moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570197266 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء وتقسيط السيارات)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه السيارات والتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٤/١ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (حوالات بنكيه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٥م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (تسلمت المدعي عليها (...)الاموال بناء علي طلب المدعي عليها (...)ولم يعملو ولم يردوا راس المال)، هذه دعواي.، وقد ذكرت ان بينتها علي دعواها هي حوالات بنكيه، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسه المرييه الاولي حضرت وكيله المدعيه كما حضرت المدعي عليها اصاله (...) في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (84266607) عن طريق نظام ابشر. ثم وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه لقبول الدعوي اعمالا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلباتها ودفوعها وعن الصلح ومحل المنازعه فاحالت علي ما جاء في الطلبات علي القضيه ونصه: (مذكره الرد علي الدعوي بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع: تحرير دعوي التاريخ:04.03.1445 صاحب الفضيله رييس الدايره العاشره ناظر القضيه رقم 4570197266 بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله.. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعيه: (...) سجل مدني (...) المدعي عليها: (....) سجل مدني (...) المدعي عليها: (...) سجل (...) اتقدم لفضيلتكم بالنيابه عن موكلتي بلايحه الدعوي مفصله علي النحو التالي: فضيله القاضي لقد سلمت موكلتي للمدعي عليها مبلغ وقدره (929.500) تسعمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه ريال سعودي. تم تسليم المبالغ علي النحو التالي: 1:تم تحويل مبلغ 245,500 ميتان وخمسه واربعون الف وخمسمايه ريال علي حساب (...) . 2:تم تحويل مبلغ 511.00 خمس مايه واحد عشر الف ريال علي حساب مؤسسه (...). 3: تم تحويل مبلغ 50.000 خمسون الف ريال علي حساب اخت المدعي عليها (...). 4:تم تحويل مبلغ 113.600 مايه وثلاثه عشر الف وستمايه ريال علي حساب زوج المدعي عليها (...) . وقد حكم لصالح موكلتي بصك حكم صادر من المحكمه التجاريه الدايره السابعه بالزام المدعي عليها (...) بدفع مبلغ 745.900 ريال ولم يتم الحكم في باقي المبلغ لكونه تم تحويله لاطراف اخري وهم (...). ويتضح لفضيلتكم المبلغ محل هذه الدعوي هو ما تم تحويله علي (...)ولم يحكم به ودعواي مفصله علي النحو التالي: اولا: لقد حولت موكلتي (...)للمدعي عليها (...)مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال ريال سعودي عن طريق حواله بنكيه بناء علي طلب المدعي عليها (...)اخت المدعي عليها (...)حيث انها هي من طلب تحويل المبالغ علي حساب اختها المدعي عليها. ثانيا: الغرض منها شراكه مضاربه في السيارات والتقسيط مع المدعي عليها (...)بناء علي قولها عند سؤال موكلتي للمدعي عليها (...)عن العمل الذي تعمل فيه ونظرا لوجود صله عايليه بينهما فكانت هناك ثقه بين موكلتي والمدعي عليها فلم تتطلع موكلتي علي ما يثبت عمل المدعي عليها. ثالثا: بخصوص التزامات الشركاء كانت المدعيه شريكه براس المال والمدعي عليها فاطمه شريكه بالعمل والمدعي عليها (...)من تم تحويل المبلغ محل الدعوي عليها. ولم تدفع المدعي عليهما للمدعيه شييا حيث انه جري الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها (...)بتشغيل هذا المبلغ و تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح بنسبه70 بالميه وتاخذ المدعي عليها نسبه 30 بالميه من الربح ولقد كان تاريخ هذه الشراكه ١٤٤١.٠٤.١ه الموافق ٢٠١٩.١١.٢٨م وتاريخ تسليم راس المال 28.2.1443 الموافق5.10.2021 رابعا: اقر وكيل المدعي عليها في صك رقم(...) وتاريخ 19.3.1443 ان استلام المبالغ للتجاره ونص اقراره في الصك: ان استلام المبالغ المطالب بها كبيره مما يبعد كونها سلفه الي كونها عمليه تجاريه: والشاهد من هذا الاقرار:اقرار وكيل المدعي عليه بصحه المبلغ واثبات الشراكه وعدم انكارهم للمبلغ المطلوب. المستندات والاثباتات: 1:صك حكم من المحكمه العامه الدايره الرابعه يتضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ للتجاره المضاربه. 2:كشف حساب مختوم من البنك للحوالات. 3:صك حكم من المحكمه التجاريه الدايره السابعه يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ علي المدعي عليها. لذلك كله: اطلب من فضيلتكم.. 1:الزام المدعي عليهما برد راس المال مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال سعودي. 2:تحمل المدعي عليهما قيمه التكاليف القضاييه واتعاب المحاماه مبلغا وقدره 10.000 ريال سعودي هذه دعواي والله يحفظكم ويرعاكم) وعليه فقد تبين لدي الدايره تحققها من المسايل الاوليه، ثم وبرد ذلك علي المدعي عليها الحاضره وسؤالها عما جاء في دعوي المدعي اجابت ان ما جاء في دعوي المدعي من استلامي لمبلغ (50.000ريال) فذلك صحيح الا انني قد استلمتها من اجل ان اقوم بتسليمها لاختي المدعي عليها وليس بيني وبين المدعيه اي علاقه والمبلغ قد استلمته اختي بعد ذلك في نفس الوقت وذلك بموجب اتفاقها مع المدعيه هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت نطلب حضور (...)من اجل ان تقر باستلامها هذا المبلغ هكذا اجابت، وبعد تامل افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه ليس لها الا طلب يمين المدعي عليها (...) علي نفي دعوي موكلتها، وبعرض ذلك عليها اجابت اننا لا نطلب يمينها هكذا قررت، ونظرا لانتهاء وقت الجلسه تحديد موعد اخر لاستكمال نظرها، ثم وفي الجلسه الاخري المنعقده عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضرت المدعي عليها (....) في حين لم تحضر المدعي عليها (...)ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (84266607) عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي في كونه بمواجهه اي من المدعي عليهما؟ فاجابت انني اطالب المدعي عليها فاطمه بالزامها بسداد مبلغ المطالبه وقدره خمسون الف ريال، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها بوضعها الراهن قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: عليه فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه وما جاء فيها من طلبها الزام المدعي عليهما بان يدفعا لها مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، وذلك مقابل شراكه مضاربه في السيارات والتقسيط مع المدعي عليها فاطمه بالاضافه الي طلبها اتعاب المحاماه، وبما ان الدعوي سبق الفصل في موضوع اختصاصها وذلك بعد صدور حكم المحكمه العامه بمنطقه الرياض بتقرير اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالنظر في هذا النزاع بموجب الحكم الصادر منها بالصك رقم (...) وتاريخ10 / 10 / 1443ه، في القضيه رقم (431797342) وتاريخ 19 / 03 / 1443ه، والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده عليه فان المحكمه التجاريه ملزمه بنظرها استنادا علي نص الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19 / 05 / 1435ه، ونص الشاهد منها: (اذا رفعت القضيه لمحكمه، ورات انها غير مختصه فيكون نظرها وفقا للاحوال الاتيه:... اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه او انها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعد الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.)، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه يكون منبسطا علي هذه القضيه، وبما ان الدايره سالت وكيله المدعيه في كونها تواجه من في دعواها تحديدا بان تدفع لها مبلغ المطالبه فحصرت دعواها بطلبها الالزام في مواجهه المدعي عليها (...)، وبما ان المدعي عليها (...)قد تخلفت عن الحضور وقد ابانت وكيله المدعيه عن بيناتها في هذه الدعوي بانها عباره عن صك حكم المحكمه العامه المشار اليه في عاليه وانه تضمن اقرار المدعي عليها باستلامها كامل المبلغ للتجاره بالاضافه الي كشف الحساب المرفق في الدعوي واخيرا صك حكم المحكمه التجاريه من الدايره السابعه الذي يتضمن عدم الحكم بكامل المبلغ علي المدعي عليها فاطمه، وببسط الدايره نظرها القضايي علي ما تم تقديمه فقد تاملت الدايره ما جاء في صك المحكمه العامه ولم تجد اقرارا من المدعي عليها بكونها استلمت هذه المبالغ مقابل اعمال تجاريه الا في حدود المبالغ المحوله علي حسابها ومن الثابت بجلاء ان مبلغ المطالبه محل الدعوي هنا لم يكن محولا علي حساب المدعي عليها (...)، واما ما جاء في بينتها الثانيه من تقديمها لكشف الحساب فالثابت ايضا انه وفق ما جاء فيه ان الحوالات كانت محوله الي المدعي عليها (...) المحصوره دونها الدعوي، واما بخصوص بينتها الثالثه وهي حكم الدايره السابعه في هذه المحكمه فليس بدليل علي دعوها من انه لم يحكم فيه بكامل المبلغ علي المدعي عليها (...)، كما ان الدايره بعد ان رات عدم كفايه الادله افهمت وكيله المدعيه بحقها بطلب يمين المدعي عليها (...)علي نفي دعواها وذلك استنادا علي نص الفقره الاولي م الماده (97) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1443ه، ونص هذه الفقره (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه.) الا ان وكيله المدعي عليها قررت انها لا تطلبها، لذا فان الدايره تنتهي الي وجاهه رفض طلب المدعيه، واما بخصوص طلب المدعيه الثاني وهو طلب اتعاب المحاماه فانه لا ريب انه لم يكن مقدما مع صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام التي تبلغت بها المدعي عليها وانما قدم والمدعي عليها متخلفه عن الحضور وبما ان الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه، قد نصت علي ما يلي: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه.) ومن ثم فهو طلب غير مقبول، عليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4570197266)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.