tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5149 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-04-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1054aff2-7990-4188-80ec-0fe69ed00e23 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5149 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 19/04/1441ه تقدم المدعي وكاله/ (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه (...) ذكر فيها ان مؤسسه (...) للحراسات الامنيه لديها مستحقات ماليه لدي شركه (...) بمبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال لا غير (58.624) وذلك من تاريخ 01/12/2018 الي 10/05/2019 مرفق كل من الفواتير والعقد وخطاب فسخ العقد ويوجد مماطله من شركه (...) في دفع المستحقات الي الان. وارفق صحيفته بعدد من البينات. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 10/05/1441ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفق ما رود في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي زود وكيل المدعي المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله لذلك وافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يرد المدعي عليها خلال 7 ايام من تاريخ جلسه اليوم ويرد بعدها المدعي بعد 7 ايام التاليه من تاريخ 17/5/1441ه يرد بعدها المدعي عليها بعد 7 ايام التاليه من تاريخ 24/5/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وجاء في المذكرات المقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها وكيل المدعي عليه ذكر فيها: اولا: جاءت دعوي المدعيه غير محرره، قاصره عن مقصودها، فلم توضح اركان التعاقد ووصفه وصفا صحيحا، ولم تبين حقيقه التعاقد الذي تم بين موكلي والمدعي ومن ثم تبين محل الحق المطالب به، وكذا لم تبين البينه عما جاء بادعاءاتها، رغم ان المدعيه هي من اخلت بالتزاماتها العقديه، وقامت بفسخ التعاقد من جانبها وبارادتها المنفرده، فجاءت اقوالها متناقضه يمحو بعضها بعضا، فلا يمكن الرد عليها، ولا يخفي انه يصعب الرد علي ما جاء مبهما غير موضح، جاء في الماده السادسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها، او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"؛ ولما كانت دعوي المدعي غير محرره؛ وهو ما يوجب صرف النظر عنها. ثانيا: بخصوص ما تطالب به المدعيه من استحقاق مبلغ قدره (58.624) ريال، وهي مستحقاتها الماليه الخاصه الناتجه عن تعاملها مع موكلتي، واستدلالا بعقد الحراسات المبرم بينها وبين موكلتي بتاريخ 30/7/2018م؛ وهذا استدلال فاسد؛ لان المدعيه اخلت بالتزامها محل العقد ونوجز الاشاره الي اخلال المدعيه في النقاط التاليه: 1/ اخلت المدعيه بالفقره الاولي من العقد المؤرخ 30/7/2018م، وذلك فيما يتعلق بالتزامها بتوفير فرد امني (حراسه) بموقع المشروع محل الاتفاق، والذي تواجد بالمشروع لمده اسبوع فقط من تاريخ تحرير العقد، ولم يحضر ثانيه، وقد طلب المشرف الامني (...) تجهيز غرفه للحارس، وقامت موكلتي بتجهيز غرفه للحارس في احدي الفلل، وتكبدت مبالغ بشان تجهيز الغرفه، وخاطبت المدعيه مرارا وتكرارا بتوفير الحارس والالتزام باحكام العقد الا انها اختلقت الاعذار، ولم تحضر الحارس حتي تاريخ رفع الدعوي. 2/ مخالفه الفقره الثانيه من البند الثاني من العقد، حيث تكفلت المدعيه بموجب هذا البند بتوفير سياره دوريه امنيه لتفقد الحاله الامنيه بالمشروع، ومنذ توقيع العقد لم تنفذ المدعيه التزامها، وما تدعيه بشان وجود سياره فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، لان السياره التي حضرت للموقع هي سياره مدنيه خاصه بالمشرف الامني/ (...)، حيث انه لم يحضر سوي مرتين، وقرر بان السياره الامنيه، هلكت في حادث وجاري توفير سياره اخري وهذا لم يحدث. 3/ ان المدعيه قررت فسخ العقد بارادتها المنفرده رغم ان العقد يعد عقد اجاره وفق التكييف الشرعي له وهو عقد لازم فلا يجوز فسخه بالاراده المنفرده، وفسخ العقد من جانب المدعيه مخالف للشرع والنظام. وبناء علي ما سبق نطلب الحكم برد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلتي منها. وفي جلسه 22/06/1441ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان الاطراف لم يتلزموا بتبادل المذكرات الكترونيا وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا مره اخري. وفي جلسه 21/02/1442ه المنعقده حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يثبت التزامهم بالعقد المبرم فذكر بانه قدم فواتير وخطابات موجهه للمدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستلم نسخه منها وطلب مهله فافهمت الدايره وكيل المدعي بايداع صور الخطابات عبر تبادل المذكرات الالكتروني خلال 10 ايام من تاريخ 22\2\1442ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده عليها خلال 10 ايام من تاريخ 2\3\1442ه. وفي تاريخ 01/03/1442ه قدم وكيل المدعي ما لديه الكترونيا ذكر فيها مستندات القضيه الخاصه بشركه (...) والمطالبه بمبلغ مالي وقدره 58,624 ريال فقط لا غير (ثمانيه وخمسون الف ريال وستمايه واربع وعشرون ريال فقط لا غير) (عقد تامين + دعوي شراكه + فواتير + عقد فسخ). وفي جلسه 19/03/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستطع ايداع مذكره الجواب عن الدعوي وطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 20/3/1442 ثم قدمت وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 1/4/1442. وفي تاريخ 24/03/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها:
 اولا: عدم احقيه المدعيه فيما تطالب به من مستحقات ماليه ناتجه عن تعاملها مع موكلتي؛ لان المدعيه اخلت بالتزامها التعاقدي ولم توفر اي من الخدمات المتعاقد عليها، فلم توفر فرد امني (حراسه) بموقع المشروع محل الاتفاق، حيث انه لم يتواجد بالمشروع الا لمده اسبوع واحد فقط من تاريخ تحرير العقد ولم يحضر ثانيه، رغما عن ان المشرف الامني السيد/(...) قد طلب من موكلتي تجهيز غرفه للحارس، ومن ثم قامت موكلتي بتجهيز غرفه للحارس في احدي الفلل، وتكبدت مبالغ بشان تجهيز الغرفه، وخاطبت موكلتي المدعيه مرارا وتكرارا بتوفير الحارس والالتزام باحكام العقد لكنها اختلقت الاعذار، ولم تحضر الحارس حتي تاريخ رفع الدعوي، فضلا عن عدم توفير المدعيه لسياره الدوريه الامنيه المتعاقد عليها لتفقد الحاله الامنيه بالمشروع، وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد؛ لكنها اخلت بذلك، واكتفت باحضار سياره مدنيه خاصه بالمشرف الامني/(...)، الذي لم يحضر للموقع سوي مرتين، متعللا بان السياره الامنيه، هلكت في حادث مما يقطع باخلال المدعيه بالتزاماتها التعاقديه وعدم استحقاقها ما تطالب به. ثانيا: ان دعوي المدعيه جاءت خاليه من البينات؛ مما يجعلها جديره بالرفض، حيث ان المدعيه لم تقدم ايه بينه موصله علي ما تدعيه، فلم تقدم ايه اثباتات علي وفايها بالتزاماتها واداءها العمل المتعاقد عليه، فضلا عن عدم تقديمها ايه مستندات تثبت حضور الموظفين التابعين لها لموقع العمل الخاص بموكلتي، ولم تقدم برنتات الموظفين لديها التي تثبت ذلك، كما لم تقدم ما يثبت دوام حراس الامن، او تقديم صور للكاميرات المثبته بسيارات الامن كي تثبت دوامهم بالموقع، مما يقطع بعدم التزام المدعيه ببنود العقد وعدم توفيرها عدد الموظفين والامن المتعاقد عليهم، ولا ينال من ذلك الخطابات الصادره منها والتي تمسكت بها للتدليل علي الوفاء بالتزاماتها، لانها دليل مصطنع من المدعيه؛ فالمدعيه اختلقت تلك الخطابات حتي تعضد موقفها من طلب موكلتي بمبالغ غير مستحقه، فضلا عن ان تلك الخطابات قد جاءت خاليه من اي توقيع من موكلتي او ممثلها القانوني بالاستلام، وحيث ان الشخص لا يستطيع ان يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به علي الغير مما يعني عدم الاحتجاج بتلك الخطابات كدليل في مواجهه موكلتي، وبما ان المدعيه هي المطالبه باثبات ما تدعيه استنادا للقاعده الشرعيه " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر"، ونظرا لخلوا دعوي المدعيه من البينات الموصله؛ مما يجعلها جديره بالرفض. وفي جلسه 04/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال الطرفان عن يودان اضافته وقررا الاكتفاء وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 23/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال لا غير (58.624، مقابل قيام المدعيه باعمال الحراسه الامنيه لصالح المدعي عليها، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (10/08/1441ه). وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي دعواه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم 133 من نظام المحاكم التجاريه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه". مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2236 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 (الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مستحقات ماليه لدي المدعي عليها بمبلغ قدره ثمانيه وخمسون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال لا غير (58624) تمثل اجره اعمال حراسه امنيه، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الطرفين تاجرين؛ بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود