moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٧٣٢٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمواد الغذاييه شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه مجمده بثمن اجمالي قدره (٥,٥٠٦,٢١٧.٧٣) خمسه ملايين وخمس ميه وسته الاف وميتان وسبعه عشر ريالا وثلاثه وسبعون هلله، سددت منه مبلغا قدره (٥,٤٣٣,٤٦٧.٧٥) خمسه ملايين واربع ميه وثلاثه وثلاثون الفا واربع ميه وسبعه وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٢٧٤) سبعه الاف وميتان واربعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بيع علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه باسم المدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٢١٢,٧٤٩.٩٨) ميتان واثنا عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٣ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته؟ احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا بها، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٢٧٤) سبعه الاف وميتان واربعه وسبعون ريالا، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من فاتوره ومصادقه المدعي عليها علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وواما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٧٢,٧٤٩.٩٨) اثنان وسبعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.