moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٩٨٤٧لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي لصالح المدعي عليه، والقضيه انتهت بحكم نصه (تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في الصك المؤرخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها الشركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره خمسمايه وتسعه الاف وميتان وسبعه وثلاثون ريالا -وتسعه واربعون هلله محمولا علي اسبابه.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- مماطله وامتناع المدعي عليها في اداء ما في ذمتها للمدعيه مما ادي الي تكبد المدعيه تكاليف المحاماه لاقامه دعوي للمطالبه بالزام المدعي عليها باداء ما في ذمتها من ١٤٤٤/٠٣/١٣ه الي ١٤٤٥/٠٦/١٥ه، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) سته وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) سته وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه وتضمن استحقاق المحامي لمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال و نسبه ٨% من المبلغ المحكوم به. ٣- ايصال تحويل بمبلغ قدره (٤٦,٨٤٩) سته واربعون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه و وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله احال الي مذكرته والتي جاء فيها من الناحيه الشكليه: تدفع موكلته بسبق مطالبه المدعيه بهذا الطلب في الدعوي الاصليه المقيده لدي هذه الدايره برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) والصادر بها الصك رقم (٤٥٣٠٣١١٨٤٠) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٥ه حيث ورد فيها مطالبه المدعيه بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال كاتعاب محاماه، وعليه فلا يسوغ للمدعيه اقامه دعوي اخري للمطالبه بذات الطلب، طالما تم نظره في دعوي سابقه. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان موكلته لم تقصد الضرر ولا المماطله وانما كان لها عذر معتبر، ومتفق عليه في العقد، وكانت تدفع بعدم الاستحقاق لعدم تحقق الشرط. وطالب برد دعوي المدعيه. وبعرضها علي المدعيه وكاله قررت الاكتفاء. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٥٦,٨٤٩) سته وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه واربعون ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠١٥٩٤٩٠) وتاريخ ١٣/ ٣/١٤٤٤ه، المفصول فيها من هذه الدايره بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٣١١٨٤٠) وتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٥ه ، القاضي ب " الزام المدعي عليها الشركه (...) سجل تجاري رقم ( ...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم ( ...) مبلغا قدره خمس ميه وتسع الاف وميتان وسبعه وثلاثون ريالا و تسعه واربعون هلله وبالله التوفيق"، والمؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الحكم رقم (٤٥٣٠٦٠١٨٠٦) في ١٥/ ٦/ ١٤٤٥ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، وعقد اتعاب المحاماه، وايصال سداد الاتعاب، وبما ان المدعي عليه دفع بان موكلته لم تقصد الضرر ولا المماطله وانما كان لها عذر معتبر، ومتفق عليه في العقد، وكانت تدفع بعدم الاستحقاق لعدم تحقق الشرط، عليه وبما ان الظاهر ثبوت حق المدعيه بموجب الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، وبما ان التعويض عن الضرر يرتكز علي اركان ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه استنادا للماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه، ولتحقق اركان التعويض بخطا المدعي عليها في الجاء المدعيه للمخاصمه ولتحملها مصاريف التقاضي وثبوت استحقاقها لمطالبتها، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (....) مساهمه مقفله رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات الصناعيه رقم السجل (...)مبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠)ريال وبالله التوفيق