tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430947823 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-31 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥١٣٢٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢ )وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليه بقيمه راس المال وقدرها (٧٦٠,٠٠٠) ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...)سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي / (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمايه وستون الف ريال وبالله التوفيق .) وذلك حسب الصك رقم ( ٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه ، وطالب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه عشر الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صوره من صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه ٢-عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) ،بين المدعي والمحامي (...)، موقع من الطرفين ،وعقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٤/١/٠٩ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضرت وكيله المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم:((...))، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلها فاحالت الي ما سبق طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١١٤,٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه (١٥% من المبلغ المحكوم به)في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) والصادر بموجبها حكم نصه : (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمايه وستون الفا ريال وبالله التوفيق .) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه، ثم سالتها الدايره عما تود اضافته فقررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيله المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ ١١٤,٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه (١٥% من المبلغ المحكوم به)في القضيه رقم (٤٤٧٠٣٩١٤٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٧ه والمفصول فيها من هذه الدايره بالصك رقم (٤٤٣٠٣٨٩٩٦٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ بما نصه : (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠.٠٠) سبعمايه وستون الفا ريال وبالله التوفيق ) وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ، وبما ان طلب المدعي الماثل الزام المدعي عليها بدفع تكاليف المحاماه وقدرها بمبلغ المطالبه وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد، وحيث ان الحكم بمصروفات الدعوي له شروط اولها : توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق، والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها، والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع، وبتطبيق ما سبق علي طلب وكيل المدعي وحيث ظهر للدايره استقرار المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما احوج المدعيه للشكايه وتكبد اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه من انه تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعي لمبلغ المطالبه و تخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر تلك الدعوي، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٨,٠٠٠ ثمانيه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.