moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470556513 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها طالبا التعويض عن مصاريف التقاضي، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: 24/ 6/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، والتي تخولهم حق الصلح، واصطلحا علي دفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره الف ريال، واعتباره منهيا للنزاع بينمها في هذه الدعوي، وطلبا اثبات الصلح، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من الاسباب: الاسباب: ولما كان الطرفان وكاله -المخول لهما بالصلح -قررا الصلح والاتفاق بينهما وفقا للصلح المبرم بينهما امام الدايره القضاييه الوارد بتفاصيله في وقايع الجلسه القضاييه بتاريخ 24/ 6/ 1444ه، علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع الماثل بين الطرفين، ولان ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمن ما يوجب رده شرعا او نظاما، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وحيث نصت الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ولما كان النظام الالكتروني لا يمكن من اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: اثبات ما تصالحا عليه الطرفان والالزام به واعتباره منهيا للنزاع بينمها.