moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471244754 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعيه عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1434/04/24ه الموافق 2013/03/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (ادويه) وتاريخ ابتداء التعامل 1434/04/24ه الموافق 2013/03/06م بثمن اجمالي قدره (73,880.00) ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1434/04/24ه الموافق 2013/03/06م بمبلغ قدره(73,880.00) ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/04/24ه الموافق 2013/03/06م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد وفتح حساب)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (73,880.00) ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1445/01/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعي وكاله عن مالك المدعي عليها اجاب قايلا: هو (...) هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله بقوله ان مالك المدعي عليها متوفي ولست متاكد من ذلك وهذا كلام ابناؤه لنا اثناء الصلح هكذا قرر وبسؤاله عن تاكيده لما يذكره عن المدعي عليه اجاب قايلا: لا نستطيع تاكيد هذا ولكن احكم لنا ونري الامر في التنفيذ هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (73,880.00) ثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانون ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وبعد سؤال وكيل المدعيه عن مالك المدعي عليها وحيث افاد بانه متوفي وغير متاكد من ذلك واستنادا لما جاء في الماده (66) من نظام المرافعات ونصها علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. ولان فيي تردد المدعي في تاكيد او نفي حياه مالك المدعي عليها -الذي سيلحق الحكم بذمته الماليه حيث لا ذمه مستقله للمؤسسه- ابهام في الدعوي ينفي عنها التحرير وذلك لما يترتب علي مساله حياه او وفاه مالك المدعي عليها من اثر بالسير في الدعوي من انقطاع الخصومه او استمرارها استناد للماده (1/88) من نظام المرافعات الشرعيه التي نص الحاجه منها هو ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه... وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب بما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.