moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 13434/1/ق لعام 1438ه المقامه من (المدعيه)/ (...) ضد (المدعي عليها)/ الشركه (...) للتطوير والتدريب المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام عل نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 14/1/1439ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي عبد الله بن عبد العزيز الجهني عضوا وبحضور علي بن احمد مشيخي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 2/12/1438ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:- (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعيه (...) تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها ذكرت فيها ان مورثها (والدها) كان شريك في الشركه المدعي عليها بنسبه 51% وذلك من عام 1418ه حتي تخارجه من الشركه المدعي عليها عام 1423ه وطلبت في ختام الدعوي الزام المدعي عليها ببيان ارباح والدها المتوفي وبيان كيفيه تخارج والدها ومن استلم حقوق والدها الناتجه عن الشراكه بعد تخارجه، وفي سبيل نظر الدعوي تم ضبط القضيه بعدد اربعه ضبوط منها محضر ضبط المداوله والنطق بالحكم بتاريخ هذا اليوم حيث حضرت المدعيه بجلسه الاثنين 20/12/1438ه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وحضر (...) وذكر انه حاضر عن المدعي عليها ويطلب مهله لتقديم وكاله تخوله حق المرافعه والمدافعه وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رات الدايره سؤال المدعيه عن دعواها فذكرت بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي واضافت بان والدها (مورثها) قد كان شريك في المدعي عليها منذ عام 1418ه حتي تاريخ 1423ه وقد تخارج من الشركه حسب ما ورد في قرار الشركاء بتعديل بعض مواد عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المؤرخ 20/4/1423ه وبعد وفاه والدها في 1428ه ذهبت الي المدعي عليها وطلبت مخالصه نهاييه الا ان المدعي عليها لم تزودها بذلك وقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كان حقيقه طلب المدعيه المطالبه ببيان ارباح (مورثها) والدها المتوفي عن فتره شراكته من عام 1418ه حتي عام 1423ه وبيان كيفيه تخارج والدها ومن استلم حقوق والدها الناتجه عن الشراكه بعد تخارجه وطلبها الزام المدعي عليها بمخالصه نهاييه وبيان من الت اليه ملكيه الاسهم والمطالبه بمستحقات والدها لدي المدعي عليها فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وحيث اقرت المدعيه بان والدها قد تخارج من الشركه المدعي عليها في عام 1423ه، وحيث ان مورث المدعيه قد ابرم اتفاقيه بيع لحصصه في الشركه المدعي عليها لصالح شركه (...) القابضه بموجب عقد البيع المؤرخ 14/4/1422ه والمتضمن ان والد المدعيه قد وافق علي بيع حصته في الشركه المدعي عليها البالغ قدرها سته ملايين حصه وقد وافق الطرف المشتري علي ذلك علي ان يقوم المشتري بدفع قيمه الحصص وقدره سته ملايين ريال وذلك كعوض كامل مقابل بيع الحصص بما في ذلك جميع الحقوق والالتزامات المرتبطه بها كما تضمن عقد البيع المشار اليه علي ان يكون اتمام صفقه البيع لدي كاتب العدل او وزاره التجاره في السعوديه وعند اتمام الصفقه تنتقل جميع حقوق (البايع) وكامل ملكيته ومصلحته في الحصص وما يتصل بها، وحيث تبين تعديل بعض بنود عقد تاسيس المدعي عليها بدخول شريك وخروج بموجب قرار الشركاء المؤرخ 20/4/1423ه والمقدم من المدعيه والموثق لدي الجهات المختصه (كتابه العدل وزاره التجاره) والمتضمن انه والد المدعيه يرغب في التنازل ببيع كامل حصته في الشركه المدعي عليها والبالغه سته ملايين واثنا عشر الف حصه لصالح شركه (...) بواقع اثنا عشر الف حصه وباقي حصصه البالغه سته ملايين حصه لصالح الشريك الجديد شركه (...) القابضه وقد قبل الاطراف المتنازل لهم عنها بما لها من الحقوق وما عليها من التزامات وقد الت ملكيه هذه الحصص وقد تم توزيع الحصص وفق ما ورد في القرار وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم قبل البعض ويعتبر توقيعهم علي هذا القرار بمثابه مخالصه تامه ونهاييه فيما بينهم، وحيث ان قرار الشركاء المشار اليه نص علي ان التوقيع علي القرار يعد بمثابه المخالصه النهاييه وقد تم تصديق القرار لدي الجهات المختصه وفق الانظمه المعمول بها والمنظمه لعلاقه الشركاء في الشركات واليه التخارج والتنازل وبيع الحصص ولما كان المتعارف عليه ان النص علي المخالصه النهاييه دليل علي التصفيه واستلام كل طرف حقوقه والا لما كان للعقود ايه اثر اذ ان التوثيق يكشف نوايا المتعاقدين ويعتبر مهما كوسيله من وسايل حفظ الحقوق الناس واثباتها وتنظيم امورهم وحمايه علاقاتهم ويقطع اسباب المنازعات وبالتالي فان توثيق القرار المشار اليه وفق الانظمه دليل علي قبول والد المدعيه للتنازل عن حصته واستلامه كامل حقوقه المتصله بها ومن ضمنها نصيبه من الارباح عن فتره شراكته من عام 1418ه حتي عام 1423ه الامر الذي تنتهي معه الي رفض الدعوي نظرا لكون الدايره رات صلاحيه الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (13434) لعام 1438ه لما هو موضح بالاسباب، وباعلانه قررت المدعيه عدم القناعه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر علي مشيخي القاضي عبد الله بن عبد العزيز الجهني القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم قرار في الالتماس المقدم من (...) لاعاده النظر في حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/1/1439ه والمؤيد بحكم الاستيناف بتاريخ 17/3/1439ه الصادر في القضيه رقم 13434/1/ق لعام 1438ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 211/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ الشركه (...) للتطوير والتدريب المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاثنين 23/12/1439ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد الداود، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من/ عهود سعد ابراهيم ابو حميد والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 19/9/1439ه في القضيه المشار اليها اعلاه. ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:- ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. " وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه غير مقبول. (لذلك) قررت دايره الاستيناف: عدم قبول الالتماس المقدم من/ (...) بطلب اعاده النظر في حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 14/3/1439ه والمؤيد بحكمها المؤرخ 17/3/1439ه الصادر في القضيه رقم 13434/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...)، ضد/ الشركه (...) للتطوير والتدريب المحدوده. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد المجيد الداود عضو د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع