص الطب البشري وطب الاسنان فيعين بالمربوط الرابع. ويشترط في اختيار المعيدين ان يكونوا من الحاصلين علي شهاده البكالوريوس وبتقدير جيد جدا علي الاقل. جدول رقم (2) الباحثون، ومساعدوهم، والفنيون الدرجه اول المربوط الشهري علاوه الخبره السنويه نهايه المربوط الشهري بدل الانتقال بدل السكن السنوي الاولي 4855 7305 20000 الثانيه 3955 6955 150000 الثالثه 2700 6450 140000 ويتم التعيين وفق الشروط الاتيه : الدرجه الاولي: الدكتوراه في التخصص او ما يعادلها بعد دراسه لمده ثلاث سنوات علي الاقل بعد البكالوريوس. الدرجه الثانيه: درجه الماجستير في التخصص او ما يعادلها. الدرجه الثالثه: درجه البكالوريوس في التخصص او ما يعادلها. ويتم تعينهم علي اول المربوط عدا خريج كليه الهندسه او الصيدله او العلوم الطبيه التطبيقيه فيعين بالمربوط الثاني والصيدله الاكلينيكيه بالمربوط الثالث، ويعين خريج الطب وطب الاسنان بالمربوط الرابع، ويشترط فيمن يعين بوظيفه باحث او مساعد باحث او فني ان يكون من حمله البكالوريوس (او ما يعادلها) بدرجه جيد جدا ويجوز استثناء وبموافقه مجلس الجامعه الاكتفاء بتقدير جيد. جدول رقم (3) جدول رواتب الاطباء المؤهلات الراتب الاساسي علاوه الخبره بدل الانتقال الحد الاعلي للراتب بدل السكن بكالوريوس طب 4000 7000 راتب ثلاثه اشهر وبحد اعلي 25000 ريال بكالوريوس طب+ دبلوم لمده لا تقل عن سنه 4300 7600 ماجستير طب او ما يعادلها بعد دراسه سنتين علي الاقل بعد البكالوريوس 4600 8350 دكتوراه في الطب او ما يعادلها بعد دراسه ثلاث سنوات علي الاقل بعد البكالوريوس 5500 10000 تعليمات جدول رواتب الاطباء البشريين: عند تقدير الرواتب وفقا لهذا الجدول يجب مراعاه ما يلي: ا. البكالوريوس في الطب بعد دراسه ست سنوات او خمس سنوات بالنسبه لطب الاسنان منها سنه تحضيريه والباقي تعليميه. ب. الخبره المعتبره في تحديد الراتب هي التي تقضي في مستشفيات حكوميه او جامعيه او اهليه معترف بها ولا تدخل في ذلك فتره الامتياز او الخبره التي تقضي في العيادات الخاصه او في مستشفيات غير معترف بها. ج. يستحق الراتب علي اساس التزام الطبيب بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي واداء عمل اضافي لا يقل عن ثلاث ساعات في اليوم الواحد. د. يجب ان يتوفر لدي الطبيب عند التعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط. ه. يصرف للاطباء من الاساتذه والاساتذه المساعدين والمدرسين الذين لهم خبره كاعضاء هييه التدريس بالجامعات مكافاه مقطوعه مقدارها راتب شهرين في السنه تصرف في نهايه السنه. و. يعامل الطبيب الشرعي معامله الطبيب البشري. جدول رقم (4) جدول رواتب المهندسين المؤهلات الراتب الاساسي علاوه الخبره الحد الاعلي للراتب بدل الانتقال بدل السكن بكالوريوس هندسه 2900 4850 راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن 8000 ريال ولا يزيد عن 15000 ريال ماجستير في الهندسه 3400 5650 دكتوراه في الهندسه 4100 8600 تعليمات جدول رواتب المهندسين: ا. يعامل وفق جدول رواتب المهندسين الاشخاص الذين يتم التعاقد معهم علي وظايف بمسمي مهندس مثل مهندس كهربايي او مهندس معماري وما شابه ذلك. ب. الخبره المعتبره في تحديد الراتب هي التي تقضي في اعمال هندسيه وتكون ثابته بشهاده صادره عن جهات حكوميه او نقابات او جمعيات هندسيه معترف بها. ج. يستحق الراتب علي اساس التزام المتعاقد بالتفرغ الكامل للعمل الحكومي. د. يجب ان تتوفر لدي المتعاقد خبره عمليه لا تقل مدتها عن سنتين وذلك فيما عدا الحالات التي يتعذر فيها تطبيق هذا الشرط. جدول رقم (5) العاملون في المجالات التخصصيه المؤهلات اول المربوط الشهري علاوه الخبره السنويه نهايه المربوط الشهري بدل الانتقال بدل السكن السنوي بكالوريوس 2100 4350 300 لمن راتبه اقل من 2000 350 لمن راتبه من 2000 الي350 400 لمن راتبه اكثر من 3500 راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن8000 ولا يزيد عن 12000 ماجستير 2900 5150 دكتوراه 3600 6600 1- يقصد بالوظايف التخصصيه التي يطبق عليها هذا الجدول علي سبيل الحصر ما يلي: ا. المجموعه العامه للوظايف التخصصيه -عدا الاطباء والمهندسين حسبما هو مبين في دليل التصنيف. ب. الوظايف التي تكون مسمياتها مصنفه في مرتبه لا تقل عن السادسه، اخصايي تنظيم، باحث تنظيم واداره، اخصايي تخطيط، باحث تخطيط، اخصايي ميزانيه، باحث ميزانيه، محلل اساليب كمبيوتر، مبرمج، اخصايي احصاء، مفتش اثار، اخصايي تصنيف، اخصايي امتحانات، اخصايي مكتبات، مترجم، محلل حسابات، محاسب، اخصايي مستودعات، اخصايي اجتماعي، باحث اجتماعي، اخصايي رياضه، اخصايي قوه عامله، باحث صحفي، مذيع ومراقب اخبار، مراقب مطبوعات، مراقب برامج، مخرج، منفذ، مهندس زراعي، مراجع حسابات، مدقق حسابات، مراقب حسابات، محرر صحفي انجليزي، باحث اقتصادي، باحث احصاء، باحث قضايا، باحث تدريب، مدقق مالي، اخصايي بحوث تاريخيه، باحث نفسي، باحث ثقافي، باحث مخطوطات، باحث وثايق، باحث مكتبات، باحث ايتمان زراعي، باحث اعلامي، اخصايي غابات، اخصايي قياس ذكاء، اخصايي دراسات اسلاميه، اخصايي مواصفات تغذيه، اخصايي معامل علوم كيميايي، مدرب، محرر اخبار، اخصايي تغذيه، باحث احصايي، محرر مجله انجليزي، منتج، وايه وظيفه اخري يري رييس مجلس الجامعه اضافتها لذلك. 2- يتعين ان يكون المؤهل في نفس تخصص الوظيفه ويستثني من ذلك الوظايف التي لا يوجد لها عاده تخصص في الجامعات. جدول رقم (6) العاملون في المجالات الاداريه والكتابيه المؤهلات اول المربوط الشهري علاوه الخبره السنويه نهايه المربوط الشهري بدل الانتقال بدل السكن السنوي الثانويه العامه مع خبره في مجال الترجمه المطلوبه لمده لا تقل عن ثلاثه سنوات 1600 2800 لمن راتبه اقل من 2000 350 لمن راتبه اكثرمن2000الي3500 400 لمن راتبه اكثر من4000 ========== ========= ======== ======== راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن 8000 ولا يزيد عن 14000 ======= ======= ======= ====== الثانويه العامه مع دبلوم لغه اجنبيه لا تقل عن سنه واجاده الترجمه من اللغه العربيه الي اللغه الاجنبيه المطلوبه وبالعكس 1800 3150 الثانويه العامه واجاده الترجمه من اللغه العربيه الي اللغه الاجنبيه المطلوبه وبالعكس مع دبلوم لغه اجنبيه لمده لا تقل عن سنتين 1900 3400 شهاده الكفاءه المتوسطه مع اجاده الطباعه علي الاله العربيه 1750 شهاده الكفاءه المتوسطه مع اجاده الطباعه علي الاله العربيه والافرنجيه . 1200 2250 شهاده الثانويه العامه مع اجاده الطباعه علي الاله العربيه او شهاده الثانويه التجاريه تخصص اله كاتبه 1200 2250 تابع جدول رقم (6) العاملون في المجالات الاداريه والكتابيه المؤهلات اول المربوط الشهري علاوه الخبره السنويه نهايه المربوط الشهري بدل الانتقال بدل السكن السنوي شهاده الثانويه العامه او التجاريه مع اجاده الطباعه علي الاله العربيه والافرنجيه 1400 2600 300 لمن راتبه اقل من 2000 350 لمن راتبه من 2000 الي 3500 400 لمن راتبه اكثر من 4000 راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن 8000 ولا يزيد عن 14000 شهاده جامعيه 1400 2300 شهاده الثانويه العامه 1120 1720 يشترط فيمن يعين للعمل في احد هذه المجالات ان تتوفر لديه الشروط الوارده اعلاه. جدول رقم (7) جدول رواتب المساعدين والفنيين والحرفيين المؤهلات الراتب الاساسي علاوه الخبره بدل الانتقال الحد الاعلي للراتب بدل السكن السنوي دبلوم فني او حرفي لمده سنه بعد الابتداييه 300 لمن راتبه اقل من 2000 350 لمن راتبه من 2000 الي 3500 400 لمن راتبه اكثر من 4000 1800 راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن 8000 ريال ولا يزيد عن 12000 ريال دبلوم فني او حرفي لمده سنتين بعد الابتداييه 1050 1950 دبلوم فني او حرفي لمده ثلاث سنوات بعد الابتداييه 1275 2175 دبلوم فني او حرفي لمده اربع سنوات بعد الابتداييه 1500 2400 شهاده متوسطه مهنيه 1275 2475 شهاده متوسطه مهنيه + دبلوم فني او حرفي لمده سنه 1475 2675 شهاده متوسطه مهنيه + دبلوم فني لمده سنتين 1725 2925 شهاده متوسطه مهنيه + دبلوم فني او حرفي لمده ثلاث سنوات 1995 3195 الثانويه المهنيه 1725 3225 الثانويه المهنيه + دبلوم فني او حرفي لمده لا تقل عن سنه 1950 3450 الثانويه المهنيه + دبلوم فني او حرفي لمده لا تقل سنتين 2250 3750 الثانويه المهنيه + دبلوم فني او حرفي لمده لا تقل عن ثلاث سنوات 2550 4050 ويتم التعيين وفق الشروط الوارده في الجدول وفي حال التعاقد مع من لا يحمل مؤهلا علميا يجوز: 1- اعتبار اربع سنوات من الخبره معادله للشهاده الابتداييه. 2- اعتبار اربع سنوات من الخبره لحامل الابتداييه معادله للمتوسطه. جدول رقم (8) جدول رواتب التعليم العام المؤهلات الراتب الاساسي علاوه الخبره الحد الاعلي للراتب بدل الانتقال بدل السكن الشهاده الجامعيه غير التربويه 1930 3205 300 لمن راتب اقل من 2000 350 لمن راتبه من 2000 الي 3500 400 لمن راتبه اكثر من 4000 راتب ثلاثه اشهر علي ان لا يقل عن 8000 ريال ولا يزيد عن 14000 ريال الشهاده الجامعيه غير التربويه + دبلوم تربوي لمده لا تقل عن سنه. 2260 3760 ماجستير غير التربويه 2430 3930 الشهاده الجامعيه التربويه 2180 3680 الشهاده الجامعيه التربويه + دبلوم تربوي لمده لا تقل عن سنه. 2520 4020 ماجستير تربوي 2850 4650 دكتوراه تربوي او غير تربوي 4100 6350 تعليمات جدول رواتب التعليم العام: ا - يطبق هذا الجدول علي من يشغل وظيفه مدرس. ب - لا يجوز التعاقد في مجال التعليم العام مع شخص لا يتوفر لديه احد المؤهلات المنصوص عليها في جدول الرواتب الموضح اعلاه واستثناء من ذلك اذا كان من بين المتعاقدين الساريه عقودهم عند تطبيق هذا الجدول من لا تتوفر فيه الشروط فيستمر براتبه ويجوز منحه العلاوه السنويه المقرره. ج - يجب ان تتوفر لدي الشخص الذي يتم التعاقد معه في مجال التعليم العام- اذا لم يكن مؤهله تربويا- خبره عمليه لا تقل عن سنتين باستثناء المؤهلات النادره التي لا يمكن تسديد الاحتياج لها. د - يجوز منح من يحمل مؤهلا نادرا علاوه لا تتجاوز 20% من الراتب المقرر حسب هذا الجدول ويحدد مجلس الجامعه المؤهلات النادره التي يشملها هذا الوصف في بدايه كل عام دراسي. ملحق رقم (2) عقد توظيف غير السعوديين انه في يوم...............من شهر............من عام / / ه الموافق / / م قد تم التعاقد بين كل من: ا) جامعه...........................ويمثلها مديرها طرف اول ب) السيد/........................(..........الجنسيه) طرف ثاني ليشغل الطرف الثاني وظيفه (.............) وفقا لما يلي: - يلتزم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني راتبا شهريا مقداره (............) ريال يدفع في نهايه كل شهر بالاضافه الي البدلات الشهريه والعلاوات السنويه المقرره. - يلتزم الطرف الاول بان يؤمن للطرف الثاني سكنا او ان يدفع له بدل سكن سنوي قدره (.............) ريال يدفع لمره واحده عند بدايه التعاقد. - مده هذا العقد يوم شهر سنه تنتهي بنهايه يوم / / ه الموافق / / م ويتجدد تلقاييا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابه برغبته في عدم التجديد قبل موعد انتهاء العقد بشهرين علي الاقل. - تعتبر لايحه توظيف غير السعوديين بالجامعه والتعديلات التي تطرا عليها جزءا مكملا لهذا العقد. - حرر هذا العقد من خمس نسخ يحتفظ الطرف الاول باربع منها وتعطي النسخه الخامسه مع نسخه من لايحه توظيف غير السعوديين بالجامعه للطرف الثاني للعمل بموجبها. 6- يجوز ترجمه اللايحه والعقد الي لغات اجنبيه واذا وقع خلاف في الترجمه بين النص باللغه العربيه والنص في الترجمه فان المعمول عليه هو النص باللغه العربيه. نوع التعاقد..................الموطن.................. مكان التعاقد: (المدينه التي يقيم فيها المتعاقد بموطنه) ............ عنوان الطرف الاول الطرف الثاني التوقيع: .....................